منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ   تعويض عن تعذيب –  >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ   تعويض عن تعذيب –  >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 (نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ تعويض عن تعذيب –

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ   تعويض عن تعذيب –  Empty
مُساهمةموضوع: (نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ تعويض عن تعذيب –    (نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ   تعويض عن تعذيب –  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2015 1:07 pm


11) تعويض عن تعذيب – استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قاموا بالتعذيب – إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أطرح أقوال شاهديهم فيما جرت به من أن الطاعن الأول عذب خلال فترة اعتقاله وذلك تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل رسمي على اعتقالهما معه وإنه وشاهديه لم يحددوا أسماء وصفات تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، ولم يقدم دليلاً فنياً على أن إصابته من جراء التعذيب، كما تراخى في رفع دعواه منذ تاريخ الإفراج عنه في سنة 1964 حتى 1987، ولم يعن الحكم ببحث طلبات باقي الطاعنين في مدى أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال الطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" . يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي والأدبي الناجم عن تعذيب الطاعن الأول أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته وإجراء جراحة استئصال الغضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة لها علاقة بوقائع التعذيب، ومن أن نقصاً قد أخل بقدرته على الكسب، وإلى تراخيه في رفع الدعوى منذ تاريخ الإفراج عنه في عام 1964 حتى 1987، وخلو الأوراق من دليل على اعتقال شاهديه معه في الفترة التي اعتقل هو فيها وعدم تحديد أسماء تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، في حين أن مجرد المساس بسلامة جسد الطاعن الأول يتوافر به الضرر المادي وأن القانون لا يشترط دليلاً بذاته ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم باعتبار أن واقعة الاعتقال واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع تعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة، كما أن استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قالوا إنهم قاموا بتعذيب الطاعن الأول ويكون الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين بما يطالبون به من تعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)ـــــــــ تعويض عن تعذيب –
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000
» القانون رقم " 25" لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999
» قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999
» القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: