منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:36 pm


الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك

ثم أنه لما بعث الله عيسى ومحمداً صلى الله عليهما كفر بهما وبما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ الكفر ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين المبدل ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آبائه إذا كان هو مخالفاً لهم فإن آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين فإن دين الله هو الإسلام في كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم ومن كفر بشيء من كتب الله فليس مسلماً في أي زمان كان . وإذا لم يكن لأولاد بني إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء بإقرارهم بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لأصول الإسلام وإنه لو كان الفرق بالعكس كان أولى ولهذا يوبخ الله بني إسرائيل على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مالا يوبخه غيرهم من أهل الكتاب لأنه تعالى أنعم على أجدادهم نعماً عظيمة في الدين والدنيا فكفروا نعمته وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ الكفار عند الله وهو أشد غضبا عليهم من غيرهم لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار مع أن كفرهم إما مماثل لكفر إخوانهم الكفارِ وإما أغلظ منه إذ لا يمكن لأحدًا أن يقول : إن كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء مع تماثلهما في الدين بهذا الكتاب الموجود . الوجه السادس : أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب هو حكم

من أحكام الجاهلية الذين اتبعهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجهل فإن الله تعالى قال : { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم } الحجرات : 13 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب < ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال : > أربع من أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم < . فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين وإذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأحد الفريقين على الأخرين في الدين لأجل النسب علم أنه لأفضل لمن كان من اليهود والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على من كان أبوه داخلاً فيه بعد النسخ والتبديل وإذا تماثل دينهما تماثل حكمهما في الدين . والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاماً مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا < . والمظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن & ورسوله أجرين من الثواب .

فذوي الأنساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم وكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ولهذا لم يقل أحد من العلماء : إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لأن من أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه . الوجه السابع : أن يقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميِّزون بين طائفة وطائفة ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب وانما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما أن عمر ضعَّف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم . الوجه الثامن : أن يقال : هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل أيام الإسلام أن أجداده كانوا يهوداً أو نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإذا كان هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل . الوجه التاسع : أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومِصْر يأكلون ذبائحهم فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين . وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه مقتضى الدليل فأما أنَّ مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل فهذا خلاف إجماع المسلمين فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس والمشركين . وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبائح أهل الكتاب إذا سمُّوا عليها غير الله وفي شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالإبل والبط ونحو ذلك مما

حرمه الله عليهم وتنازعوا في ذبح الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين . فمن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت . ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة بل من كان مقلداً لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيِّف ولم يصوِّب ولم يخطِّىء ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين و الله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان . وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم . فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون . و الله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاهِ وب الله التوفيق و الله أعلم . مسألة 267 ] : قال شيخ الإسلام -في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً أو مبهماً - : فإن هذه عامة النفع لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلماً : كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول وأما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ولا يعلم عين المستحق لها وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه : كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجتين الباقية دون المطلقة والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما . فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف : إعطاء هذه الأموال لأَوْلى الناس بها ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقاً ولا تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب والعواري والودائع : أنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة ويقول في العين التي عرفت لأحد الرجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح كالصدقة على الفقراء . وفيما استهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل نافعة واقعة

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي في كتابه > الغياثي < وتبعه : من تبعه إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن والحاجة أوسع من الضرورة وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة من الملوك على الأموال بغير حق وبثتها في الناس وإن زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الأزمان وهذا الذي قاله فرض محال أن يتصور لما ذكرته من هذه القاعدة الشرعية فإن المحرمات قسمان : محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها إنما تحرم لسببين : أحدهما : قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع وهذا هو الظلم المحض : كالسرقة والخيانة والغصب الظاهر وهذا أشهر الأنواع بالتحريم والثاني : قبضها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا والميسر ونحو ذلك والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة : > فإن وجدت صاحبها فأرددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء < فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليه بالالتقاط الشرعي . وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم وهذا ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه وكما أنه لا فرق في حقنا بين فعل لم نؤمر به وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة كما في حق المجنون والعاجز كذلك لا فرق في حقنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليه وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة إذا فات العلم به أو القدرة عليه والأموال كالأعمال سواء

وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير به فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية يسقط حق تعلقه به مطلقاً كما يسقط حق تعلق حقه به إذا رجى العلم به أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة كما في اللقطة سواء كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله : > فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء < فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداماً مستقراً وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازاً مستقراً فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك : كالمكوس وغيرها من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة . والدليل الثاني : القياس مع ما ذكرناه من السنة والإجماع أن هذه الأموال لا تخلو : إما أن تحبس وأما أن تتلف وأما أن تنفق فأما إتلافها فإفساد و الله لا يحب الفساد وهو إضاعة لها والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال وإن كان في مذهب أحمد ومالك : تجوز العقوبات المالية تارة بالأخذ وتارة بالإتلاف كما يقوله أحمد في متاع الفساد وكما يقوله أحمد ومن يقول من المالكية في أوعية الخمر ومحل الخمر وغير ذلك فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحياناً كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحياناً وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك كما في إتلاف النفس والطرف وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال تعالى : { من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض } المائدة : 32 ] وقالت الملائكة : { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء } البقرة : 30 ] فكذلك إتلاف المال إنما يباح قِصاصاً أو لإفساد مالكه كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلونه بنا بغير خلاف وجوّزنا لإفساد مالكه ما جوزنا ولهذا لم أعلم أحداً من الناس قال : إن الأموال المحترمة المجهولة المالك تُتلف وإنّما يحكي بعض ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة أنه ألقى شيئاً من ماله في البحر أو أنه تركه في البر ونحو ذلك فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع لا صواب العمل وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى

معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها فإن الاتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها وهذا تعطيل أيضاً بل هو أشد منه من وجهين أحدهما : أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به . الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليماً في الحقيقة إلى الظلمة فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا فإن من وضع إنساناً بمَسْبَعة فقد قتله ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموها فإذا كان اتلافها حراماً وحبسها أشد من اتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله لأن الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله و الله أعلم . مسألة 268 ] : سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة هل القول قولها أم قول الرجل وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين والمسؤول بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما وعن قبول الرواية : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته وهل من يلحن بالفاتحة تصح صلاته وهل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه وعن العمرة هل هي واجبة وإن كان فما الدليل عليه وهل القصر في السفر سنة أو عزيمة وعن صحة الحديث الذي رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم وكيف إسناد هذا الحديث و عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام وعن الاستمناء هل هو حرام أم لا وعما روى عن مالك في إباحة وطء المرأة في الدبر أصحيح وكذلك ما رواه نافع عن ابن عمر في معناه هل هو صحيح أم لا الجواب الحمد لله . إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب

وتكتسي كما جرت به العادة ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي : أنت ما أنفقت علي ولا كسوتني بل حصل ذلك من غيرك وقال هو : بل النفقة والكسوة كانت مني ففيها قولان للعلماء : أحدهما : القول قوله وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علَّمها فيقول هو : أنا علمتها وتقول هي : أنا تعلمتها من غيره ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد والصحيح من هذا كله أن القول قول مَنْ يشهد له العرف والعادة وهو مذهب مالك وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئاً لأن النفقة تسقط بمضي الزمان عنده كنفقة الأقارب وهو قول في مذهب أحمد وأصحاب هذا القول يقولون : وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمن والجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون : وجبت بطريق المعاوضة فلا تسقط بمضي الزمان ولكن إذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد : القول قول المرأة لأن الأصل عدم المقبوض كما لو تنازعا في قبض الصداق والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه : أحدها : أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ولو كان قول المرأة مقبولاً في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء وذلك كما هو الواقع فعلم أنه كان مستقراً بينهم أنه لا يقبل قولها . الثاني : أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة فكان يحتاج إلى الاشهاد عليها كلما أطعمها وكساها وكان تركه ذلك تفريطاً منه إذا ترك الاشهاد على الدين المؤجل ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف . الثالث : أن الاشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه كالإشهاد على الوطء فإنهما لو تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور مع أن الأصل عدمه بل إماّ أن يكون القول قول ]

الرجل أو يؤمر بإخراج المني أو يجامعها في مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء على ما للعلماء في ذلك من النزاع فهنا دعواها وافقت الأصل ولم تقبل لتعذر إقامة البينة على ذلك والإتفاق في البيوت بهذه المثابة ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة فإنّ هذا بدعة في الدين وحرج على المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين . الرابع : أن العلماء متنازعون : هل يجب تمليك النفقة على قوليْن : والأظهر أنه لا يجب ولا يجب أن يفرض لها شيئاً بل يطعمها ويكسوهما بالمعروف وهذا القول هو الذي دلّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في النساء : { له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } البقرة : 233 ] كما في المملوك { وكسوتُهُنَّ بالمعروف } البقرة : 233 ] وقال : > حقها أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت < كما قال في المماليك : > إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس < . وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلاً فرض لزوجته نفقة بل يطعمها ويكسوها وإذا كان كذلك كان له ولاية الانفاق عليها كما له ولاية الإنفاق على رقيقه وبهائمه وقد قال الله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } النساء : 34 ] وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله : { وألفيا سيدها لدى الباب } يوسف : 25 ] وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : > اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله < فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل والعاني الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله فهو مؤتمن عليها ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها وإنّما يؤدب غيره من له عليه ولاية فإذا كان الزوج مؤتمناً عليها وله عليها ولاية : كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولي عليه كما يقبل قول الولي في الإنفاق على اليتيم وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقي والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة وإن كان في ذلك معنى المعاوضة وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة والرجل

مؤتمن فيه فقبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين . وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة : قبُلِ قولها مع يمينها في هذه الصورة لأن الشارع سلطها على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : > خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف < لما قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : > خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف < وكذلك لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهي مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة ولا أرسل إليها بنفقة فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك فلا بد من التفصيل في الماضي مطلقاً في هذا الباب وهذه المعاني من تدبرها تبين له سر هذه المسألة فإن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضي فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة ثم تدعي نفقة خمسين سنة وكسوتها وتدعي أن زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئاً وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه قطعاً وشريعة الاسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان والظلم والعدوان . الوجه الخامس : أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد كالأًيمان في القِسامة وكما لو أقام شاهداً عدلاً في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم للمرأة بمتاع النساء وللرجل بمتاع الرجال وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على العادة .

الوجه السادس : أن هذه المرأة لا بد أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضي وذلك إما أن يكون من الزوج وإمّا أن يكون من غيره والأصل عدم غيره فيكون منه كما قلنا في أصح الوجهين : إن القول قوله في أنه علّمها الصناعة والقراءة التي أصدقها تعليمها لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم كما لو سقط في الماء نجاسة فرئي متغيراً بعد ذلك وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة ويدل على ذلك ما ثبت في > الصحيحين < أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عدي بن حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه يأكله لأن الأصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه بخلاف ما إذا تردى في ماء أو خالط كلبه كلاب أخرى فإن تلك الأسباب شاركت في الزهوق وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا . ( فصل ) وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنه يضربها فإن الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدّرها ولي الأمر وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها : فهذا يكفي ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليها مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف فالصحيح من قولي العلماء في هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها ذلك كما تقدم فإنّ هذا هو الذي يدلُّ عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبني على العدل والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما فإن الله تعالى قال : { وعاشروهن بالمعروف } النساء : 19 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف < وقال : > لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف < . ( فصل ) وأما قوله : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته فهذا فيه

نزاع فإن العبد تقبل روايته باتفاق العلماء فمذهب علي وأنس وشريح تقبل شهادته وهو مذهب أحمد وغيره ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادته والمرأة تقبل روايتها مطلقاً وتقبل شهادتها في الجملة لكون الشهادة على شحص معين لا يتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الرواية فإن الرواية يتعدى حكمها فإن الراوي روى حكماً يشترك فيه هو وغيره فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة . وهذا مما فرقوا به بين الشهادة والخير فقالوا : المخبر يخبر بأمر يشترك فيه هو وغيره كالأخبار النبوية والدينية كالإخبار برؤية الهلال ونجاسة الماء وغير ذلك بخلاف الشاهد . ( فصل ) أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إماماً أو منفرداً مثل أن يقول : { رب العالمين } الفاتحة : 1 ] و { الضالين } الفاتحة : 7 ] ونحو ذلك . وأما ما قرئ به مثل : الحمد & رب ورب ورب . ومثل الحمد لله والحمد لله بضم اللام أو بكسر الدال . ومثل عليهم وعليهم وعليهم . وأمثال ذلك فهذا لا يعد لحناً . وأما اللحن الذي يحيل المعنى : إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول : { صراط الذين أنعمت عليهم } الفاتحة : 7 ] وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم لا تصح صلاته وأن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع و الله أعلم . ( فصل ) وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة ولكن النزاع في صورتين : إحداها خلافها شاذ وهو : ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة . والمسألة الثانية : فيها نزاع مشهور إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سراً وجهراً والمأموم يعتقد وجوبها أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان : أصحهما صحة صلاة المأموم وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي بل هو

المنصوص عنه فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرأون البسملة ومذهبه وجوب قراءتها . والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم < فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم . وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب فلا نزاع وإن كان مخطئاً فخطأه مختص به والمنازع يقول : المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه وليس كذلك بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد . إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد وهذا أعظم من اقتدائه به فإن كان المجتهد حكمه باطلاً لم يجز إنفاذ الباطل ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يعد المأموم عند الجمهور كما ثبت عن الخلفاء الراشدين مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة والمتأول لا إعادة عليه . فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله . بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها فإن المأموم هنا مفرط فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء كقول مالك والشافعي في القديم وأحمد في أصح الروايتين عنه . وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع له و الله أعلم . ( فصل ) العمرة في وجوبها قولان للعلماء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد ِ والمشهور عنهما وجوبها والقول الآخ الجواب لا تجب ِ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهذا القول أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى { و & على الناس حج البيت } آل عمران : 97 ] لم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها بقوله : { وأتموا الحج والعمرة لله } البقرة : 196 ] . . . إيجاب الإتمام وأوجب اتمامها ِ وفي الابتداء إنما أوجب الحج ِ وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج ِ ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج فإنها إحرام وإحلال وطواف بالبيت

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى6(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: