منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:34 pm


الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
وروى مسلم في > صحيحه < عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ب { سبح اسم ربك الأعلى } فلما انصرف قال : > أيكم قرأ أو أيكم القارئ < - قال رجل : أنا قال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها < رواه مسلم فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن قال : > قد ظننت أن بعضكم خالجنيها < أي نازعنيها . كما قال في الحديث الآخ الجواب > إني أقول : مالي أنازع القرآن < وفي > المسند < عن ابن مسعود قال : > كانوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : > خلطتم علي القرآن < فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القرآن وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره وإنّما يكون ممن أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام وأمّا مع مخافته الإمام . فإنّ هذا لم يرد حديث بالنهي عنه ولهذا قال : > أيكم القارئ < أي : القارئ الذي نازعني لم يرد بذلك القارئ في نفسه فإن هذا لا ينازع ولا يعرف أنه خالج النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الإستماع والقراءة جميعاً مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال فخلاف وجوبها في حال الجهر فإنه شاذ حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله : > قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : { الحمد & رب العالمين } الفاتحة : 2 ] < أن ذلك يعم الإمام والمأموم وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً يشرع المأموم أن يقولها سراً كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } الأعراف : 204 ] وقال : { واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } الأعراف : 205 ] وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص . كقوله : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } طه : 13 ] وقوله : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل } هود : 14 ] وقوله : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } الإسراء : 78 ] ونحو ذلك . وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأموراً بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان مستمعاً كان مأموراً بالإستماع وإن لم يكن مستمعاً كان مأموراً بذكر ربه في نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى : { وهذا ذكر مبارك أنزلناه } الأنبياء : 50 ] وقال تعالى : { وقد آتيناك من لدنا ذكرًا } طه : 99 ] وقال تعالى : { ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى } طه : 124 ] وقال : { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث } الأنبياء : 2 ] وأيضاً : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأموراً به بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > أفضل الكلام بعد القرآن أربع -وهنّ من القرآن- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر < . رواه مسلم في > صحيحه < وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه فقال : > قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا ب الله < فقال : يا رسول الله ! هذا لله فما لي قال : قل : > اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني < فلما قام قال : هكذا بيديه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > أما هذا فقد ملأ يديه من الخير < رواه أحمد وأبو داود والنسائي . والذين أوجبوا القراءة في الجه الجواب احتجوا بالحديث الذي في > السنن < عن عبادة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا كنتم ورائي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها < وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : > لا صلاة إلا بأم القرآن < فهذا هو الذي أخرجاه في > الصحيحين < ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة . وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة . وأيضاً : فقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة : كالبخاري وغيره وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها ] . مسألة 265 ] : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إن أعظم النساء بركة أيسرهن مُؤنة < وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > خيرهن أيسرهن صداقاً < وعن الحسن البصري قال : قال ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : > الزموا النساء الجمال ولا تغالوا في المهور < وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال : ألا لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية . قال الترمذي : حديث صحيح ويكره للرجل أن يُصْدِق المرأة صداقاً يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن كان ديناً . قال أبو هريرة : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال : > على كم تزوجتها < قال : على أربع أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > على أربع أواق! فكأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه < قال : فبعث بعثاً إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم . رواه مسلم في > صحيحه < والأوقية عندهم أربعون درهماً وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر وعن أبي عمرو الأسلمي : إنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها فقال : > كم أصدقت < قال : فقالت : مائتي درهم فقال : > لو كنتم تعرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم < رواه الإمام أحمد في > مسنده <

وإذا أصدقها ديناً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراماً عليه فإنه قد روى أبو هريرة قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : > من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن ادِّان ديناً ينوي أن لا يقضيه فهو سارق < . وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه فهذا منكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه والمستحب في الصداق مع القدرة واليسا الجواب أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق قال أبو هريرة -رضي الله عنه- : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق وطبق بيديه وذلك أربعمائه درهم . رواه الإمام أحمد في > مسنده < وهذا لفظ أبي داود في > سننه < وقال أبو سلمة : قلت لعائشة : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً . قالت : أتدري ما الونش قلت : لا . قالت : نصف أوقية : فذلك خمسمائة درهم . رواه مسلم في > صحيحه < وقد تقدم عن عم الجواب أن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحواً من ذلك فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة : فهو جاهل أحمق وكذلك صداق أمهات المؤمنين . وهذا مع القدرة واليسار فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة والأَوْلى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن فإن قدّم البعض وأَخّر البعض فهو جائز وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق فتزوج

عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب . قالوا : وزنها ثلاثة دراهم وثلث وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين وهي من أفضل ايم من قريش بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها به . والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنّما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم وكانوا يجعلون الصداق كله قبل الدخول فلم يكونوا يؤخرون منه شيئاً ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك كما قال تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً } النساء : 20 ] . أما مَنْ يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه : فهذا مكروه . كما تقدم وكذلك من جعل في ذمته صداقاً كثيراً من غير وفاء له فهذا ليس بمسنون و الله أعلم . مسألة 266 ] : سئل شيخ الإسلام عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقاً ولا يدري ما حالهم هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك بل يتناكحون وتقر مناكحتهم عند جميع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا يعرف من هم آبائهم فهل للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمين أم لهم الأكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين الجواب أجاب -رضي الله عنه- : ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء مخالف لإجماع المسلمين فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وايضاح المحجة لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد . فإنَّ هذا فعل أهل الجهل والأهواء كيف والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدًا مخالف لما عُلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان . وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين : إمّا أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما يقول ذلك من يقوله من

الرافضة وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالفُتيا ولا من أقوال أتباعهم وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم فإن الله تعالى قال في كتابه : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } المائدة : 5 ] . فإن قيل : هذه الآية معارضة بقوله : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } البقرة : 221 ] . وبقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } الممتحنة : 10 ] . قيل : الجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } البينه : 1 ] فجعل المشركين قسماً غير أهل الكتاب . وقال تعالى : { إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا } الحج : 17 ] فجعلهم قسماً غيرهم . فأما دخولهم في القيد ففي قوله تعالى : { اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون } التوبة : 31 ] فوصفهم بأنهم مشركون . وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى : { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } الانبياء : 25 ] وقال تعالى : { واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة ُيعبدون } الزخرف : 43 ] وقال { ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } النحل : 36 ] ولكنهم بدّلوا وغيَّروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطاناً فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين . وقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } الممتحنة : 10 ] هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها . الوجه الثاني : إذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات

فآية المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما في الحديث : > المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها < والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون : إنه مفسر له فتببن أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام وطائفة يقولون ان ذلك نسخ بعد أن شرع . الوجه الثالث : إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين : أحدهما : أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال : أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك . والتحريم المبتدأ لا يكون نسخاً لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخاً لما دلَّ عليه قوله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه } الأنعام : 145 ] الآية من أنَّ الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفواً لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي والمجنون وكما في الحديث المعروف : > الحلال ما ح & الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه < . وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة : { اليوم أحل لكم الطيبات } المائدة : 5 ] فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم وسورة المائدة مدنية بالإجماع وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله تعالى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } المائدة : 5 ] إلى قوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } المائدة : 5 ] إلى آخرها . فثبت نكاح الكتابيات وقبل ذلك كان إما

عفواً على الصحيح وإما محرمًا ثم نسخ يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شيء . الوجه الثاني : أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والاجماع والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلاً . ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدلّ على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك . فإن قيل : قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } المائدة : 5 ] محمول على الفواكه والحبوب . قيل : هذا خطأ لوجوه : أحدها : أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة . الثاني : أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعامًا بفعلهم وهذا إنّما يستحق في الذبائح التي صارت لحمًا بذكاتهم فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر طعاماً بفعل آدمي . الثالث : أنه قرن حل الطعام بحل النساء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين وكذلك حكم الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب . الرابع : أن لفظ الطعام عام وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة فيجب إقرار اللفظ على عمومه لا سيما وقد قرن به قوله تعالى : { وطعامكم حل لهم } المائدة : 5 ] ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامنا فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم . وأيضا فقد ثبت في الصحاح بل بالنقل المستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له اليهودية عام خيبر شاة مشوية فأكل منها لقمة ثم قال : > إن هذه تخبرني أن فيها سُماً < ولولا أن ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشاة . وثبت في > الصحيح < أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرابًا فيه شحم قال : قلت : لا أُطعم اليوم من هذا أحداً فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم ينكر عليه وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب قبل القسمة . وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير

وأهالة سنخة رواه الإمام أحمد والأهالة من الودك الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون في أوعيتهم التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأواني المجوس ونحوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الأكل في أوعيتهم حتى رخص أن يغسل . وأيضاً فقد استفاض أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب : اليهود والنصارى وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس ووقع في جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين لأن الجبن يحتاج إلى الأنفحة وفي أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء فأبو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعي يقولان بنجاستها وعن أحمد روايتان . ( فصل ) المأخذ الثاني : الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل وهو المأخذ الذي دل عليه كلام السائل وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة . وهذا مبني على أصل وهو أن قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } المائدة : 5 ] هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل على قولين للعلماء : فالقول الأول : هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو المنصوص عنه صريحاً . والثاني : قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . وأصل هذا القول : أن عليا وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي : لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وروي عنه تغروهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي

شرطها عليهم عثمان فإنه شرط عليهم أن لا وغير ذلك من الشروط وقال ابن عباس : بل تباح لقوله تعالى : { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } التوبة : 23 ] وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . فمن العلماء من رجَّح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه بل هي آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول . وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلا علياً وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم . وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه وقال إبراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا . ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب وهم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذئائحهم نزاعاً ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم لقول الآخر قدوة من السلف . ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا ] بأنه : من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسياً لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسياً وأما الأم فله فيها قولان فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وحكي ذلك عن مالك وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في كتب أصحابه .

وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب . وهذا مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب وهو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل : إن النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعاً مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم . ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح مَنْ أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطىء خطأ لا ريب فيه لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقاً ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد وهذا تناقض . والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول في > الجامع الكبير < وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب هل تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عند في ذبائحهم واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته . وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان أحد أبويه مشركاً فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فإن قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل في دينهم في هذا الزمان فإنه يقر

بالجزية قال أصحابه : وإذا أقررناه بالجزية حلت ذبائحهم ونسائهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما . وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخرى عن أحمد . ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي فظن بعضهم أن عليًا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الإعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطاً وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطًا وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد . وقال آخرون : بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال : انهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر وهذا لمأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب . وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم : من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف والقول بأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أراد ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وهو المنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في

ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعًا . وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم . وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولول : من دخل هوِ أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية سواء دخل في زماننا هذا أو قبله . وأصحاب القول الآخر يقولون : متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي والصواب قول الجمهورِ والدليل عليه وجوه . أحدها : أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهوَّدوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس : أن المرأة كانت مِقْلاتاً والمقلات التي لا يعيش لها ولد كثيرة القلت والقلت : الموت والهلاك كما يقال : امرأة مذكار مئناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور والاناث والسما الكثيرة الموت . قال ابن عباس : فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهوديًا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب والعرب كانوا أهل شرك وأوثان فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصار تهوّدوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } البقرة : 256 ] الآية . فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين وتهودواِ ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية . وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل . فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر .

ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وإنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون . فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع . الوجه الثاني : أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عرباً ودخلوا في دين اليهودِ ومع هذا فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نساءهم وإقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين المشكوك في نفسه بل حكم في الجميع حكماً واحداً عاماً . فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية . وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة وحِمْير وغيرهما من العرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : > إنك تأتي قوما أهل كتاب < . وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً وعدله معافرِ ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية وأباحوا ذبائحهم ونساءهم . وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة . الوجه الثالث : أن كون الرجل مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من

المسلمين باتفاق المسلمين ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافراً باتفاق المسلمين فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتداً لأجل آبائه . وكل حكم علّق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفرِ ونفاق وردة وتهوَّد وتنصُّر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركاً فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهودياً أو نصرانياً وآباؤه مشركين فحكمه حكم اليهود والنصارى . أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول . الوجه الرابع : أن يقال قوله تعالى : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } . وقوله : { وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا } وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا كفاراً ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن : يا أهل الكتاب فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن وإذا كان كذلك فكل من تديَّن بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ وهم مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفار و الله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم . الوجه الخامس : أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفارِ وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب بل وجود النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم فمن كأن أبوه مسلماً وارتد كان كفره أغلظ من كُفْر مَنْ أسلم هو ثم ارتد . ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تقبل توبته على قولين : هما روايتان عن أحمد . وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى47(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى3(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: