منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:26 pm


الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
والثاني : هو الأصل والقاعدة والضابط الذي يدخل فيه . والثالث الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات وهو قياس العكس . فالجواب عن هذه الحجج و الله المستعان . أما المسلك الأول فضعيف جدًا لوجهين : أحدهما : أن اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفًا عند المخاطبين فإن كان المعروف واحدًا معهودًا فهو المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض الناس وربما كانت كذلك . وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأمّا إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى : { كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول } المزمل : 16 ] . صار معهوداً بتقدم ذكره . وقوله : > لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم < هو معيّن لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو مطلق الجنس . فافهم هذا فإنّه من محاسن المسالك . فإن الحقائق ثلاثة : عامة وخاصة ومطلقة . فإذا قلت : الإنسان قد تريد جميع الجنس . وقد تريد مطلق الجنس وقد تريد شيئًا بعينه من الجنس . أما الجنس العام فوجوده في القلوب والنفوس علماً ومعرفة وتصوراً وأما الخاص من الجنس مثل زيد وعمرو فوجوده هو حيث حل وهو الذي يقال له : وجود في الأعيان وفي خارج الأذهان وقد يتصور هكذا في القلب خاصاً متميزاً وأما الجنس المطلق مثل : الإنسان المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس فهذا كما لا يتقيد في نفسه لا يتقيد بمحله إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب فتُجعل محلاً له بهذا الاعتبار وربما جعل موجوداً في الأعيان باعتبار أن في كل إنسان حظاً من مطلق الإنسانية فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها .

فإذا تبين هذا فقوله : فإنه كان لا يستنزه من البول بيان للبول المعهود وهو الذي كان يصيبه وهو بول نفسه . يدل على هذا أيضاً سبعة أوجه : أحدها : ما روي فإنه كان لا يستبرئ من البول والاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه لأنه طلب براءة الذكر كاستبراء الرحم من الولد . الثاني : أن اللام تعاقب الإضافة فقوله : من بول كقوله : من بوله وهذا مثل قوله : { مفتحة لهم الأبواب } ص : 50 ] أي أبوابها . الثالث : أنه قد روي هذا الحديث من وجوه صحيحة : فكان : > لا يستتر من بوله < وهذا يفسر تلك الرواية . ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر عن منصور روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ومعلوم إن المحدث لا يجمع بين هذيْن اللفظيْن والأصل والظاهر عدم تكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنهم رووه بالمعنى ولم يبن أي اللفظين هو الأصل . ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللفظين مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقاً لمعنى الآخر ويجوز أن يكون مخالفاً فالظاهر الموافقة . يبين هذا : أن الحديث في حكاية حال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريْن ومعلوم أنها قضية واحدة . الرابع : أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه ولا يستتر منه ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه . الخامس : أن الحسن قال : البول كله نجس وقال : أيضاً : لا بأس بأبوال الغنم فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان . السادس : أن هذا هو المفهوم للسامع تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح فإنه لا يفهم من قوله : > فإنه كان لا يستتر من البول < إلا بول نفسه ولو قيل إنه لم يخطر لأكثر الناس على بالهم جميع الأبوال من بول بعير وشاة وثور لكان صدقاً . السابع : أن يكفي بأن يقال : إذا احتمل أن يريد بول نفسه لأنه المعهود

يريد جميع جنس البول لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل فيقف الاستدلال وهذا لعمري تَنزُّل وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر من أنه يجب حمله على البول المعهود وهو نوع من أنواع البول وهو بول نفسه الذي يصيبه غالباً ويترشرش على أفخاذه وسُوقه وربما استهان بإنقائه ولم يُحكم الاستنجاء منه . فأما بول غيره من الآدميين فإن حكمه وإن ساوى حكم بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكلمة بل لاستوائهما في الحقيقة والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم . ألا ترى أن أحداً لا يكاد يصيبه بول غيره ولو أصابه لساءه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث وهو قوله : > اتقوا البول فإنَّ عامة عذاب القبر منه < . فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحداً من الناس وهذا بيِّن لا خفاء به . الوجه الثاني : أنه لو كان عاماً في جميع الأبوال فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار والعمل به ترك لبعض معاني العام وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام بل هو غالب كثير . ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوهاً أخرى من الكثرة والعمل وغير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى . ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : > أكثر عذاب القبر من البول < . والقول فيه كالقول فيما تقدم مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر وإنما الكثير إصابته بول نفسه ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع العذاب بنوع منه لكان بمنزلة قوله : أكثر عذاب القبر من النجاسات . واعتمد أيضاً على قوله صلى الله عليه وسلم : > لا يصلي أحدكم بحضرة طعام

ولا هو يدافعه الأخبثان < يعني البول والنجو . وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث والأخبث حرام نجس وهذا في غاية السقوط فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلاً . وقوله : إن الاسم يشمل الجنس كله فيقال له : وما الجنس العام أكُلُّ بول ونجو أم بول الإنسان ونجوه وقد علم أن الذي يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع غيره فأمّا ما لا يدافع أصلاً فلا مدخل له في الحديث فهذه عمدة المخالف . وأما المسلك النظري : فالجواب عنه من طريقين مجمل ومفصل : أما المفصل فالجواب عنه : الوجه الأول من وجهين : أحدهما : لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث وما ذكروه من تنبيه النصوص فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان وما ذكروه من المناسبة فنقول : التعليل إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقدارها أو بقدر محدود من الاستخباث والاستقذار . فإن كان الأول وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب بل ربما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم مثل مخطة المجذوم إذا اختلط بالطعام ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء . وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار فهذا قد يكون حقاً لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس وبين ما لا يوجب ولم يبيَّن ذلك ولعل هذه الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر . ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنّما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب فنقول : متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه ومتى لم يُحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغلظ استخباثه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة فمتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أشد استرابة فبطل هذا .

وأماالشاهد بالاعتبار فكما أنه شهد لجنس الاستخباث شهد للاستخباث الشديد والاستقذار الغليظ . وثانيهما أن نقول : لمَ لا يجوز أن تكون العلة في الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه وهذه علة مطردة بالإجماع منّا ومن المخالفين هذه المسألة والانعكاس إن لم يكن واجباً فقد حصل الغرض وإن كان شرطاً في العلل فنقول فيه ما قالوا في اطراد العلة الأولى حيث خولفوا فيه وعدم الانعكاس أيسر من عدم الإطراد . وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن والشعر فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول وهذه المناسبة أبين فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة أو متولد منها فيلحق سائرها قياساً لبعض الشيء على جملته فإن قيل : هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر وكذلك سائر أمواهه وفضلاته ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث فحصل الفرق فيه بين البول وغيره . فنقول : اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طرداً وعكساً فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان . وجعل الإنسان في حيز هو الواجب . ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار وهي تنجُس بالموت ثم بوله أشد من بولها ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره وحتى لا يحل أن يدبغ جلده مع أن بوله أشد وأغلظ . فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها إما لعموم ملابسته حتى لا يُستخف به أو لغير ذلك

مما الله أعلم به على أنه يقال في عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والأرواث . وفي الجملة : فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طرداً من غيره و الله أعلم . وأما الوجه الثاني : فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل فمن أين يقال : كذلك سائر الحيوان وقد مضت الإشارة إلى الفرق ثم مخالفوهم يمنعوهم أكثر الأحكام في البهائم فيقولون : قد ثبت أن ما خبث لحمه خبث لبنه ومنيه بخلاف الآدمي فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة بل قد يقولون : أن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه وقد قاله غيره . وبالجملة : فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين الانسان والحيوان شهادة قاطعة وباستواء الفضلات من الحيوان ضرباً من الشهادة . فعلى هذا يقال للإنسان : يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل وأما الثدي ونحوه فهو في الشق الأعلى وليس كذلك البهيمة فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها وفيه اللبن الطيب ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات . وأما الوجه الثالث : فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذاراً منه وإن فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته وقد مضى تقرير هذا .

وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة : أحدها : أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة وهو قياس فاسد الوضع . من جمع بين ما فرّقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا : { إنّما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } البقرة : 275 ] . ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا . الثاني : أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ولم يتبين مأخذه وما . . . بل الناس فيه على قسمين : إما قائل يقول : هذا استعباد محض وابتلاء صرف فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق . وإما قائل يقول : دقت علينا ع & وأسبابه وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه وقد بعث الله إلينا رسولاً يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئاً فإنما نصنع ما رأيناه يصنع والسنة لا تضرب لها الأمثال ولا تعارض بآراء الرجال والدين ليس بالرأي ويجب أن يتهم الرأي على الدين والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولي الألباب . الثالث : أن يقال : هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه وهو جمع بين شيئين مفترقين فإن ريح المحرم خبيثة وأما ريح المباح فمنه ما قد يستطاب مثل : أرواث الظباء وغيرهاوما لم يستطاب منه فليس ريحه كريح غيره وكذلك خلقه غالباً فإنه يشتمل على أشياء من المباح وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها . الدليل الثاني : الحديث المستفيض أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم حديث أنس بن مالك : أن ناساً من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صَحّوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وذكر الحديث . فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههموأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم فيجب بيان ذلك لهم لأن

تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه فدلَّ على أنه غير نجس ومن البيِّن أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك ومن قال : أنهم كانوا يعلمون أنها نجسة وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات فقد أبعد غاية الإبعاد وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه : أحدها : أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه صارت أبدى وأظهر وإذا كنّا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها بل أكثر الناس على طهارتها وعامة التابعين عليه . بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا ينجسونها ولا يتقونها . وقال أبو بكر بن المنذر -وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف- ثم قال : قال الشافعي : الأبوال كلها نجس . قال : ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . قلت : وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة فقال : أغسل ما أصابك منه . وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل فقال : ينضح . وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعي الجواب يغسل . ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك . وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري : أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه وقال : ههنا وههنا سواء . وعن أنس بن مالك : لا بأس ببول كل ذي كرش . ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة . فمن أين يكون ذلك معلومًا لأولئك وثانيها : أنه لو كان نجساً فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور

البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم . فمن أين يعلمه أولئك وثالثها : أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك لأنهم حديثوا العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى لا سيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة . فيا ليت شعري من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي ورابعها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلاً للتعليم إلى غيره بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية . وخامسها : أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أتوا العلم والإيمان فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة فهذا كما ترى . وسادسها : أنه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجاً واحداً والقران بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهة فلو لم يكن البيان واجباً لكانت المفارقة بينه وبَين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقاً . ومن الحديث دلالة أخرى فيها تنازع وهو : أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ولست أعلم مُخالفاً في جواز التداوي بأبوال الإبل كما جاءت السنة لكن اختلفوا في تخريج مناطه . فقيل : هو أنها مباحة على الإطلاق للتداوي وغير التداوي . وقيل : بل هي محرمة وإنما أباحها للتداوي . وقيل : هي مع ذلك نجسة . والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر وهو أن التداوي بالمحرمات

النجسة محرم والدليل عليه من وجوه : أحدها : أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله : { حرمت عليكم الميتة } البقرة : 173 ] . وكل ذي ناب من السباع حرام . و { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } اللمائدة : 90 ] عامة في حال التداوي وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم وذلك غير جائز . فإن قيل : فقد أباحها للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد فكذلك يبيح المحارم لأن الفرائض والمحارم من واد واحد . ويؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل : الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة إتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها . قلت : أما إباحتها للضرورة فحق وليس التداوي بضرورة لوجوه : أحدها : أن كثيراً من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء فلو لم يكن لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء . وثانيها : أن الأكل عند الضرورة واجب قال مسروق : من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار . والتداوي غير واجب ومن نازع فيه : خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة

وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلاء والجنة ولو كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع وفي دعائه لأبُّي بالحمى وفي اختياره الحمى لأهل قباء وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون وفي نهيه عن الفرار من الطاعون . وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه السلام وغيره وخصمه حال السلف الصالح فإن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حين قالوا له : ألا ندعو لك الطبيب قال : قد رآني قالوا : فما قال لك قال : إنّي فعال لما أريد . ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خثيم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي وخلق كثير لا يحصون عدداً . ولست أعلم سالفاً أوجب التداوي وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلاً واختياراً لما اختار الله ورضي به وتسليماً له وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من السلف استمساكاً لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سننه في عباده . وثالثها : أن الدواء لا يستيقن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه . ورابعها : أن المرض يكون له أدوية شتى فإذا لم يندفع به المحرم انتقل إلى المحلل ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواء والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم وهو سبحانه الرؤوف الرحيم . وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي : > إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها < . بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة لأن المرض أندر من الجوع بكثير وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا على أن في الأوجه السالفة غنى .

وخامسها : وفيه فقه الباب : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء ولا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه . فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة . وأما المرض فإنّه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية فلم يتعين الدواء مزيلاً ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين ثُمّ ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولوا الأفهام والعقول يكون الرجل منهم قد أفنى كثيراً من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة . والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضروره ما حضرني الآن . أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام والاغتسال فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي . وايضأ فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم < . فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة . وأيضاً فإنَ الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات وهذا بيّن بالتأمل . وأما الحلية : فإنما أبيح الذهب للأنف وربط الأسنان لأنه اضطرار وهو يسد الحاجة يقيناً كالأكل في المخمصة . وأما لبس الحري الجواب للحكة والجرب إن سلم ذلك فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق فإنهما قد أبيح لأحد صنفي المكلفين وأبيح للصنف الآخر بعضهما وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة إلى التداوي أقوى

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى54(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: