منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).    الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية). I_icon_minitimeالسبت مارس 26, 2011 5:48 pm

الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة < . الثاني : أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله : كان له أجر عامل كما في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : > إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم < قالوا : وهم بالمدينة قال : > وهم بالمدينة حبسهم العذر < وقد صحح الترمذي حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر أربعة رجال : > رجل آتاه الله مالاً وعلماً وهو يعمل فيه بطاعة الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان < قال : > فهما في الأجر سواء < > ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يعمل فيه بمعصية الله ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً . فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان < قال : > فهما في الوزر سواء < . وفي > الصحيحين < : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء < . وفي > الصحيحين < عنه أنه قال : > إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم < وشواهد هذا كثيرة . الثالث : إن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود . الرابع : إن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة : كتوبة المجبوب عن الزنا وكتوبة المقطوع اللسان عن القذُف وغيره . وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل مع العجز . الخامس : أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجهه -تعالى- وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله مرضي لله ورسوله . والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة كما قال بعض السلف :

قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه . وتفصيل هذا يطول و الله أعلم . مسألة 3 ] : في الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو تغير لونه وطعمه لا الرائحة فهل يكون طهوراً الجواب الحمد لله أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء وأما النهر الجاري فإن علم أنه متعير بنجاسة فإنه يكون نجسا فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير هل بطاهر أو نجس لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك والأغلب أن هذه الأنهار الكبار لا تتغير بهذه القنى التي عليها لكن إذا تبين تغيره بالنجاسة فهو نجس وإن كان متغيراً بغير نجس ففي طهوريته القولان المشهوران و الله أعلم . مسألة 4 ] : في القلتين : هل حديثه صحيح أم لا ومن قال : إنه قلة الجبل وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا الجواب الحمد لله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : إِنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال : > الماء طهور لا ينجسه شيء < . وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية أمر باطل فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة وهي معروفة . وأما حديث القلتين : فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتجُّ به وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءً رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره . وأما لفظ القُلَّة : فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهما كما في > الصحيحين < أنه قال

في سدرة المنتهى : > وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر < . وهي قلال معروفة الصفة والمقدار فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغار وفيها المرتفع كثيراً وفيها ما هو دون ذلك وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان فَحَمْلُ كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه . ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يُقَدِّر الْمُقدرات بأوعيتها كما قال : > ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة < . والوسق : حمل الجمل . وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصَّاع وذلك من أوعية الماء وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب فإن القلة وعاء الماء . وأما الهرة : فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات < . وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوَها ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل : إن الماء طاهرمطلقًا . وقيل : نجس مطلقاً حتى تعلم طهارة فمها . وقيل : إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهرًا وإلا فلا . وهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . وقيل : إن طال الفصل كان طاهراً جعلاً لريقها مطهراً لفمها لأجل الحاجة . وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو أقوى الأقوال . و الله أعلم . مسألة 5 ] : في رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل فهل هذا الماء يكون طهوراً وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة أفتونا مأجورين . الجواب الحمد لله أما مصيره مستعملاً لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور وفيه روايتان عن أحمد اختار كل واحدة طائفة من أصحابه . فالمنع اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أتباعه ويروى ذلك عن الحسن وغيره . والثانية : لا يصير مستعملاً وهي اختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما . وهو قول أكثر الفقهاء . وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : إنه خوف نجاسة

تكون على اليد مثل : مرور يده على موضع الاستجمار مع العرق أو على زبلة ونحو ذلك . والثاني : إِنه تعبد ولا يعقل معناه . والثالت : أَنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في > الصحيحين < عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه < . فأمر بالغسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف . وقوله : > فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده < يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار و الله سبحانه أعلم . مسألة 6 ] : في بئر كثير الماء وقع فيه كلب ومات وبقي فيه حتى انهرى جلده وشعره ولم يغير من الماء وصف قط : لا طعم ولا لون ولا رائحة . الجواب الحمد لله هو طاهر عند جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد : إذا بلغ الماء قلتين وهما نحو القربتين فكيف إذا كان أكثر من ذلك وشعر الكلب في طهارته نزاع بين العلماء فإنه طاهر في مذهب مالك ونجس في مذهب الشافعي . وعن أحمد روايتان فإذا لم يعلم أن في الدلو الصاعد شيئاً من شعره لم يحكم بنجاسته بلا ريب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قيل له : يا رسول الله ! إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس . فقال : > الماء طهور لا ينجسه شيء < . وبئر بضاعة واقعة معروفة بالمدينة في شرقي المدينة باقية إلى اليوم ومن قال : إنها كانت جارية فقد أخطأ فإنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين جارية بل الزرقاء وعيون حمزة حدثتا بعد موته و الله أعلم . مسألة 7 ] : في مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفار . الجواب هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء هل يعفى عن يسير بعر الفار ففي أحد القولين في مذهب : أحمد وأبي حنيفة وغيرهما : أنه يعفى عن يسيره فيؤكل ما ذكر وهذا أظهر القولين و الله أعلم . مسألة 8 ] : في : فَرَّان يحمي بالزبل ويخبِز . الجواب الحمد لله إذا كان الزبل طاهراً مثل : زبل البقر والغنم والإبل

وزبل الخيل فهذا لا ينجس الخبز . وإن كان نجسا : كزبل البغال والحُمُر وزبل سائر البهائم فعند بعض العلماء إن كان يابسًا فقد يبس! الفرن منه لم ينجس الخبز وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع ولم ينجس الباقي . و الله أعلم . مسألة 9 ] : في هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمَّام فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحداً بعد واحد فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتاً فيها وهل الماء الذي يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أم نجس وهل ماء الحمَّام عند كونه مسخناً بالنجاسة نجس أم لا وهل الزنبور الذي يكون في الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا اغتسل وجسده مبلول أم لا والماء الذي يجري في أرض الحمَّام من اغتسال الناس طاهر أم نجس أفتونا ليزول الوسواس . الجواب الحمد لله قد ثبت في > الصحيحين < عن عائشة -رضي الله عنها- : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان جميعاً . وفي رواية : أنها كانت تقول : دع لي ويقول هو : > دعي لي من قلة الماء < . وثبت أيضا في > الصحيح < : أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد مثل : ميمونة بنت الحارث وأم سلمة . وثبت عن عائشة أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قدر الفرق . والفرق : بالرطل العراقي القديم ستة عشر رطلاً وبالرطل المصري أقل من خمسة عشر رطلا . وثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . وثبت في > الصحيح < عن ابن عمر أنه قال : كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤن من ماء واحد . وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على أمو الجواب أحدها : هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين

بلا نزاع بينهم : أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضأوا واغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : أحدها : لا بأس بذلك مطلقاً . والثاني : يكره مطلقًا . والثالث : ينهى عنه إذا خلت به دون ما انفردت به ولم تخل به . وقد روي في ذلك أحاديث في > السنن < وليس هذا موضع هذه المسألة . فأما اغتسال الرجال والنساء جميعاً من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعاً فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا أو النساء دون الرجال جميعاً أولى بالجواز وهذا مما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين . يوضح ذلك : أن الآنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت آنية صغيرة ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره ولم يكن يفيض فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعاً من تلك الآنية جائزاً فكيف بهذه الحياض التي في الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من قلتين فإن القلتين أكثر ما قيل فيهما على الصحيح أنهما خمسمائة رطل بالعراقي القديم فيكون هذا بالرطل المصري أكثر من ذلك بعشرات من الأرطال فإن الرطل العراقي القديم : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهذا الرطل المصري : مائة وأربعة وأربعون درهماً يزيد على ذلك بخمسة عشر درهما وثلاثة أسباع درهم وذلك أكثر من أوقية وربع مصرية . فالخمسمائة رطل بالعراقي : أربعة وستون ألف درهم ومائتا درهم وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم مائة وسبعة أرطال وسُبُع رطل وهذا الرطل المصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وكسر أوقية . ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولاً وعرضا وعمقاً ومعلوم أن غالب هذه الحياض التي في الحمامات المصرية وغير الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثير فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التي تستعمل بالشام ومصر فالقلتان قربتان بهذه القرب . وهذا كله تقريب بلا ريب فإن تحديد القلتين إنما هو بالتقريب

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: