منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية).   الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:03 pm

الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك
وغيرهما فإنهم جمعوا ما روي وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم . كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها فقيل له : هل فيها شيء صحيح فقال : أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف . وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين : حديث معاوية لما صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي -رضي الله عنه- قال : حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال

أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره : أن أنس بن مالك قال : صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } الفاتحة : 1 ] لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجداً . وقال الشافعي : انبأنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه : أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصا الجواب أي معاوية سرقت الصلاة وذكره . وقال الشافعي : انبأنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية والمهاجرين والأنصار بمثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي بيانه . فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة امتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل . فإن قيل هذا معارض بترك الجهر بها فإنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر بل قد تنازع فيه العلماء فكما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلاً قاطعاً بل وقع فيه النزاع . قيل : الجواب عن هذا من وجوه :

أحدها : أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعاً : هو الأمور الوجودية فأما الأمور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجاً غير حج البيت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً وإن عدم النقل يدل على أنه ] لم ينقل نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن . وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل : أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية . يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك وإن كان لم ينقل نقلاً عاماً عدم الجهر بذلك فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة . وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل وهو كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلها فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذا وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة وأما الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودي ولم ينقل فيدخل في القاعدة . الوجه الثاني : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس ترك الجهر بها وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ولم يكن في الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل .

الثالث : أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحاً صريحاً في حديث أبي هريرة والجهر بها لم ينقل نقلاً صحيحاً صريحاً مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية . وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالماً بالأدلة القطعية قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضاً : إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف يمكن بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة بل أهملوها وضيعوها وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل : أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان فيهم من يجهر بالبسملة . ومع هذا فنحن نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة كذلك نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة كما كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناً أو أنه كان يجهر بها قديماً ثم ترك ذلك كما روى أبو داود في > مراسيله < عن سعيد بن جبير ورواه الطبراني في > معجمه < عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بمكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها حتى مات فهذا محتمل وأما الجهر العارض : فمثل ما في > الصحيح < أنه كان يجهر بالآية أحياناً ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ومثل جهر عمر بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك و-تعالى- جدك ولا إله غيرك ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة لِيَعْلَمُوا أنها سنة . ويمكن أن يقال : جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنة لا لأن الجهر بها سنة ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله وأنهم قرأوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة وأن

الجهر بها سنة مثل ما ذكر ابن وهب في > جامعه < قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن أسلم وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عم الجواب أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . قال ابن شهاب : يريد بذلك أنها آية من القرآن فإن الله أنزلها قال : وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان . وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عم الجواب أنه كان إذا صلى جهر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } الفاتحة : 7 ] قال : { بسم الله الرحمن الرحيم } الفاتحة : 1 ] . فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال فإن العمدة في الآثار في قراءتها إنما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك وكذلك غيره -رضي الله عنهم أجمعين- ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يتمسك بلفظ محتمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدم وقد رواه النسائي فإن العارفين بالحديث يقولون إنه عمدتهم في هذه المسألة ولا حجة فيه فإن في > صحيح مسلم < عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بها فإن في > صحيح مسلم < عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } الفاتحة : 2 ] قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : { الرحمن الرحيم } الفاتحة : 3 ] قال : أثنى علي عبدي فإذا قال : { مالك يوم الدين } الفاتحة : 4 ] قال : مجدني عبدي -أو قال فوض إليَّ عبدي- فإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } الفاتحة : 5 ] قال فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } الفاتحة : 67 ] قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل < . وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب - أنه قال : في أوله فإذا قال : { بسم الله الرحمن الرحيم } قال : ذكرني عبدي ولهدا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم .

ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا كان من شعار الرافضة ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها قال : لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ : { بسم الله الرحمن الرحيم } الفاتحة : 1 ] ثم قرأ أم القرآن وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم وحديث أبي هريرة الذي في > مسلم < يصدق ذلك فإنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فهي خداج < فقال له رجل : يا أبا هريرة ! أنا أحياناً أكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : > قال الله -تعالى- : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين < الحديث . وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة بي هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بها قرأ بها استحباباً لا وجوباً والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين ولا أعلم به قائلاً لكن هي من الفاتحة وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحباباً لا وجوباً وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب

قراءتها وأن قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي في > الصحيح < وحديث عائشة الذي في > الصحيح < وغير ذلك . هذا إن كان الحديث دالاً على أنه جهر بها فإن لفظه ليس صريحاً بذلك من وجهين : أحدهما : أنه قال : قرأ : { بسم الله الرحمن الرحيم } الفاتحة : 1 ] ثم قرأ أم القرآن ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سراً ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلاً عن كون الجهر بها سنة فإن النزاع في الثاني أضعف . الثاني : أنه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قبل أم الكتاب وإنما قال في آخر الصلاة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه أمَّن وكبر في الخفض والرفع وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه هم . ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة وكان أولئك لا يقرأونها أصلاً فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيره ينازع في ذلك . وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم أولاً : أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه فإن أهل

العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في > مختارته < خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذي أحياناً يكون مثل تصحيحه أو أرجح وكثيراً ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها فهذا هذا . والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة لكن نقله عن أنس هو المنكر كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا قال : أنت سمعت أنساً يذكر ذلك قال : نعم ! وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة وأرفع درجات الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم . وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى الذي فهمه وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله : يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من عنده فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو أبعد الناس علماً برواة الحديث وألفاظ رواياتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة أو أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه ويدع موجب العلم والدليل . ثم يقال : هب أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مجمل ومحتمل إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل مفصل لا مجمل وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان

والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النخعي وذويه وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهما وهم أخذوها عن ابن مسعود وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد أجل رجالاً من ذلك الإسناد . وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء الكوفة فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون . ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج وهو أخذها عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا ريب أن الشافعي -رضي الله عنه- أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها . ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدراً وأعلم بالسنة وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا : هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرًا ونقلهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة خلفائه وكانوا أشد محافظة على السنة وأشد إنكاراً على من خالفها من غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية وبني العباس فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة في مثل هذا ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء

المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض . وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم أنها أقوى منها فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة وإنما تنازع في عمل أهل المدينة وإجماعهمم هل وهو حجة أم لا نزاعاً لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم أن لم يزد عليه . فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي وابن جريج وأمثالهما بعمل أهل المدينة لو لم يكن المنقول نقلاً صحيحاً صريحاً عن أنس يخالف ذلك فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله . ومثل هذا أيضاً يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال : إسناده ثقات وقال الخطيب : هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه . أحدها : أنه يروى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيصة الذي يرد هذا . الثاني : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روايته إسناداً ومتناً كما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ . الثالث : أنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ .

الرابع : أن أنساً كان مقيماً بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد عَلِمْنَاهُ أن أنساً كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه . الخامس : أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها . ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء . السادس : أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا أحد عن معاوية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرأها سراً ولا جهراً . فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده وقيل : هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذاً لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معللاً وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته . والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم : القرآن لا يثبت إلا بقاطع ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن كذا في الأصل ولعل صوابه معتمداً بالإفراد حال من فاعل جعل على هذه الحجة

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى12(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى46(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى47(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى3(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: