منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:07 pm

الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
نص عليه أحمد . كالتأوه والأنين عنده . والجوابان ضعيفان : أما الأول : فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وإبراهيم كان من مارية القبطية ومارية أهداها له المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة وذلك بعد صلح الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام لأن أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوف بل قد قيل : الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته بقليل . وأما كونه من الخشية : ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه أو ينفخ في التراب ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك . وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ فإنها تدل على المعنى طبعاً وهي أولى بأن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال : { فلا تقل لهما أف } الإسراء : 33 ] . لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل إذا أبان حرفين ولم يذكروا خلافاً . ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ فصار ذلك موهماً أن النزاع في ذلك فقط وليس كذلك بل لا يجوز أن يقال : إن هذه تبطل والنفخ لا يبطل وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين : لا يبطل مطلقاً على أصله وهو أصح الأقوال في هذه المسألة ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال : الأنين لا يقطع صلاة المريض وأكرهه للصحيح ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه ولكنه لم يره مبطلاً . وأما الشافعي فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحمد وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلاً وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في

مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إن في الصلاة لشغلاً < وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتاً وإبطال الصلاة لمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير . وأيضاً فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم وأيضاً فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه . وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب الشافعي أنها تبطل لأنه كلام والأول أصح فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاة وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه كان كلاماً مبطلاً . وفي > الصحيحين < أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال : > مروه فليصل إنكن لأنتن صواحب يوسف < وكان عمر يُسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ : { إنما أشكو بثي وحزني إلى الله } يوسف : 86 ] والنشيج : رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد وهذا محفوظ عن عمر ذكره مالك وأحمد وغيرهما . وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوباً فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قال بعض أصحابه : إنه يبطل وإن كان معذوراً كالناسي وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد : أحدهما : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل والثاني : وهو مذهب مالك

والشافعي أنه لا يبطل وهذا أظهر وهذا أولى من الناسي لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع < . وأيضاً فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية عن الكلام في الصلاة ولم يقل للعاطس شيئاً والقول بأن العطاس يبطل تكلف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف -رضي الله عنهم- . وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأن الأظهر فيها جميعاً أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة فإنه بمنرلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر ولهذا لا تجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة و الله أعلم . مسألة 70 ] : في رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات فماذا يصنع الجواب إن كان مأموماً فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر وفي إعادة العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل والشروع في غيرها فيكون بمنرلة من فاتته الظهر ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم هل يعيد العصر فيه قولان للصحابة والعلماء . أحدهما : يعيدها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد والثاني : لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي . ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء . كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح و الله أعلم . مسألة 71 ] : في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة

فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر . فهل تصح صلاته أم لا وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل منهم وما الراجح من أقوالهم الجواب الحمد لله رب العالمين . اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : > تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة < هكذا في حديث أبي هريرة . وأبي سعيد : > بخمس وعشرين < ومن حديث ابن عمر > بسبع وعشرين < والثلاثة في > الصحيح < . وقد جمع بينهما : بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون . وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعاً وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلاف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابهاً لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان . فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد . كما قال تعالى : { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها } البقرة : 114 ] وقال تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } البقرة : 187 ] . وقال تعالى : { قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد } الأعراف : 29 ] . وقال تعالى : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله } التوبة : 17 ] إلى قوله : { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } التوبة : 18 ] وقال تعالى : { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله } النو الجواب 36-37 ] . الآية . وقال تعالى : { وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً } الجن : 18 ] . وقال تعالى : { ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً } الحج : 40 ] . وأما مشاهد القبور ونحوها : فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها

أفضل منه في المساجد فقد كفر بل قد تواترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك كما ثبت في > الصحيحة < أنه قال : ىلعن الله اليهود والنصارى ااتخذوا قبور أنبيائهم مساجد < يحذر ما فعالوا قالت عائشة : لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً وما فيها من الحسن والتصاوير فقال : > أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة < وثبت عنه في > صحيح مسلم < من حديث جندب : أنه قال قبل أن يموت بخمس : > أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك < . وفي > المسند < عنه أنه قال : > إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد < . وفي > موطأ مالك < عنه أنه قال : > اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد < وفي > السنن < عنه أنه قال : > لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني < . والمقصود هنا : أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين . { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } النساء : 115 ] . لكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال : فقيل : هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد . وقيل : هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي

وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد . وقيل : هي واجبة على الأعيان : وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم . وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذر هل تصح صلاته على قولين : أحدهما : لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في > شرح المذهب < عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره . والثاني : تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه . والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من همِّ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة . مع الصلاة في البيوت . وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار أما الكتاب : فقوله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } الآية وفيها دليلان : أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن . الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم . قالوا : وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة فعلم أنها واجبة . وأيضاً فقول تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة : 43 ]

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى14(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى47(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى3(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى48(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى4(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: