منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية) >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية) >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية) Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية)    الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية) I_icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 5:46 pm

الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية)
ضاحك ضاحك ضاحك
ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة . حتى أن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغار وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله وأعني بالعامة هنا كل من لم يعلم حقيقة الإسلام فإن كثيراً ممن ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم في ذلك ألقى إليهم أن هذا البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام ويصورون صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعماً أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتاً هي فيه تمنع الهوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير المتقدم وعلى هذا يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار ومما يفعله الناس من المنكرات : أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرهاً من الغنم والدجاج واللبن والبيض يجتمع فيها تحريمان : أكل مال المسلم والمعاهد بغير حق وإقامة شعار النصارى ويجعلونه ميقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون منه ويصطبغون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المنكر . وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها فهل يستريب مَنْ في قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح وأصل ذلك كله إنما هو إختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو شابهتهم

في بعض أمورهم فيوم الخميس هو عيدهم يوم عيد المائدة ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ولما كان عيداً صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا وكل ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها فليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه ومن ذلك أيضاً أنهم يكسون بالحمرة دوابهم ويصبغون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وبقي عادة مطردة . وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم : > لتتبعنُّ سَنن مَنْ كان قبلَكم < وإذا كانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر ب الله من التبرك بالصليب والتعمد في المعمودية وقول القائل : المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إمّا كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر ب الله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة وأصل ذلك المشابهة والمشاركة وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة الأمور لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئاً من ذلك أن يحيلهم على مما عند الله ورسوله ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله ومَنْ أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم

فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك وفي > الصحيحيْن < عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء < وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء ففي > صحيح البخاري < عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة < وروي أيضاً : > هلكت الرجال حين أطاعت النساء < وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بك الجواب > إنكنّ صواحب يوسف < يريد أن النساء من شأنهِنَّ مراجعة ذي اللب . كما قال في الحديث الآخ الجواب > ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللبٍ من إحداكن < ولما أنشده الأعشى - أعشى باهلة- أبياته التي يقول فيها : وهن شر غالب لمن غلب . جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : > وهن شر غالب لمن غلب < ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال : { وأصلحنا له زوجه } الأنبياء : 90 ] . قال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته وقد قال صلى الله عليه وسلم : > من تشبه بقوم فهو منهم < وقد روى البيهقيُّ بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم- عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف من يفعل بعض أفعالهم أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم . وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك

ثم قوله : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم وقال ابن عمر في كلام له : من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حُشر معهم وقال عم الجواب اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } الفرقان : 72 ] . قال : الشعانين وأعيادهم وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال : فلا يُعَاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم - وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أنه اختلف فيه وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي أشد وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم . الذي اجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم } المائدة : 51 ] فيوافقهم ويعينهم { فإنه منهم } المائدة : 51 ] وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال : قلت لعم الجواب إن لي كاتباً نصرانياً قال : ما لك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض } المائدة : 51 ] . ألا اتخذت حنيفياً

قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! لي كتابته وله دينه قال : لا أُكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أَذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وقال الله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } الفرقان : 72 ] . قال مجاهد : أعياد المشركين وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال القاضي أبو يعلى : المسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في > شروط أهل الذمة < عن الضحاك في قوله : { والذين لا يشهدون الزور } الفرقان : 72 ] قال : عيد المشركين وبإسناده عن سنان عن الضحاك { والذين لا يشهدون الزور } الفرقان : 72 ] كلام المشركين وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة : { والذين لا يشهدون الزور } الفرقان : 72 ] لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وقد دلّ الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم إيقاد النار والفرح بها من شعار المجوس عُبّاد النيران والمسلم يجتهد في إحياء السنن وإماتة البدع ففي > الصحيحين < : عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم < وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون < وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } الفاتحة : 5 ] و الله سبحانه وتعالى أعلم . مسألة 258 ] : في كفارة اليمين الجواب قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة قال تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } المائدة : 89 ] فمتى كان واجداً فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإذا اختار أن يطعم عشرة

مساكين فله ذلك ومقدار ما يطعم مبني على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان للعلماء : منهم مَنْ قال : هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال : من منهم قال : يطعم كل مسكين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر كقول أبي حنيفة وطائفة ومنهم من قال : يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاع من بر وهو مد كقول أحمد وطائفة ومنه من قال : بل يجزئ في الجميع مد من الجميع كقول الشافعي وطائفة . والقول الثاني : أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل بن اسحق : كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة قال مالك : وأما البلدان فإن لهم عيشاً غير عيشنا فأرى أن يكفِّروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } المائدة : 89 ] وهو مذهب داود وأصحابه مطلقاً والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن وخبر وسمن وخبز وتمر والأعلى خبز ولحم وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس مذهب أحمد وأصوله فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } المائدة : 89 ] فإن أحمد لا يقدِّر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولاً واحداً ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه هذا مع أن هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طعاماً واجباً بالشرع بل ولا يُقدِّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج ولا يقدر أيضاً الأطعمة الواجبة مطلقاً سواء وجبت بشرع أو شرط ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقاً فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر .

والأقسام ثلاثة : فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما وما ليس له حد فيها رجع فيه إلى العرف ولهذا لا يقُدِّر للعقود ألفاظاً بل أصله في هذه الأمور من جنس أصل مَالك كما أن قياس مذهبه أن يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بر وقد دلّ على ذلك كلامه أيضاً كما قد بيَّن في موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر والشعير . وقد تنازع العلماء في الأَدم هل هو واجب أو مستحب على قولين : والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم وإن كان إنما يطعمهم بلا أدم لم يكن عليه أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مداً من حنطة كما يقال عن أهل المدينة وإذا صنع خبزاً جاء نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فإن جعل بعضه أدماً كما جاء عن السلف كان الخبز نحواً من أربعة أواق وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار فلهذا قال جمهور العلماء : يطعم في غير المدينة أكثر من هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي وأما ثلثا رطل وأما رطل وأما أكثر وإما مع الأدم وأما بدون الأدم على قدر عادتهم في الأكل في وقت فإن عادة الناس تختلف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذلك وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزاً كان رطلاً وثلثاً بالدمشقي فإنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية أرطال وأمّا ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعاً ثمانية أرطال وذلك بقدر ما يوجبه الشافعي ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد يجزئ في بلد

ما أوجبه أبو حنيفة وفي بلد ما أوجبه أحمد وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملاً بقوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } المائدة : 89 ] . وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً أو أدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين في الدليل فإن الله تعالى أمر بالإطعام لم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة ومن أوجب التمليك احتج بحجتين : إحداهما : أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه والثانية : إنه بالتمليك يتمكن من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام وجواب الأولى إنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنّما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداه وعشاه وحينئذ فيكون قد أدخل كل واحد قدر حقه وأكثر وأما التصرف بما شاء ف الله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب الإطعام ولو أراد ذلك لأوجب مالاً من النقد ونحوه وهو لم يوجب ذلك والزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى : { إنّما الصدقات للفقراء والمساكين } التوبة : 60 ] ولهذا حيث ذكر الله التصرف بحرف الظرف كقوله : { وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله } التوبة : 60 ] فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعُتق من الزكاة وإن لم يكن تمليكاً للمعتق ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله وغير ذلك ولهذا قال مَنْ قال من العلماء : الإطعام أولى من التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً وغاية ما يقال : أن التمليك قد يسمّى إطعاماً كما يقال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السُدس وفي الحديث : > ما أطعم الله نبياً طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده < . لكن يقال : لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام بالمعروف بطريق الأولى ولأن ذاك إنما يقال إذا ذكر المطعم فيقال : أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل :

!أطعم هؤلاء المساكين فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمّي التمليك للطعام إطعاماً لأن المقصود هو الإطعام أما إذا كان المقصود مصرفاً غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاماً عند الإطلاق . مسألة 259 ] : في صدقة الفط الجواب هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك . الجواب الحمد لله . الكلام في هذا الباب في أصلين : أحدهما : في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء : أحدهما : أنه يجب على المزكي أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد . الثاني : بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا يعطي أحداً فوق كفايته ولا يحابي أحداً بحيث يعطي واحداً ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان بإمكان العدل وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارماً عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه . وقد ثبت في > صحيح مسلم < : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي : > أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها < وفي > سنن أبي داود < وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي : > اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك < ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل هذا تنازع . وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى فإن المقصود هو الأصل الثاني وهو صدقة الفطر فإن هذه الصدقة

تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات على قولين فمَنْ قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الإستيعاب فيها وعلى هذيْن الأصليْن ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي -رضي الله عنه- ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوِّزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديماً وحديثاً . ومن قال بالثاني : أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال كما في > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مَنْ أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي حديث آخر أنه قال : > أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة < ولهذا أوجب الله طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا القول أقوى في الدليل وأضعف الأقوال قول مَنْ يقول : أنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى أثنى عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد ولو رأوا مَنْ يقسم الصاع على بضعة عشر نفساً يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار من البدع المستنكرة والأفعال

المستقبحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر المأمور به صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ومن البُر إمّا نصف صاع وإما صاعاً على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعاً وكذلك مَنْ عليه دَيْن وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من مقصودها ما يُعَدُّ مقصوداً للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصوداً في بعض الأوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم بينهم الصاع عاشوا وأن خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها . ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم : > طعمة للمساكين < نص في أن ذلك حق للمساكين وقوله تعالى في آية الظها الجواب { فإطعام ستين مسكيناً } المجادلة : 4 ] فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية فكذلك هذه ولهذا يعتبر في المخُرَج من المال أن يكون من جنس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون لأن المقصود الدر والنسل وإنّما هو للاناث وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاماً للأكل لا للاستنماء فعلم أنها من جنس الكفارات وإذا قيل أن قوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } التوبة : 60 ] نصٌ في استيعاب

الصدقة . قيل : هذا خطأ لوجوه : أحدها : أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله : { ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا } التوبة : 58 ] وهذه إذاً صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين ولهذا قال في آية الفدية : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة : 196 ] لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > كل معروف صدقة < . لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل : أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثُمّ فيه تعيين فقير دون فقير وأيضاً لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند الجمهور في الأصناف عموماً وتسوية كالقول في آحاد كل صنف عموماً وتسوية . الوجه الثاني : أن قوله : { إنّما الصدقات } التوبة : 60 ] للحصر وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداه والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من جنس المنفي ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين الحِل أي : لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها والمذموم يُذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له وإن كان لا يملكه إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها ولو كان الذم عاماً لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الآية يقتضي ذمهم والذم الذي اختصوا به سؤال

ما لا يحل فيكون ذلك الذي نُفي ويكون المثبت هذا يحل وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً } البقرة : 29 ] وقوله : { وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه } الجاثية : 13 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : > أنت ومالك لأبيك < وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للاباحة فقول القائل : أنه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه . الوجه الثالث : أن الله لما قال في الفرائض { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء : 11 ] وقال : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } النساء : 12 ] الى قوله : { ولهن الربع مما تركتم } النساء : 11 ] وقال : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } النساء : 176 ] لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وأفراد كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين أو بنات أو أخوات أو أخوة وجب العموم والتسوية في الإفراد لأنه استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك ولا يقال : أفراد الصنف لا يمكن استيعابه لأنه يقال : بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في الأصناف فإذا قيل : يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الأفراد كذلك وليس الأمر كذلك لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكره و الله أعلم . مسألة 260 ] : قال شيخ الإسلام : إذا حلف الرجل يميناً من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام : أحدها : ما ليس من أَيْمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبه والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم .

ففي > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من كان حالفاً فليحلف ب الله أو ليصمت < وقال : > إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم < وفي > السنن < عنه أنه قال : > من حلف بغير الله فقد أشرك < . والثاني : اليمين ب الله تعالى كقوله : و الله لأفعلنَّ فهذه اليمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها باتفاق المسلمين وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف ب الله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذروالحرام والطلاق والعتاق كقوله : إن فعلت كذا فعليَّ صيام شهر أو الحج إلى بيت الله أو الحِلَّ عليُّ حرام لا أفعل كذا . أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله . أو أن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار وكل ما أملكه صدقة ونحو ذلك فهذه الأَيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال قيل : إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل : لا يلزمه شيء وقيل : يلزمه كفارة يمين ومنهم من قال : الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبا الجواب أنه يجزئه عن كفارة يمين في جميع أَيْمان المسلمين كما قال الله تعالى : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } المائدة : 89 ] وقال تعالى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } التحريم : 2 ] وثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه < فإذا قال : الحِلُّ عليَّ حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا أو أن فعلت كذا فعليَّ الحج أو مالي صدقة أجزأه في ذلك كفارة يمين فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة اليمين يخُيَّر فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده مثل :

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى52(بن تيمية)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: