منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 22, 2011 4:22 pm


الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الجواب الحمد لله رب العالمين . اللعب بها منه ما هو محرم متفق على تحريمه ومنه ما هو محرم عند الجمهور ومكروه عند بعضهم وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراماً بالاتفاق . قال أبو عمر بن عبد البر -إمام المغرب- : أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطناً أو ظاهراً فإنّها حينئذٍ تكون حراماً باتفاق العلماء وقد ثبت في > الصحيح < : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > تلك صلاة المنافق يَرْقُب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً < فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله : { إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً } النساء : 142 ] وقال تعالى : { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون } الماعون : 5 ] وقد فَسَّر السلفُ السهوَ عنها بتأخيرها عن وقتها وبترك ما يؤمر به فيها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير والتطفيف قال سلمان الفارسي : إن الصلاة مكيال فمَنْ وفَّى وُفِّيَ له ومَنْ طفَّف فقد علمتم ما قال الله في المطففين وكذلك فسّروا قوله : { فخلف من بعدهم خلْف أضاعوا الصلاة } مريم : 59 ] قال : إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها كما جاء في الحديث : > أن العبد إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس وتقول : حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها فإنها تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول : ضيعك الله كما ضيعتني < والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كما جاء في > السنن < لأبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا

ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها < وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ليس لك من صلاتك إلا ما عَقِلت منها . وإذا غلب عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان معروفان للعلماء : أحدهما : لا تبرأ الذمة وهو قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما . والمقصود أن الشطرنج متى شَغَل عمّا يجب باطناً أو ظاهراً حُرِّم باتفاق العلماء وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور وقَلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلته عن واجب فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه . وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرماً فإنّها تحرم بالاتفاق مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه فإنّ ذلك حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان في الشطرنج والنرد ونحو ذلك . وكذلك إذا قُدِر إنهّا مستلزمة فساداً غير ذلك مثل إجتماع على متقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم فهذه الصور وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها وإذا قُدِر خُلُوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن علي بن أبي طالب -رَضيَ اللهُ عنهُ- : أنَّه مَرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في > المسند < النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > شارب الخمر كعابد وثن < والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى

وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها وأما الشافعي فإنّه قال : أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالاً من النرد وهكذا نُقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم فإن قال : للخبر ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك : > مَنْ لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله < فإنه كَرِه الشطرنج وإن كانت أخف من النرد وقد نقل عنه أنه توقف في التحريم وقال : لا يتبين لي أنها حرام وما بلغنا أن أحداً نقل عنه لفظاً يقتضي نفي التحريم والأئمة الذين لم تختلف أصحابهم في تحريمها أكثر ألفاظهم الكراهة قال ابن عبد الب الجواب أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا : لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج وقال يحيى : سمعت مالكاً يقول : لا خير في الشطرنج وغيرها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية { فماذا بعد الحق إلا الضلال } وقال أبو حنيفة : أكره اللعب بالشطرنج والنرد فالأربعة تُحرم كل اللهو . وقد تنازع الجمهور في مسألتين : إحداهما : هل يُسلَّم على اللاعب بالشطرنج فمنصوص أبي حنيفة وأحمد والمعافى بن عمران وغيرهم : أنه لا يسلم عليه ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد : أنه يسلم عليه ومع هذا إنَّ مذهب مالك أن الشطرنج شر من النرد ومذهب أحمد : أن النرد شر من الشطرنج كما ذكره الشافعي والتحقيق في ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد لأن مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك ولهذا يقال : ان الشطرنج على مذهب القدر والنرد على مذهب الجبر واشتغال القلب بالتفكر في الشطرنج أكثر وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو السبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا النرد شراً لاستشعارهم أنَّ العوض يكون في النرد دون الشطرنج

ومِنْ هنا تبين الشبهة التي وقعت في هذا الباب فإنّ الله تعالى حرم الميسر في كتابه واتفق المسلمون على تحريم الميسر واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض قاله غير واحد من التابعين كعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي كل شيء من القمار فهو من المَيْسر حتى لعب الصيبان بالجوز فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ المَيْسر لا يدخل فيه إلا ما كان قماراً فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل كما يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة لو أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محلل حرَّموا ذلك لأنه قمار . وفي > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : > مَنْ أدخل فرساً بين فرسينْ وهو آمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرساً بين فرسينْ وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار < والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوع الغرر لأنها من نوع القمار مثل : أن يشتري العبد الآبق والبعير الشارد فإن وجده كان قد قمر البائع وإن لم يجده كان البائع قد قمره فلما اعتقدوا أنّ هذه المغالبات إنَّما حُرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا خلت عن العوض ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعي المتقدمين في النرد فلم يحرموها إلا مع العوض لكن المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقاً وإن لم يكن فيها عوض ولهذا قال : أكرههُا للخبر فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده . وهذا مما احتج به الجمهور عليه فإنّه إذا حَرَّم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فإنّ ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعو إلى كثيرها فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من

خمر العنب وإباحة الغَرْفة من نبيذ الحنطة وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج والنرد وتحريم النرد ثابت بالنص كما في > السنن < عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله < وقد رواه مالك في > الموطأ < وروايته عن عائشة -رضي الله عنها- : أنه بلغها أن أهل بيت في دارها -كانوا سُكاناً لها- عندهم نرد فأرسلت إليهم : إن لم تخرجوا لأخرجكم من داري وأنكرت ذلك عليهم وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عم الجواب أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها وفي بعض ألفاظ الحديث عن أبي موسى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وذكرت عنده- فقال : > عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها < فعلق المعصية بمجرد اللعب بها ولم يشترط عوضاً بل فَسَّر ذلك بأنه الضرب بكعابها . وقد روى مسلم في > صحيحه < : عن بريدة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مَنْ لعب بالنَّردَشِير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه < وفي لفظ آخ الجواب > فليشقص الخنازير < فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه والذي يشقص الخنازير يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القَصَّاب وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد سواء وجد أكل أو لم يوجد كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكن فكما أنّ ذلك يُنهي عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما : أحدها : أن يقال : النهي عن هذه الأمور ليس مختصاً بصورة المقامرة فقط فإنّه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجُعالة ومع هذا فقد نُهى

عن ذلك إلا فيما ينفع : كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث الأسبق : > إلا في خف أو حافر أو نصل < لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا مَنْهيٌ عنه وإن لم يكن قماراً وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : > كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنّهنّ من الحق < وقوله : > من الباطل < أي : مما لا ينفع فإن الباطل ضد الحق : والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يُقصد وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وإن نهى عن أكل المال به وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وإن نهى عن أكل المال به فتبين أن ما نهى عنه من ذلك ليس مخصوصاً بالمقامرة فلا يجوز قصر النهي على ذلك ولو كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل ومثل الرمي بالنشاب ونحو ذلك فإنَ المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب كما في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومَنْ تعلم الرمي ثم نسيه فليس منّا < وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل وقرأ على المنب الجواب { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } الأنفال : 60 ] الآية ثم قال : > ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي < فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة . الوجه الثاني : أن يقال هَبُّ أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة لكن الشارع قَرَنَ بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى : { إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة : 91 ] فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخمر والميسر بأنّه إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويهدد مَنْ لم ينته عن ذلك بقوله تعالى : { فهل أنتم منتهون } كما علق الفلاح بالإجتناب في قوله : { فاجتنبوه لعلكم تفلحون } ولهذا يُقال إنّ هذه الآية دلّت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه ومعلوم أن الخمر لما أَمر باجتنابها حَرَّم مقاربتها بوجه فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما : أنه ليس في الخمر شيء محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها وإنّه مَنْ اتخذ خَّلاً فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يَصُّبَ في العصير خَلاً وغير ذلك مما يمنع تخميره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين لئلا يقوي أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر مَنْ لا يدري ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدري ما به : كالدباء والحنتم والظرف المُزَّفت والمنقور من الخشب وأَمر بالانتباذ في السقاء الموكأ لأن السكر ينظر إذا كان في الشراب انشق الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره فالمقصود سد الذرائع المُفْضية إلى ذلك بوجه من الوجوه وكذلك كان يعاقب من يشرب النبيذ ثلاثاً وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها -ولو للتخليل- ما قد يفضي إلى شربها كما أنَّ شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك . فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل وما

في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس وإذا قويت الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة وكان مِن حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع مثل : المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم يَنْه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها وهذا المعنى نَبَّه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : > مَنْ لعب بالنَّردَ شِير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه < فإنَّ الغامس يده في ذلك يدعو إلى أكل الخنزير وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته فإذا حَرَّم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل بالباطل وسببه وداعيته وبهذا يتبين ما ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معيناً على ما أمر الله به كما في قوله : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } الأنفال : 60 ] جاز بجُعْل وبغير جُعْل . وما كان مُفضياً إلى ما نهى الله عنه : كالنرد والشطرنج فمنهيٌ عنه بجُعْل وبغير جُعْل وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة والمصارعة جاز بلا جُعْل . الوجه الثالث : أن يقال ق-ول القائل- أن الميسر إنّما حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها وذلك أن الله تعالى قال : { إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة } المائدة : 91 ] فَنَّبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللَّذيْن كل منهما إمّا واجب وإمَّا مستحب من أعظم الفساد ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن يكن فيه عُوض وهو في الشطرنج أقوى فإنَّ أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو وفي لوازم ذلك

ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه ولا بمن يحضر عنده ولا بمَن يُسلِّم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله فضلاً أن يذكر ربه أو الصلاة وهذا كما يحصل لشارب الخمر بل كثير من الشَّراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بِدَستٍ بعد دست كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة بل وعند الموت وأمثال ذلك من الأوقات التي يَطْلُب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه تعرض له تماثيلها وذكره الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر وهي إلى الشرك أقرب كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رَضيَ اللهُ عنهُ- للاعبها : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء من ذلك والفعل إذا اشتمل كثيراً على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرَّمه الشارع قطعاً فكيف إذا اشتمل على ذلك غالباً . وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها وبينّا أنّ كل فعلٍ أَفْضى إلى المحرم كثيراً كان سبباً للشر والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نُهي عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فيكف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية وأمّا النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه ورُخِصَّ منه فيما تدعو له الحاجة لأنَّ الحاجة سبب الإباحة كما أنّ الفساد والضرر سبب التحريم فإذا اجتمعا رجح أعلاهما كما رجح عند الضرر أكل المَيْتة لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: