منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية) >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية) >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية) Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)    الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية) I_icon_minitimeالأربعاء مارس 23, 2011 5:29 pm


الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر ونحوه : يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه . الوجه الثاني : إنه لو كان مطلوبهم منه السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلاً عنهم فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على الخُمْرة فقالت ميمونة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرة أخرجه أصحاب > الصحيح < كالبخاري ومسلم وأهل > السنن الثلاثة < : أبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه أحمد في > المسند < ورواه الترمذي من حديث ابن عباس ولفظ أبي داود : كان يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخُمْرة وفي > صحيح مسلم < و > السنن الأربعة < و > المسند < عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم > ناوليني الخمرة من المسجد < فقلت : يا رسول الله ! إني حائض فقال : > إن حيضتك ليست في يدك < . وعن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخُمْرته فتضعها في المسجد وهي حائض : رواه أحمد والنسائي ولفظه : فتبسطها وهي حائض فهذا صلاته على الخمرة وهي نسج ينسج من خوص كان يسجد عليه وأيضاً في > الصحيحين < عن أنس بن مالك : أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال : > قوموا فلأصلِّ لكم < قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسوَّد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف وفي > البخاري < و > سنن أبي داود < عن أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصا الجواب يا رسول الله ! إني رجل ضخم -وكان ضخماً- لا أستطيع أن أصلي معك وصنع

له طعاماً ودعاه إلى بيته وقال : صل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتيْن قيل لأنس : أكان يصلي فقال : لم أره صلى إلا يومئذٍ وفي > سنن أبي داود < عن أنس بن مالك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لها وهو حصير تنضحه بالماء ولمسلم عن أبي سعيد الخدري : أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه وفي > الصحيحين < عن أبي سلمة عن عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح وعن عروة عن عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة وفي لفظ عن عراك عن عروة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه وهذه الألفاظ كلها للبخاري استدلوا بها في باب الصلاة على الفرش وذكر اللفظ الأخير مُرسلاً لأنه في معنى التفسير للمسند أن عروة إنّما سمع من عائشة وهو أعلم بما سمع منها ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض كالخمرة والحصيرة ونحوه وإما النزاع في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض : كالانطاع المبسوطة من جلود الأنعام وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضاً وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي وأحمد ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم وقد استدلوا على جواز ذلك أيضاً بحديث عائشة فإن الفراش لم يكن من جنس الأرض وإنّما كان من أدم أو صوف وعن المغيرة بن شعبة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير وعلى

الفروة المدبوغة رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة . قال أبو حاتم الرازي : عبد الله بن سعيد مجهول وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط . رواه أحمد وابن ماجه وفي > تاريخ البخاري < عن أبي الدرداء قال : ما أبالي لو صليت على خمرة وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والاجماع - علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم أن يتخذوا شيئاً يسجدون عليه يتقون به الحر ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم وكان منهم من يتقي الحر إما بشيء منفصل عنه وإما بما يتصل به من طرف ثوبه . فإن قيل : ففي حديث الخمرة حُجّة لمنْ يتخذ السجادة كما قد احتج بذلك بعضهم . قيل : الجواب عن ذلك من وجوه : أحدها : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الخمرة دائماً بل أحياناً كأنه كان إذا اشتد الحر يتقي بها الحر ونحو ذلك بدليل ما قد تقدم من حديث أبي سعيد : أنه رأى أثر الماء والطين في جبهته وأنفه فلم يكن في هذا حجة لمن يتخد السجادة يصلي عليها دائماً . والثاني : قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده لم تكن بمنزلة السجادة التي تسع جميع بدنه كأنه كان يتقي بها الحر هكذا قال أهل > الغريب < . قالوا : الخمرة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وتنسج بالسيور والخيوط وهي قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف فإذا كبرت عن ذلك فهي حصير سميت بذلك لسترها الوجه والكعبين من حر الأرض وبردها وقيل : لأنها تخمر وجه المصلي أي تستره وقيل : لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد قال بعضهم في حديث ابن عباس : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعداً عليها فاحترقت منها مثل موضع درهم . قال : وهذا ظاهر في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها لكن هذا الحديث لا تعلم صحته والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليها فلا يعارض ذلك ما ذكروه .

الثالث : إن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة أو الاحتراز منها كما يعلل بذلك مَنْ يصلي على السجادة ويقول : إنَّه إنّما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة المسجد أو نجاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد ثبت أنه كان يصلي في نعليه وأنه صلى بأصحابه في نعليه وهم في نعالهم وأنه أمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب ويصلى بها ومعلوم أن النعال تصيب الأرض وقد صرح في الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك وإن أصابها أذى فمَنْ تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً لأجل النجاسة فإن المراتب أربع . أما الغلاة : من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها وهؤلاء كيف يصلون في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض فإن النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقات التي تمشي فيها البهائم والآدميون وهي مظنة النجاسة ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم على ظاهر النعال لئلا يكونوا حاملين للنجاسة ولا مباشرين لها ومنهم من يتورع عن ذلك فإن في الصلاة على ما في أسفله نجاسة خلافاً معروفاً فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة . الثانية : أن يصلي على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها . الثالثة : أن يصلي على الأرض ولا يصلي في النعل الذي تكرر ملاقاتها للطرقات فإنَّ طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراً واحتمال تنجيسه بعيد بخلاف أسفل النعل .

الرابعة : أن يصلي في النعلين وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنة فعلم أن من كانت سنته هي هذه المرتبة الرابعة : امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها لأجل الاحتراز من النجاسة فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استدلالهم بها على ذلك وأما إذا كانت لاتقاء الحر فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك وإذا استغنى عنه لم يفعل . الرابع : أن الخمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان ذلك مستحباً أو سنة لفعلوه ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلي وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها ومن المعلوم أن الصحابة في عهده وبعده أفضل منا وأتبع للسنة وأطوع لأمره فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذوا السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك . الوجه الخامس : إن المسجد لم يكن مفروشاً بل كان تراباً وحصى وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لا على خمرة ولا سجادة ولاغيرها فإن قيل : ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي على الخمرة في بيته فإنه قال : ناوليني الخمرة من المسجد وأيضاً ففي حديث ميمونة المتقدم يشعر بذلك . قيل : مَنْ اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه : أحدها : أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلي على الأرض حذراً أن تكون نجسة مع أن الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر فقد قال صلى الله عليه وسلم : > جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره <

ولا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا بل قد ثبت في > صحيح البخاري < عن ابن عمر قال : كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . أو كما قال وفي > سنن أبي داود < : تبول وتقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة واحتجوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لها طهوراً فإذا كان طهوراً في إزالة النجاسة عن غيره فلأن يكون طهوراً في إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى وهذا القول قد يقول به من لا يقول : أن النجاسة تطهر بالاستحالة فإن أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء : إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة وأما مَنْ قال : إن النجاسة تطهر بالاستحالة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم فالأمر على قول هؤلاء أظهر فإنهم يقولون : إن الروث النجس إذا صار رماداً ونحوه فهو طاهر وما يقع في الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار ملحاً فهو طاهر وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت خلاً طهرت وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة فسائر الأعيان إذا انقلبت يقيسونها على الخمر المنقلبة ومَنْ فرّق بينهما يعتذر بأن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لأن العصير كان طاهراً فلما استحال خمراً نجس فإذا استحال خلاً طهر وهذا قول ضعيف فإن جميع النجاسات إنّما نجست أيضاً بالاستحالة فإن الطعام والشراب يتناوله الحيوان طاهراً في حال الحياة ثم يموت فينجس وكذلك الخنزير والكلب والسباع أيضاً- عند من يقول بنجاستها إنّما خلقت من الماء والتراب الطاهريْن

وأيضاً فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهرة داخلة في قوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف : 157 ] فللمحرم المنجس لها أن يقول : إنه حرمها لكونها داخلة في المنصوص أو لكونها في معنى الداخلة فيه فكلا الأمرين منتف فإن النص لا يتناولها ومعنى النص الذي هو الخبث منتف فيها ولكن كان أصلها نجساً وهذا لا يضر فإن الله يخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب ولا ريب أن هذا القول أقوى في الحجة نصاً وقياساً وعلى ما تقدم ذكره ينبني طهارة المقابر فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة . يقولون : إنه خالط أتراب صديد الموتى ونحوه واستحال عن ذلك فينجسونه . وأمَّا على قول الاستحالة وغيره من الأقوال فلا يكون التراب نجساً وقد دلَّ على ذلك ما ثبت في > الصحيحين < مِنْ أنَّ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حائطاً لبني النجار وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت وجعل قبلة للمسجد . . فهذا كان مقبرة للمشركين . ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل التراب الذي لاقاهم وغيره من تراب المقبرة ولا أمر بالاحتراز من العذرة وليس هذا موضع بسط هذه السؤال لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص وإن كان بعضه فيه نزاع وبعضه باطل بالإجماع أو غيره من الأدلة الشرعية . الوجه الثاني : أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد فيزدادون بدعة على بدعتهم وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلاً عن أن يكون دليلاً بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع : أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حصر

المسجد أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى . ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك فلو كان هذا مستحباً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملاً من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وأيضاً فقد كانوا يطأون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعالهم وخفافهم ويصلون فيه مع قيام هذا الاحتمال ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي ابتدعه هؤلاء فعلم خطؤهم في ذلك وقد يُفَرقون بينهما بأن يقولوا : الأرض تطهر بالشمس والريح والاستحالة . دون الحصير فيقال : هذا إذا كان حقاً فإنّما هو من النجاسة المخففة وذلك يظهر بالوجه الثالث وهو : أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : إنه يستحب الاحتراز عن الشكوك فيه مطلقاً فهو قول ضعيف وقد ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : أنه مَرّ هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه : يا صاحب الميزاب ! أماؤك طاهر أم نجس فقال له عم الجواب يا صاحب الميزاب! لا تخبره فإن هذا ليس عليه فنهى عمر عن إخباره لأنه تكلف من السؤال ما لم يؤمر به وهذا قد ينبني على أصل وهو : أن النجاسة إنّما يثبت حكمها مع العلم فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه

الإعادة في أصح قولي العلماء وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكروهاً . . . يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها وقد روى أبو داود أيضاً عن أم جحدر العامرية : أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لَمْعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد غلام فقال : > اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إلي < فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأعدتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهي عليه . وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الإعادة ولا ذكرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يعد ولأن النجاسة من باب المنهى عنه في الصلاة وباب المنهى عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } البقرة : 286 ] وقد ثبت في > الصحيح < من حديث أبي هريرة : أن الله استجاب هذا الدعاء ولأن الأدلة الشرعية دلّت على أنّ الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن الناسي والجاهل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه وحديث معاوية بن الحكم السلمي

لما شمّت العاطس في الصلاة وحديث ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون أولاً : السلام على الله قبل عباده فنهاهم عن ذلك وقال : > إن الله هو السلام < وأمرهم بالتشهد المشهور ولم يأمرهم بالإعادة وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه : اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم معنا أحداً وأمثال ذلك فهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهى عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ ونحوهما من هذا الباب وإذا كان كذلك : فإذا لم يكن عالماً بالنجاسة صحت صلاته باطناً وظاهراً فلا حاجة به حينئذٍ عن السؤال عن أشياء إن أبديت له ساءته قد عفا الله عنها وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماً فيمتنع منه امتناعه من المحرم وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم فإن الذي لا يصلي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن وأيضاً فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة الدين ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة . وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يُسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث : > اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات < وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى والتسبيح بالمسابح مِن الناس مَنْ كرهه ومنهم مَن رخَص فيه لكن لم يقل أحد : إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا كان هذا مستحباً يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين لكنه رياء ليس مشروعاً وقد

قال تعالى : { ليبلوكم أيكم أحسن عملاً } هود : 7 ] . قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ! ما أخلصه وأصوبه قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعاً مأموراً به وهو العمل الصالح ولا بد أن يقصد به وجه الله . كما قال تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا } الكهف : 110 ] وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً ومنه قوله تعالى : { بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } البقرة : 112 ] وقال تعالى : { ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم ضعيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً } النساء : 125 ] وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عَمِل عملاً أشرك فيه غيري فاني منه بريء وهو كله للذي أشرك به < وفي > السنن < عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله ! كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال : > أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة < وفي ا > لصحيحين < عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد < وفي لفظ : > من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد < وفي > صحيح مسلم < عن جاب الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : >

إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة < . وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاته على ذلك المفروش فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها : فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة على وجهين وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربها قال : > يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف < . وفي > الصحيحين < عنه أنه قال : > لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه < والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين : من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا وفي الحديث : > الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسراً إلى جهنم < وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل : > اجلس فقد آذيت < . ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه فيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه والثاني : وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضاً وهو لا يتمكن من فعل هذا

المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : > من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان < . لكن ينبغي أن يراعي في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه و الله تعالى أعلم والحمد لله وحده . مسألة 253 ] : في أقوام يؤخرون صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس فتكون لهم اشغال كالزرع والحرث والجنابة وغير ذلك فهل لهم أن يؤخروا الصلاة إلى غير وقتها ثم يقضوها في أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة استاذ أو غير ذلك فهل يجوز لهم ذلك أم لا الجواب لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال . لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فإنه يقتل وقد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله < وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : > من فاتته صلاة العصر فقد حَبِط عمله < . وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال : إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } البقرة : 238 ] وقد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم : > أن الصلاة الوسطى صلاة العصر < فلهذا قال جمهور العلماء : إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية فلم يجوِّزوا تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة قي الوقت حال

القتال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وعن أحمد رواية أخرى أنه يُخيَّر حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت وأمّا تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوَّزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى : { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون } الماعون : 5 ] قال طائفة من السلف : هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بعضهم : هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فإنَّ العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال فمَنْ قال : أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال : أفطر شهر رمضان وأصوم شوال وإنّما يعذر بالتأخير النائم والناسي . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك < فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب حاله فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد وكذلك العريان يصلي في الوقت عرياناً ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : > صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب < . فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت أوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوى........ الكبرى35(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية)
»  الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية).
» الفتاوى ........الكبرى26(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى37 (بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: