منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 23, 2011 5:34 pm

الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
واحد من المفسرين : أمروا أن يدخلوا ركعاً منحنين فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى : { ألم تر أن الله يسجد له مَنْ في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس } الحج : 18 ] . وقال تعالى : { ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً } الرعد : 15 ] . ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت الشمس : > إنها تذهب فتسجد تحت العرش < رواه البخاري ومسلم . فعلم أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : > أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد < وقال تعالى : { واسجد واقترب } العلق : 19 ] . فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة : كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له الطهارة . ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة : كالركوع فإنّ هذا لا يكون إلا جزءاً من الصلاة . وأفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها القراءة وكلاهما مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط لها أفضل الأحوال . واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في الصحاح : أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قِبَل أي وجه توجهت به . وهذا مما اتفق العلماء على جوازه وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة أيضاً . ورخص في التطوع جالساً لكن يستقبل القبلة فإنَّ الاستقبال يمكنه مع

الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيراً للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل . وكذلك السجود دون صلاة النفل فإنه يجوز فعله قاعداً وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه فاشترط لها القيام بحسب الإمكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه . والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء . واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهوريْن : لم يُوَقِّت النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس فالناس في القراءة الفاتحة فيها على أقوال : قيل : تكره وقيل : تجب . والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك . والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة وقوله : > من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج < . يقال :

الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة . وهذه صلاة تدخل في قوله : > مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم < . لكنها تُقَيِدَّ يقال : صلاة الجنازة ويقال : صلوا على الميت كما قال تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره } التوبة : 84 ] والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } التوبة : 103 ] . تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام . والسجود المجرد لا يسمى صلاة لا مطلقاً ولا مقيدًا ولهذا لا يقال : صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا لم تدخل في قوله : > لا يقبل الله صلاة بغير طهور < . وقوله : > لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ < فإن السجود مقصوده الخضوع والذل له وقيل لسهل بن عبد الله التستري : أيسجد القلب قال : نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً . ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا يكون مصلياً إلا بدعاء بحسب إمكانه والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا بد فيها من قرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إنّي نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً < . فالسجود لا يكون فيه قرآن وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن بخلاف الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن . وأمّا مَسُّ المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة : سعد وسلمان وابن عمر . وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم : > لا يمس القرآن إلا طاهر < . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله

أيديهم وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم فإن السجود لله خضوع . { ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها } الرعد : 15 ] . وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فإذا نهى أن يقرأ في السجود لم يُجز أن يجعل المصحف مثل السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخلَه المحدِث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه . واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف لأن حرمة المصحف أعظم . وعلى هذا فما روي عن عثمان وسعيد : من أن الحائض تومىء بالسجود هو لأن حدث الحائض أغلظ والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى : { وادخلوا الباب سجداً } البقرة : 58 ] . قالوا : ركعاً فرخص لها في دون كمال السجود . وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله : > صلاة الليل والنهار مثنى مثنى < . فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في > الصحيحين < : أنه سئل عن صلاة الليل فقال : > صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة < . ولهذا ضَعّف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي . ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه : أحدها : إن هذا متكلم فيه . الثاني : إن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره . الثالث : إنّ هذا إذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : > صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة < . ومعلوم أنه لو قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وإنّما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في > الصحيحين < والسائل إنّما سأله عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له : إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل

من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال : > هو الطهور ماؤه الحل ميتته < . لكن يكون الجواب منتظماً كما في هذا الحديث . وهناك هذا ذُكر النهار لم يكن الجواب منتظماً لأنه ذُكر فيه قوله : > فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة < وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه . فإنْ قيل : يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر كلاماً مبتدأ لآخر إما لهذا السائل وإما لغيره . قيل : كل من روى عن ابن عمر إنّما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم يذكر ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح : البخاري ومسلم . وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث وإن لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم . ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدها فإن الحد يطرد وينعكس فإن قيل : قصد بيان ما يجوز من الصلاة . قيل : ما ذكرتم جائز وسجود التلاوة والشكر أيضاً جائز فلا يمكن الاستدلال به لا على الاسم ولا على الحكم . وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنّه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيها إمام . وأما سجود السهو : فقد جوّزه ابن حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة على بناء على أصله الضعيف . ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الشك : > إذا شك أحدكم فلم يَدرِ ثلاثاً صلى أم أربعاً فليطرح الشك وليبنِ

على ما تيقن ثم ليسجد سجدتيْن قبل أن يسلم فإن صلى خمسًا شفعتا له صلاته وإلا كانتا ترغيماً للشيطان < . وفي لفظ : > وإن كانت صلاته تمامًا كانتا ترغيمًا < . فجعلهما كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهواً ودلّ ذلك على أنه يؤجر عليها لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقرباً إلى الله وإن كان مخطئاً في هذا الاعتقاد . وفي هذا ما يدلّ على أنَّ مَن فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده إن كان مخطئاً في ذلك أنه يثاب على ذلك : وإنْ كان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله . وأيضاً فإنَّ سجدتي السهو يفعلان إماّ قبل السلام وإمّا قريباً من السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها . وأيضاً فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة . وأيضا فإنَّ لهما تحليلاً وتحريمًا فإنه يسلم منهما ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة الجنازة . وفي الجملة : سجدتا السهو مِن جنس سجدتي الصلاة لا مِن جنس سجود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان إلى الكعبة . وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبله ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجود التلاوة . وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة ليس له أن يفعلهما على الراحلة . وأيضاً فإنهما واجبتان كما دلَّ عليه نصوص كثيرة وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف سجود الشكر فإنّه لا يجب بالاجماع وفي استحبابه نزاع وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعاً بالإجماع فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها . ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإنّ القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة والمشركون قد سجدوا وما كانوا يقرأون القرآن

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال . وقوله : > أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد < إي : من الأفعال فلم تدخل الأقوال في ذلك . ويفرق بين الأقرب والأفضل فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود وإن كان في السجود أقرب : كالجهاد فإنه سنام العمل إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال السجود وهذا كقوله : > أقرب ما يكون الرب تعالى من عبده في جوف الليل < . وقوله : > ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل < وقوله : > إنه يدنو عشية عرفة < . ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصلوات الخمس والجهاد في سبيل الله تعالى . وقد قال تعالى : { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان } البقرة : 189 ] . فهو قريب ممن دعاه وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي كما قال : > مَن شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين < و الله أعلم . مسألة 255 ] : قال الشيخ -رحمه الله- : غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرة وعائشة : > ويل للأعقاب من النار < . وفي بعض ألفاظه > ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار < . فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار . وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل : أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما . وأما مسح القدمين مع طهورهما جميعاً فلم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للكتاب والسنة . وأما مخالفته للسنة : فظاهر متواتر . وأما مخالفة

القرآن فلأن قوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين } المائدة : 6 ] . فيه قراءتان مشهورتان النصب والخفضفمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤسكم . ومن قرأ بالخفض فليس معناه : وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس لأوجه أحدهما : إن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا : عاد الأمر إلى الغسل . الثاني : إنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها و الله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } المائدة : 6 ] . وقال : { فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } النساء : 43 ] . ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء فلو كان عطفاً لكان الموضعان سواء . وذلك أن قوله : { وامسحوا برؤوسكم } المائدة : 6 ] . وقوله : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } النساء : 43 ] . يقتضي إلصاق الممسوح لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة وإذا قيل : امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصال الماء إلى العضو . وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله : معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله . الثالث : إنه لو كان عطفاً على المحل لقرىء في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم فكان في الآية ما بين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلّت عليه : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } النساء : 43 ] بالنصب لأن اللفظين سواء فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو كان صواباً علم أن العطف على اللفظ ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء .

وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره . وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه . وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر وأبقى اسم الإيمان مختصاً بالأول وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة . ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين كما إذا أوصى لذوي رحمه فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء : { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } المائدة : 6 ] يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن الإسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحاً فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة ودل على ذلك قوله : { إلى الكعبين } المائدة : 6 ] فأمر بمسحهما إلى الكعبين . وأيضاً فإن المسح الخاص هو : إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان : المسح العام الذي هو إيصال الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللفظين كقولهم : علفتها تبناً وماء بارداً والماء سقي لا علف . وقوله : ورأيت زوجك في الوغي متقلداً سيفاً ورمحاً والرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى : { يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس } الواقعة : 17 ] إلى قوله : { حور عين } الواقعة : 22 ] . فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان مراده الغسل ودلَّ عليه قوله : { إلى الكعبين } المائدة : 6 ] والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة . ومَنْ يقول : يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين كما أنه مخالف للسنة المتواترة وليس معه

وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره . وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه . وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر وأبقى اسم الإيمان مختصاً بالأول وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة . ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين كما إذا أوصى لذوي رحمه فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء : { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } المائدة : 6 ] يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن الإسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحاً فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة ودل على ذلك قوله : { إلى الكعبين } المائدة : 6 ] فأمر بمسحهما إلى الكعبين . وأيضاً فإن المسح الخاص هو : إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان : المسح العام الذي هو إيصال الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللفظين كقولهم : علفتها تبناً وماء بارداً والماء سقي لا علف . وقوله : ورأيت زوجك في الوغي متقلداً سيفاً ورمحاً والرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى : { يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس } الواقعة : 17 ] إلى قوله : { حور عين } الواقعة : 22 ] . فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان مراده الغسل ودلَّ عليه قوله : { إلى الكعبين } المائدة : 6 ] والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة . ومَنْ يقول : يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين كما أنه مخالف للسنة المتواترة وليس معه

لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة وإنما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة . وذكر المسح بالرجل مما يشعر بأن : الرجل يُمسح بها بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بهما بحال ولهذا جاء في المسح عَلى الخفين اللذيْن على الرجليْن ما لم يجىء مثله في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين . ومَنْ مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل والرِّجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت في الخف كان حكمها مما بينته السنة كما في آية الفرائض فإن السنة بينت حال الوارث إذا كان عبداً أو كافراً أو قاتلاً ونظائره متعددة . و الله أعلم . مسألة 256 ] : قال الشيخ رحمه الله : نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه وهو قول الثلاثة لكنَّ مالك يشترط الاستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حائلاً لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً لأن ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه . هذا مأخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً بخلاف غير الحامل ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة والرواية الأخرى عن أحمد -هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه- : أنه لا بد من ثلاث حيض والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها وتلك لا يجب عليها إلا

الاستبراء فهذه أولى وإنَ قُدِّر أنها حرة كالتي أُعتقت بعد وطء سيدها وأُريد تزويجها إمّا من المعتق وإمّا من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا عدة عليها وهذه الزانية ليست كالموطؤة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً . وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة : أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه وذكر السبكي : أنه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلّقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى وأيضاً فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } الممتحنة : 10 ] الآية . قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة مع أنها كانت مُزّوجة لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه لا بطلاق منه وكذلك قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } النساء : 24 ] فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة وفي > السنن < في حديث بريرة لما أُعتقت : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم : إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف فإن لفظ : تعتد في كلامهم يراد به الاستبراء كما ذكرنا هذه وقد روى ابن ماجه عن عائشة : أن النبي

صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول . أما أولاً : فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة اطهار وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة : هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار وما سمعنا أحداً من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها لأن فيها أمرين عظيمين أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض والثاني أن العدة ثلاث حيض وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره . وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق لكن هذا أيضاً قول ضعيف والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً وإنّ كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية وفيه مسألتان إحداهما في استبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول مَنْ قال : لا حرمة لماء الزاني . يقال له : الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولداً ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني وأيضاً ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : > الولد للفراش وللعاهر الحَجَر < فجعل الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث وعمر ألحق ] أولاداً

ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسألة . : والثانية أنها لا تحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } وفي > السنن < حديث أبي مرثد الغنوي في عَنَاق والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً أما التأويل : فقالوا المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل . أما أولاً : فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضاً فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط . وثانيً : ا أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ ! الثالث : إن قول القائل : الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقوله : الآكل لا يأكل إلا مأكولاً والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله . الرابع : أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانياً . الخامس : أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه . السادس : قال : { لا ينكحها إلا زان أو مشرك } النو الجواب 3 ] فلو أريد الوطء لم يكن

حاجة إلى ذكر لمشرك فإنه زان وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . السابع : أنه قد قال قبل ذلك : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } النو الجواب 2 ] فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك وأما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله : { وأنكحوا الأيامى منكم } النو الجواب 32 ] ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداً ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا : هي منسوخة بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبّائي وغيره . أما على قول مَنْ يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وإن ذلك جائز لهم كما يقول النصارى : أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه وليس هذا من أقوال المسلمين وممن يظن الإجماع مَنْ يقول : الإجماع دلّ على نص ناسخ لم يبلغنا ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية وكل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة وقول من قال : هي منسوخة بقوله : { وأنكحوا الأيامى منكم } النو الجواب 32 ] في غاية الضعف فإن كونها زانية وصف عارض لها ويوجب تحريماً عارضاً : مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرآة مطلقاً أو مؤقتاً وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينّها وكما أنها لا تنُكح في

العِدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب وقد احتجوا بالحديث الذي فيه : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال : > طلقها < فقال : إني أحبها . قال : > فاستمتع بها < . الحديث . رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحاً فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف . لكن لفظ اللامس قد يراد من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذه نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال : لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يحص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى : { ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم } الأنعام : 7 ] . وأيضاً فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام قُدّرَ أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تَمنع الابتداء دون الدوام جمعاً بين الدليلين فإن قيل : ما معنى قوله : { لا ينكحها إلا زان أو مشرك } النو الجواب 3 ] قيل : المتزوج بها إن كان مسلماً فهو زان وإن لم يكن مسلماً فهو كافر فإن كان مؤمناً بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان وإن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا يقول : فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك . وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية فإن الفروج لا تحتمل

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: