منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:01 pm

الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
الترجيع وروي في حديثه : التكبير مرتين كما في > صحيح مسلم < وروي : > أربعاً < كما في > سنن أبي داود < وغيره وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعاً وثبت في > الصحيح < عن أنس بن مالك قال : لما كثر الناس قال : > ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكوا أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي رواية للبخاري : إلا الإقامة وفي > سنن أبي داود < وغيره أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير أربعاً بلا ترجيع . وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . لا يكرهون شيئاً من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله -تعالى- كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وكذلك ما يقوله بعض الأئمة -ولا أحب تسميته- من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله وأنه كرره ليحفظه ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة . هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون إقامته فكلاهما قولان متقابلان والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك . ومن تمام السنة في مثل هذا : أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجباً ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء

الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده وجعل ذلك السنة دون ما خالفه مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وَسَّعَ في ذلك وكل سُنَّة وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده في بلده إما بالكوفة وإما بالشام وإما بالمدينة وبلال لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً وإنما أذن بالمدينة سعد القرظي مؤذن أهل قباء . والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي لكن مالك يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعاً وتركه اختيار أبي حنيفة وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه لأنه أذان بلال . والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول : إن تثنيتها سنة والثلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظة الإقامة دون مالك و الله أعلم . مسألة 57 ] : هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء من زمن الخلفاء الراشدين فإن لم يكن فمع الأمن من إخلال شيء من متابعة الإمام والطمأنينة المشروعة واتصال الصفوف والاستماع للإمام من وراء إن وقع خلل مما ذكر هل يطلق على فاعله البدعة وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى بطلان صلاته بذلك وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف الجواب لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين . مرة صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعداً فبلّغ أبو بكر عنه التكبير كذا رواه مسلم في > صحيحه < ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشهور . مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتماً فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان إماماً للناس فيكون تبليغ أبي بكر إماماً للناس وإن كان مؤتماً بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قالت عائشة

رضي الله عنها : كان الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أحد من العلماء تبليغاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين المرتين لمرضه والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا وهذا يعلمه علماً يقينياً من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا خلاف بين العلماء إن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنهم من قال : تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال وهو أصح قولي أصحاب مالك وبلغني أن أحمد توقف في ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة . فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضاً يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات . قالوا : ولا يجهر بشيء من التكبير . إلا أن يكون إماماً ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع هذا أقل أحواله و الله أعلم . مسألة 58 ] : في الخمرة إذا انقلبت خلاً ولم يعلم بقلبها هل له أن يأكلها أو يبيعها أو إذا علم أنها انقلبت هل يأكل منها أو يبيعها الجواب أما التخليل ففيه نزاع قيل : يجوز تحليلها كما يحكي عن أبي حنيفة . وقيل : لا يجوز لكن إذا خللت طهرت كما يحكى عن مالك وقيل : يجوز ينقلها من الشمس إلى الظل وكشف الغطاء عنها ونحو ذلك دون أن يلقي فيها شيء كما هو وجه

في مذهب الشافعي وأحمد . وقيل : لا يجوز بحال كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهذا هو الصحيح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن خمرٍ ليتامى فأمر بإراقتها فقيل له : إنهم فقراء فقال : سيغنيهم الله من فضله < . فلما أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل هذا مع كونهم كانوا يتامى ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم فلم يكونوا عصاة . فإن قيل : هذا منسوخ لأنه كان في أول الإسلام فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية وشق الظروف ليمتنعوا عنها . قيل : هذا غلط من وجوه : أحدها : إن أمر الله ورسوله لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله ولم يرد بعد هذا نص ينسخه . الثاني : إن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذا كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا تأكلوا خل خمر إلا خمراً بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة . فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادها ويأذن فيما بدأ الله بإفسادها ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب لأنهم لا يفسدون خمرهم وإنما يتخلل بغير اختيارهم وفي قول عمر حجة على جميع الأقوال . الوجه الثالث : أن يقال : الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوها فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم . يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر حتى كان ينفي فيها : لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتناباً لها من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون زمان ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا ريب أن أهله أقل اجتناباً للمحارم فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين وتفتح لغيرهم وهم أقل تقوى منهم .

وأما ما يروى : خير خلكم خل خمركم فهذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقله عنه فقد أخطأ ولكن هو كلام صحيح فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه . وأيضاً فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر . وقد وصف العلماء عمل الخل أنه يوضع أولا في العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أولاً خمرا ولهذا تنازعوا في خمرة الخلال هل يجب إراقتها على قولين في مذهب أحمد وغيره أظهرهما وجوب إراقتها كغيرها فإنه ليس في الشريعة خمرة محترمة ولو كان لشيء من الخمر حرمة لكانت الخمر لليتامى التي اشتريت لهم قبل التحريم وذلك أن الله أمر باجتناب الخمر فلا يجوز إفسادها ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلاً وإنما وقعت الشبهة في التخليل لأن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لها : كدباغ الجلد النجس . وبعضهم قال : اقتناؤها لا يجوز لا لتخليل ولا غيره لكن إذا صارت خلاً فكيف تكون نجسة وبعضهم قال : إذا ألقي فيها شيء تنجس أولا ثم تنجست به ثانيا بخلاف ما إذا لم يلق فيها شيء فإنه لا يوجب التنجيس . وأما أهل القول الراجح فقالوا : قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسها فإنه قد نهى عن اقتنائها وأمر بإراقتها فإذا قصد التخليل كان قد فعل محرماً وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان والعين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهي عنه لأن المعصية لا تكون سبباً للنعمة والرحمة ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذكية ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه في غير الخلق واللبة مع قدرته عليه أولا يقصد ذكاته أو يأمر وثنياً أو مجوسيًا بتذكيته ونحو ذلك لم يبح . وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكياً فالعين الواحدة تكون طاهرة حلالاً في حال وتكون حراماً نجسة في حال تارة باعتبار الفاعل كالفرق بين الكتابي والوثني وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره وتارة باعتبار المحل وغيره كالفرق بين العتق وغيره وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ما قصد

تذكيته وما قصد قتله . حتى إنه عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذكى الحلال صيداً أبيح للحلال دون المحرم فيكون حلالاً طاهراً في حق هذا حراماً نجساً في حق هذا . وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل : ما كان ذلك محظوراً فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالاً ولا طاهراً كما لم يصر لحم الحيوان حلالاً طاهراً بتذكية غير شرعية . وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يُعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها و الله أعلم . مسألة 59 ] : في الضحايا : هل يجوز ذبحها في المسجد وهل تغسل الموتى وتدفن الأجنة فيها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز الاستنجاء في المسجد والغسل وإذا لم يجز فما جزاء من يفعله ولا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عنه وإِنْ أفتاه عالم سبّه! وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه الجواب لا يجوز أن يذبح في المسجد لا ضحايا ولا غيرها وكيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه . وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر . وأما تغيير الوقف لغير مصلحة فلا يجوز ولا يجوز الاستنجاء فيها وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء والأرجح أنه لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد فإن البصاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها فكيف بالمخاط . ومن لم يأتمر بما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له لأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات .

ولا تغسل الموتى في المسجد وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما يضرهم وعمل وعمل ما يصلحهم إما إلى الصفة الأولى أو أصلح و الله أعلم . مسألة 60 ] : في رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي ويقرأ ويفعل ذلك في كل صلاة الجواب إذا فعل ذلك أحياناً للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحياناً وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائماً بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة و الله أعلم . مسألة 61 ] : في استفتاح الصلاة هل هو واجب أو مستحب وما قول العلماء في ذلك الجواب الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة : مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه في > الصحيحين < . قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال : > أقول اللهم باعد بيني < وذكر الدعاء فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتاً يدعو فيه وقد جاء في صفته أنواع وغالبها في قيام الليل فمن استفتح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك و-تعالى- جدك ولا إله غيرك فقد أحسن فإنه قد ثبت في > صحيح مسلم < : أن عمر كان يجهر في الصلاة المكتوبة بذلك وقد روي ذلك في > السنن < مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن استفتح بقوله : > وجهت وجهي < الخ فقد أحسن فإنه قد ثبت في > صحيح مسلم < : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به وروي أن ذلك كان في الفرض وروي أنه في قيام الليل ومن جمع بينهما فاستفتح : ب > سبحانك اللهم وبحمدك < . . إلى آخره و ب > وجهت وجهي < فقد أحسن وقد روي في ذلك حديث مرفوع والأول : اختيار أبي حنيفة وأحمد والثاني : اختيار الشافعي والثالث : اختيار طائفة من أصحاب

أبي حنيفة ومن أصحاب أحمد وكل ذلك حسن بمنزلة أنواع التشهدات وبمنزلة القراءات السبع التي يقرأ الإنسان منها بما اختار . وأما كونه واجباً : فمذهب الجمهور أنه مستحب وليس بواجب وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد وفي مذهبه قول آخر يذكره بعضهم رواية عنه : أن الاستفتاح واجب و الله أعلم . مسألة 62 ] : في حديث نعيم المجمر قال : كنت وراء أبي هريرة فقرأ : { بسم الله الرحمن الرحيم } ثم قرأ بأم الكتاب حتى بلغ { ولا الضالين } الفاتحة : 7 ] . قال : آمين وقال الناس : آمين ويقول كلما سجد : الله أكبر فلما سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المعتمر بن سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول : ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وقال أبي : ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس وقال أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ثابت في الجهر بها . وذكر الحاكم أبو عبد الله : أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات فهل يحمل ما قاله أنس وهو : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يذكر { بسم الله الرحمن الرحيم } على عدم السماع وما التحقيق في هذه المسألة والصواب الجواب الحمد لله رب العالمين . أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل هذا التأويل فإنه قد رواه مسلم في > صحيحه < فقال فيه : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون { بسم الله الرحمن الرحيم } في أول قراءة ولا في آخرها . وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع . واللفظ الآخر الذي في > صحيح مسلم < : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر أو قال : يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا نفي فيه السماع ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهراً ولا يسمع أنس لوجوه : أحدها : إن أنساً إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع فلو لو يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيئاً لا فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم . الثاني : إن مثل هذا اللفظ صار دالاً في العُرْف على عدم ما لم يدرك فإذا قال : ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفي وجوده وذكر نفي الادراك دليل على ذلك ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه . وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو : إن أنساً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن مات وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضراً وسفراً وكان حين حج النبي صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة . ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان وتولى لأبي بكر وعمر ولايات ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك . فتبين أن هذا تحريف لا تأويل لو لم يرو إلا هذا اللفظ فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بها وهو يفضل هذه الرواية الأخرى وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأوَّل قوله : يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه أراد السورة فإن قوله : يفتتحون { الحمد لله رب العالمين } لا يذكرون { بسم الله الرحمن الرحيم } في أول قراءة ولا في آخرها صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة التي أولها { بسم الله الرحمن الرحيم } الفاتحة : 1 ] إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه . وأيضاً فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة وهو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل مثل هذا فائدة ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس وهم قد سألوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل عنه وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بني أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ولم يشتبه هذا على أحد ولا شك فكيف

يظن أن أنساً قصد تعريفهم بهذا وأنهم سألوه عنه وإنما مثلُ ذلك أن يقال فكانوا يصلون الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً أو يقول : فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر ويخافتون في صلاتي الظهرين أو يقول : فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين . ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في > الصحيح < أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره وقد روي يفتتح الصلاة ب { الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } الفاتحة : 234 ] وهذا صريح في إرادة الآية . لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سراً لأنه روى فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا إنما نفى هنا الجهر وأما اللفظ الآخ الجواب لا يذكرون فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهر فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا . وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سراً ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة من لم ير هناك سكوتاً كمالك وغيره لكن قد ثبت في > الصحيحين < من حديث أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال : > أقول : كذا وكذا < إلى آخره . وفي > السنن < من حديث عمران وأُبَيّ وغيرهما : أنه كان يسكت قبل القراءة وفيها أنه كان يستعيذ وإذا كان له سكوت لم يمكن أنساً أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سراً يسمى سكوتاً كما في حديث أبي هريرة فيصلح أن يقال : لم يقرأها ولم يذكرها : أي جهراً فإن لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد . ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل . الذي في > السنن < : أنه سمع ابنه جهر بها فأنكر

عليه وقال : يا بني إياك والحدث وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها فهذا مطابق لحديث أنس وحديث عائشة اللذين في > الصحيح < . وأيضاً فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثال ذلك . وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح ولم يرو أهل > السنن < المشهورة : كأبي داود والترمذي والنسائي شيئاً من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في > التفسير < أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره بل يحتجون بمثل حديث الحميراء . وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثاً إلى البخاري إلا حديثاً في البسملة وذلك الحديث ليس في البخاري ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب أو يرويها من جمع هذا الباب : كالدارقطني والخطيب


ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى42(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى1(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى46(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: