منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 22, 2011 4:19 pm


الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
|23 | مسألة الأولى : في رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلي بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر تسليمات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ ذلك شعاراً ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له : السيول تحول بيني وبينك فهل هذا موافق للشريعة أم لا وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه الجواب الحمد لله رب العالمين . صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائماً كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة : كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم إنّما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى صلى معه حذيفة وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري -في مكان يتخذه مصلى- صلى معه وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنّما كان يصليها مُفْرداً وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلي جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها : كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع وفتح مثل هذا

ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل به على ذلك . وهذا الذي يسمو تحقيق المناط . وكذلك قوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } الطلاق : 1 ] وقوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } البقرة : 228 ] ونحو ذلك يعم بلفظه : كل مطلقة ويدل على أن كل طلاق فهو رجعي ولهذا قال أكثر العلماء بذلك قالوا : لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثا ويدل أيضاً على أن الطلاق لا يقع إلا رجعياً وإن ما كان بائنًا فليس من الطلقات الثلاث فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث كقول ابن عباس والشافعي في قول وأحمد في المشهور عنه لكن بينهم نزاع هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته أو بالخلو عن لفظه فقط أو لا يشترط شيء من ذلك على ثلاثة أقوال . وكذلك قوله تعالى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وذلك كفارة أيمانكم هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين . فمن العلماء من قال : كل يمين من أيمان المسلمين ففيها كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة . ومنهم من قال : لا يتناول النص إلا الحلف باسم الله وغير ذلك لا تنعقد ولا شيء فيها . ومنهم من قال : بل هي أيمان يلزم الحلف بها ما التزمه ولا تدخل في النص . ولا ريب أن النص يدل على القول الأول ومن قال : إن النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأياً منه لم يكن هذا مدلول النص . وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال . وكان الإمام أحمد يقول : أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضاً .

والقياس الصحيح نوعان : أحدهما : أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في > الصحيح < : > أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم < . وقد أجمع المسلمين على أن هذا الحكم ليس مختصًا بتلك الفأرة وذلك السمن . فلهذا قال جماهير العلماء : إن أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن . ومن قال من أهل الظاه الجواب إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو عن نوع فأجاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لا ختصاصه بالحكم . ومثل هذا : أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال : > انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك < . فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع . والنوع الثاني من القياس : أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوَّى بينهما وكان هذا قياسًا صحيحًا . فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع فإن الاستدلال بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ . وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقبال خص به جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره .

وإذا عين الشارع مكاناً أو زماناً للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا : المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى : { إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله } التوبة : 37 ] . وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا : { إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } البقرة : 275 ] . وكذلك قياس المشركين الذين قاسو الميتة بالمذكى وقالوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى : { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } الانعام : 121 ] . فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد . وكل من ألحق منصوصاً بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرّق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره . فمن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدليل صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته . فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى : ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما . ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال : النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله : > تلك عشرة كاملة < { الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان } الشورى : 17 ] فالكتاب هو النص والميزان هو العدل والقياس

الصحيح من باب العدل فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح . ومن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم كما ذكرناه من الأمثلة فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلك فإن الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القرآن على هذا المعنى وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة لا فرق في ذلك بين شراب وشراب فالفرق بين الأنواع المشتركه من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص وهم معترفون بأن قولهم خلاف القياس لكن يقولون : معنا آثار توافق اتبعناها ويقولون : إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكر وغلطوا في فهم النص وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وقد قال تعالى : { الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } التوبة : 97 ] . والكلام في ترجيح نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه لا تحتمل هذه الورقة بسطه أكثر من هذا والله أعلم . مسألة 244 ] : في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور التي تزورها الناس اليوم مثل : قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو بمسجد دمشق وأين قبر علي بن أبي طالب فهل يصح من تلك القبور شيء أم لا . الجواب الحمد لله القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل فيه نزاع لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره وأما يونس وإلياس

وشعيب وزكريا فلا يعرف . وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة : أنه قبر هود . والله أعلم . فصل في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة : منها : قولهم : أنه نهى عن بيع وشرط فإن هذا حديث باطل ِ وليس في شيء من كتب المسلمين ِ وإنما يروى في حكايات منقطعة . ومنها : قوله : نهى عن قفيز الطحان وهذا أيضاً باطل . ومنها : حديث محلل السباق من أدخل فرساً بين فرسين فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري ِ عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلمِ وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهريِ وأنه لا يحتج بما ينفرد بهِ ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره : أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يجعلون بينهم محللاً . والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه بل المحلل مؤد إلى المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ وإذا سُبق لم يعط وغيره إذا سبق أعطى فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة . والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر . والله تعالى أعلم . مسألة 245 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل : نويت أصلي ونويت أصوم الجواب الحمد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام بل النية محلها القلب باتفاقهم فلو لفظ بلسانه غلطاً خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ . ولم يذكر أحد في ذلك خلافاً إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي خرّج وجهاً في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين : فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يستحب التلفظ بها لكونه أوكد . وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما : لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من أمته أن يلفظ بالنية ولا علم ذلك أحدا من المسلمين ولو كان هذا مشروعاً لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة . وهذا القول أصح بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين أما في الدين فلأنه بدعة وأما في العقل فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال : أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل . وذلك أن النية تتبع العلم فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديباً يمنعه عن التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته . و الله أعلم .

|23 | مسألة الأولى : في رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلي بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر تسليمات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ ذلك شعاراً ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له : السيول تحول بيني وبينك فهل هذا موافق للشريعة أم لا وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه الجواب الحمد لله رب العالمين . صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائماً كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة : كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم إنّما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى صلى معه حذيفة وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري -في مكان يتخذه مصلى- صلى معه وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنّما كان يصليها مُفْرداً وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلي جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها : كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع وفتح مثل هذا

الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و الله أعلم . مسألة 247 ] : في قول النبي صلى الله عليه وسلم : > إنكم تأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء < وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان وهل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى أو بثغر من الثغور لأجل الغزو وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : > من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن زار البيت ولم يزرني فقد جفاني < وهل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإستحباب أم لا أفتونا مأجورين! الجواب الحمد لله رب العالمين . هذا الحديث دليل على أنه إنّما يعرف من كان أغر محجلاً وهم الذي يتوضأون للصلاة وأما الأطفال فهم تبع للرجال وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . والمرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة بل قد اختلفوا في المجاورة فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة وهذا متفق عليه بين السلف حتى قال أبو هريرة -رضي الله عنه- : لأَنْ أرابط ليلةً في سبيل الله أحب إليَّ من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود وذلك أن الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج كما في > الصحيحين < : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : أي العمل أفضل قال : > الإيمان ب الله ورسوله < قيل : ثم ماذا قال : > حج مبرور < وقد قال تعالى : { أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن ب الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله و الله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله } إلى قوله : { إن الله عنده أجر عظيم

وأما قوله من زار قبري وجبت له شفاعتي فهذا الحديث رواه الدارقطني فيما قيل بإسناد ضعيف ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد وأما الحديث الآخ الجواب قوله من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مخالف الإجماع فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر بل هو كفر ونفاق بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا كما قال صلى الله عليه وسلم : > والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين < . وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة وإنّما الأمر الموجود في الكتاب والسنة الصلاة عليه والتسليم فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وأكثر ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله في الحديث الذي رواه أبو داود : > ما من مسلم يسلم عليَّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام < وقد كره مالك وغيره أن يقال : زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة : كابن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما في > الموطأ < أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت . وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين كما في الصحيحين عنه أنه قال : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا < وفي الصحيحين عنه أنه قال : > صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام < فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه كما كان الصحابة يفعلون .

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى < ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها في المسجد الحرام ] وتنازعوا في المسجدين الآخرين فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين الآخرين : كمالك والشافعي وأحمد لكون السفر إلى الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول وأبو حنيفه إنَّما يوجب السفر إلى المسجد الحرام بناء على أنه إنّما يجب بالنذر ما كان من جنسه واجب بالشرع والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة لما في صحيح البخاري : عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه < بل قد صرح طائفة من العلماء : كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا للسفر لأنه معصية لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية ولأنه نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم . ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور كما ذكر أبو حامد في > الإحياء < وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > من جاءني زائراً لا تنزعه إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة < لكنه من حديث عبد الله بن عمر العمري : وهو مُضَعَّف ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين و الله أعلم . ( فصل ) الذبيحة في الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر وضع رجله اليمنى على عنقها كما ثبت في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم ويُسمي الله ويُكبر فيقول : بسم الله و الله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ويستحب أن يستقبل بها القبلة وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين وقال في إحداهما : > اللهم عن محمد وآل محمد < وقال في الأخرى : > اللهم هذه عمَّن شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق < . ( فصل ) والهتماء التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق والعفراء أفضل من السوداء وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجلها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم . ( فصل ) وتجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه . مسألة 248 ] : عن اللعب بالشطرنج أحرام هو أم مكروه أم مباح فإن قلتم : حرام فما الدليل على تحريمه وإن قلتم مكروه فما الدليل على كراهته وإن قلتم مباح فما الدليل على إباحته

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: