منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 23, 2011 5:37 pm

الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الاشتراك بل لا تكون الزوجة إلا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانياً كان مذموماً عند الناس وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في الشتمة : سبه بالزاي والقاف . أي : قال : يا زوج القحبة فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحاً ولهذا كان قذف المرأة طعناً في زوجها فلو كان يجوز له التزويج ببغي لم يكن ذلك طعناً في الزوج ولهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة نبي قط ف الله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي لأن هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه . وفي الحديث : > لا يدخل الجنة ديوث < والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون امرأته بغياً ويُشتَمُ بذلك ويُعيَّر به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء فضلاً عن أفضل الشرائع بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك . وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا : { سبحانك هذا بهتان عظيم } النو الجواب 16 ] والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل أولاً ولما حصل له الشك استشار علياً وزيد بن حارثة وسأل الجارية لينظر إن كان حقاً فارقها حتى أنزل الله براءتها من السماء فذلك الذي ثبت نكاحها ولم يقل مسلم : أنه يجوز إمساك بغي وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول ولو جاز التزوج ببغي لقال : هذا لا حرج عليّ فيه كما كان النساء أحياناً يؤذينه حتى يهجرهنّ فليس ذنُوب المرأة طعناً بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة . ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا

توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > مَنْ يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي و الله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً < فقام : سعد بن معاذ - الذي اهتز لموته عرش الرحمن - فقال : أنا أعذرك منه : إن كان من أخواننا من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فأخذتْ سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة : وكان قبل ذلك إمراً صالحاً ولكن أخذته حمّية لأن ابن أبيّ كان كبير قومه فقال ] : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير فقال : كذبت لعمر الله لنقتلنّه فإنك منافق تجادل عن المنافقين وثار الحيان حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسكنهم . فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته كان من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل لأنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يُقتل لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنّها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه . . . إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمَنْ طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . أحدها : أنها ليست من أمهات المؤمنين . والثاني : أنها من أمهات المؤمنين . والثالث : يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها . الأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيَّر نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحاً لم يكن ذلك قدحاً في دينه وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة

فإن الإيمان والقرآن يُحَرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومَنْ بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك ولهذا نظائر كثيرة : يكون القول ضعيفاً جداً وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى فإن قيل : فقد قال : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } النو الجواب 3 ] قيل : هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني وقد قال الشعبي : من زوَّج كريمته من فاجر فقد قَطع رحمها وأيضاً فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيراً فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكر أن إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة . وأيضاً فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف امرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا وأيضاً فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه كما هو الواقع فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المُصِّرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب وقد جاء في الحديث : > بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم < فقوله : { الزاني لا ينكح إلا زانية } النو الجواب 3 ] إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا أو أن ذلك يفضي إلى زناها وأما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على

الزنا زنا وكذلك { المحصنات من المؤمنات } النساء : 24 ] الحرائر وعن ابن عباس : هنَّ العفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير { المحصنات } النساء : 24 ] بالحرائر وبالعفائف وهذا حق . فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين } النساء : 24 ] . المحصنات قد قال أهل التفسي الجواب هن العفائف . هكذا قال الشعبي والحسن والنخعي والضحاك والسَّدي وعن ابن عباس : هن الحرائر ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالى : { ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها } التحريم : 12 ] وقال تعالى : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات } النو الجواب 23 ] وهنّ العفائف قال حسان بن ثابت : حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف الزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت : أو تزني الحرة فهذا لم يكن معروفاً عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة لأن الإماء لم تكن عفائف وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان يتناول : الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنّما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحُصن فرجها من غير صاحبها كالمحُصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات والبغايا لسن محصنات : فلم يبح الله نكاحهن

ومما يدل على ذلك قوله : { إذا آءتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان } المائدة : 5 ] والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه المسافحة والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح ولا متخذ خدن فإذا كانت المرأة بغياً وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصناً لها عن غيره إذ لو كان محصناً لها كانت محصنة وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة و الله إنّما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين وإذا شُرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ وأبلغ وقال أهل اللغة : السفاح الزنا . قال ابن قتيبة : محصنين أي : متزوجين غير مسافحين قال : وأصله من سفحت القربة إذا صببتها فسمى الزنا سفاحاً لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة وقال ابن فارس : السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفح ماءها وقال الزجَّاج : محصنين أي : عاقدين التزوج . وقال غيرهما : متعففين غير زانين وكذلك قال في النساء : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } النساء : 24 ] ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد . والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومَنْ تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهذا حرام بدلالة القرآن . فإن قيل : إنما أراد بذلك إنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد وإنها صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام قيل : فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره وهي لم تتب من الزنا : لم تكن موفية بمقتضى العقد

فإن قيل : فإنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا قيل : أماَّ إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال ودخول الرجال إليها لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتُخفي على الزوج وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما سحرته أيضاً وهذا كثير موجود : رجال أطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال أو من الحرام والحلال وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصناً لها قَواماً عليها بل تبقى هي الحاكمة عليه فإذا كان هذا موجوداً فيمَنْ تزوجتْ ولم تكن بغياً : فكيف بمن كانت بغياً والحكايات في هذا الباب كثيرة ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة فهذا إذا أبيح له نكاحها وقيل له : أحصنها واحتفظ أمكن ذلك . أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر . ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل : يراودها على نفسها فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب وقالت طائفة منهم أبو محمد : لا يراودها لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها والذين اشترطوا امتحانها قالوا : لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصار كقوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } الممتحنة : 10 ] والمهاجر قد يتناول التائب قال النبي صلى الله عليه وسلم : > المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر السوء < . فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها وقوله تعالى : { ولا متخذي أخدان } المائدة : 5 ] حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره وقد قال سبحانه في آية الإماء : { ومَن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } النساء : 25 ] فذكر في الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين وذكر في المائدة { ولا متخذي أخدان } المائدة : 5 ] لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدلَّ ذلك أيضاً على الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقاً وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم . وقد روي عن ابن عباس محصنات عفائف غير زوان ولا متخذات أخدان يعني أخلاء : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي وعنه رواية أخرى : المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذوات الخليل الواحد . قال بعض المفسرين : كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ولا تزني مع غيره فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعيْن : نوعاً مشتركاً ونوعاً مختصاً والمشترك ما يظهر في العادة بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل : وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه ولا يثبت لها خصائص النكاح . فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك : فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال : تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول

لمن تزوج في الس الجواب إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى : { وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } التوبة : 115 ] وقال تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرم عليكم } الأنعام : 119 ] فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخداناً وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخداناً وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا فقيل : الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية وقيل : الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد وقيل : يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد وقيل : يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا وإذا كان هذا شرطاً كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين ] أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم . قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح شيء ولو أوجبه لكان الإيجاب إنّما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها فاشتراط المهر أولى فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة : ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل

ذلك والذي يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار ونكاح المحرم ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاً فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل ذلك فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعاً ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل فكيف بالإشهاد الواجب ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة و الله أمر بالإشهاد في الرجعة لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراماً ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة معه لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل الرأي : أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون البيع وهو كما قال والإشهاد في البيع إما واجب وإمّا مستحب وقد دلّ القرآن والسنة على أنه مستحب وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنياً عن الإشهاد كالنسب فإنَّ النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد بخلاف البيع فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد فالإشهاد

قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها : كان هذا كافياً وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين ولا كتابة صداق ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته : فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وهذا مما يعلم فساده قطعاً فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة فقيل : يجزئ فاسقان : كقول أبي حنيفة وقيل : يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب الشافعي وقيل : في المذهب لا بد من معروف العدالة وقيل : بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف العدالة بخلاف غيره فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديماً وحديثاً حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم وهم يقولون : مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد حفظاً لنسب الولد فيقال : هذا حاصل بإعلان النكاح ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقاً فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة فإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحمد ثم يقال بما يميز هذا عن المتخذات أخداناً . وفي المشترطين للشهادة من أصحاب

أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش ولكن كان المقصود حضور اثنين تعظيماً للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل : فهذا قد يقال : يجب الإشهاد هنا ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له لكنّ هذا الإشهاد يحصل به المقصود سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج الزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان وهذا بخلاف الولي فإنه قد دلَّ عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ولهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها . لكن لا يكتفي بالولي حتى ُيعلن فإن من الأولياء من يكون مستحسناً على قرابته قال الله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } النو الجواب 32 ] وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } البقرة : 221 ] فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين } البقرة : 221 ] وقوله : { ولا تنكحوا المشركات } البقرة : 221 ] وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضاً فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد فمن قال : إن النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح إلا مع الإشهاد : فقد أسقط ما أوجبه الله وأوجب ما لم يوجبه الله وهذا مما يبيِّن أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في

تحريمهم نكاح الشغار وأن علة ذلك إنما هو نفي المهر فحيث يكون المه الجواب فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء الصحابة . وهذا وأمثاله مما يبيِّن رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز كأهل المدينة على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم -رضي الله عنهم- قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا و الله يثيبهم وهم مطيعون لله سبحانه في ذلك و الله يثيبهم على اجتهادهم : فآجرهم الله على ذلك وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص وهؤلاء لهم أجران وأولئك لهم أجر كما قال تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلمًا } الأنبياء : 78 ] ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء كما اشترط بعضهم : ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج واشترط بعضهم : أن يكون بالعربية واشترط هؤلاء وطائفة : ألا يكون إلا بحضرة شاهدين ثم أنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد عندهم وطائفة تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة كما قد بسطناه في مواضع وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً في النكاح ولا إشهاد شاهديْن مع إعلانه وإظهاره

وأبطلوا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر وأبطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة ثم أن كثيراً من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به وجعلوا الفرقة البائنة طلاقاً محسوباً من الثلاث فجعلوا الخلع طلاقاً بائناً محسوباً من الثلاث . إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي يُحرم الحلال وضيقوا النكاح الحلال ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا وأن الله بعث محمداً بالحنيفية السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر وأحَلَّ الطيبات وحّرم الخبائث و الله سبحانه أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . مسألة 257 ] : سُئل رحمه الله عمّا في الخميس ونحوه من البدع الجواب أما بعد الحمد الله -والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم- : فإن الشيطان قد سوّل لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى وهو الخميس الحقير من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات فمن ذلك خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسماً لبيع الخمور وشرائها ورقي البخور مطلقاً فى ذلك الوقت أو غيره أو قصد شراء البخور المرقي فإنّ رقي

البخور واتخاذه قرباناً هو دين النصارى والصابئين وإنّما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة وغير ذلك من صبغ البيض وأمّا القمار بالبيض وبيعه لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون أو الاغتسال بمائه فإن أصل ذلك ماء المعمودية ومن ذلك أيضاً ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه ويفعلون أموراً يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه - بل يعرف المعروف وينكر المنكر - كما لا يتشبه بهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وهو الخميس الحقير ولا يبايع المسلم يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس والبخور لأن في ذلك إعانة على المنكر . وقال الشيخ -رضي الله عنه- : ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل ذلك أو السبت أو غير ذلك إلى القبور وكذلك يبخرون في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: