منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية).   الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:05 pm

الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن . والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها فيقال لهم : بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن مابين اللوحين قرآن فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله . فإن قال المنازع : إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفِّروا النافي! قيل لهم : وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن مكفروا منازعكم وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعياً عند شخص يجب أن يكون قطعياً عند غيره وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعياً في نفس الأمر بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع . وحينئذ فيقال : الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة : طرفان ووسط . الطرف الأول : قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفية . وكما قاله بعض أصحاب أحمد مدعياً أنه مذهبه أو ناقلاً لذلك رواية عنه . والطرف المقابل له : قول من يقول : إنها من كل سورة آية أو بعض آية كما هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بها وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل . والقول الوسط : إنها من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورة

كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه سورة { إنا أعطيناك الكوثر } الكوث الجواب 1 ] كما ثبت ذلك في > صحيح مسلم < . كما في قوله : > إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك < رواه أهل > السنن < وحسنه الترمذي وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة . ويؤيد ذلك قول ابن عباس : > كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه { بسم الله الرحمن الرحيم } رواه أبو داود وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان هما روايتان عن أحمد : أحدهما : إنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة والثاني : وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السور والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه . وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال : أحدها : إنها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة والثاني : قول من يقول : قراءتها مكروهة سراً وجهراً كما هو المشهور من مذهب مالك والقول الثالث : إن قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل الحديث وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرى . ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال : قيل : يسن الجهر بها . كقول الشافعي ومن وافقه وقيل : لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار وقيل : يخير بينهما . كما يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره . ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع

للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناً ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم . وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه الربيع فقال له في ذلك فقال : الخلاف ] شر ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السُّنة وأمثال ذلك و الله أعلم . مسألة 63 ] : في قراءة المؤتم خلف الإمام : جائزة أم لا وإذا قرأ خلف الإمام . هل عليه إثم في ذلك أم لا الجواب القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة -رضوان الله عليهم- لكن تنازع العلماء أيما أفضل في حق المأموم فمذهب مالك والشافعي وأحمد : أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت الإمام : كصلاة الظهر والعصر والأخيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته . ومذهب أبي حنيفة : أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحال والسلف -رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين- منهم من كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإمام . وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم . ومذهب الشافعي أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ومذهب طائفة كالأوزاعي وغيره من الشاميين يقرأها استحباباً وهو اختيار جدنا . والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة فيقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر وهذا أعدل الأقوال لأن الله -تعالى- قال : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } الأعراف : 204 ] فإذا قرأ الإمام فليستمع وإذا سكت

فليقرأ فإن القراءة خير من السكوت الذي لا استماع معه ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل يكون إما مستمعاً وإما قارئاً و الله -سبحانه وتعالى- أعلم . مسألة 64 ] : في رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين : هل هو مندوب إليه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الجواب نعم ! هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وغيرهم وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في > الصحاح < و > السنن < ففي البخاري و > سنن أبي داود < والنسائي عن نافع : أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال : > سمع الله لمن حمده < رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر . رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وعن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه . فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار وليس لها ما يصلح أن يكون معارضاً مقاوماً فضلاً عن أن يكون راجحاً و الله أعلم . مسألة 65 ] : في الصلاة والتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه الجواب أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء

ولكن تنازعوا في الأفضل فقيل : الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل : الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى . وقد روي بكل منهما حديث في > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي > السنن < عنه : أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي > سنن أبي داود < وغيره أنه قال : > إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتيه < وقد روي ضد ذلك وقيل : إنه منسوخ و الله أعلم . مسألة 66 ] : في أقوام يبتدرون الصلاة قبل الناس وقبل تكميل الصفوف ويتخذون لهم مواضع دون الصف فهل يجوز التأخر عن الصف الأول الجواب قد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا : يا رسول الله! كيف تصف الملائكة عند ربها قال : > يسوون الأول فالأول ويتراصون في الصف < وثبت عنه في > الصحيح < أنه قال : > لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه < وثبت عنه في > الصحيح < : > خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها < وأمثال ذلك في > السنن < التي ينبغي فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول ثم الثاني فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو ذلك : مما يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله وإن لم يعتقد نقص ما فعله ويلتزم اتباع أمر الله : استحق العقوبة البليغة التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه و الله أعلم . مسألة 67 ] : فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف لي ثوباً ولا شعراً -وفي رواية- وأن لا أكفت لي ثوباً ولا شعراً < فما هو الكف وما هو الكفت وهل ضفر الشعر من الكفت الجواب الكفت : الجمع والضم والكف : قريب منه وهو منع الشعر والثوب من السجود وينهى الرجل أن يصلي وشعره مفروز في رأسه أو معقوص وفيه عن النبي صل صلى الله عليه وسلم : > مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف < لأن المكتوف لا يسجد ثوبه والمعقوص لا يسجد شعره وأما الضفر مع إرساله فليس من الكفت و الله أعلم .

مسألة 68 ] : في رجل فقيه عالم خاتم للقرآن وبه عذر يده الشمال خلفه من حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا : إن الصلاة غير جائزة خلفه . الجواب إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ونحو ذلك وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة التي قال فها النبي صلى الله عليه وسلم : > أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والقدمين < فإن السجود تام وصلاة من خلفه تامة و الله أعلم . مسألة 69 ] : في النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة : فهل تبطل بذلك أم لا وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره وفي أي مذهب وأيش الدليل على ذلك الجواب الحمد لله رب العالمين الأصل في هذا الباب أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : > إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين < وقال : > إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة < قال زيد بن أرقم : فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا مما اتفق عليه المسلمون . قال ابن المنذ الجواب وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة والعامد من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم . قلت : وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء . إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاثة درجات أحدهما : أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفي وعن فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وخذ . والثاني : أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك . الثالث : أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته . وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة فإن قلنا : تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان فصارت الأقوال فيها ثلاثة : أحدها : إنها لا تبطل بحال وهو

قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك بل ظاهر مذهبه والثاني : تبطل بكل حال وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك والثالث : إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما وقالوا : إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل قالوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً فرخص فيه للحاجة ومن أبطلها قال : إنه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة والقول الأول أصح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال : > إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين < وأمثال ذلك من الألفاظ . التي تتناول الكلام والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يسمى فاعلها متكلماً وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان : أحدهما : أن تدل على معنى بالطبع والثاني : إنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاماً يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالاجماع ذكره ابن المنذر . وهذه الأنواع فيها نزاع بل قد يقال : إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة فهي كالصوت العالي الممتد الذي لا حرف معه وأيضاً فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك لا لكونه متكلماً . وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاماً وليس مجرد الصوت كلاماً . وقد روي عن علي -رضي الله عنه- قال : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه . وأما النوع الثاني : وهو ما يدل على المعنى طبعاً لا وضعاً فمنه النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضاً : إحداهما : لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما من السلف وقول أبي يوسف وإسحق والثانية : إنها تبطل وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والشافعي . وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين وقد قيل عن أحمد : إن حكمه حكم الكلام وإن لم يبن حرفين واحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال : > من نفخ في الصلاة فقد تكلم < رواه الخلال لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاً فلا يعتمد عليه لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس وفي لفظ عنه : النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد في > سننه < . قالوا : ولأنه تضمن حرفين وليس هذا من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة . والحجة مع القول كما في النحنحة والنزاع كالنزاع فإن هذا لا يسمى كلاماً في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهياً عنه في الصلاة كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد المشير وهي تسمى كلاماً ومع هذا لا تبطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص . ومع هذا فلما كان مشروعاً في الصلاة لم يبطل فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف بما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوته فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت وهذا لو لم يرد به سنة فكيف وفي > المسند < عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ فلما انصرف قال : > إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي < . وفي > المسند < و > سنن أبي داود < عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده فقال : > أف أف أف رب ! ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم < . وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام أو فعله خوفاً من الله أو من النار . قالوا : فإن ذلك لا يبطل عندنا

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى13(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: