منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 23, 2011 5:32 pm


الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
باتفاق المسلمين وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار . وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء . بل قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر . لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعاً . بل الركعتان تجزئ المسافر في سفر القصر باتفاق العلماء ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعاً فهو بمنزلة مَنْ قال : إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يُستتاب قائله فإن تاب وإلا قتل . والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتيْن والمغرب ثلاثاً وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك وأما من صام في السفر شهر رمضان أوْ صَلّى اربعاً ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال : لا يجزعه ذلك فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين وهذا مما بين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته . قال تعالى : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات } مريم : 59 ] . قال طائفة من السلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفاراً وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة < . رواه مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤون الصلاة عن وقتها < قلت : فماذا تأمرني قال : > صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة < وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها < وقال رجل : أصلي معهم قال : > نعم إن شئت واجعلوها تطوعاً < . رواه أحمد وأبو داود ورواه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها < قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال : > صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة < ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عرياناً والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء وإن كان يجد الماء بعد الوقت وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنّه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال . وقد تنازع العلماء : هل يتيمم قبل الوقت وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : > الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامْسِسهُ بشرتك فإنَّ ذلك خير < قال الترمذي : حديث حسن صحيح وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت وعليه النجاسة كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دماً ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت ومَنْ لم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل : يصلي عرياناً وقيل : يصلي فيه ويعيد وقيل : يصلي فيه ولا يعيد وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد أنَّ يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى مثل أن يصلي بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال : > ارجع فصل فإنك لم تصل < وكذلك مَنْ نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ توضأ وترك لمَعْة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن : 16 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم < ومَنْ كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد شديداً ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم . والمرأة والرجل في ذلك سواء فإذا كانا جُنبينَ ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في

الوقت ومَنْ ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا يقولون : يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك . وقال في القول الآخ الجواب بل يتيمم أيضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها < فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتاً في حقه وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوِّتها بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان وهذا هو الوقت في حقه فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال فإذا قدر أنه كان جنباً فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال ولا يصلي هنا بالتيمم ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه وقال : هذا مكان حضرنا فيه الشيطان وقد نص على ذلك أحمد وغيره وإن صلى فيه جازت صلاته فإن قيل : هذا يسمى قضاءً أو اداء الفرق بين اللفظين هو فرق إصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في الجمعة : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } الجمعة : 10 ] وقال

تعالى : { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } البقرة : 200 ] مع أن هذيْن يفعلان في الوقت والقضاء في لغة العرب : هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى : { فقضاهنّ سبع سماوات } فصلت : 12 ] إي : أكملهن وأتمهن فمَنْ فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء . ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته وكل مَنْ فعل العبادة في الوقت الذي أمُر به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو قضاء والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في القرآن والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما فمن سمَّى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعاً للعموم فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار بل لا بد من فعلها في الوقت لكن يصلي بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما عجز عنه سقط عنه ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء : فيجوز الجمع للمسافر إذا جَدَّ به السير عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حَرَج بخلاف القَصْر فإنَّ صلاة ركعتيْن أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء فلو صلى المسافر أربعاً فهل تجزئه صلاته على قولين والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين ولم يصل في السفر أربعاً قط ولا أبو بكر ولا عمر . وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير وكان له

عذر شرعي كما جمع بعرفة ومزدلفة وكان في غزوة تبوك أحياناً كان إذا ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعاً وهذا ثابت في الصحيح وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روى إنه كان صلى الظهر والعصر حميعاً كما جمع بينهما بعرفة وهذا معروف في > السنن < وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس . وأما إذا كان ينزل وقت العصر فانه يصليها في وقتها فليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة وأما الجمع فإنه رخصة عارضة . ومن يسوِّي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فّرقت بينهما والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من من هذا وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الامام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك قال : القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء وفي صلاتي النهار نزاع بينهما ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في كل صلاة نص عليه أحمد وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية فقال جمهورهم لا يفتقر إلى نية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد وعليه تدل نصوصه وأصوله وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد : أنه يفتقر إلى نية وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله سبحانه وتعالى أعلم .

مسألة 254 ] : فيما تجب له الطهارتان : الغسل والوضوء الجواب ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها . واختلف في : الطواف ومس المصحف واختلف أيضاً في : سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال : إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك . وأما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل : فيه نزاع . والأربعة أيضا لا يجوّزون للجُنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير . وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع ومذهب أهل الظاه الجواب يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف وأمّا مذهبهم فيما تجب الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجُنب والمحدث والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف . قال : لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع . وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في > المناسك < بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان : أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل : إن هذا قول الحنفية أو بعضهم . وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي حنيفة : أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه . والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث

ولا يجوز له صلاة الجنازة ولا يجوز له سجود التلاوة فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة . وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلاً خاصاً عن الصحابة لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كما قاله مَنْ قاله من التابعين . قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين : والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء . ووقع في بعض نسخ البخاري : يسجد على وضوء . قال ابن بطال في > شرح البخاري < : الصواب إثبات ( غير ) لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . ذكر ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشا الجواب حدثنا زكريا بن أبي زائدة : حدثنا أبو الحسن -يعني عبيد بن الحسن- عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال : كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ . وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال : يسجد حيث كان وجهه . قال ابن المنذ الجواب واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم وقتادة ليس عليها أن تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقد روينا عن عثمان بن عفان قال : تومىء برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال : تومىء وتقول : لك سجدت وقال ابن المنذ الجواب ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء قال أبو بك الجواب واختلفوا في ذلك فقالت طائفة : يتوضأ ويسجد هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحق وأصحاب الرأي وقد روينا عن النخعي قولاً ثانياً : إنه يتيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولاً ثالثاً : إنه يسجد حيث كان وجهه . وقال ابن حزم : وقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب : تومئ الحائض بالسجود . وقال سعيد : وتقول : رب لك سجدت . وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة .

وأما صلاة الجنازة : فقد قال البخاري : قال النبي صلى الله عليه وسلم : > مَنْ صلى على الجنازة < وقال : > صلوا على صاحبكم < . وقال : > صلوا على النجاشي < سمّاها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم قال : وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه . قال ابن بطال : عرض البخاري للرد على الشعبي فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة قال : لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذه . وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة قال : واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن قلت : فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة قيل : هما جميعاً ليسا صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه وقيل : هما جميعًا صلاة تجب لهما الطهارة والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر وذلك لأنه قد ثبت بالنص : > لا صلاة إلا بطهور < . كما في > الصحيحين < عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ < . وفي > صحيح مسلم < ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول < . وهذا قد دلّ عليه القرآن بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } المائدة : 6 ] إلآية . وقد حرم الصلاة مع الجنابه والسُكر في قوله : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } النساء : 43 ] . وثبت أيضا : أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في > صحيح مسلم < : من حديث ابن جريح ثنا سعيد بن الحارث عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس الماء < قال ابن جريح : وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحرث > أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل

له : إنك لم تتوضأ قال : > ما أردت صلاة فأتوضأ < قال عمرو : سمعته من سعيد بن الحارث . والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً فإنّه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عُمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينّه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً ولو بيَّنه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه . ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال : > إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر < فيتيمم لرد السلام . وقد ثبت عنه في ا > لصحيح < : أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له : ألا تتوضأ قال : ما أردت صلاة فأتوضأ < على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب . وقوله صلى الله عليه وسلم : > ما أردت صلاة فأتوضأ < ليس إنكارًا للوضوء لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة فإن بعض الحاضرين قال له : ألا تتوضأ فكان هذا القائل ظن وجوب الوضوء للكل فقال صلى الله عليه وسلم : > ما أردت صلاة فأتوضا < فبين له أنه إنّما فرض الله الوضوء على مَنْ قام إلى الصلاة والحديث الذي يروى : ا > لطواف بالبيت صلاة إلا أنّ الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير < قد رواه النسائي وهو يروى موقوفًا ومرفوعاً وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفاً ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه . وبكل حال فلا حجة فيه لأنه ليس المراد به : أن الطواف نوع من الصلاة : كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة مطلقاً فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فإنّ الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم .

وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم : > مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم < . والطواف ليس له تحريم ولا تحليل وإن كَبَّر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريماً ولهذا يُكَبِّر كلما حاذى الركن والصلاة لها تحريم لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالاً من الكلام أو الأكلأو الضحك أو الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيئاً بل كل ما كان مباحاً قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار . ولا يعرف نزاعاً بين العلماء أنّ الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما إذا كان جُنباً أوحائضاً فإن هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف . ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد ومَن جوّز له اللبث مع الوضوء جوّز للمعتكف أن يتوضأ يلبث في المسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره . والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى الحائض عن الطواف وبعث أبا بكر أميراً على الموسم فأمر أن ينادي : > أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان < . وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون : ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها إلا الحُمْس ومن

دان دينها . وفي ذلك أنزل الله : { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } الأعراف : 31 ] . وقوله : { وإذا فعلوا فاحشة } آل عمران : 135 ] . مثل : طوافهم بالبيت عراة : { قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون } الأعراف : 28 ] . ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاً خصوصا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة مَنْ يراه وقت الطواف . فينبغي النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور التي أمر بالوضوء عند القيام إليها . وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في > السنن < عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم < . ففي هذا الحديث دلالتان : إحداهما : إن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة . والثانية : إنَّ هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فإن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . وأما سجود التلاوة والشك الجواب فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم . وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر بذلك . وفي الرواية الأخرى : يسلم واحدة أو اثنتين ولم يثبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك مَنْ رأى فيه تسليمًا من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو قول بعض التابعين . وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . قال :

فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود قال : وكان الشافعي وأحمد يقولان : يرفع يديه إذا أراد أن يسجد وعن ابن سيرين وعطاء : إذا رفع رأسه من السجود يسلم وبه قال إسحق بن راهويه قال : واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : > تحريمها التكبير وتحليها التسليم < . وكان أحمد لا يعرف وفي لفظ : لا يرى التسليم في هذا . قلت : وهذه الحجة إنّما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد يحتجون بهذا على من يسلِّم أنها صلاة فيتناقض قوله . وحديث ابن عمر رواه البخاري في > صحيحه < وليس فيه التكبير قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته . وفي لفظه : حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليماً وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء . ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائعاً في الصحابة فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفاً بينهم أن الطهارة واجبة لها . ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعاً بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها . ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين .

وقد يقال : إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم وقال : > كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر < . فالسجود أوكد من رد السلام . لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو مُحدِث يحرم عليه السجود ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة قول لا دليل عليه . وما ذكر أيضا على أن الطواف ليس من الصلاة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > لا تجزىء صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب < والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب . وقد قال صلى الله عليه وسلم : > إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة < . والكلام يجوز في الطواف . والطواف أيضاً ليس فيه تسليم لكن يفتتح بالتكبير كما يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد الإفتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة فقد ثبت في > الصحيح < : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر . وكذلك ثبت عنه : أنه كَبرَّ على الصفا والمروة وعند رمي الجمار ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه . وأما الحائض : فقد قيل : إنّما منعت من الطواف لأجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد والمسجد الحرام أفضل المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم : { وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } البقرة : 125 ] . فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف . وهذا من سر قول مَنْ يجعل الطهارة واجبة فيه ويقول : إذا طافت وهي حائض عصمت بدخول المسجد مع الحيض . ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهي حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت < . وقال لعائشة : > افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت < . ولما قيل له عن صفية : إنها حائض قال : > أحابستنا هي < قيل له : إنها قد أفاضت قال : > فلا إذاً < . متفق عليه .

وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وهذا السجود متواتر عند أهل العلم . وفي > الصحيح < أيضا : من حديث ابن مسعود قال : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا قال : فرأيته بعد قتل كافراً . قال ابن بطال : هذا لا حجة فيه لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنّما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله : { أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى } النجم : 19 ] . فقال : > تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن قد ترتجى < . فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل تعالى تأنيساً له وتسليِّه عما عرض له : { وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته } إلى قوله : { و الله عليم حكيم } الحج : 52 ] . أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام . فيقال : هذا ضعيف فإنّ القوم إنّما سجدوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا } النجم : 62 ] . فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالاً لهذا الأمر وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود & . وما ذكر من التمني -إذا كان صحيحاً- فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود لله ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا

ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال : سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . وأما قوله : لا سجود إلا بعد عقد الإسلام فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران . والصحيح أنهم يثابون على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حَزام : > أسلمت على ما أسلفت من خير < وغير ذلك من النصوص . ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر وأيضاً فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى : { فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون } الأعراف : 120 ] . وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القرآن على كفار فسجدوا لله سجود إيمان ب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك . ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفرداً عن الصلاة : كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد . وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم لا ومن سوّغه يقول : هو خضوع لله والسجود هو الخضوع قال تعالى : { وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة } الأعراف : 161 ] . قال أهل اللغة : السجود في اللغة هو الخضوع وقال غير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: