منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية). I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2011 3:33 pm

الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
وظفره دليلاً شرعياً بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : > ألق عنك شعر الكفر واختتن < . فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين . وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . و الله أعلم . مسألة 24 ] : في مسح الرأس في الوضوء من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس ومنهم من قال بعض شعره يجزىء فما ينبغي أن يكون > الصحيح < من ذلك بينوا لنا ذلك . الجواب الحمد لله اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث > الصحيحة < والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه وما يذكره بعض الفقهاء : كالقدوري في أول > مختصره < وغيره : أنه توضأ ومسح على ناصيته إنما هو بعض الحديث الذي في > الصحيح < : من حديث المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته . ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد . وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد . وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فإن قوله -تعالى- : { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } المائدة : 6 ] . نظير قوله : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } النساء : 43 ] . لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في الآيتين فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عنه الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول . ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة . وعلى دلالة القرآن والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً كما في قوله : { عيناً يشرب بها عباد الله } الإنسان : 6 ] . فإنه لو قيل : يشرب منها لم تدل على الري

فضمن : يشرب معنى : يروى . فقيل : يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله : { لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه } ص : 24 ] . وقوله : { ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا } . وقوله : { واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } المائدة : 49 ] . وأمثال ذلك كثير في القرآن وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفونه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف . وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال : فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول : مسحت رأس فلان . وإن لم يكن بيدك بلل . فإذا قيل : فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمّن المسح معنى الإلصاق فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا المسح . وهذا يفيد في آية التيمم : أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد ولهذا قال : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } النساء : 43 ] . وإنما مأخذ من جوز البعض الحديث ثم تنازعوا فمنهم من قال يجزىء قدر الناصية كرواية عن أحمد وقول بعض الحنفية ومنهم يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد وقول بعض المالكية ومنهم من قال : يجزئ الربع ومنهم من قال : قدر ثلاث أصابع . وهما قولان للحنفية . ومنهم من قال : ثلاث شعرات أو بعضها ومنهم من قال : شعرة أو بعضها وهما قولان للشافعية . وأما الذين أوجبوا الاستيعاب : كمالك وأحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظاً ومعنى ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعابلأنه بدل عن غسل الوجه واستيعابه واجب لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين وأيضاً السنة المستفيضة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث : يجوز المسح على العمامة للأحاديث > الصحيحة < الثابتة في ذلك . وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب . وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذوراً لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ومن فعل

ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة . ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة . وتنازعوا في مسحه ثلاثاً هل يستحب فمذهب الجمهو الجواب أنه لا يستحب كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه . وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه : يستحب لما في > الصحيح < : أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً وهذا عام . وفي > سنن أبي داود < : أنه مسح برأسه ثلاثاً ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء . والأول أصح فإن الأحاديث > الصحيحة < : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة ولهذا قال أبو داود السجستاني : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثاً فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي على المجمل وهو قوله : توضأ ثلاثاً ثلاثاً . كما أنه لما قال : > إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول < . كان هذا مجملاً وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة : > لا حول ولا قوة إلا ب الله < فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل . وأيضاً فإن هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرا الجواب كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل لأن المسح إذا كرر كان كالغسل . وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين : من جهة مسحه بعض رأسه فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة ومن جهة تكراره فإنه خلاف السنة على الصحيح . ومن يستحب التكرا الجواب كالشافعي وأحمد في قول لا يقولون امسح البعض وكرره بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح . ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثاً بل إذا قيل : إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار

المسح فكيف يعدل إلى فعل لا يجزىء عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجزىء عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم و الله أعلم . مسألة 25 ] : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم الجواب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث > الصحيح < < التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما ومن استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء و الله أعلم . مسألة 26 ] : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا الجواب مذهب الأئمة الأربعة : أنه لا يمس إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : > إنه لا يمس القرآن إلا طاهر < . قال الإمام أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له . وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف . مسألة 27 ] : هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع الجواب لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتاً باتفاق الأئمة وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع ومنهم من يقول : لا ينقض بحال : كأبي حنيفة وأحمد في رواية . مسألة 28 ] : إذا توضأ وقام يصلي أحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا وهل إذا أصاب النقطة يغسل الثوب الجواب مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ولا يجوز له الخروج من الصلاة

الواجبة بمجرد الشك فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال : > لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحًا < . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به و الله أعلم . مسألة 29 ] : إذا مس يد الصبي الأمرد فهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء وما جاء في تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن وهل هذا الذي يقوله بعض المخالفين للشريعة أن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة وإذا قال لهم أحد : هذا النظر حرام يقول : أنا إذا نظرت إلى هذا أقول : سبحان الذي خلقه لا أزيد على ذلك . الجواب الحمد لله . إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب مالك ذكره القاضي أبو يعلى في > شرح المذهب < . والثاني : أنه لا ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب الشافعي والقول الأول أظهر فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل : كالصيام والإحرام والاعتكاف ويوجب الغسل كما يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما لو مس أجنبية لشهوة وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء . والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول : إنه لم يخلق محلاً لذلك فيقال له : لا ريب أنه لم يخلق لذلك وإن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء فإن وطىء في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلاً للوطء مع إن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة . ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين : كمالك وأحمد وغيرهما كما يراعى مثل ذلك في الإحرام والإعتكاف

وغير ذلك وعلى هذا القول : فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم حتى لو مس أمه وأخته وبنته لشهوة انتقض وضوءه فكذلك الأمرد . وأما الشافعي وأحمد في رواية فتعتبر المظنة وهو أن النساء مظنة الشهوة فينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة ولهذا لا ينقض لمس المحارم لكن لو لمس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة . والتلذذ بمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما يحرم التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثماً من التلذذ بالمرأة الأجنبية كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية فيجب قتل الفاعل والمفعول به . سواء كان أحدهما محصناً أو لم يكن وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن كما جاء ذلك في > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجم وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه يرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين والمرأة التي أرسل إليها أنيساً وقال : > اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها < فاعترفت فرجمها . والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوماً لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة . وقول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله : إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته : عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال -تعالى- : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا

جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاه للمشركين : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون } الأعراف : 28 ] . وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر . فكيف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . و الله -سبحانه- قد أمر في كتابه بغض البصر وهو نوعان : غض البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة . فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة < . ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة : > احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك < . قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه قال : > إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها < . قلت : فإذا كان أحدنا خالياً قال : > ف الله أحق أن يستحيي منه الناس < . ويجوز أن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستر فله أن يغتسل عرياناً كما اغتسل موسى عرياناً وأيوب وكما في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة . وأما النوع الثاني من النظ الجواب كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد . وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات


ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى 8(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى 9(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى49(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى6(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى36(إبن تيمية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: