منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).    الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية). I_icon_minitimeالسبت مارس 26, 2011 5:53 pm

الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك

أحدها : أن النهي عن الاغتسال وعن البول لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك حتى يتغير الماء وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته . وهذا جواب من يقول : الماء لا ينجس إلا بالتغير كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب > التعليقة < . الثاني : أن ذلك محمول على ما دون القلتين توفيقاً بين الأحاديث . وهذا جواب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . الثالث : أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره لأن أكثر عذاب القبر منه وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان فلما غلظ وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه وهذا جواب أحمد في المشهور عنه واختيار جمهور أصحابه . الجواب الرابع : أنا نفرض أن الماء قليل وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم فهذا بعينه صورة النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد . وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملاً إذا غمس الجنب يده فيه هل يصير مستعملاً على قولين مشهورين . وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب : كالشافعي وأحمد . والصحيح عندهم الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملاً وإن نوى مجرد الاعتراف لم يصر مستعملاً وإن أطلق لم يصر مستعملاً على الصحيح . وقد ثبت في > الصحيح < : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع . بل قد علمنا يقيناً أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعاً فمن جعل الماء مستعملاً بذلك فقد ضيق ما وسعه الله . فإن قيل : فنحن نتحرز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل . قيل : هذا أبعد عن السنة فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة

الدم ونحوه وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فهو مخالف لقول سلف الأمة وأئمتها . مخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية . وليس هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب . فقد ثبت في > الصحيح < : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه توضأ وصب وضؤه على جابر وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه كما يأخذون نخامته . وكما اقتسموا شعره عام حجة الوداع . فمن نجس الماء المستعمل كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين بل بمنزلة من نجس البصاق كما يروى عن سلمان . وأيضاً فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع والماء الطاهر إذا لاقى محلاً طاهرا لم ينجس بالإجماع . وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة وأنها ضد النجاسة فضعيف من وجهين : أحدها : أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة فإن الطهارة تنقسم إلى طهارة خبث وحدث طهارة عينية وحكمية . الثاني : أنا نسلم ذلك ونقول النجاسة أنواع : كالطهارة فيراد بالطهارة : الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله -تعالى- : { إنما المشركون نجس } التوبة : 28 ] . وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة . وقد أهدى اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وأكل منها لقمة مع علمه أنهم باشروها . وقد أجاب صلى الله عليه وسلم يهودياً إلى خبز شعير وإهالة سنخة . الثاني : يراد بالطهارة : الطهارة من الحدث وضد هذه نجاسة الحدث كما قال أحمد في بعص أجوبته لما سئل عن نحو ذلك : أنه أنجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب فذكر ذلك رواية عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث . وأحمد -رضي الله عنه- لا يخالف سُنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه لكن نقل عنه أنه قال : اغسل بدنك منه . والصواب أن هذا لا يدل على النجاسة فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق . ولكن ذكروا عن أحمد -رحمه الله - في استحباب غسل البدن منه روايتين الرواية التي تدل على الاستحباب لأجل الشبهة . والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب لأن هذا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يغسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء . الثالث : يراد بالطهارة

الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك هو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلي على بطلانه . وعلى هذا فجميع هذه المياه التي في الحياض والبرك التي في الحمامات والطرقات وعلى أبواب المساجد وفي المدارس وغير ذلك : لا يكره التطهر بشيء منها وإن سقط فيها الماء المستعمل وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء -رضي الله عنهم- أجمعين . وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل : عن الماء الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره . وتبين أن الماء طاهر وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلاً لم يقدح في صحة غسله . وأما المسخن بالنجاسة فليس ينجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه . وأما كراهته ففيها نزاع لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما . وهذه الكراهة لها مأخذان : أحدهما : احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكاً في طهارته شكاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما . والثاني : أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه . وهذه طريقة القاضي وغيره . فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة . فأما إذا كان غالب الوقود طاهراً أو شك فيه لم تكن هذه المسألة . وأما دخان النجاسة : فهذا مبني على أصل وهو : أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل : أن يصير ما يقع في الملاحة

من دم وميتة وخنرير ملحاً طيباً كغيرها من الملح أو يصير الوقود رماداً وخرسفا وقصرملاً ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان : أحدهما : لا يطهر كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى : أنه طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الرواتين عن أحمد . ومذهب أهل الظاهر وغيرهم : أنها تطهر . وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات وهي أيضاً في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها . وأيضاً فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلاً بفعل الله -تعالى- صارت حلالاً طيباً واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر والذين فرقوا بينهما قالوا : الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة . بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير . وهذا الفرق ضعيف فإن جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة . وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة . وأيضاً فإن الله -تعالى- حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب . فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين : فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه شيء من وصف الخبث . وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين . ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال . هذا إذا كان الوقود نجساً . فأما الطاه الجواب كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر

باتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقرة والغنم والخيل فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء و الله أعلم . وأما الماء الذي يجري على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فإنه طاهر وإن كان فيه من الغسل كالسدر والخطمى والأشنان ما فيه إلا إذا علم في بعضه بول أو قيء أو غير ذلك من النجاسات فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات له حكم . وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع لا سيما وهذه المياه جارية بلا ريب بل ماء الحمام الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضاً فإنه جار في أصح قولي العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وهو بمنزلة ما يكون في الأنهار من حفرة ونحوها فإن هذا الماء وإن كان الجريان على وجهه فإنه يستخلف شيئاً فشيئاً ويذهب ويأتي ما بعده لكن يبطىء ذهابه بخلاف الذي يجري جميعه . وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين : أحدهما : لا ينجس إلا بالتغير وهذا مذهب أبي حنيفة مع تشديده في الماء الدائم وهو أيضاً مذهب مالك والقول القديم للشافعي وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه والقول الآخر للشافعي وهي الرواية الأخرى عن أحمد أنه كالدائم فتعتبر الجرية . والصواب الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجاري في نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه . وذلك يدل على الفرق بينهما ولأن الجاري إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته . وقوله : > إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث < إنما دل على ما دونهما بالمفهوم والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث بل إذا فرق فيه بين دائم وجار أو إذا كان في بعض الأحيان يحمل الخبث كان الحدث معمولاً به . فإذا كان طاهراً بيقين وليس في نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته وإذا كان حوض الحمام الفائض إذا كان قليلاً ووقع فيه

بول أو دم أو عذرة ولم تغيره لم ينجسه على الصحيح فكيف بالماء الذي جميعه يجري على أرض الحمام فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس . وهذا يتضح بمسألة أخرى وهو أن الأرض وإن كانت تراباً أو غير تراب إذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهما فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء فكيف بالبلاط ولهذا قالوا : إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينها كان ما ينزل من الميازيب طاهراً فكيف بأرض الحمام فإذا كان بها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينه كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء فكيف إذا جرى وزال عن مكانه و الله أعلم . وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وذكرنا بضعة عشر دليلاً شرعياً على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه فإذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها أيضاً وطهارة هذه الأرواث بينة في السنة فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله اتقاء ما خالطته إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلابسونها . وأما روث ما لا يؤكل لحمه : كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء . وقد ذهب طائفة إلى طهارتها وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته لكن على القول المشهور قول الجمهور إذا شك في الروثة : هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو من روث مالا يؤكل لحمه ففيها قولان للعلماء هما وجهان في مذهب أحمد : أحدهما : يحكم بنجاستها لأن الأصل في الأرواث النجاسة . والثاني -وهو الأصح- : يحكم بطهارتها لأن الأصل في الأعيان الطهارة . ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يدعي أن الأصل نجاسة الأرواث إذا عرف ذلك فإن تيقن أن الوقود نجس فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم . وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه . وإن شك هل فيه نجس فالأصل الطهارة .

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى47(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى3(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)
»  الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: