منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:38 pm


الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك

وبين الصفا والمروة ِ وهذا كله داخل في الحج وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئاً مرتين ِ فلم يفرض وقوفين ولا طوافين ولا سعيين ولا فرض الحج مرتين فطواف الوداع ليس بركن بل هو واجب وليس هو من تمام الحج ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ِ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت وجب الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض لا لكون ذلك واجباً بالإسلام كوجوب الحج ِ ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه ِ بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لسبب عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . ( فصل ) أما القصر في السفر فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط إلا ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وكذلك عثمان في السنة الأولى من خلافته لكنه في السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة في غير هذا الموضوع . وأما الحديث المذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى المدني القدري هو وطلحة بن عمرو المكي ضعيفان باتفاق أهل الحديث لا يحتج بواحد منهما فيما هو دون هذا وقد ثبت في > الصحيح < عن عائشة : أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . وقيل لعروة : فلم أتمت عائشة الصلاة قال : تأولت كما تأول عثمان فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان وابن اختها عروة أعلم الناس بها : يذكر أنها أتمت بالتأويل . لم يكن عندها بذلك سنة . وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال : صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم . وأيضاً فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر إلا ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط ولكن الثابت

عنه أنه صام في السفر وأفطر وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر . وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى وعرفة وغيرهما وقد تنازع العلماء في التربيع : هل هو محرم أو مكروه أو ترك للأولى أو مستحب أو هما سواء على خمسة أقوال : أحدها : قول من يقول أن الإتمام أفضل . كقول للشافعي . والثاني : قول من يسوِّي بينهما . كبعض أصحاب مالك . والثالث : قول من يقول القصر أفضل : كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين عن أحمد . والرابع : قول من يقول الإتمام مكروه كقول مالك في إحدى الروايتين وأحمد في الرواية الأخرى . والخامس : قول من يقول أن القصر واجب كقول أبي حنيفة ومالك في رواية . وأظهر الأقوال : قول من يقول إنه سنة وأن الإتمام مكروه ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه . ( فصل ) وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحداً من الناس قال أنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعاً وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر . والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمة . وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام . ( فصل ) أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح

القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه . و الله أعلم . ( فصل ) وأما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند حمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وهو المشهور في مذهب مالك وأما القول الاخر بالرخصة فيه فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } البقرة : 223 ] قال ابن عم الجواب أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فمن الناس من يقول : غلط نافع على ابن عمر ولم يفهم مراده وكان أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت اليهود تنهى عن ذلك وتقول : إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية . والحرث موضع الولد وهو القبل فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء وكان سالم بن عبد الله ابن عمر يقول : كذب العبد على أبي وهذا مما يقوى غلط نافع على ابن عمر فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة : كذب أبو محمد لما قال : الوتر واجب وكقول ابن عباس : كذب نوف لما قال : أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل . ومن الناس من يقول : أن ابن عمر هو الذي غلط في منهم الآية لكن نقل عن ابن عمر أنه قال : أو يفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون . وسبب النزول يدل على ذلك و الله أعلم . مسألة 269 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده . ما تزال على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ أم لا

الجواب الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك : إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرَّى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضاً وملكت المرأة نفسها وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما أخرجاه في ا > لصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج < وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط . وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه -في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك- ما لا يحتمل في الثمن والأجرة وكل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج أو تسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع لكونه خياراً مجتهداً فيه كخيار العنّة والعيوب إذ فيه خلاف . أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به كخيار المعتقة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم : مثل أن يفسخ على التراخي وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضاً أو أن الفرقة يحتاط لها والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله و الله أعلم .

مسألة 270 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة لها زوج ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق فهل يصح الإبراء أم لا وعن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا وعن رجل تزوج بيتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعي المذهب ولم تدرك إلا بعد شهرين فهل هذا العقد جائز أم لا الجواب الحمد لله إن كان الصداق ثابتاً عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد وثبت أيضاً بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول في مذهب أحمد وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث < وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله وأما التداوي : بأكل شحم الخنزير فلا يجوز . وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول أنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنّما نهاهم عن ثمنه ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها . وأما اليتيمة : التي لم تبلغ قبل وولي تزويجها غير الأب والجد كالأخ والعم والسلطان الذي هو حاكم ونواب الحاكم في العقود فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية والثاني : يجوز النكاح بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والثالث : أنها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو مذهب أحمد المشهور عنه فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما . ولو زوَّجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكماً لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حكم من غيره يصحح ذلك على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماأصحبوا الأول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد تقلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز وإن كان أقدم على ذلك وهو ] يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغاً فزوجها فبانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها فلا يكون النكاح صحيحاً و الله أعلم . مسألة 271 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الجنة هل يتناسلون أم لا وهل الولدان أولاد أهل الجنة وما حكم الأولاد وعن أرواح أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد هل تكون في الجنة تنعم والتي في النار تعذب أو تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الجسد وما حكم ولد الزنا إذا مات هل يكون مع أهل الأعراف أو في الجنة وما الصحيح في أولاد المشركين هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم : > أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر < وعن فاطمة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله! إن علياً يقوم الليالي كلها إلا ليلة الجمعة فإنه يصلي الوتر ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال : > إن الله يرفع روح علي كل ليلة جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر < فهل ذلك صحيح أم لا وهل هذا صحيح عن علي أنه قال : اسألوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض

الجواب الحمد لله . الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة هم خلق من خلق الجنة ليسوا أبناء أهل الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة . على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين ذراعاً وقد روي أيضاً أن العرض سبعة أذرع . وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار إلى أن تعاد إلى الأبدان . وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره والجزاء على الأعمال لا على النسب وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل عملاً خبيثاً كما يقع كثيراً كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم الخلق عند الله أتقاهم . وأما أولاد المشركين : فأصح الأوجه فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في > الصحيحين < عنه : أنه قال : > ما من مولود إلا يولد على الفطرة > الحديث < قيل : يا رسول الله ! أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال : > الله أعلم بما كانوا عاملين < فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عَرَصات القيامة فمن أطاع الله حينئذٍ دخل الجنة ومن عصى دخل النار ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار والجنة : ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش و الله أعلم وأما قوله : > أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر < فإنه صحيح لكن استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنين متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس فلهذا أول الحديث بوجهين : أحدها : أنه أراد بالإسفار الخروج منها أي : أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى المائة نحو نصف جزء . والوجه الثاني : أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن بطلوعه .

وأما الحديث المذكور عن علي : فكذب ما رواه أحد من أهل العلم . وأما قوله : اسألوني عن طرق السماء فإنه قاله ولم يرد بذلك طريقاً للهدى وإنما يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصالحة التي يتقرب بها و الله أعلم . مسألة 272 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن رجل تدركه الصلاة وهو في مدرسة فيجد في المدارس بِرَكاً فيها ماء له مدة كثيرة ماء الحمام الذي في الحوض فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم لا وعن رجل مرابٍ خلف مالاًً وولداً وهو يعلم بحاله فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا وعن رجل غُصِب له مال أو مطل في دين ثم مات فهل تكون المطالبة له في الآخرة أم للورثة أفتونا مأجورين . الجواب الحمد لله قد ثبت في > الصحيحين < : عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه : كحديث عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عمر -رضي الله عنهم- : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها : > أبقي لي < وتقول هي : أبقِ لي . وفي > صحيح البخاري < : عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد . ولم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار ولا حمام فإذا كانوا يتوضأون جميعاً ويغتسلون جميعا من إناء واحد بقدر الفرق وهو بضعة عشر رطلاً بالمصري أو أقل وليس لهم ينبوع ولا أنبوب فتوضؤهم واغتسالهم جميعًا من حوض الحمام أولى وأحرى فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصاً والأنبوب مسدداً فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحًا وسواء فاض أو لم يفض . وكذلك برك المدارس ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة . وأما القدر الذي يعلم الولد أنه رِبا يخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أونفقة عيال . وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية

التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به . وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين . وأما من غصب له مال أو مطل به فالمطالبة في الآخرة له كما ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليستحلل من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم فإن كانت له حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه < . فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجعل المطالبة لورثته وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه و الله أعلم . مسألة 273 ] : في الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا ومن أنكر على إمام لم يدعُ عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ وسئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي هل لأحد فيها أجر أم لا وهل عليه أثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا أفتونا مأجورين! الجواب الحمد لله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب

التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به . وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين . وأما من غصب له مال أو مطل به فالمطالبة في الآخرة له كما ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليستحلل من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم فإن كانت له حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه < . فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجعل المطالبة لورثته وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه و الله أعلم . مسألة 273 ] : في الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا ومن أنكر على إمام لم يدعُ عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ وسئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي هل لأحد فيها أجر أم لا وهل عليه أثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا أفتونا مأجورين! الجواب الحمد لله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب

كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على كان عمله بهذه السنة حسناً وقد قال لجندب بن عبد الله البجلي ابنه إني لم انم البارحة بشماً فقال : أما انك لو مت لم أصل عليك كأنه يقول : قتلت نفسك بكثرة الأكل وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسناً ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمه الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسناً ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت احدهما وكل من لم يعلم مه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى : { واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات } محمد : 19 ] وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فيحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الامكان و الله أعلم . مسألة 274 ] : في رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة وفي البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه فهل تصح صلاته خلفه أم لا وإذا لم يصل خلفه وترك الصلاة مع الجماعة هل يأثم بذلك والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه . الجواب أحاب رحمه الله -الحمد لله . أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاة فإن اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة وفي الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها فلو قرأ : { عليهم } الفاتحة : 7 ] و : { عليهم } الفاتحة : 7 ] . أو قرأ : { الصراط } و : { السراط } و { الزراط } الفاتحة : 6 ] فهذه قراءات مشهورة ولو قرأ : { الحمد لله } الفاتحة : 2 ] و : { الحمد لله } الفاتحة : 2 ] أو قرأ : { رب العالمين } الفاتحة : 6 ] أو : { رب العالمين } الفاتحة : 2 ] . أو قرأ بالكسر ونحو ذلك . لكانت قراءات قد قرئ بها وتصح الصلاة خلف من قرأ بها ولو قرأ : { رب العالمين } بالضم أو قرأ : { مالك يوم الدين } الفاتحة : 4 ] بالفتح لكان هذا لحناً لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة وإن كان إماماً راتباً وفي البلد من هو أقرأ منه صلى خلفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > لا يؤمنَّ الرجل في سلطانه < وإن كان متظاهراً بالفسق وليس هناك من يقيم الجماعة غيره صلى خلفه أيضاً ولم يترك الجماعة وإن تركها فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف . مسألة 275 ] : عن رجل دعا دعاء ملحوناً فقال له رجل : ما يقبل الله دعاء ملحوناً الجواب أما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله وإجاب دعاه سواء كان معرباً أو ملحوناً والكلام المذكور لا أصل له بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب قال بعض السلف : إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء

ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك وإذا مات الصبي وهو غير مختون هل يختن بعد موته الجواب ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤدي غيره كالمصلين . وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيديه . ولا يختن أحد بعد الموت . مسألة 281 ] : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم > لا تجعلوا بيوتكم قبورا < وهل يتكلم الميت في قبره أم لا الجواب وأما لفظ الحديث : > اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا < يعني : أن القبور موضع الموتى فإذا لم تصلوا في بيوتكم ولم تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت < وفي لفظ : مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وأما سؤال السائل : هل يتكلم الميت في قبره ف جوابه : أنه يتكلم وقد يسمع أيضاً من كلَّمه كما ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إنهم يسمعون قرع نعالهم < وثبت عنه في > الصحيح < : > أن الميت يسأل في قبره فيقال له : من ربك وما دين : ومن نبيك فيثبت الله المؤمنين بالقول الثابت فيقول : الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبي ويقال له ماتقول في هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤمن : هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وأتبعناه < وهذا تأويل قوله تعالى : { يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة } إبراهيم : 27 ] وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : > أنها نزلت في عذاب القبر < > وكذلك يتكلم المنافق فيقول : آه أه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتهفيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان < وثبت عنه في > الصحيح < : أنه قال : > لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع < وثبت عنه في > الصحيح < : أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب قال : > ما أنتم بأسمع لما أقول منهم < والآثار في هذا كثيرة منتشرة و الله أعلم .

يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية و الله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات . مسألة 276 ] : عن يهودي قال : هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين وعن رجل أراد أن يشتكي على رجل فشفع فيه جماعة فقال : لو جاءني محمد بن عبد الله فيه ما قبلت فقالوا : كفرت استغفر الله من قولك! فقال : ما أقول الجواب وأما اليهودي : إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك - وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله وأما قول الرجل : لو جاءني محمد بن عبد الله إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل في أظهر قولي العلماء . لكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين وإن عُزِّر بعد التوبة كان سائغاً . مسألة 277 ] : في التبليغ خلف الإمام : هل هو مستحب أو بدعة الجواب أَمّا التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلِّغ خلف النبي لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته فكان أبو بكر - رضي الله عنه- يُسْمِعُ بالتكبير وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . مسألة 278 ] : عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك الجواب وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه طاهر حتى ريقه وهذا هو مذهب مالك . والثاني : نجس حتى شعره وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد . والثالث : شعره طاهر وريقه نجس وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا أصح الأقوال فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك وإذا ولغ في الماء أريق الماء وإن ولغ في اللبن ونحوه من العلماء من يقول : يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره . ومنهم من يقول :

يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . فأمّا إن كان اللبن كثيراً فالصحيح : أنه لا ينجس كما تقدم . مسألة 279 ] : سئل رحمه الله تعالى عمن يكون مسافراً في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب : فما الأفضل له الصيام أم الإفطار الجواب أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة والفطر له أفضل وإن صام جاز عند أكثر العلماء ومنهم من يقول لا يجزئه . مسألة 280 ] : عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكمامه ليقرأ به

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوى ........الكبرى40(بن تيمية)
»  الفتاوى ........الكبرى56(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى30(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: