منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 22, 2011 4:17 pm


الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك

وسلم إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين . وأيضاً فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما نقلوه من الدين وحينئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي ولا لغيره والرافضة جهال ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصورة فإنه لو طلب منهم الناصبي الذي يبغض علياً ويعتقد فسقه أو كفره كالخوارج وغيرهم أن يثبتوا إيمان علي وفضله لم يقدروا على ذلك بل تغلبهم الخوارج فإن فضائل علي إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يتفرونه عليهم من أنهم طلبوا الرياسة وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة . القرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع كقوله تعالى : { والسابقون الأولون

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } التوبة : 100 ] وقوله تعالى : { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى } الحديد : 10 ] وقال تعالى : { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار } الفتح : 29 ] وقال تعالى : { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا } الفتح : 18 ] وقد ثبت في > صحيح مسلم < : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة < وفي > الصحيحين < عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه < وقد ثبت عنه في > الصحيح < من غير وجه : أنه قال : > خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم < . وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع و الله -سبحانه وتعالى- أعلم . مسألة 241 ] : عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها من سماء إلى السماء التي فيها الله وعن الشيخ عبد القادر أنه أفضل المشايخ والإمام أحمد أنه أفضل الأئمة فهل هذا صحيح أم لا الجواب أما ترجيح بعض الأئمة والمشايخ على بعض مثل من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه أو يرجح شيخه الذي اقتدى به على غيره كما يرجح الشيخ عبد القادر أو الشيخ أبا مدين أو أحمد أو غيرهم فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ ولا يقصدون اتباع الحق المطلق بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضي ذلك إلى تحاجهم وتقاتلهم وتفرقهم

وهذا مما حرمه الله ورسوله كما قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فإنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } آل عمران : 103-106 ] قال ابن عباس : تبيضُّ وجوه أهل السنة والجماعة وتسودّ وجوه أهل البدعة والفرقة فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف التكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه فليس لأحد أن يدخل فيما نهى الله عنه ورسوله وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ بحسب اجتهادهكما تنازع المسلمون : أيما أفضل الترجيع في الأذان أو تركه وإفراد الإقامة أو إثناؤها وصلاة الفجر بغلس أو الإسفار بها والقنوت في الفجر أو تركه والجهر بالتسمية أو المخافتة بها أو ترك قراءتها ونحو ذلك فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر على إجتهاده من كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور له فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد ولم ينكر على من ترجح عند تقليد الشافعي ونحو ذلك ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام : أن فلاناً أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك لكن إن كان الرجل مقلداً لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق وإن كان مجتهداً اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقد قال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم }

التغابن : 16 ] لكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم قال تعالى : { ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم } وقال تعالى : { يجادلونك في الحق بعد ما تبين } وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض في تفاصيل العلم وأما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن وإنه يصعد بها إلى السماء التي فيها الله فهذا حديث معروف جيد الإسناد وقوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى : { أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير } الملك : 16-17 ] وبمنزلة ما ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم : > أين الله < قالت : في السماء قال : > من أنا < قالت : أنت رسول الله قال : > أعتقها فإنها مؤمنة < وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل فقد قال سبحانه وتعالى : { وسع كرسيه السماوات والأرض } البقرة : 255 ] والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وقال تعالى : { ولأصلبنكم في جذوع النخل } طه : 71 ] وقال : { فسيحوا في الأرض } التوبة : 2 ] وقال : { يتيهون في الأرض } المائدة : 26 ] وليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك أنه فوق السموات وعليها بائن من المخلوقات كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال : { يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي } آل عمران : 55 ] وقال تعالى : { تعرج الملائكة والروح إليه } المعارج : 4 ] وقال : { بل رفعه الله إليه } النساء 158 ] وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع . مسألة 242 ] : ما معنى إجماع العلماء وهل يسوغ للمجتهد خلافهم وما معناه وهل قول الصحابي حجة وما معنى قولهم : حديث حسن ِ أو مرسل ِ أو غريب ِ وجمع الترمذي بين الغريب والصحيح في حديث واحد وهل في الحديث

متواتر لفظاً ومعنى وهل جمهور أحاديث الصحيح تفيد اليقين والظن وما هو شرط البخاري ومسلم ِ فإنهم قد فرقوا بين شرط البخاري ومسلم فقالوا : على شرط البخاري ثم مسلم الجواب الحمد لله . معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام ِ وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ِ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالةِ ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كذلك ِ بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمينِ بل قد ثبت عنهم -رضي الله عنهم- : أنهم نهوا الناس عن تقليدهمِ وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعو أقوالهمِ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم ِ اتبعوا ذلكِ . مثل مسافة القصر فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً لما كان قولاً ضعيفاً ِ كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلكِ كالسفر من مكة إلى عرفةِ فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة . وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا : إن جمع الطلاق الثلاث محرم بدعة لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم . وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجسِ وهو خلاف قول الأئمة الأربعة . وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق ِ وهو خلاف الأئمة الأربعة . بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه . وطائفة من أصحب مالك وغيرهم قالوا : من حلف بالطلاق ِ فإنه يكفر يمينهِ وكذلك من حلف بالعتاق . وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة الشافعي وقالوا : إن من قال الطلاق يلزمني

لا يقع به طلاق ِ ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق ِ وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه . وطائفة من العلماء قالوا : إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ِ ولا تلزمه كفارة ثبت عن اصحابة وأكابر التابعين في الحلف بالعتق أنه لا يلزمه ِ بل تجزئه كفارة يمين ِ وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه فالحلف بالطلاق بطريق الأولى ِ ولهذا كان من هو من أئمة التابعين يقول : الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجعله يميناً فيه الكفارة وهذا بخلاف إيقاع الطلاقِ فإنه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمةِ بل لا كفارة في الإيقاع مطلقا وإنما الكفارة خاصة في الحلف فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ِ فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب أتباعه ِ كقول من فرق بين النذر والعتق والطلاقِ وبين اليمين بذلك فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياسِ فإن الله ذكر حكم الطلاق في قوله تعالى : { إذا طلقتم النساء } الطلاق : 1 ] وذكر حكم اليمين في قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } التحريم : 2 ] . وثبت في الصحاح ِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ِ وليكفر عن يمينه < . فمن جعل اليمين بها لها حكم والنذر والاعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقاً للكتاب والسنة . ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسنة . ومن ظن في هذا إجماعاً كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعاً وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه . والصيغ ثلاثة : صيغة إيقاع كقوله : أنت طالق فهذه ليست يميناً باتفاق الناس ِ وصيغة قسم كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ِ فهذه صيغة يمين باتفاق الناس . وصيغة تعليق ِ كقوله : إن زنيت فأنت طالق ِ هذا إن قصد به الإيقاع عند وجود

الصفة بأن يكون يريد إذا زنت ِ ايقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية ِ فهذا إيقاع وليس بيمين ِ وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت ِ فهذا يمين باتفاق الناس . ( فصل ) وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء . وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ِ ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافة ِ ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ِ ولكن من الناس من يقول : هذا هو القول القديم . ( فصل ) والمرسل من الحديث : أن يرويه من دون الصحابة ِ ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة ويحتمل أنه أخذه من غيرهم ثم من الناس من لا يسمي مرسلاً إلا ما أرسله التابعي ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلاً وكذلك ما يسقط من إسناده رجل فمنهم من يخصه باسم المنقطعِ ومنهم من يدرجه في اسم المرسل كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعاً وهذا كله سائغ في اللغة . وأما الغريب : فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد ِ ثم قد يكون صحيحاً كحديث : > إنما الأعمال بالنيات < ونهيه عن بيع الولاء وهبته . وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فهذه صحاح في البخاري ومسلم وهي غريبة عند أهل الحديث . فالأول : إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب . والثاني : إنما يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر . والثالث : إنما يعرف من رواية مالك ِ عن الزهري ِ عن أنس ولكن أكثر الغرائب ضعيفة . وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو : ما روي عن وجهينِ وليس في روايته من هو متهم بالكذب ِ ولا هو شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن لكن من الناس من يقول . قد يسمى حسناً ما ليس

كذلك مثل حديث يقول فيه : حسن غريبِ فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سمّاه حسناً ِ وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريباً لم يرو إلا عن تابعي واحد لكن روي عنه من وجهين فصار حسناً لتعدد طرقه عن ذلك الشخصِ وهو في أصله غريب . وكذلك الصحيح الحسن الغريب ِ قد يكون لأنه روي بإسناد صحيح غريبِ ثم روي عن الراوي الأصلي بطريق صحيح وطريق آخر ِ فيصير حسناً مع أنه صحيح غريب لأن الحسن ما تعدد طرقه ِ وليس فيها متهم ِ فإن كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح محضِ وإن كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن . وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه وهو حسن المتن ِ لأن المتن روي من وجهين ِ ولهذا يقول : وفي الباب عن فلان وفلان فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن كان إسناده غريباً . وإذا قال مع ذلك : إنه صحيح ِ فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروي من طريق حسن ِ فاجتمع فيه الصحة والحسن . وقد يكون غريباً من ذلك الوجه لا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه وإن كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً غريباً وهذا لا شبهة فيه وإنما الشبهة في اجتماع الحسن والغريب وقد تقدم أنه قد يكون غريباً حسناً ثم صار حسناً وقد يكون حسناً غريباً كما ذكر من المعنيين . وأما المتوات الجواب فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصورِ بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً وكذلك الذي عليه الجمهو الجواب أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ِ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من متون > الصحيحين < متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ِ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم ِ وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة

و مالك والشافعي وأحمد ِ وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ِ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق ِ كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم ِ مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهورِ وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعيِ لأن الإجماع معصوم ِ فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ِ ولا تحريم حلالِ كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ِ ولا التكذيب بصدقِ وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم . ( فصل ) وأما شرط البخاري ومسلم ِ فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم وهما مشتركان في رجال آخرين وهؤلاء الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه . وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ِ وأحمد بن حنبلِ والبخاري صاحب > الصحيح < والدارقطني وغيرهم وهذه علوم يعرفها أصحابها . والله أعلم . مسألة 243 ] : فيمن يقول أن النصوص : لا تفي بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية هل قوله صواب وما حجته على ذلك وما عني قوله النص الجواب الحمد & رب العالمين . هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره وهو خطأ بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . ومنهم من يقول : أنها وافية بجميع ذلك

وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد . مثال ذلك : أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المسكرة كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فإن أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزبد وهذا الخمر عنده ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ويحرم النيء من نبيذ التمر فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده . وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرًا عنده مع أنها حرام . وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر . وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور في تحريم كل مسكر قليله وكثيرة وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي الليث السمرقندي . ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما في الإسم وإما في الحكم وهذه الطريقة سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر إنما كان بالقياس في الأسماء أو القياس في الحكم . والصواب الذي عليه الأئمة الكبا الجواب أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده وإن كان القياس دليلاً آخر يوافق النص . وثبت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > كل مسكر خمر وكل مسكر حرام < . وفي > الصحيحين < عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > كل شراب أسكر فهو حرام < . وفي > الصحيحين < عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: