منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014 >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014 >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014 Empty
مُساهمةموضوع: كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014   كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014 I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 30, 2015 8:50 am


مذكرة
فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان
جلسة 22/2/2014
مقدمة من 1-
2- بصفتهم متهمان
ضـــــــــــــــــــــــد
النيـــــــــــابة العــــــــــــــــامة بصفتها سلطة اتهام
الموضــــــــــــــــوع
حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.
الدفــــــــــــــــوع
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:
أولاً :ـ ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحد حالات التلبس المحددة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.
ثانيا/ وفى الموضوع
أولاً :ـ بطلان تحريات المباحث لأنها تحريات مكتبية تعتمد على ما يدعيه حرس الجامعة .
ثانياً :ـ بطلان الاعتراف المنسوب للمتهمين بمحضر الشرطة لأنه وليد غش وتدليس من جانب محرر المحضر واستغلال لجهلهم وانه وليد إكراه مادي ومعنوي .
ثالثاً :ـ تناقض ما جاء على لسان المبلغ من أقوال فى محضر الشرطة عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة .
رابعاً :ـ اختلاف الحرز الذي تم ذكره بمذكرة الجامعة وزعم تحريزه للمتهمين عن الحرز الذي تم عرضة بتحقيقات النيابة العامة على المتهمين .
خامساً :ـ كيدية الاتهام وتلفيقة من قبل المهندس محسن بالأتفاق مع المبلغ ( الامن ) .
خامساً :ـ عدم معقولية الواقعة وعدم تصورها على النحو الوارد بالأوراق .
وقبل الخوض في القضية دفاعا ودفوعاً يحضرنا في هذا المقام قول المصطفى صلى الله علية وسلم في حديثه الشريف :ـ(( أن قاضي الجنة هو القاضي الذي أجهد نفسه في البحث عن الحق فتوصل إليه فقضي للناس به )) صدق رسول الله صلى الله علية وسلم
الدفـــــــــــــــــــــــــاع
فى الشكل
أولاً :ـ ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحد حالات التلبس المحددة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية..
- من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24أ. ج).
(نقض جلسة 5/1/1976 س 27 ق 4 ص 33)
- أن ما جاء على لسان المبلغ من أن المتهم الأول كان يمشى وعليه علامات الشك هو الأمر الذي لا يكفى وحدة لاستيقاف المتهم وتفتيشه حيث لم يتم توضيح ما هي حاله الشك ومواصفاتها والعلامات التي دلت عليها وعدم قيام المبلغ بتوضيحها هو لأنه لم تكن هناك علامات شك من الأساس بل هو اتفاق ملفق بين المبلغ والمهندس محسن مسئول الموقع على تلفيق الاتهام .
- إنما ما تم هو تبرير من المبلغ لكي يضفى الشرعية على إجراء باطل وهو القبض الذي لا مسوغ قانوني له وغاية المبلغ من ذلك هو تلفيق الاتهام للمتهمين بشكل قانوني .
وهنا عدة تساؤلات ؟؟؟؟
1- الآلاف يومياً داخل الجامعة يسيرون ويدخلون ويخرجون حاملين الحقائب سواء كانوا طلبة أو عمال فما هي علامات الشك التي كانت على المتهم حال القبض علية ؟
2- جميعنا يعلم ان عند الدخول اللى الجامعة او الخروج منها يتم تفتيش الحقائب فهل من المعقول ان يقوم المتهم بتسليم نفسة بسهولة بالمسروقات المزعومة ؟
طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته – علي ما سبق بيانه – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح – من ثم – القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54) ..
في الموضوع
أولاً :ـ بطلان تحريات المباحث لأنها تحريات مكتبية تعتمد على ما يدعيه حرس الجامعة .
- أن الواقعة لم تحدث في شارع عام حتى يقوم ضابط المباحث بسؤال الجيران للوقوف على حقيقة الأمر ونما الواقعة حدثت داخل الحرم الجامعي .
- وبالتالي قام السيد الضابط مجرى التحريات بالاتصال بالسيد رئيس حرس الجامعة ملفق الاتهام والذي حكي له روايته المزعومة .
- فكيف يقف على حقيقة الأمر ممن لفق الاتهام للمتهمين فالتحريات مكتبية لا تمس الواقع بصلة وهى باطلة ولا يتم الاستناد عليها كدليل اتهام .
ثانياً :ـ بطلان الاعتراف المنسوب للمتهمين بمحضر الشرطة لأنه وليد غش وتدليس من جانب محرر المحضر واستغلال لجهلهم وانه وليد إكراه مادي ومعنوي .
إن المتهمين لا صلة لهم بالاعتراف المنسوب لهم بمحضر الشرطة لما رأوه هناك من إهانه وإكراه مادي ومعنوي وكذلك جهلهم وقلة حيلتهم جعلت منهم صيدا سهلا للتوقيع على أي شيء دون معرفة ماهية ما يتم التوقيع علية ولا يجرؤن على سؤال محرر المحضر .
ثالثاً :ـ تناقض ما جاء على لسان المبلغ من أقوال فى محضر الشرطة عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة .
ان اقوال المبلغ وهو ضابط امن الجامعة تختلف فيما بينها وما ذكر بمحضر الشرطة عما ذكر بتحقيقات النيابة العامة وسنوجزها لعدالتكم فى نقاط موجزة :ـ
أولاً :ـ
في محضر الشرطة ص2
( اللي حصل هو إنني أثناء تواجدي لمتابعة الحالة بمنافذ الجامعة والبوابات فوجئت انا وصديقي احمد صبحي بشخص يخرج من البوابة الغربية ويحمل حقيبة ويظهر علية علامات الخوف مما دعاني لاستيقافه وفحص الحقيبة ).
في تحقيقات النيابة ص2
( اللي حصل أنا كنت واقف خدمة على البوابة الغربية لجامعة حلوان ولقيت واحد ماشى وشايل شنطه على كتفة وعلية علامات الخوف فوقفته وقلت له أنت بتعمل إيه هنا قالي انه شغال سباك فى الجامعة فقلت له أنت حاطط إيه في الشنطة ففتحتها ).
السؤال هنا ؟؟
1- لماذا اختفى الصديق المرافق للمبلغ فى الرواية الثانية مع انه ذكر اسمه بالرواية الأولى ؟
2- تم ذكر في الرواية الأولى أن المتهم كان خارج بالشنطة من البوابة الغربية وتغيرت أقوالة بالرواية الثانية بأنه كان هناك شخص ماشى ويحمل حقيبة فأين كان يمشى ذلك الشخص ؟؟؟ سؤال لم يتم تحديده .
3- في الرواية الأولى المبلغ قام باستيقاف المتهم وفتش الحقيبة وفى الرواية الثانية قام بمحاورته قبل التفتيش فأيهما اصدق ؟؟؟
ثانياً :ـ
في محضر الشرطة بسؤاله عن المسروقات ص2
( هم بعض الحنفيات والمحابس القديمة وخردة وبعض أدوات السباكة ).
في تحقيقات النيابة العامة ص2 النصف الثاني من الصفحة .
( ولقيت الشنطة جواها خردة حنفيات ومحابس خاصة بالجامعة )
السؤال هنا :_
1- أين أدوات السباكة المزعوم ضبطها مع المتهم في الرواية الأولى ؟
قال تعالى ((يأيها اللذين امنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) صدق الله العظيم
- هذا وقد قضى نقضاً بأن :ـ
الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكم بإدانتهم يكون خاطئاً واجب نقضه
( نقض 15/4/1946 مجموعة الأحكام القانونية ص 7 رقم 136 ص 124 )
( نقض 6/2/1977 مج س 28 ص 18 )
رابعاً :ـ اختلاف الحرز الذي تم ذكره بمذكرة الجامعة وزعم تحريزه للمتهمين عن الحرز الذي تم عرضة بتحقيقات النيابة العامة على المتهمين .
- الحرز فى مذكرة الجامعة هو (حنفيات ومحابس قديمة وخردة وبعض ادوات السباكة ) .
- الحرز على لسان الميلغ فى تحقيقات النيابة العامة ( ولقيت الشنطة جواها حنفيات ومحابس خاصة بالجامعة – فأخدتة ورحت المكان اللى بيناموا فية ولقيتهم معاهم كميات كبيرة من الخردة بتاعت الحنفيات الخاصة بجامعة حلوان وعلية تم التحفظ عليهم ) اخر فقرة بص 2 تحقيقات النيابة العامة .
- الحرز كما وصفة السيد وكيل النائب العامة بمواجهتة للمتهم الأول
(هاندباج بيج اللون تحوى كمية من الخردة لأدوات سباكة قديمة وعليها بعض الصدأ ومتهالكة ) .
- كل هذا الاختلاف يبين مدى اختلاق المبلغ للواقعة وافتراءه على المتهمين باتهام كاذب لصالح المهندس محسن مهندس الموقع وذلك لمصالح مشتركة بينهم .
- أين الكميات الكبيرة التي ذكرها المبلغ والتي زعم أنها كانت بحوزة المتهمين ؟
- من أين أتى المتهمان بكل تلك الكميات ولماذا لم يتم تحديدها وحصرها ولماذا اختلفت في العرض على النيابة ؟؟؟؟
- إنما كل ذلك يثير الشك والريب في ادعاءات موظف الأمن الكاذبة .ويؤكد صدق رواية المتهمين والتي سنبينها فى الكيدية .
خامساً :ـ كيدية الاتهام وتلفيقة من قبل المهندس محسن بالاتفاق مع المبلغ ( الامن ) .
المهندس محسن هو مهندس مسئول الموقع والذي يأتي بالعمال من المحافظات البعيدة للعمل بالموقع وذلك لقاء اجر يومي 150 جنية لكل عامل .
المتهم الأول هو عامل وقد احضر معه عدد من العمال للعمل وكان يوم القبض علية هو ثاني يوم عمل له بالموقع هو والمتهم الأول .
وعندما قام المتهمان بسؤال المهندس عن اجر اليومين حدثت مشادة شديدة بينهم أدت إلى شجار تدخل عدد من العمال لمنعة وعلى اثر ذلك تعهد المهندس بدفع يومياتهم في صباح اليوم الثاني وعندما قام المتهمان لكي يغادروا الموقع للسفر للفيوم بلدهم على وعد بأخذ حقهم في اليوم التالي .
قام المهندس بالنداء عليهم واستسمحهم بأن يأخذوا شنطة العدة الخاصة به ويتركوها له عن بوابة الجامعة نظرا لثقلها فحملها المتهمان وما إن تحركا بها حتى جاءهم فرد الأمن ( المبلغ ) وامسك بهم ولم لا يعلمون محتوى تلك الحقيبة وما بها و مع ذلك أحبك الاتهام المزعوم لهم بالأتفاق مع المهندس وليكونوا عبرة لمن يتطاول علية ليطالب بحقه .
ودلائل الكيدية كثيرة :ـ
1- اختلاف أقوال المبلغ وتناقضها حول الواقعة والمحددة بالدفع الثالث .
2- اختلاف أقوال المبلغ عن الحرز وكميتة عن ما تم عرضة فعلاً على النيابة العامة .
3- تجاهل المبلغ إثبات صديق بتحقيقات النيابة العامة ومع انه أثبته بمحضر الشرطة .
4- اختلاف تحديد المبلغ لمكان ضبط المتهم ففى محضر الشرطة تم ضبط المتهم حال خروجة من البوابة الغربية وفى تحقيقات النيابة العامة تم استيقاف المتهم وهو ماشى يحمل حقيبة ولم يتم تحديد اين كان يمشى المتهم حاملا الحقيبة .
5- وجود شهود عيان من العمال الذين حضروا الواقعة من بدايتها وقيام المهندس محسن يتسلبم المتهمان الحقيبة لكى يتركوها له عن بوابة الجامعة مع الامن وهؤلاء الشهود هم:ـ
1- محمد عبد الرحمن والشهير بالشيخ جمعة عبد الرحمن .
2- نصر جلال .
ويوجد الكثير من العمال الذين شهدوا الواقعة ومستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام هيئتكم الموقرة
سادساً :ـ عدم معقولية الواقعة وعدم تصورها على النحو الوارد بالأوراق .
1- أن الحرز الذي قامت النيابة العامة بفضة ليس مطمعاً فهو كمية من الخردة لأدوات سباكة قديمة وعليها بعض الصدأ ومتهالكة ) مع العلم بأن الأجر اليومي لكل متهم هو 150 جنيها .
2- أين تحتفظ الجامعة بتلك الخردة المتهالكة الصدئة لو افترض أنها تحتفظ بها ولو انها تحتفظ بهم فى مخزن فلماذا لم يتم ذكرة ؟ وهل قام المتهمان بكسرة ام لا ؟ وكيف تحصل المتهمان على تلك النفايات ؟
- مع العلم انهم عمال من ضمن اكثر من 100 عامل عليهم مشرفين ومراقبين .
3- أين الكميات الكبيرة من أدوات السباكة والمزعوم انه تم ضبطها مع المتهمان وذلك جاء على لسان المبلغ بتحقيقات النيابة العامة .
4- إن اختلاف رواية المبلغ فيما بينها واختلاف الحرز يؤكد صدق رواية المتهمان وتلفيق الاتهام من المبلغ والذي لا يقبله عقل ولا منطق .
5- انه ليس هناك دليل فى الأوراق يدين المتهمين فأقوال المبلغ تبين كذبها بتضاربها فيما بينها وأما الحرز والذي زعم المبلغ انه قام بضبطه ليس هو الحرز الذى تم عرضة على النيابة العامة من حيث الكمية – الموضح بالدفع الرابع .
6- اين الاعداد الكبيرة من المسروقات والتى اقرها المبلغ انه وجدها فى الدولاب الخاص بالمتهمين داخل غرفتهم ؟ ولماذا لم يتم تحريزها وعرضها على النيابة ؟ ولو انه حرزها كما زعم اين هى الان لماذا لم تعرض على النيابة العامة ؟
كل تلك الأسئلة لا إجابة لها إلا عند المبلغ ( امن الجامعة ) والذي اثبت بالدليل القاطع صدق رواية المتهمين وكذب وافتراء روايته .
ومن قضاء النقض لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمه إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت"
الطعن رقم 44317 لسنة 59 ق جلسة 21 / 4 / 1998 .
( فالمدافع الأول عن المتهم هو قاضية وليس محامية )
ولثقتنا الكبيرة بحسن بصر وبصيرة المحكمة
فالحاضر عن المتهمين طلب وبحق
أصلياً :ـ براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم
احتياطياً : التأجيل لسماع شهادة شهود النفى والمثبت اسماؤهم .
الحاضر مع المتهمان

المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيف يدافع المحامون.....مذكرة فى القضية رقم 3651 لسنة 2014 جنح حلوان جلسة 22/2/2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاكمة الدجال في القضية 777 بمحكمة الجنايات السفلية لمحاكمة عاجلة وقد بدأت المحكمة جلستها اليوم 13/8/2014 باستكمال عرض القضية وطلبات النيابة
» الجلسة السادسة لمحاكمة الدجال في القضية 777 بمحكمة الجنايات السفلية لمحاكمة عاجلة وقد بدأت المحكمة جلستها اليوم 16/8/2014 باستكمال عرض القضية وطلبات النيابة
» (نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ تعويض عن تعذيب –
» القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: حوادث وقضايا-
انتقل الى: