منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 4:41 pm


الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
مسألة 282 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها . هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل : نويت أصوم نويت أصلي هل هو واجب أم لا الجواب الحمد لله . نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام . بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم فلو لَفَظ بلسانه غلطاً بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد في ذلك خلافاً إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي - رحمه الله - خرّج وجهاً في ذلك وغلَّطه فيه أئمة أصحابه وكان سبب غلطه أن الشافعي قال : إن الصلاة لا بد من النطق في أولها وأراد الشافعي بذلك : التكبير الواجب في أولها فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية فغلَّطه أصحاب الشافعي جميعهم ولكن تنازع العلماء : هل يستحب التلفظ بالنية سراً أم لا هذا فيه قولان معروفان للفقهاء . فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد : يستحب التلفظ بها لكونه أوكد وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما : لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من أمته أن يتلفظ بالنية ولا علم ذلك أحداً من المسلمين ولو كان هذا مشهوراً مشروعاً لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة وهذا القول أصح الأقوال . بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين أما في الدين فلأنه بدعة وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقول : نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع مثل القائل الذي يقول : نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية تتبع العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديباً يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإذاء الناس برفع صوته لأنه قد جاء الحديث : > أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة < فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة بل يقول : نويت أصلي أصلي فريضة كذا وكذا في وقت كذا وكذا من الأفعال التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . مسألة 283 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن زيارة القدس وقبر الخليل عليه السلام وما في أكل الخبز والعدس من البركة ونقله من بلد إلى بلد للبركة وما في ذلك من السنة والبدعة الجواب الحمد لله . أمّا السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والإعتكاف أو

القراءة أو الذكر أو الدعاء فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين وقد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا < . والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه . وفي > الصحيحين < عنه أنه قال : > صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام < . وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم . بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجديْن الآخريْن لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : > مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه < رواه البخاري . وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل مَنْ نذر صلاة أو صوماً أو اعتكافاً أو صدقة لله أو حجاً . ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لأنه ليس بطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد < . فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد ثبت في > الصحيح < عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : > أحب البقاع إلى الله المساجد < مع أن قوله : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد < يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة . بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزياره الأخ في الله فإنّه هو المقصود حيث كان . وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً أخرجاه في > الصحيحين < ولا حجة لهم فيه لأن قباء ليست مشهدًا بل مسجد وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع بل لو سافر إلى قباء

من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد . وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل عليه السلام فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين . ولا كان هذا مصنوعًا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة حتى أخذ النصارى تلك البلاد ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة بل كانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجداً وذلك بدعة منهي عنها لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لعن الله اليهود والنصارى اخذوا قبور أنبيائهم مساجد < يُحذر ما فعلوا . وفي > الصحيح < عنه : أنه قال قبل موته بخمس : > إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخدوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك < . ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والخبز وليس هذا وقفاً من الخليل ولا من أحد من بني إسرائيل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه . بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق تلك القرية للداريين ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزاً ولا عدسًا ولا غير ذلك . فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال بل من اعتقد أن العدس مطلقًا فيه فضيلة فهو جاهل والحديث الذي يروى : > كلوا العدس فإنه يرق قدس القلب وقد قدس فيه سبعون نبياً < حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود وقال الله تعالى لهم : { أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير } البقرة : 61 ] . ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدساً ويضعونه في المراحيض أو يرسلونه ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب منهم كما يفعلون مثل ذلك في الحمام وغير ذلك وهذا من الإيمان بالجبت والطاغوت . وجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعبد بما شرعه

سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات والمندوبات فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال . و الله أعلم . مسألة 284 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من أصحابه وهل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا وهل يكون الخرق الذي فيه الذي بين الطعن مانعاً من المسح فقد يَصف بشرة شيء من محل الفرض وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفي عن ذلك أم لا الجواب الحمد لله . لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديت صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنه كان ] يمسح عنقه . ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة أو حديث يضعُف نقله : أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لايصلح عمدة ولا يعارض ما دلّ عليه الأحاديث . ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء . وأما مسح الجورب : نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلده أو لم تكن في أصح قولي العلماء . ففي > السنن < : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه . وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربيْن والنعليْن إنّما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له كما

لا تأثير لكون الجلد قوياً بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى . وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء . ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ومن فرّق يقول : هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير . ولو قال قائل : يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوف الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل . وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد و الله أعلم . ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله : لما ذهبتُ على البريد كنا نجمع بين الصلاتين فكنت أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم بل أخّر التأذين حتى نزل فصرت أفعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتاً لهما والأذان إعلام بوقت الصلاة ولهذا قلنا : يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها والأذان للوقت الذي تفعل فيه لا الوقت الذي تجب فيه . ( فصل ) وقال الشيخ أيضا : وجَدَّ بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب علىّ ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عام الجواب أصبت السنة . على هذا توفيق بين الآثار ثم رأيته مصرحاً به في > مغازي ابن عائد < : أنه كان قد ذهب على البرية كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فقال له عم الجواب منذ كم يوم لم تنزع خفيك قال : منذ يوم الجمعة قال : أصبت . فحمدت الله على الموافقة .

وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة . وفي القول الآخ الجواب أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزاً يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له على روايتين : والصحيح المسح لأن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى وذلك أن الطهارة المسح على الخفين طهارة اختيار وطهارة الجبيرة طهارة اضطرار . فماسح الخف لما كان متمكناً من الغسل والمسح وقِّت له المسح وماسح الجبيرة لما كان مضطراً إلى مسحها لم يُوقَّت وجاز في الكبرى فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة والضرورة بأشياء إمّا أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر أو يكون الماء باردًا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم أو يكون خائفاً إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده ففي مثل هذا الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى . ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفي طهارة المسح لا طهارة الغسل فإن نزعهما تيمم فالمسح خير من التيمم . وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم : > يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن < منطوقه إباحة المسح هذه المدة والمفهوم لا عموم له بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح مطلقاً بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث وهذا واضح وهي مسألة نافعة جداً فإنه من باشر الأسفار في الحج والجهاد والتجارة وغيرها رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بتضرر يباح التيمم بدونه واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة والعدو بإزائه ففائدة النزع للوضوء على الرجلين فحيث يسقط الوضوء على الرجلين يسقط النزع وقد يكون الوضوء واجباً لو كانا بارزين لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين ثم لبسهما إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما إذا استمر فإنَّ طهارته باقية بخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهما فإنَّ ذلك قد لايضره ففي

هذيْن الموضعيْن لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطاً فينتقل إلى التيمم فإن المسح المستمر أولى من التيمم وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم فلأن يبيح المسلم أولى و الله أعلم . مسألة 285 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنا : هل تزوج بأبيها الجواب الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهو الجواب هل يقُتل مَنْ فعل ذلك على قولين والمنقول عن أحمد : أنه يقتل من فعل ذلك فقد يقال : هذا إذا لم يكن متأولاً وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئاً وقد يقال : هذا مطلقاً كما قاله الجمهو الجواب إنه يجلد مَنْ شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثم وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافاً . فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا : ليست هذه بنتاً في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا لم تكن بنتاً في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } النساء : 24 ] . وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } النساء : 23 ] الآية هو متناول لكل مَنْ شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازاً وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء : 11 ] وبيان ذلك من ثلاثة أوجه :

أحدها أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة الأب والأم والجدة والجد وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب . الثاني إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة < وفي لفظ : > ما يحرم من النسب < وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به فقد حرّم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذّته من لبنها أو أن تنكح أولاده وحرم على أمهاتها وعماتها وخلاتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى . الثالث : أن الله تعالى قال : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } النساء : 23 ] قال العلماء : احتراز عن ابنه الذي تبناه كما قال : { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً } الأحزاب : 37 ] ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني فإذا كان الله تعالى قيّد ذلك بقوله : { من أصلابكم } النساء : 23 ] علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم وأما قول القائل : إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه فجوابه : أن النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه

واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشاً على قولين . كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد : ابن أخي عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني فقال عبد : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة < لما رأى من شبهه البيّن بعتبة فجعله أخاها في الميراث دون حرمة . وقد تنازع العلماء في ولد الزنا : هل يعتق بالمُلك على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإنّ في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة الأقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد و الله أعلم . مسألة 286 ] : وسئل عمن زنى بأخته ماذا يجب عليه الجواب أما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله والحجة في ذلك ما رواه البراء ابن عازب قال : مَرّ بي خالي أبو بردة ومعه راية فقلت له : أين تذهب يا خالي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمِّس ماله . و الله أعلم

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى61(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى60(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى33(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى41(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: