منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

 الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية). I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2011 3:39 pm

الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الجواب أما الحديث الثاني : فما سمعت به . وأما الأول فهو من > السنن < لكن لفظه : إنه قاء فأفطر فذُكِر ذلك لثوبان فقال : صدق أنا أصببت له وضوءه . ولفظ الوضوء لم يجىء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمراد به الوضوء الشرعي ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه قد روي أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا نجد في التوراة أن في بركة الطعام الوضوء قبله . فقال : > من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده < . و الله أعلم . مسألة 32 ] : في أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا وهل حديثه منسوخ الجواب الحمد لله قد ثبت في > صحيح مسلم < : عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم قال : > إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ < . قال : أنتوضأ من لحوم الإبل قال : > نعم توضأ من لحوم الإبل < . قال : أصلي في مرابض الغنم قال : > نعم < . قال : أصلي في مبارك الإبل قال : > لا < . وثبت ذلك في > السنن < من حديث البراء بن عازب . قال أحمد : فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة . وله شواهد من وجوه أخر . منها : ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عم الجواب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : > توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل < . وروي ذلك من غير وجه . وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة . وقد قال بعض الناس : إنه منسوخ بقول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لم يفرق بين لحم الإبل والغنم إذ كلاهما في مس النار سواء فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا وخيَّر في الوضوء من الآخر علم بطلان هذا التعليل . وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى بل يقال : كانت لحوم الإبل أولاً يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك . فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخاً فكيف وذلك غير معلوم

يؤيد ذلك الوجه الثاني : وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فإنه يبين فيه أنه لا يوجب الوضوء من لحوم الغنم وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ . الثالث : إنه فرق بينهما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضاً وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق بينهما . الرابع : إنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وذلك يقتضي الوضوء منه نيئاً ومطبوخاً وذلك يمنع كونه منسوخاً . الخامس : إنه لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله : > لا وضوء مما مست النار < لم يج الجواب جعله ناسخًا لهذا الحديث من وجهين . أحدهما : إنه لا يعلم أنه قبله وإذا تعارض العام والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه بل إما أن يقال الخاص هو المقدم كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وإما أن يتوقف بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً . والثاني : إنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن كان نسخ كان الخاص ناسخاً . وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص لو كان هنا لفظ عام كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار . وإنما ثبت في > الصحيح < : أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ . وهذا فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك . وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهذا نقل لفعله لا لقوله . فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال : الترك آخر الأمرين والترك

العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول عنه الترك في قضية معينه . ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار كما تقدم بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص . هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه وقد يتفق الوجهان فيكون للحكم علتان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بمنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القُبْلة فإنه قد يُقَبِّلُ فيمذي وقد يقبل فلا يمذي وقد يمذي من غير مباشرة . فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف الوضوء من المذي . وكذلك بالعكس وهذا بين . وأضعف من ذلك قول بعضهم إن المراد بذلك الوضوء اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفم فإن هذا باطل من وجوه : أحدها : إن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود . كما روي أن سلمان قال : يا رسول الله! إنه في التوراة : من بركة الطعام الوضوء قبله . فقال : > من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده < . فهذا الحديث قد تنوزع في صحته وإذا كان صحيحاً فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها أهل التوراة وأما اللغة التي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون . الثاني : إنه قد فرق بين اللحمين ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقاً بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن ثم شربه . وقال : > إن له دسماً < . وقال : > من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه < . فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم الثالث : إن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل . وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إيجاباً أو استحباباً .

الرابع : إنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرّقاً بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعاً . و الله أعلم . مسألة 33 ] : فيمن أصابه سهام إبليس المسمومة الجواب من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرىء الجرح بالترياق والمرهم وذلك بأمور منها : أن يتزوج أو يتسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله فإنما معها مثل ما معها < وهذا مما ينقص الشهوة ويضعف العشق . الثاني : أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع وليكثر من الدعاء بقوله : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك وطاعة رسولك! فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك كما قال -تعالى- { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين } يوسف : 24 ] . الثالث : أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به بحيث لا يسمع له خبرًا ولا يقع له على عين ولا أثر فإن البعد جفى ومتى قل الذكر ضعف الاثر في القلب فيفعل هذه الامور وليطالع بما تجدد له من الأحوال و الله -سبحانه- أعلم . مسألة 34 ] : في امرأة قيل لها : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من جنابة لا تتوضئي ألا تمسحي بالماء من داخل الفرج فهل يصح ذلك الجواب الحمد لله لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين . و الله -سبحانه- أعلم . مسألة 35 ] : في امرأتين تباحثتا فقالت إحداهما : يجب على المرأة أن تدس

أصبعها وتغسل الرحم من داخل وقالت الأخرى : لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهر فأيهما على الصواب الجواب الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز . مسألة 36 ] : في امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا الجواب أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل . و الله أعلم . مسألة 37 ] : فيمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة في الخلوة وما هو الذي يفعله من آداب الحمام الجواب لا يلزم المتطهر كشف عورته لا في الخلوة ولا في غيرها إذا طهر جميع بدنه . لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة كالتطهر والتخلي جاز كما ثبت في > الصحيح < : > أن موسى -عليه السلام- اغتسل عرياناً وأن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناً < . وفي > الصحيح < : أن فاطمة كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثمان ركعات وهي التي يقال لها الضحى ويقال : إنها صلاة الفتح . وفي > الصحيح < -أيضاً- : أن ميمونة سترته فاغتسل . وعلى داخل الحمام أن يستر عورته فلا يمكِّن أحداً من نظرها ولا لمسها سواء كان القيم الذي يغسله أم غيره ولا ينظر إلى عورة أحد ولا يلمسها إذا لم يحتج لذلك لأجل مداواة أو غيرها فذاك شيء آخر . وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان < . فيأمر بتغطية العورات فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكراً فليفعل ذلك إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهي عنه . وليس له أن يسرف في صب الماء لأن ذلك منهي عنه مطلقاً . وهو في الحمام ينهى عنه لحق الحمامي لأن الماء الذي فيها مال من أمواله له قيمة وعليه أن يلزم

السنة في طهارته فلا يجفو جفاء النصارى ولا يغلو غلو اليهود كما يفعل أهل الوسوسة بل حياض الحمام طاهرة ما لم تعلم نجاستها سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن وسواء بات الماء أو لم يبت وسواء تطهر منها الناس أو لم يتطهروا فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك فقد ثبت في > الصحيحين < : من غير وجه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق . فهذا إناء صغير لا يفيض ولا أنبوب فيه وهما يغتسلان منه جميعاً . وفي لفظ : فأقول دع لي ويقول : > دع لي < . وفي > صحيح البخاري < : عن ابن عم الجواب أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد . وقد ثبت عنه أيضا : أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال نحو خمسة إلا ربعاً والمد ربع ذلك . وقيل : هو نحو من سبعة أرطال بالمصري . وليس للإنسان أن يقول : الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست فإن أرض الحمام الأصلي فيها الطهارة وما يقع فيها من نجاسة : كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله وهو أحسن حالاً من الطرقات بكثير والأصل فيها الطهارة بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة إن لم يعلم حصول النجاسة فيها . و الله أعلم . مسألة 38 ] : في رجل عامي سئل عن عبور الحمام فأجاب أن عبورها حرام ونقل حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند الحديث إلى > كتاب مسلم < فهل صح هذا أم لا الجواب ليس لأحد لا في > كتاب مسلم < ولا في غيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الحمام بل الذي في > السنن < : أنه قال : > ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فمن كان يؤمن ب الله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن ب الله واليوم الآخر من إناث أمتي

فلا تدخل الحمام إلا مريضة أو نفساء < وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث . والحمام من دخلها مستور العورة ولم ينظر إلى عورة أحد ولم يترك أحداً يمس عورته ولم يفعل فيها محرماً وأنصف الحمامي فلا إثم عليه وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : لها أن تدخلها كقول أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي . والثاني : لا تدخلها وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره و الله أعلم . مسألة 39 ] : في رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم لكن يشق عليه الجواب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه لكن عليه الغسل إذا نزل الماء الدافق . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهما . وفي رواية : أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء . وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون . و الله أعلم . مسألة 40 ] : في امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لها قدرة على الحمام لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي تطلب الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها الجواب نعم إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن وتتيمم للباقي . ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم إن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها . مسألة 41 ] : في رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا

الجواب إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين : أظهرهما : أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن : 16 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : > إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم < . ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة و الله أعلم . مسألة 42 ] : في الحاقن أيما أفضل : يصلي بوضوء محتقناً أو أن يُحْدِث ثم يتيمم لعدم الماء! الجواب صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان . وأما صلاة التيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق و الله أعلم . مسألة 43 ] : في رجل أصابه جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو الخوف والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إماماً يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا وإلى كم يجوز التيمم الجواب إذا كان خائفاً من البرد إن اغتسل بالماء يمرض أو كان خائفاً إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدو أو سَبُع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر . وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد فيهما أو يعيد في الحضر فقط على ثلاثة أقوال : والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال . ومن جازت له الصلاة جاز له القراءة ومس المصحف و المتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن و الله أعلم . مسألة 44 ] : في رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قرب طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل أو يتيمم ويصلي الجواب هذه المسألة فيها قولان للعلماء : فأكثرهم كأبي حنيفة والشافعي

وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس . ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل . وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها < . وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الإغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه و الله أعلم . مسألة 45 ] : في رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد تيميم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى من صلى خلفه أم لا الجواب هذه المسألة هي ثلاث مسائل : الأولى : إن تيممه جائز وصلاته جائزة ولا غسل عليه والحال هذه وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث في > السنن < : عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر وأن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك هذا معروف عن ابن عباس . الثانية : إنه هل يؤم المتوضئين فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم عمرو بن العاص وابن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصح القولين في مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد : أنه لا يؤمهم . الثالثة : في الإعادة فالمأموم لا إعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته . وأما الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد فقيل : يعيد مطلقاً كقول الشافعي . وقيل : يعيد في الحضر فقط دون السفر كقول له ورواية عن أحمد . وقيل : لا يعيد مطلقاً كقول مالك وأحمد في الرواية الأخرى . وهذا هو > الصحيح < لأنه فعل ما قدر عليه

فلا إعادة عليه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بإعادة ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة و الله أعلم . مسألة 46 ] : في جماع الحائض يجوز أم لا الجواب وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن وطئها وكانت حائضاً ففي الكفارة عليه نزاع مشهور وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ووطء النفساء كوطء الحيض حرام باتفاق الأئمة لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء و الله أعلم . مسألة 47 ] : في رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض الجواب لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة < وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق

فإنه كان يحب الفال ويكره الطيرة والفال الذي يحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل أن يسمع : يا نجيح يا مفلح يا سعيد يروى عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة والقرآن يدل على ذلك قال الله -تعالى- : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } البقرة : 222 ] . قال مجاهد : { حتى يطهرن } حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسلن بالماء . وهو كما قال مجاهد وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ولأن قوله : { حتى يطهرن } غاية التحريم الحاصل بالحيض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول بانقطاع ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسال لا يبقى محرماً على الإطلاق ولهذا قال : { فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله } . وهذا كقوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } البقرة : 230 ] . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجاً غيره يعني ثانياً زال ذلك

فإنه كان يحب الفال ويكره الطيرة والفال الذي يحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل أن يسمع : يا نجيح يا مفلح يا سعيد يروى عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة والقرآن يدل على ذلك قال الله -تعالى- : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } البقرة : 222 ] . قال مجاهد : { حتى يطهرن } حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسلن بالماء . وهو كما قال مجاهد وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ولأن قوله : { حتى يطهرن } غاية التحريم الحاصل بالحيض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول بانقطاع ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسال لا يبقى محرماً على الإطلاق ولهذا قال : { فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله } . وهذا كقوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } البقرة : 230 ] . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجاً غيره يعني ثانياً زال ذلك

التحريم لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق الثلاث فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها . وقد قال بعض أهل الظاه الجواب المراد بقوله : { فإذا تطهرن } أي غسلن فروجهن وليس بشيء لأنه قد قال : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } المائدة : 6 ] فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال . وأما قوله : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } البقرة : 222 ] فهذا يدخل في المغتسل والمتوضىء والمستنجي لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة -رحمه الله - يقول : إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة أو انقطع الدم وقول الجمهور والصواب كما تقدم و الله أعلم . مسألة 53 ] : في قوله صلى الله عليه وسلم : > أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها < فهل هو الأول أو الثاني الجواب الوقت يعم أول الوقت وآخره و الله يقبلها في جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين و الله أعلم . مسألة 54 ] : فيمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > غربوا ولا تشرقوا < ومنهم من قال : > شرقوا ولا تغربوا < . الجواب الحديثان كذب ولكن في > الصحيح < عنه أنه قال : > لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا < وفي > السنن < عنه أنه قال : > ما بين المشرق والمغرب قبلة < وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء و الله أعلم . مسألة 55 ] : في قوله صلى الله عليه وسلم : > أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر < الجواب أما قوله صلى الله عليه وسلم : > أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر < فإنه حديث صحيح . لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس

فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين : أحدهما : أنه أراد الإسفار بالخروج منها أي : أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو نصف حزب والوجه الثاني : أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد التبين . إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على غير عادته و الله أعلم . مسألة 56 ] : في الأذان . هل هو فرض أم سنة وهل يستحب الترجيع أم لا وهل التكبير أربع أو اثنتان . كمالك وهل الإقامة شفع أو فرد وهل يقول : قد قامت الصلاة مرة أو مرتين الجواب الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيراً من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاً ويعاقب تاركه شرعاً فالنزاع بين هذا وبين من يقول : إنه واجب نزاع لفظي ولهذا نظائر متعددة وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في > الصحيح < أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذناً لم يغر وإلا أغار وفي > السنن < لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : > ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة وقد قال -تعالى- : { استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون } المجادلة : 19 ] . وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في > صحيح مسلم < و > السنن < حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى10(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: