من أحكام المتعجل:
(@almonajjid) محمد صالح المنجد
قال تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) أي فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر : فلا إثم عليه، ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه.
ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر: فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
" فتاوى اللجنة " (11 / 267)
فالتعجل معناه: أن يخرج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس، هذا التعجل.
وإذا أدركه الغروب ولم يرحل من منى فإنه يتعين عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الظهر. [الفوازان].
لا رمي قبل الزوال كما دلّ عليه حديث انتظار النبي صلى الله عليه وسلم للزوال ليرمي وحديث ابن عمر في تحيّن الصحابة لذلك كما في البخاري.
الذين يسكنون في أماكن منفصلة عن منى كبعض أحياء مكة لأنهم لم يجدوا أماكن في منى فإنه يكفيهم نية التعجل وأن يكونوا قد رموا وخرجوا من حدود منى قبل المغرب ، وإذا حبسهم الزحام فلهم المواصلة في التعجل. [ابن جبرين رحمه الله].
- الرمي قبل العصر للمتعجل أقلّ زحاما، وأيسر من الرمي بعد الظهر مباشرة.
-المتعجل يرمي وينفر من منى قبل المغرب.
وأما المتأخر: فله أن يرمي عن الثاني عشر ولو بعد غروب الشمس.
- المتعجل لا يُشرع له أن يرمي عن اليوم الثالث عشر، فمجموع ما يرميه عن اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، تسع وأربعون حصاة، أما المتأخر فمجموع رميه سبعون حصاة.
من نوى التعجّل، وأخذ بأسباب ذلك من جمع متاعه، والتهيؤ للخروج، فتأخرت الحافلات ولم تصل إلا بعد المغرب، صحّ تعجله، وليس عليه شيء. [ابن باز].
وعلى فتوى العلماء بجواز الرمي بالليل: فإن من نوى التعجل وأخذ بالأسباب، وأراد أن يرمي ويخرج فأخّره الزحام، ولم يصل الجمرات إلا بعد غروب الشمس، جاز له رمي اليوم الثاني عشر، والخروج من منى ولا شيء عليه. [عبد الرحمن البراك].
إذا خرج حجاج قبل العصر من منى للوداع وحبسهم الزحام في الحافلات حتى أوشك وقت العصر بالخروج فإنهم يصلّون على حسب حالهم ومشرفو الحملات يستعدون
المتأخر الذي يشق عليه الرمي يوم الثاني عشر ويمكنه جمع رمي اليومين 12 و13 فإنه لا يوكل عن يوم 12
من كان عليه رمي أكثر من يوم فيجب أن يرتب بالنية الأيام في الرمي، فيرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الأول ثم يعود ليرمي عن اليوم الذي بعده.
- من وكل غيره في الرمي لا يبدأ بطواف الوداع إلا بعد التأكد من اكتمال الرمي عنه.