منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:23 pm


الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية)
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
أن يطعم ثمان أواق أو تسع أواق بالشامي ويطعم مع ذلك أدامها كما جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات خبزاً وإداماً وإذا كفَّر يمينه لم يقع به الطلاق وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء وكذلك إذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مُريداً للطلاق إذا فعلت أمراً من الأمور فيقول لها : إن فعلته فأنت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف بخلاف مَنْ قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو مريد لها وإن فعلته لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل لا مريداً أن يقع الطلاق وإن فعلته فهذا حالف لا يقع به الطلاق في أظهر قولي العلماء من السلف والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم . ( فصل ) والطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها أو بعد ما يبين حملها طلقة واحدة فأمّا الطلاق المحرم : مثل أن يطلقها في الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها فهذا طلاق محرم باتفاق العلماء وكذلك إذا طلقها ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء وتنازعوا فيما يقع بها فضل يتبع بها الثلاث وقيل : لا يقع بها إلا طلقة واحدة وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم فيه قولان للعلماء والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم وقد ثبت في > الصحيح < عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة وثبت أيضاً في > مسند أحمد < : أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > هي واحدة < ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه السنة بل ما يخالفها إمّا أنه ضعيف بل مرجوح وإما أنه صحيح لا يدل

على خلاف ذلك كما قد بسط ذلك في موضعه و الله أعلم . ( فصل ) الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق بدعة حرمه الله فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وتنازع العلماء : هل يلزم أو لا يلزم على قوليْن والأظهر أنه لا يلزم وإن طلقها ثلاثاً بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق ألف طلقة أو مائة طالق أو أنت طالق أنت طالق انت طالقونحو ذلك من الكلام فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثاً قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضاً حرام عند الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه . وأما السنة : إذا طلَّقها طلقة واحدة لم يطلَّقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذٍ له أن يطلِّقها الثانية وكذلك الثالثة فإذا طلَّقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وأما لو طلقها الثلاث طلاقاً محرماً مثل أن يقول لها : أنت طالق ثلاثة جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما : يلزمه الثلاث والثاني : لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة : منها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر واحدة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيدٍ عن ابن عباس : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

على خلاف ذلك كما قد بسط ذلك في موضعه و الله أعلم . ( فصل ) الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق بدعة حرمه الله فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وتنازع العلماء : هل يلزم أو لا يلزم على قوليْن والأظهر أنه لا يلزم وإن طلقها ثلاثاً بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق ألف طلقة أو مائة طالق أو أنت طالق أنت طالق انت طالقونحو ذلك من الكلام فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثاً قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضاً حرام عند الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه . وأما السنة : إذا طلَّقها طلقة واحدة لم يطلَّقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذٍ له أن يطلِّقها الثانية وكذلك الثالثة فإذا طلَّقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وأما لو طلقها الثلاث طلاقاً محرماً مثل أن يقول لها : أنت طالق ثلاثة جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما : يلزمه الثلاث والثاني : لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة : منها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر واحدة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيدٍ عن ابن عباس : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

قيل : إن الواجب كفارة ظهارة وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل : بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال : إن فعلت كذا فعليَّ الحج أو مالي صدقة كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف . بالطلاق يجزئ فيه أيضاً كفارة يمين كما أفتى به جماعة ] من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزاً أو معلقاً ولا يجزئه كفارة يمين و الله سبحانه أعلم . ( فصل ) فيمن قال : من تبع هذه الفتيا وعمل بها فولده بعد ذلك ولد زنا فإنه في غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين ومن استحله كان كافراً تجب استتابته وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدِّتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > الولد للفراش وللعاهر الحجر < فمن طلّق امرأته ثلاثاً ووطئها يعتقد أنه لم يقع بها الطلاق إما لجهله وإما لمفت مخطئ قلّده الزوج وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان

بالاتفاق بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها فإنه كان يطؤها معتقداً أنها زوجته فهي فراش له فلا تعتد له حتى يزول الفراش ومتى نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده لو ملكها ملكاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده ووطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين والولد يكون أيضاً حراً وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير في نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها لكن لما كان الواطئ مغروراً زوج بها وقيل له : هي حرة أو بيعت منه فاشتراها يعتقدها ملكاً للبائع فإنما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فولده منها حر لأجل اعتقاده وإن كان اعتقاده مخطئاً وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليه أئمة المسلمين . فهؤلاء الذين وطئوا أو جاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق لأجل فتيا من أفتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحقاً ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده وإن كان القول الذي وطئ به ضعيفاً كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحاً لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذي يناقضه وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة الشرعية . فمن قال : أن هذا النكاح أو مثله يكون الولد فيه ولد زنا لا يلحقه نسبه ولا يتوارث هو وأبوه الواطئ فإنه مخالف لإجماع المسلمين منسلخ من ربقة الدين فإن كان جاهلاً عِّرف وبيِّن له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة

بالإجماع ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزاً في شرع المسلمين فإن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإتباع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعى الاجماع على وقوعه وقال : إن الولد ولد زنا هو مخالف لاجماع المسلمين مخالف لكتاب الله ورسول رب العالمين وأن المفتي بذلك أو القاضي به فعل ما يسوغ بإجماع المسلمين وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله أو القضاء بذلك ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين والأحكام المخالفة للإجماع باطلة بإجماع المسلمين والله أعلم . مسألة 261 ] : قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : أما بعد : فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويراً وتقريراً وتأصيلاً وتفصيلاً فوقع الكلام في شرح القول في حكم مَني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة أهي طاهرة أم نجسة على وجه أحب أصحابنا تقييده وما يقاربه من زيادة ونقصان . فكتبت لهم في ذلك فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله : هذا مبني على أصل وفصلين أما الأصل : فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه كلها جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس . وقد دلّ عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } النساء : 59 ] . وقوله : { إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا } المائدة : 55 ] . ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار .

الصنف الأول : الكتاب وهو عدة آيات : الآية الأولى : قوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً } البقرة : 29 ] والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله : { يا أيها الناس اعبدوا ربكم } البقرة : 21 ] . ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم : المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين مُمكَنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية . الآية الثانية : قوله تعالى : { وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } الأنعام : 119 ] دلّت على وجهين : أحدهما : إنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولاً أو كانت محظورة لم يكن ذلك . الوجه الثاني : إنه قال : { وقد فصّل لكم ما حرم عليكم } الأنعام : 119 ] والتفصيل : التبيين فبيَّن أنه بيَّن المحرمات فما لم يبيَّن تحريمه ليس بمحرم . وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام . الآية الثالثة : قوله تعالى : { وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه } الجاثية : 13 ] . وإذا كان ما في الأرض مسخراً لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم . الآية الرابعة : قوله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً } الأنعام : 145 ] الآية . فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } البقرة : 13 ] الآية . لأن حرف ( إنّما ) يوجب حصر الأول في الثاني

فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر . الصنف الثاني : السنة . والذي حضرني معها حديثان : الحديث الأول في > الصحيحين < : عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > إن أعظم المسلمين جرماً : مَنْ يسأل عن شيء لم يحرم فحّرُم من أجل مسألته < . دلّ ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله : > لم يحرم < - ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود . الثاني : روى أبو داود في > سننه < : عن سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفِراء فقال : > الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه < فمنه دليلان : أحدهما : أنه أفتى بالاطلاق فيه . الثاني : قوله : > وما سكت عنه فهو مما عفا عنه < نص في أن ما سكت عن فلا إثم عليه فيه . وتسميته هذا عفواً كأنه و الله أعلم لأن التحليل هو الاذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو : أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرماً . وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل . الصنف الثالث : اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجىء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور . وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه . وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الاجماع يقيناً أو ظناً كاليقين . فإن قيل : كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في

الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها أو أنه لا حكم لها أصلاً واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع وأن من قال : بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل . فأقول : هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر أن بعض مَنْ لم يُحِطْ علماً بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزاً في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع . ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذا كان آدم نبياً مكلماً حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع . وإن كان الصواب عندنا جوازه . ومنهم مَنْ فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له : أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات . وأما مسلك الاعتبا الجواب بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها : أحدها : أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعًا ومنفعة ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهو المطلوب . وثانيها : أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على

تحليله وهذا الوصف قد دلّ على تعلق الحكم به النص وهو قوله : { يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف : 157 ] . فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث . والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فإن التحريم يدور مع المضار وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس وعّد ما في الأنعام والألبان وغيرها . وثالثها : أن هذه الأشياء إمّا أن يكون لها حكم أو لا يكون والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق . وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل . والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصاً واستنباطاً لم يبق إلا الحل وهو المطلوب . إذا ثبت هذا الأصل فنقول : الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه أحدها : أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة . والنجس بخلافه وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلاً وشرباً ولبساً ومساً وغير ذلك فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب والوجهان الآخران نافلة . الثاني : أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصراً له فإذا كان خبيثاً صار البدن خبيثاً فيستوجب

النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : > كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به < والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب . وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضا في البدن من ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبدانا لكنّ تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل ملابسته ومباشرته أولى وهذا قاطع لا شبهة فيه . وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجساً وهذا في غاية التحقيق . الوجه الثالث : أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك . فإنه غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطاً والجانب الآخر مطلق مرسل و الله تعالى الهادي للصواب . ( الفصل الأول ) القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة . الدليل الأول : إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر . وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة . أما الركن الأول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة . وأما الثاني : فنقول أن المنفي على ضربين : نفي نحصره ونحيط به كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة وأن محمداً لا نبي بعده بل علمنا أنه لا إله إلا الله وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان وعلم الإنسان أنه ليس

في دراهم قيل ولا تغير وأنه لم يطعم وأنه البارحة لم ينم وغير ذلك مما يطول عده فهذا كله نفي مستيقن بيّن خطأ من يطلق قوله : لا تقبل الشهادة على النفي . الثاني : ما لا يستيقن نفيه وعدمه . ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى في الرأي ومنه ما لا يكون كذلك فإذا رأينا حكماً منوطاً بنفي من الصنف الثاني فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم . فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان والناس يتكلمون فيها منذ مائتين من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا : أن لا دليل إلا ذلك فنقول : الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض ذلك وقد احتج لذلك بمسلكين : أثري ونظري . أما الأثري : فحديث ابن عباس المخُرَج في > الصحيحين < : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : > إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول < وروي : > لا يستنزه < . والبول اسم جنس محلى باللام فيوجب العموم كالإنسان في قوله : { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } العص الجواب 2-3 ] . فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء : كالتمر والبُسر والشجر فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب وإنما أقول : اسم الجنس المفرد الدال على الشيء وعلى ما أشبهه : كإنسان ورجل وفرس وثوب وشبه ذلك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالعذاب من جنس البول وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول فيجمع ذلك جميع أبوال جميع الدواب والحيوان الناطق والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل فيدخل بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود .

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال بالسمع وبعض الرأي وارتضاه بعض من يتكايس وجعله مفزعاً وموئلاً . المسلك الثاني : النظري : وهو من ثلاثة أوجه : أحدها : القياس على البول المحرم : فنقول : بول وروث فكان نجساً كسائر الأبوال فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث . وقد دلّ على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله : > اتقوا البول < . وقوله : > كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض < . والمناسبة أيضا فإن البول والروث مستخبث مستقذر تعافه النفوس على حدٍ يوجب المباينة وهذا يناسب التحريم حملاً للناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الأحوال وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث . الثاني : أن نقول إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها فما صار جزءاً فهو طيب الغذاء وما فضل فهو خبيثه ولهذا يسمى رجيعاً كأنه أخذ ثم رجع أي : رد . فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل : كالغائط والبول والمني والوذي والودي فهو نجس . وما خرج من الجانب الأعلى : كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر . وما تردد : كبلغم المعدة ففيه تردد . وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن وأسفله قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الذي لم يفقه كل الفقه حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء وتمييز بين من يطيع وبين من يعصي . وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده حتى يضم إليه أشياء أخر فرق من فرق بين ما استحال من معدة الحيوان : كالروث والقيء وما استحال في معدته : كاللبن .

وإذا ثبت ذلك : فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان ويصنع طيبه ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله ويكون نجساً فإن فرق بطيب لحم المأكول وخبث لحم المحرم فيقال : طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه فإن الإنسان إنما حرم لحمه كرامة له وشرفاً ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال - ألا ترى أنكم تقولون : أن مفارقة الحياة لا تنجسه وأن ما أبين منه وهو حي فهو طاهر أيضاً كما جاء في الأثر وإن لم يؤكل لحمه فلو كان إكرام الحيوان موجباً لطهارة روثه لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى وهذا سر المسألة ولبابها . الوجه الثالث : أنه في الدرجة السفلى من الاستخباث والطبقة النازلة من الاستقذار كما شهد به أنفس الناس وتجده طبائعهم وأخلاقهم حتى لا يكاد نجد أحداً ينزله منزلة در الحيوان ونسله وليس لنا إلا طاهر أو نجس وإذا فارق الطَهارات دخل في النجاسات والغالب عليه أحكام النجاسات من مباعدته ومجانبته فلا يكون طاهراً لأن العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبهاً وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول وهو بهذا أشبه ويقوي هذا أنه قال تعالى : { يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً } النحل : 66 ] . قد ثبت أن الدم نجس فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر فالوجه الأول : قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه . والثاني : قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصلي كلي . والثالث : التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها . فهذه أنواع القياس أصل ووصل وفصل . فالوجه الأول : هو الأصل والجمع بينه وبين غيره من الأخباث .

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: