منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:28 pm


الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك

من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات وأبيح أيضاً لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر . ثم الفرق بين الحرير والطعام : بأن باب الطعام يخالف باب اللباس لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمرحم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضاً هكذا جاءت السنة ولا جمع بين ما فرق الله بينه والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات وقد حصل جواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة . الوجه الثاني : أخرج مسلم في > صحيحه < : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها فقال : > أنها داء وليست بدواء < . فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر رداً على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياساً خلافاً لمن فرق بينهما فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك . فإن قيل : الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء فلا يجوز أن يقال : هي دواء بخلاف غيرها وأيضاً ففي إباحة التداوي بها اجازة اصطناعها واعتصارها وذلك داع إلى شربها ولذلك اختصت بالحد فيها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها . فأقول : أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء فهو حق وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دلَّ عليه الحديث الصحيح : > إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام < . ثم ماذا تريد بهذا أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها! جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع فيها بعض الأدواء الباردة .

كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام . أم تريد شيئاً آخر فإن أردت الأول فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم وجرت عند كثير من النّاس مجرى الضروريات بل هو رد لما يشاهد ويعاين بل قد قيل : أنه رد للقرآن لقوله تعالى : { فيهما إثم كبير ومنافع للناس } البقرة : 219 ] . ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان . وإن أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء النفوس والقلوب والعقول وهي أم الخبائث والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله وإنّما البدن آلة له وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة ربها فإذا صلح القلب صلح البدن كله وإذا فسد القلب فسد ] البدن كله . فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له مضغضغ لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم وإذا فسد القلب فسد البدن كله كما جاءت به السنة فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده . وأما المصلحة التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط ونفعها متاع قليل فهي وإن أصلحت شيئاً يسيراً فهي في جنب ما تفسده كَلا إصلاح وهذا بعينه معنى قوله تعالى : { فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } . فهذا لعمري شأن جميع المحرمات فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة . على أنّا وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى على ما نظنه من المصالح فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها . وأما اقضاؤه إلى اعتصارها فليس بشيء لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه يحرم اعتصارها وإنّما القول إذا كانت موجدة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها .

وأما اختصاصها بالحد فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضاً والدم ولحم الخنزير لكن الفرق أن في النفوس داعياً طبيعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمر . فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي أيضاً ليتقابلا ويكون مدعاة إلى قلة شربها وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل ولا عظيم طلب . الوجه الثالث : ما روى حسان بن مخارق قال : قالت أم سلمة : اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : > ما هذا < فقلت إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال : > إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام < . رواه أبو حاتم بن حبان في > صحيحه < وفي رواية : > أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم < وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة . الوجه الرابع : ما رواه أبو داود في > السنن < : أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : > إن نقنقتها تسبيح < . فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي وهو نص في المسألة ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها فإنه أكثر ما قيل فيها : أن نقنقتها تسبيح فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك . وهذا كله بيّن لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه واجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له : أنا طبيب قال : > أنت رفيق و الله الطبيب < . الوجه الخامس : ما روي أيضاً في > سننه < : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث وهو نص جامع مانع وهو صورة الفتوى في المسألة . الوجه السادس : الحديث المرفوع : > ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت - إذا شربت ترياقاً- أو تعلقتُ تميمة أو قلت الشعر من نفسي < . مع ما روي من كراهة مَنْ كره الترياق مِن السلف إلى أنّه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت

القول على وجه يحيط بما دق وجل و الله الهادي إلى سواء السبيل . الدليل الثالث : وهو في الحقيقة رابع : الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : > صلوا فيها فإنها بركة < وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : > لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين < . ووجه الحجة من وجهيْن : أحدهما أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان فلو احتاج لبينه وقد مضى تقرير هذا . وهذا شبيه بقول الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . فإنه ترك استفصال السائل : أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها مع ظهور الاحتمال ليس مع قيامه فقط وأطلق الأذن بل هذا أوكد من ذلك لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد . والوجه الثاني : أنها لو كانت نجسة كأرواث الأدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش والكنف أو مكروهة كراهية شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك . ويؤيد هذا ما روي : أن أبا موسى صلى في مبارك الغنم وأشار إلى البّرية وقال : ههنا وههنا ثم سواء وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل الفاهم للتأويل سوّى بين محل الأبعار وبين ما خلا عنها فكيف بجامع هذا القول بنجاستها وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل إذ لو كان السبب نجاسة البول لكان تفريقًا بين المتماثلين وهو ممتنع يقيناً . الدليل الرابع : وهو في الحقيقة سابع : ما ثبت واستفاض من أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضّله الله على جميع بقاع الأرض وركبها حتى طاف بها أسبوعاً وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة . ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك وإنّما الحاجة دعت إليه ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام وحسبك بالقول بطلانًا رده في وجه السنة التي لا ريب فيها . الدليل الخامس : وهو الثامن : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > فأما ما أكل لحمه فلا باس ببوله < . وهذا ترجمة المسألة إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً ورداً فقال أبو بكر عبد العزيز : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره : هو موقوف على جابر فإن كان الأول فلا ريب فيه وإن كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم وأحق أن يتبع وأن علم أنه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعاً سكوتياً . الدليل السادس : وهو التاسع : الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجداً عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزوراً لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينصرف حتى قضى صلاته . فهذا أيضاً بين في أن ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة ولا يمكن حمله فيما أرى إلا على أحد وجوه ثلاثة . إما أن يقال هو منسوخ وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع وإن لم يكن قد ثبت بخطاب لأنه كان بمكة وهذا ضعيف جداً لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين وأما بالظن فلا يثبت النسخ وأيضاً فأنا ماعلمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجباً لا سيما من يحتج على النجاسة بقوله تعالى : { وثيابك فطهر }

المدث الجواب 4 ] . وسورة المدثر في أول المنزل فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض فهذا هذا . وإما أن يقال : هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث . ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث . ثم أنهم لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه وأن إعادة الصلاة منه أولى فهذا هذا . لم يبق إلا أن يقال : الفرث والسلى ليس بنجس وإنما هو طاهر لأنه فرث ما يؤكل لحمه وهذا هو الواجب إن شاء الله تعالى لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا . فإن قيل : ففيه السلى وقد يكون فيه دم . قلنا : يجوز أن يكون دماً يسيراً بل الظاهر أنه يسير والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة . فإن قيل : فالسلى لحم من ذبيحة المشركين وذلك نجس وذلك باتفاق . قلنا : لا نسلم أنه قد كان حرم حينئذٍ ذبائح المشركين بل من البين أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ فإنّ الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به فإن عامة أهل البلد مشركون وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم وفي أوانيهم لقلته وضعفهم وفقرهم . ثم الأصل عدم التحريم حينئذ فمن ادعاه احتاج إلى دليل . الدليل السابع : وهو العاش الجواب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال : > إنه زاد إخوانكم من الجن < . وفي لفظ : قال : >

فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم < قال النبي صلى الله عليه وسلم : > فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخوانكم من الجن < . فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس . ثم أنه قد استفاض النهي في ذلك والتغليظ حتى قال : > من تقلد وتراً أو استنجي بعظم أو رجيع فإن محمداً منه بريء < . ومعلوم أنه لو كان البَعر في نفسه نجساً لم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى به وهذا جمعٌ بين ما فرقت السنة بينه . ثم أن البعر لو كان نجساً لم يصلح أن يكون علفاً لقوم مؤمنين فإنها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير جلاّلة لجاز أن تعلف رجيع الأنس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فَضُل عن الأنس ولدوابهم ما فضل عن دواب الأنس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه . فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة وهذا يبُين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال : > إنها ركس < . إنّما كان لكونها روثة آدمي ونحوه على أنها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه . مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأن الركس : هو المركوس أي المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال : إمّا لنجاسته وإمّا لكونه علف دواب إخواننا من الجن . الوجه الثامن : وهو الحادي عش الجواب أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبيّنه فليست نجسة وذلك لأن هذه الأعيان

تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصاً الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإبل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم حتى أنّ عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك : تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا . ومحالب الألبان كثيراً ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها وعدم مخالطته ويمنع من الصلاة مع ذلك ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا صلى فيها والصلاة فيها تكثر في أسفارهم وفي مراح أغنامهم ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول أو رطوبة البعر إلى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانًا تحصل به معرفة الحكم ولو بيّن ذلك لنقل جميعه أو بعضه فإنَّ الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النهي عنه والتقرير دليل الإباحة . ومن وجه أنّ مثل هذا يجب بيانه بالخطاب ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من الأصول لا من الفروع ومِنْ جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه لا سيما إذا وصل بهذا الوجه . الوجه التاسع : وهو الثاني عش الجواب وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلى الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة ثم المنقول عنهم أحد شيئين : إما القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة مثل : ما ذكرناه عن أبي موسى وأنس وعبد الله بن مغفل : أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق . وعن عبيد بن عمير قال : إن لي غنماً تبعر في مسجدي وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز . وعن إبراهيم النخعي :

فيمن يصلي وقد أصابه السرقين قال : لا بأس . وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولى ابن عم الجواب عمن أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعاً : لا بأس . وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه الدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل أما ضعيف أو على سبيل الاستحباب والتنظيف فإن نافعاً لا يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كثير . وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع مثل ما روي عن الحسن أنه قال : البول كله يُغسل . وقد روي عنه أنه قال : لا بأس بأبوال الغنم فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر والأنثى والكبير والصغير . وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنه قال : الأبوال كلها أنجاس . فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره : أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها . ومن المعلوم الذي لا شك فيه : أن هذا إجماع على عدم النجاسة بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردوداً بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث لا سيما مقالة محدثة مخالفة لما عليه الصدر الأول . ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتاً فيجيء من بعدهم فيوجبها ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوباً ولا تحريماً كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب . وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى55(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى6(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى36(إبن تيمية)
»  الفتاوى ........الكبرى50(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: