منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حقوق الزوجين في القرآن والسنة** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حقوق الزوجين في القرآن والسنة** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 حقوق الزوجين في القرآن والسنة**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

حقوق الزوجين في القرآن والسنة** Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الزوجين في القرآن والسنة**   حقوق الزوجين في القرآن والسنة** I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 25, 2012 12:10 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


حقوق الزوجين في القرآن والسنة**


الفصل الأول : حقوق الزوج
المبحث الأول: تعريف الحق
تعريف الحق لغة واصطلاحاً :
الحق لغة نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحِقاق .
وحَقَّ الأمر يَحِقُّ ويَحُقُّ حقاً وحقوقاً: صار حقاً وثبت؛ قال الأزهري : " معناه وجب يجب وجوباً " .
وفي التنزيل: { قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ } أي ثبت .
{ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ } . أي وجبت وثبتت .
وحَقَّه يَحُقُّه حقاً وأحقه، كلاهما: أثبته وصار عنده حقّاً لا يشكُّ فيه .

وفي القاموس المحيط : " الحقّ: من أسماء الله الحسنى ، وهو ضدّ الباطل ،
والشيء أوجبه . والأمر يَحُقُّ ويَحِقُّ حَقَّة ، بالفتح : وجب ووقع بلا شك
.
وحَقٌّ : جديرٌ .

[size=12]المبحث الثاني: حقوق الزوج على زوجته

اجتماع الرجل والمرأة في أسرة على وجه شرعي، يُعْتَبر طريقة لإعمار الأرض،
هذه الطريقة التي تقوم على أساس التعاقد بينهما فيما يُسمَّى بعقد الزواج،
الذي يجعل المرأة حلالاً للرجل، ويجعل الرجل حلالاً للمرأة، والتعاقد هذا
يستلزم حقوقاً وواجبات لكل من طرفي العقد، حيث يلتزم كل فريق بما عليه تجاه
الطرف الآخر، ولا يعتدي أي منهما على ما أقرّه العقد للطرف الآخر، فلكل
منهما حقوق، وعلى كل منهما واجبات تنظم العلاقات الأسرية، وتضع لها ضوابط
حتى لا تنفلت وتتحول الأسرة إلى جحيم، وهنا سنقف أولاً على حقوق الزوج على
زوجته، ومن ثم حقوق الزوجة على زوجها، وبعدها نذكر الحقوق المشتركة بينهما .

المطلب الأول : حق الطاعة
الأسرة مجتمع صغير له هيكلية معينة رأسها الرجل وقاعدتها المرأة والأطفال،
وأي مجتمع لا يمكن أن يصلح إذا لم يكن فيه رئيس ومرؤوس، لأن الفوضى ستكون
عندها السمة البارزة لهكذا مجتمع، كما وأن وجود أكثر من رأس ومدبّر يعني
الاختلاف والضياع، وقد أقّر ربنا هذا المبدأ من خلال حديثه عن السموات
والأرض أو بمعنى آخر عن المجتمع الكبير فقال تعالى: { لَوْ كَانَ فِيهِمَا
آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُونَ }، وكذلك الأسرة – المجتمع الصغير – ينبغي أن يكون فيها
مدبّر واحد، ورئيس واحد، يدير شؤونها، ويتحمل المسؤولية تجاهها، وهذا
المدبّر أو الرئيس هو الرجل الذي أعطاه الله هذه الصفة لخصائص توفرت فيه،
وتوافقت مع طبيعة الدور والمهمة الملقاة على عاتقه فقال
تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا }
،
وبذلك أصبح الرجل رأس الهرم في هيكلية الأسرة، والمسؤول الأول فيها،
والمسؤولية هذه تعني طاعة الأسرة له، واحترامها لإرادته وقراراته، والمرأة
هي الطليعة الأولى بعد الرجل في هذه الأسرة، لذا كان عليها أن تطيع الرجل،
وأن لا تنازعه في صلاحية أُعطيت له لمصلحة الأسرة جميعاً، وقد شدّد الرسول
على هذا الأمـر عنـدما اعتبر أن المرأة لا تـؤدي النوافل إلاّ بإذن زوجها،
طاعة له، فقال : ( لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلاّ
بإذنه ) ، كما اعتبر: أن السجود لو أنه جاز لغير الله لأمر المرأة أن تسجد
لزوجها طاعة له، فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد
للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ. قال: أتيت الشام فوافقتهم
يسجدون لأساقفهم وبطارقهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير
الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق
ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قَتبٍ لم تمنعه ) .

وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير النساء. قال: ( التي تسرّه إذا نظر
إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسه ولا في ماله .
إذاً من حق الزوج على زوجته الطاعة، وعدم المعصية، وفي ذلك الخير الكثير
والأجر الكبير للزوجة، لأن من شأن ذلك ان يساعد على استقرار الأسرة
وبالتالي المجتمع، ولكن الطاعة هذه ليست طاعة مطلقة، بمعنى عدم وجود ضوابط
لها تقيدها، وتجعلها، خاضعة لمنطق الشرع الحنيف، وتسلب حرية المرأة، وقد
ضمن الإسلام لكل بني البشر حريتهم، بل الطاعة طاعة مقيدة ضمن حدود وضوابط
ولعل أهمها وأبرزها طاعة الله عز وجل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
فلو أمرها بمعصية فلا تطيعه وتعصي الله تعالى، بل تطيع الله تعالى في ذلك
لما روي عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوّجت ابنتها فتمعّط شعر رأسها فجاءت
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقالت: إن زوجها أمرني أن
أصل في شعرها فقال: ( لا .. إنه قد لعن الموصلات ) ، كما وأن الطاعة ينبغي
أن تكون ضمن حدود الإمكانات المتاحة، لا أن تكون تعجيزات يقصد من خلالها
الإضرار، وقديماً قيل: "إذا أردت أن تطاع فمر بالمستطاع"، وفي ذلك جاء قول
الله تعالى في القرآن الكريم: { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لاَّ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ
عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } .

المطلب الثاني : نشوز الزوجة
النَشْز: المرتفع من الأرض، والنشوز بين الزوجين، كراهة كل واحد منهما
صاحبه وإمرأة ناشز: أي ارتفعت على زوجها واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن
طاعته .
ويكون النشوز بين الزوجين. فقد قال تعالى: { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ } ، وذلك عندما تستعصي المرأة على زوجها وتخرج عن طاعته،
وقال أيضاً: { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا }،
وذلك عندما يكون النشوز من الزوج وهو بمعنى الاستعلاء
بنفسه عنها إلى غيرها آَثَرَة عليها، وارتفاعاً بها عنها إما لبغضة وإما
لكراهة منه بعض أشياء بها .

وفي الحالة الأولى عند نشوز المرأة، للرجل الحق في اعتماد طريقة في تقويم
هذا النشوز، تتدرج من الوعظ إلى الهجر ومن ثم الضرب وذلك مصداقاً للآية
الآنفة الذكر، التي تحدثت عن كيفية علاج النشوز، فبدأت مع الوعظ والإرشاد
بالتي هي أحسن، لأن الوعظ ذكر في القرآن ملازماً للحكمة والحسن فقال
تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }
.
كما وأن الوعظ يجب أن يكون عبر طريقة تؤلف القلوب، وتستعمل كل ما من شأنه
الإصلاح، من كلمات وعبارات، وتصرفات وغيرها. قال تعالى: { أَلَمْ تَرَ
كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ
حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } .

وأمّا إذا لم ينفع الوعظ والإرشاد والنصح في معالجة نشوز المرأة، فللرجل أن
ينتقل عند ذلك إلى الوسيلة الثانية وهي الهجر في المضاجع، وذلك بعزل فراشه
عن فراشها وترك معاشرتها ، وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: " الهجر في
المضاجع هو أن يضاجعها ويُوليها ظهره ولا يجامعها " والقصد من ذلك كما قال
الإمام القرطبي: " إن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك
يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها، فيتبين النشوز
من قبلها " .

وأمّا إذا لم تنفع الوسيلة هذه في الردع والإصلاح، فهناك الوسيلة الثالثة،
ألا وهي الضرب غير المبرّح وهو ضرب الأدب، الذي لا يكسر عظماً ولا يشين
جارحة، لأن المقصود منه الصلاح ويكون ذلك كما قال ابن عباس عندما سأله
عطاء: قال: " بالسواك ونحوه " وهو الضرب الذي يؤلم ولا يؤثر. وقد بيّن رسول
الله أن الضرب ينبغي أن لا يتناول الوجه وأن الهجر يجب أن لا يكون خارج
البيت فقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئِلَ عن حق زوجة أحدنا عليه قال: (
يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبّح ولا يهجر إلاّ
في البيت ) .

وحال كون الوسيلة الثالثة لم تفلح في تغيير نشوز المرأة إلى طاعة ومحبة،
فهناك الوسيلة الرابعة وهي أن يكون حَكَم من أهله وحَكم من أهلها يحاولان
إصلاح الأمور وإعادة الحياة إلى سابق عهدها، ويبذلان ما يستطيعان للوصول
إلى هذه الغاية قال تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }
وأما في حال الفشل في هذه المحاولة، فلا يعود هناك من وسيلة سوى الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله كما ورد .

المطلب الثالث : حفظ الزوج في مالهحفظ مال الزوج حق
أساسي من حقوقه على زوجته، إذ انه يترك لها أمر إدارة مالية الأسرة في
الصرف والإنفاق، وعليه تأمين احتياجات الأسرة في الميادين المتعلقة بالمأكل
والملبس وغيرها من احتياجات الحياة، وعليه، فهي مسئولة أمامه عن صرف
الأموال المكتسبة في أوجه الحلال، وفي النواحي التي تتطلبها الأسرة، دونما
تبذير أو صرف في غير وجه حق، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر
قال: ( ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راعٍ
وهو مسئول عن رعيته والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية
على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول
عنه ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته )، وأما إذا كان الرجل مقتراً
شحيحاً فللزوجة عند ذلك أن تصرف على الأسرة، ما يكفيها بالمعروف، حتى كان
ذلك مما لا يرضى عنه الزوج، فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت هند
أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل
عليَّ جناح أن آخذ من ماله سراً ؟ " قال: ( خذي أنت وبنوك ما يكفيك
بالمعروف )، ولكن يبقى حقُّه عليها أن تحفظه في ماله فلا تضيّع هذا المال
في الأوجه التي لا تفيد، خصوصاً وأن الإنسان يوم القيامة يحاسب على ماله،
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم
أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ) .

المطلب الرابع: حفظ الزوج في عرضه
وحفظ العرض أهم من حفظ المال، لما للعرض والشرف عند العرب من مكانه وقداسة،
وقد صانها وحفظها الإسلام، فجعل من حق الزوج على زوجته، أن تحفظه في غيابه
وأن لا تُدْخِل إلى بيته من لا يرغب، وأن لا تُجْلِس على فراشه أيضاً من
لا يرغب، وأن تصون شرفه وعرضه حتى لا يُطْعَن في هذا الشرف والعرض، وقد
بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير النساء ( التي تسره إذا نظر
إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله )، كما
وأنه شدد على مبدأ حفظ العرض فقال في خطبة الوداع: ( أيها الناس، فإن لكم
على نسائكم حقاً، ولهنّ عليكم حقاً، لكم عليهن أن لا يُوطئّن فرشكم أحداً
تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبيّنة )، كما وأنه اعتبر من المحافظة
على العرض، عدم وضع الثياب في غير بيت الزوج، فقد روى عن أبي مليح الهذلي
أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: "أنتن اللاتي
يدخلن نساؤكن الحمامات"، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما من
امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلاّ هتكت الستر بينها وبين ربها ) .

ومبالغة في الحفاظ على العرض حذَّر صلى الله عليه وسلم) من الدخول على
النساء إلاّ إذا كنَّ محرمات، وخصوصاً تلك التي غاب عنها زوجها، وحتى إن
كان الداخل قريباً فقد روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ( إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار، يا رسول الله
أفرأيت الحمو ؟ ، قال: ( الحمو الموت) ) .

منقول

[/size]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

حقوق الزوجين في القرآن والسنة** Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الزوجين في القرآن والسنة**   حقوق الزوجين في القرآن والسنة** I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 25, 2012 12:23 am


هناك مقولة أن القاضى يحكم ببراءة 100 متهم خير من أن يظلم برئ .نعم نحن نشترى راجل ولكن ما أدراك إن كان أصلاً راجل. فالرجل من تحلى بالصدق فى المعاملة صاحب ضمير ودين
لايأكل أموال الناس بالباطل أليس العفش ملك للزوجة أليس العفش من مهرها فى أيامنا تلك لايدفع الرجل مهر بل يقدم مساهمة فى شراء المنقولات والشبكة وبالتالى فهذه المنقولات هى حق أصيل للزوجة سيحاسبه الله عليه بل أن مؤخر الصداق مقدم فى السداد قبل الموت وبعد الموت مقدم فى خصمه من التركة قبل أن تقسم المواريث .فالإسلام كرم المرأة وحفظ لها الحقوق ويأتى البعض من ولد أدم ليأكل هذه الحقوق بل يزيد بأن يتزوج على هذا العفش ويطرد صاحبته ويتمادى فى الظلم.
لقد دَحض القرآن الحكيم الأفكار الباطلة التي كان الناس يعتقد بها في السابق ، وأقرَّ بأن طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهرٍ مكرم ، ولا المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من عنصر واحد وهو التراب ، ومن نفس واحدة ، فيقول تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ) النساء : 1 . وبذلك ارتقى بالمرأة عندما جعلها مثل الرجل تماماً من جهة الطبيعة التكوينية ، ووفر لها من خلال ذلك حقَّ الكرامة الإنسانية . ثم إن القرآن وحَّد بين الرجل والمرأة في تحمُّل المسؤولية ، فقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) . على أن التساوي بينهما في أصل الخلقة والكرامة والمسؤولية ، لا يعني بتاتا إنكار الاختلاف الفطري والطبيعي الموجود بينهما ، والذي يؤدي إلى الاختلاف في الحقوق والواجبات . فميزان العدالة السليم هو التسوية بين المرء وواجباته ، وليس التسوية في الحقوق والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً . ومن هذا المنطلق فليس التفضيل في الإرث اختلالاً في العدالة ، بل هو عين العدالة ، فالرجل عليه الصداق منذ بداية العلاقة الزوجية ، وعليه النفقة إلى النهاية . ومن جانب آخر لا يريد القرآن تحديد حرية المرأة ومكانتها من خلال فرض الحجاب ، بل أراد صيانتها بالحجاب دون تقييدها ، مع الإيحاء باحترام المرأة لدى نفسها ولدى الآخرين . إذ أراد لها أن تخرج في المجتمع - إذا خرجت - غير مثيرة للغرائز الكامنة في نفوس الرجال ، فتكون محافظة على نفسها ، وغير مضرّة بالآخرين ، كما أقرَّ القرآن للمرأة بحق الاعتقاد والعمل وفق ضوابط محدَّدة ، ومنح المرأة الحقوق المدنية كاملة ، فلها حق التملك ، ولها أن تهب ، أو ترهن ، أو تبيع ، وما إلى ذلك . كما منحها حق التعليم ، فوصلت إلى مراتب علمية عالية ، وأشاد بنزعة التحرر لدى المرأة من الظلم والطغيان . فـ ضرب لذلك مثلاً في آسيا امرأة فرعون ، الَّتي ظلَّت على الرغم من الأجواء الضاغطة ، محافظة على عقيدة التوحيد ، التي آمنت بها ، فأصبحت مثلاً يُحتَذَى به . فقال الله تعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) التحريم : 11 . فإنه موقف صارم لا هوادة فيه ، ويختلف عن موقف مؤمن آل فرعون الذي وقف بوجه فرعون بلين وبلباقة . وهكذا يكشف لنا القرآن عن: مقدار الصلابة التي يمكن أن تكتسبها المرأة ، إذا امتلكت الإيمان والرؤية السليمة ، ويحدث العكس من ذلك لو حادت عن طريق الهداية كامرأة نوح ( عليه السلام ) ، فسوف تغدو أسيرة لعواطفها وأهوائها ، تحرِّكها أينما شاءت ، فتكون كالريشة في مهب الريح . ** حقوق الزوجة في السنّة النبوية : وكانت قضية المرأة وحقوقها كزوجة أو أمّ مَثَار اهتمام السنة النبوية الشريفة ، فيقول النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَا زَالَ جِبرائِيل يُوصِينِي بِالمَرْأةِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّه لا يَنْبَغي طَلاقُهَا إلاَّ مِن فَاحِشَةٍ مُبِينَة ) . ثم يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي : 1 - توفير القوت لها . 2 - توفير اللباس اللائق بها . 3 - حسن المعاشرة معها . وفي ذلك يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) . فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يقرن ذلك بحقٍّ معنوي ، هو أن لا يُقبِّح لها وجهاً ، وبتعبير آخر أن يُحسن معاشرتها ، لا سيَّما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في العيش . ومن الخطأ أن يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة ، أو وسيلة للخِدمة ، فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر . وهناك توجهات نبوية تحثُّ على التعامل الإنساني مع الزوجة وحتى استشارتها ، وإن لم يرد الزوج أن يأخذ برأيها في ذلك المورد ، لأن استشارة الزوج لزوجته معناه إجراء حوارٍ مستمرٍّ معها ، وهذا مما يندب إليه العقل والشرع . إذن لها حقٌّ معنوي مُكمل لحقوقِها المادية ، وهُو حقُّ الاحترام والتقدير ، وانتقاء تعابير مهذَّبة لائقة عند التخاطب معها تشيع أجواء الطمأنينة ، وتوقد شمعة المحبَّة . فيقول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) : ( قَولُ الرَّجل للمرأة : إنِّي أُحِبُّكِ ، لا يَذْهَبُ مِن قَلْبِهَا أبَداً ) . فإكرام الزوجة ، والرحمة بها ، والعفو عن زَلاَّتها العادية ، هي الضمان الوحيد والطريق الأمثل لاستمرار العُلاقة الزوجية ، وبدون مراعاة هذه الأمور يصبح البناء الأسري هَشّاً كالبناء على الرمل ، فقد ثبت أن أكثر حوادث الطلاق تحصل من أسبابٍ تافهة . لقد فصل أحد القضاة في أربعين ألف قضية خلاف زوجي ، وبعدها قال هذه الجملة : إنَّك لتجد التوافه - دائماً - في قرارة كل شقاء زوجي ، فلو تحلَّى الزوجان بالصبر ، وغضّا النظر عن بعض الأخطاء التي تحصل من غير عَمدٍ ، لأمكن صيانة العش الزوجي من الانهيار .
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
ويقول فضيلة الشيخ// محمد صالح المنجد
أولاً :

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .

ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .

وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :

أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .

وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :

1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .

قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ) .

ثانياً :

حقوق الزوج على زوجته :

وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228.

قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .

وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .

ومن هذه الحقوق :

أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .

قال ابن كثير :

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .

وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .

ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .

ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .

رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .

وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .

وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .

ومن الأدلة على جواز التأديب :

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .

و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .

" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .

ز - تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر .

ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .

قال القرطبي :

وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .

وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم .

والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .

والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

حقوق الزوجين في القرآن والسنة** Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الزوجين في القرآن والسنة**   حقوق الزوجين في القرآن والسنة** I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 25, 2012 12:25 am


تحدثنا جريدة اليوم السابع عن
"قائمة منقولات الزوجية" بين العرف السائد و"نشترى راجل"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"براد شاى، ملاية سرير، طقم حلل، نجفة وثلاجة وسخان" أشياء دقيقة قد تحرص
بعض الأسر بكتابتها فى "قائمة منقولات"، ضمانة لحق الابنة من غدر الزوج
بعدما يحدث الشقاق بينهما، أو أن يستولى على حقوقها ولا يكون منه إلا أن
يقوم بطرد زوجته خارج المنزل دون أن يكون لها أى حق، لهذا فإن "قائمة
المنقولات" هى السند الذى يحمى الزوجة من بطش الزوج الغادر، إلا أن هناك
بعض الأسر لا يؤيدون هذه الفكرة بدعوى أنهم صاهروا رجلا يرجون فيه أن يحافظ
على ابنتهم وإذا أغضبها يوما فإن ملايين الدنيا لن تداوى جرحا.

عزيزى الزوج عزيزتى الزوجة أى الفريقين على صواب، "اليوم السابع" ترصد
آراء أصحاب الشأن، حيث تقول مهجة سعد تزوجت من إنسان فقير جدا، وأنا حالتى
المادية ميسورة، فهذا ما جعلنى لا أدقق فيما يمكن أن يشتريه زوجى من أثاث
وأجهزة كهربائية، علاوة على أنى تزوجت فى منزل والدى يعنى "جوازة حلوة لم
تكلف الزوج الكثير"، ولأننى عقلانية إلى حد كبير كنت مصرة على كتابة قائمة
بجميع المنقولات التى يضمها بيت الزوجية، وبعد مرور سنوات على الزوج تيسر
الحال مع زوجى، وانتقلنا إلى منزل أفضل، إلا أنه رغب فى الزواج من أخرى،
والذى أرجعه عن قراره هو "تكبيله بقائمة المنقولات الكبيرة"، وحافظت على
بيتى وصارت الأمور كعادتها من الهدوء.

ويؤكد طارق محرم أنه لم يوفق فى أكثر من ارتباط بسبب إصرار أهل العروس على
كتابة "قايمة"، فى حين أنه لن يقبل على الزواج وهو مسلط على رقبته سيف لا
يعلم متى يسنه الطرف الآخر، وهو غير مجبر على الإقدام على الزواج إلا
بشروطه هو، أى الزواج بدون كتابة قائمة منقولات، فى حين يذكر مدحت عبد
الرازق أنه يوافق على كتابة "القايمة" وهذا ما فعله مع ابنته، إلا أنه
عندما أقدم ابنه على الزواج لم يقبل عليه هذا الأمر لأنه "مش ضامن الطرف
الثانى".

بينما تؤكد سهير رضا على أنها تشترى "راجل لبنتها" وتقول عندما تزوجت من
"أبو البنات" لم يكتب لى أى شىء باسمى فى المنزل، وكنت أعمل وأشارك فى
مصاريف المنزل ومضت الأيام بنا دون غدر أو تسلط من طرف على الآخر، وفعلا
كونا أسرة يحب بعضها بعضا، و"لما كبرت البنات عملت معاهم كده"، ولم أصر على
كتابة "قايمة"، ولكن "صوابع الإنسان مش زى بعضها"، فإن زوج ابنتى الكبرى
لم يصن الأمانة وتزوج عليها، بل وعلى عفشها وطردها بعيدا عن بيتها، ورغم أن
هذا الأمر منذ سنوات أربع إلا إنها لم تأخذ حقها عن طريق المحاكم ومازلنا
فيها لنحصل على نفقة لها ولأبنائها، إلا أن حقها فى استرجاع عفشها ضاع
لأنها لم تكن كاتبة "قايمة".



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الزوجين في القرآن والسنة**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى للمرأة-
انتقل الى: