منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية) >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية) >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية) Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية)    الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 22, 2011 3:54 pm

الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية)
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
مسألة 263 ] : سئل -أيضاً- شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا بعضهم وعملوا عملاً مجتمعين فيه وعملاً متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة وما يستحق كل منهم من أجرة ما عمل وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة من عمل غيره بغير رضا من عمل الجواب أجاب -رضي الله عنه- : شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها نوعان : أحدهما : أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل في ذمتهما : كأهل الصناعات من الخياطة والتجارة والحياكة ونحو ذلك من الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان ويسمى الأجير المشترك ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل والعمل دين في ذمته كديون الأعيان ليس واجباً على عينه كالأجير الخاص فهؤلاء جوّز أكثر الفقهاء اشتراكهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وذلك عندهم بمنزلة شركة الوجوه وهو أن يشتري أحد الشريكين بجاهه شيئاً له ولشريكه كما يتقبل الشريك العمل له ولشريكه قالوا : وهذه الشركة مبناها على الوكالة فكل من الشريكين يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة ولم يجوَّزها الشافعي بناء على أصله وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة فإذا كانا شريكيْن في مال كان لهما نماؤه وعليهما غرمه ولهذا لا يجوِّز شركة العنان مع اختلاف جنس المالين ولا يجوّزها إلا مع خلط المالين ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين . والجمهور يخالفونه في هذا ويقولون : الشركة نوعان : شركة أملاك وشركة عقود وشركة العقود أصلاً لا تفتقر إلى شركة الأملاك كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود وإن كانا قد يجتمعان . والمضاربة شركة عقود بالإجماع

ليست شركة أملاك إذ المال لأحدهما والعمل للآخر وكذلك المساقاة والمزارعة وإن كان من الفقهاء مَن يزعم أنها من باب الإجارة وأنها خلاف القياس فالصواب أنها أصل مستقل وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة وهي على وفق قياس المشاركات ولما كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة في اكتساب المباحات بناء على جواز التوكل فيها فجوَّز ذلك أحمد ومنعه أبو حنيفة واحتج أحمد بحديث سعد وعمّار وابن مسعود وقد يقال : هذه من النوع الثاني إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة خاصة ففي هذه الإجارة قولان مرتبان : والبطلان مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد : كأبي الخطاب والقاضي في أحد قوليه وقال : هو قياس المذهب بناء على أن شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح كالاصطياد والاحتطاب لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذي وجب على الآخر شيء وإنّما كان ذلك بمنزلة اشتراكهما في نتاج ماشيتهما وتراث بساتينهما ونحو ذلك ومن جوَّزه قال : هو مثل الاشتراك في اكتساب المباحات لأنه لم يثبت هناك في ذمة أحدهما عمل ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه وعن شريكه وكذلك هنا ما يشترطه أحدهما من الأجرة أو شرط له من الجُعل هو له ولشريكه والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شريكه وهذا القول أصح لا سيما على قول من يجوّز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين ومع اختلاف الجنسين وقد قال تعالى : { أوفوا بالعقود } المائدة : 1 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً < وأظن هذا قول مالك . وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسألة شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها فإن الشهادة لا تثبت في الذمة ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفاً لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة والعوض في الشهادة

من باب الجُعالة لا من باب الإجارة اللازمة فإنّما هي اشتراك في العقد لا عقد الشركة بمنزلة من يقول الجماعة : ابنو لي هذا الحائط ولكم عشرة أو إن بنيتموه فلكم عشرة أو إن خِطتم هذا الثوب فلكم عشرة أو إن رددتم عبدي الآبق فلكم عشرة وإن لم يُقدر الجُعل وقد علم أنهم يعملون بالجعل مثل : حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جُعل مثلهم عند جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة والخباز الذي يخبز بالأجرة والنساج الذي ينسج بالأجرة والقصار الذي يقصر بالأجرة وصاحب الحمِّام والسفينة والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفي منفعته بالأجر فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الإطلاق فكذلك إذا استعمل جماعة من أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة يستحقون الجُعل فهو بمنزلة استعماله إياهم في نحو ذلك من الأعمال إذا قيل أنهم يستحقون الجُعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقوا الجُعل بالسواء . والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم شركة فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر الجُعالات والإجارات ثم الجُعل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد للجاعل فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار إلا أن يكون الجُعل على أن يشهد الشاهد بعينه فيكون فيها القولان المتقدمان والصحيح أيضاً جواز الاشتراك في ذلك كما هو قول مالك في أصح القولين لكن ليس لأحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظاً أو عرفاً وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ليس من

باب الإكراه على العقود بغير حق لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم في الارتزاق بالشهادة وذلك موقوف على تعديلهم ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولي الأمر وإذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز أن يكون لهم في التشريك بينهم فإنّه لا بد من قعود اثنين فصاعداً ولا بد من اشتراكهما في الشهادة إذ شهادة الواحد لا تحصَل مقصود الشهادة وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى في ذلك موجب العدل بينهم فلا يمنتع أحدهم عن عمل هو عليه ولا يختص أحدهم بشيء من الرزق الذي وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين و الله سبحانه أعلم . مسألة 264 ] : في القراءة خلف الإمام . الجواب الحمد لله . للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان ووسط فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال والثاني : أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال والثالث : وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة أفضل من السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة .

على قولين في مذهب أحمد . أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعي في القديم والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة وهل تبطل الصلاة إذا قرأ على قوليْن في مذهب أحمد وغيره . أحدهما : إن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد الوجهيْن اللذين حكاهما أبوعبد الله بن حامد في مذهب أحمد . والثاني : إن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده : هل تبطل الصلاة على وجهيْن في مذهب أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً والذين قالوا : يقرأ حال الجهر والمخافتة إنّما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً . وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة على قوليْن : أحدهما : إنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم . والثاني : إنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار جدي أبي البركات ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفي

فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل . يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي وذلك أن كثيراً من العلماء يقول : صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه كالمشهور من مذهب مالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأبو حنيفة يقول : حينئذ يدخل وقتها ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظِل كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب أيضاً تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد . وأما العصر فهذا يقول : تصلى إلى المثلين وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلين والصحيح أنها تصلى مِن حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع . لكن -و & الحمد- القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن يهل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداء ويهل قارناً وقد ساق الهَدي فأما إن أفرد أو قَرَن ولم يَسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف والقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنّه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإنْ كان لا يسمع لصَمَمَه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول : ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إمّا مستمعاً وإمّا قارئاً وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل على الفصليْن على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار . أما الأول : فإنه تعالى قال : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } الأعراف : 204 ] وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة وقال بعضهم : في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل : الإجماع على أنها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر . ثم يقول : قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } الأعراف : 204 ] لفظ عام فأما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما والثاني باطل قطعاً لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة مَنْ يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم وعلى التقديريْن فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل فإنّ المراد أن الاستماع أولى من القراءة وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير والمنازع يُسلِم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة والفاتحة

أفضل سور القرآن وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراءتها أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها . فإن قوله : { إذا قرئ القرآن } يتناولها كما يتناول غيرها وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنّما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع وهذا غلط يُخالف النص والاجماع فإنّ الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ . وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مَنْ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة < وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مُسنداً وهذا المرسل قد عَضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومَرسِله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به

باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل فتبين أن الاستماع إلى قِراءة الإمام أمر دلَّ عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ممن يحصل به مقصود البيان . وجاءت السنة موافقة للقرآن ففي > صحيح مسلم < عن أبي موسى الأشعري قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال : > أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كَبَر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا < وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور . لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله : و > إذا قرأ فانصتوا < ومنهم من ذكرها وهي زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق معناه فإن الانصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فإَّن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال فإذا أدركه ساجداً سجد معه وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفرداً لم يجز وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد ولهذا روى مسلم في > صحيحه < عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > إنّما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا < . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قيل لمسلم بن الحجاج : حديث أبي هريرة صحيح يعني > وإذا قرأ فأنصتوا < قال : هو عندي صحيح فقيل له : لما لا تضعه ههنا يعني في كتابه فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفاً < فقال الرجل : نعم . يا رسول الله ! قال : > إني أقول : مالي أنازع القرآن < . قال : فانتهى الناس عن القراءة

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن . قال أبو داود : سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول : قوله : فانتهى الناس من كلام الزهري وروى عن البخاري نحو ذلك فقال : في > الكنى < من > التاريخ < . وقال أبو صالح : حدثني الليث : حدثني يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول : صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال : هل قرأ منكم أحد معي قلنا : نعم قال : إني أقول مالي أنازع القرآن قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام قال الليث : حدثني ابن شهاب ولم يقل : فانتهى الناس وقال بعضهم : هو قول الزهري وقال بعضهم : هو قول ابن أكيمة والصحيح أنه قول الزهري ] . وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزُّهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فإن قيل : قال البيهقي : ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدثُ إلا بهذا اليث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري . قيل : ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه : صحيح الحديث حديثه مقبول وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال : روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر . وقد روى مالك في > موطئه < عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل إلا وراء الإمام . وروى أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل : هل يقرأ خلف الإمام يقول : إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ! وروى مسلم في > صحيحه < عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : انصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل

المدينة وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام وكذلك البخاري في كتاب > القراءة خلف الإمام < عن علي بن أبي طالب قال : وروى الحارث عن علي : يسبح في الأخريين قال : ولم يصح وخالفه عبيد الله بن أبي رافع حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن إسحق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع . مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب : إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء ] وأيضاً : ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة : دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام وأيضاً : فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولا نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر بل نقول : لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد عنه بل ثبت عنه في > الصحيح < سكوته بعد التكبير للاستفتاح . وفي > السنن < : أنه كان له سكتتان : سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد منهم إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين والسكتة التي عقب قوله : { ولا الضالين } الفاتحة : 7 ] من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل هذا لا يسمى سكوتاً ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي فإذا قال الإمام : { الحمد & رب العالمين } الفاتحة : 2 ] قال : { الحمد & رب العالمين } الفاتحة : 2 ] وإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } الفاتحة : 5 ] قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } الفاتحة : 5 ] . وهذا لم يقله أحد من العلماء

وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل : لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل : فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها : سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان : سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال : كذب سمرة فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أُبّي بن كعب فقال : صدق سمرة رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } الفاتحة : 7 ] وأحمد رجح الرواية الأولى . واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك . ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد عُلِم أنه لم يكن والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة من يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روي في الحديث : > مثل الذي

يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً < فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه . ( فصل ) وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام لم يشتغل عن ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففي حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ وفي هذه المسألة نزاع وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد . قيل : إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما وقيل : يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة فمَنْ لم يقرأ لا يتعوذ وقيل : لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أصح فإنّ ذلك يشغل عن الاستماع والانصات المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء . ثم اختلف أصحاب أحمد : فمنهم مَنْ قال : هذا الخلاف إنّما هو في حال سكوت الإمام هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو بأحدهما أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفاً في وجوبها وأمّا في حال الجهر فلا يشتغل بغير الإنصات والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو في حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما في حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع بخلاف الاستفتاح . وأما قول القائل : إن قراءة المأموم مختلف في وجوبها فيقال : وكذلك الاستفتاح هل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله : إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد فعلم أن مَنْ قال مِن أصحابه كأبي الفرج بن الجوزي : أن القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت

أحداً قاله من أصحابه قبل جدي أبي البركات وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ على روايتين . والصواب : أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت . وأما الفصل الثاني : وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة الإمام وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : > من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول : { آلم } حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف < قال الترمذي : حديث حسن وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاً < أي : غير تمام فقيل لأبي هريرة : إني احياناً أكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : > قال الله : قسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : { الحمد & رب العالمين } الفاتحة : 2 ] قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : { الرحمن الرحيم } الفاتحة : 3 ] قال الله : أثنى علي عبدي فإذا قال : { مالك يوم الدين } الفاتحة : 4 ] قال : مجدني عبدي وقال مرة : فوض إلي عبدي - فإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } الفاتحة : 5 ] قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } الفاتحة : 7 ] قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل <

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: