منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية).    الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:12 pm

الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
من مذهب الشافعي وغيره . والثاني : لا يطهر بالغسل وعليه أكثرهم وهذا النزاع يجري في الدهن المتغير بالنجاسة فإنه نجس بلا ريب ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع وكذلك في غسله هذا النزاع . وأما بيعه : فالمشهور أنه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولا كافر وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر إذا علم بنجاسته كما روى عن أبي موسى الأشعري . وقد خرّج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز الاستصباح به كما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينهما . ومنهم من خرّج جواز بيعه على جواز تطهيره لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والإناء النجس وذلك يجوز بيعه وفاقاً وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقاً . و الله أعلم . مسألة 13 ] : فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله أم لا الجواب لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقد مر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أم نجس فقال عم الجواب يا صاحب الميزاب! لا تخبره فإن هذا ليس عليه . و الله أعلم . مسألة 14 ] : في كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه الجواب مذهب الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما- : يجب تسبيعه ومذهب أبي حنيفة ومالك -رضي الله عنهما- : لا يجب تسبيعه . و الله أعلم . مسألة 15 ] : في الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمها الجواب الحمد & . هذه المسائل مبنية على أصلين : أحدهما : السرقين النجس ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره : إن ذلك لا يجوز لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها . وقال بعضهم : إن ذلك مكروه غير محرم لأن إتلاف النجاسة لا يحرم . وإنما ذلك مظنة التلوث

بها ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس فإنه استعمال له بالإتلاف والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك يجوز وهو المأثور عن الصحابة . والقول الآخر عنه وعن غيره : المنع لأنه مظنة التلوث به ولكراهة دخان النجاسة . والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك فإن الله -تعالى- حرم الخبائث من الدم والميتة ولحم الخنزير . وقد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : > إنما حرم من الميتة أكلها < . ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم : > كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب < . فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلف فرفع النهي عما أرخص فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد : إن الدباغ مطهر لجلود الميتة لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان طاهرا في الحياة دون ما سوى ذلك على وجهين : أصحهما الأول فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث عن جلود السباع . وأيضاً فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمر بمجانبة الخمر أعظم فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة فإتلاف النجاسات بما فيه منفعة أولى ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار أولى . وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها فيقال : ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أكثر الفقهاء . والرواية الثانية يكره ذلك بل يستعمل الحجر أو يجمع بينهما والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرتها . وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان أصحهما جواز ذاك وإن قيل : إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة . وأما قوله : هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة فهذا مبني على الأصل الثاني

وهو أن النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك فهل هي نجسة أم لا على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد نص عليهما في الخنزير المشوي في التنور هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه على روايتين منصوصتين : إحداهما : هي نجسة وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحاب أحمد وأحد قولي أصحاب مالك وهؤلاء يقولون : لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة المنتقلة بنفسها والجلد المدبوغ إذا قيل إن الدبغ إحالة لا إزالة . والقول الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي المالكية وغيرهم : إنها لا تبقى نجسة وهذا هو الصواب فإن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظاً ولا معنى وليست في معنى النصوص بل هي أعيان طيبة فيتناولها نص التحليل وهي أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسها . وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة باطل فإن جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر وكذلك البول والعذرة حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات . ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة . فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلاً منه والمادة واحدة كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب . وتراب المقبرة ليس هو الميت والانسان ليس هو المني . و الله -تعالى- يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ويحيل بعضها إلى بعض وهي تبدل من الحقائق ليس هذا هذا فكيف يكون الرماد هو العظم الميت واللحم والدم نفسه بمعنى أنه يتناوله اسم العظم . وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة فهذا لا يضر فإن التحريم يتبع الاسم والمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتف . وعلى هذا فدخان النار الموقدة

بالنجاسة طاهر وبخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف طاهر وأمثال ذلك من المسائل . وإذا كان كذلك فهذا الفخار طاهر إذ ليس فيه من النجاسة شيء وإن قيل : إنه خالطه من دخانها خرج على القولين والصحيح أنه طاهر . وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر . لكن هل يكره على قولين هما روايتان عن أحمد : إحداهما لا يكره وهو قول أبي حنيفة والشافعي . والثاني : يكره وهو مذهب مالك . وللكراهة مأخذان : أحدهما : خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء من النجاسة فيكره لاحتمال تنجسه فعلى هذا إذا كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره وهذه طريقة الشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما . والثانية : أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروهاً وإن السخونة حصلت بفعل مكروه . وهذه طريقة القاضي أبي يعلى . ومثل هذا طبخ الطعام بالوقود النجس فإن نضج الطعام كسخونة الماء والكراهة في طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذي ليس بينه وبين النار حاجز و الله أعلم . مسألة 16 ] : في الكلب هل هو طاهر أم نجس وما قول العلماء فيه الجواب أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة : أحدهما : إنه نجس كله حتى شعره كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . والثاني : إنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه . والثالث : إن ريقه نجس وإن شعره طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه وهو الرواية الأخرى عن أحمد وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات : إحداها : إن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز . والثانية : إن جميعها نجس كقول الشافعي والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة طاهرة كالشاة والفأرة وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير وهي المنصورة عند أكثر أصحابه . والقول الراجح هو : طهارة الشعور كلها : الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق .

وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطباً وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل كما قال -تعالى- : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } الأنعام : 119 ] . وقال -تعالى- : { وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } التوبة : 115 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : > إن من أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته < . وفي > السنن < : عن سلمان الفارسي -مرفوعًا ومنهم من يجعله موقوفاً- . أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : > طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً أولاهن بالتراب < . وفي الحديث الآخ الجواب > إذا ولغ الكلب < . فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء فتنجيسها إنما هو بالقياس . فإذا قيل : إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجهاً . وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا فإن جمهورهم يقولون : إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها والشافعي وأكثرهم يقولون : إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتاً في منبت نجس كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهرًا فالشعر أولى بالطهارة لأن الزرع فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك . فمن قال من أصحاب أحمد : كابن عقيل وغيره : إن الزرع طاهر فالشعر أولى ومن قال : إن الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكره . فإن الزرع يلحق بالجلاّلة التي تأكل النجاسة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال

بزوالها والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلاً فلم يكن لتنجيسه معنى وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله -تعالى- . وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير إلا الهر وما دونها في الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء : علماء أهل العراق وهو أشهر الروايتين عن أحمد فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع هل هو نجس على روايتين عن أحمد : إحداهما : إنه طاهر وهو مذهب الجمهو الجواب كأبي حنيفة والشافعي ومالك . والرواية الثانية : إنه نجس كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم . وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن اقتناها أن يصيبه رطوبة شعورها كما يصيبهم رطولة البغل والحمار وغير ذلك فالقول بنجاسة شعورها والحاله هذه من الحرج المرفوع عن الأمة . وأيضاً فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بغسل ذلك فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم . و الله أعلم . مسألة 17 ] : في عظم الميتة وقرنها وظفرها وريشها : هل هو طاهر أم نجس أفتونا مأجورين! الجواب أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك : كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال : أحدها : نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد . والثاني : إن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد . والثالث : إن الجميع طاه الجواب كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة .

وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظاً ولا معنى . أما اللفظ فكقوله -تعالى- : { حرمت عليكم الميتة } المائدة : 3 ] . لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان : حياة الحيوان وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية وحياة النبات النمو والاغتذاء . وقوله : { حرمت عليكم الميتة } المائدة : 3 ] إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية فإن الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد تموت الأرض ولا يوجب ذلك نجاستها باتفاق المسلمين وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة الإرادية وأما الشعر فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها ولا وجه لتنجيسه . وأيضاً : فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وإليات الغنم فقال : > ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت < رواه أبو داود وغيره . وهذا متفق عليه بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان حلالاً طاهرًا علم أنه ليس مثل اللحم . وأيضاً : فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر فمن سوَّى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأً مبينًا . وأما العظام ونحوها : فإذا قيل : إنها داخلة في الميتة لأنها تنجس قيل لمن قال ذلك : أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتاً حيوانياً . وقد ثبت في > الصحيح < : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء < . ومن نجس هذا قال في

أحد القولين : إنه لا ينجس المائعات الواقعة فيه لهذا الحديث وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركاً بالإرادة إلا على وجه التبع . فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل . ومما يبين صحة قول الجمهو الجواب إن الله -سبحانه- إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال -تعالى- : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً } الأنعام : 145 ] . فإذا عفى عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم حيث علم أن الله -سبحانه- فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره فلهذا كان المسلمون يصنعون اللحم في المرق وخيوط الدم في القدر تبين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة -رضي الله عنها- ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود . و الله -تعالى- حرم ما مات حتف أنفه أو لسبب غير جارح محدد : كالموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم صلى الله عليه وسلم ما صيد بغيره من المعراض . وقال : > إنه وقيذ < . والفرق بينهما إنما هو سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو : احتقان الدم واحتباسه وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه آخر فإن التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية : كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحل . فإذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول جمهور السلف . قال الزهري : كان خيار هذه الأمة يتمشَّطون بأمشاط من عظام الفيل وقد روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك .

وأيضا فقد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شاة ميمونة : > هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به < . قالوا : إنها ميتة . قال : > إنما حرم أكلها < . وليس في البخاري ذكر الدباغ ولم يذكر عامة أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في > صحيحه < وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث . وحينئذٍ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل : إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل : إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكاته دباغه لأن الدبغ ينشف رطوباته فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه نفس سائلة وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس وهي تبقى وتحفظ أكثر من الجلد فهي أولى بالطهارة من الجلد . والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهو الجواب أنه يطهر وإلى هذا القول رجع الإمام أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه . وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد رخص فإن حديث الزهري بين أنه قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد رخص لهم في ذلك ثم نهاهم عن الانتفاع بها قبل الدباغ ولهذا قال طائفة من أهل اللغة : إن الإهاب اسم لما لا يدبغ ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يدبغ . ( فصل ) وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء : أحدهما : إن ذلك طاه الجواب كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . والثاني :

إنه نجس كقول الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد . وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف وقد قيل : إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة فإذا صنعوا جبناً والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان . والأظه الجواب أن أنفحة الميتة ولبنها طاهر لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وكان هذا ظاهرًا سائغاً بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز . ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس إلى الإسلام . وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال : الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وقد رواه أبو داود مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب فإن هذا أمر بيّن . وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلّها وإذا كان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فاللبن والأنفحة لم يموتا وإنما نجسَّها من نجسَّها لكونها في وعاء نجس فتكون مائعاً في وعاء نجس فالنجس مبني على مقدمتين : على أن المائع لاقى وعاءً نجساً وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجساً فيقال أولاً : لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته . ويقال ثانياً : الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال -تعالى- : { يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين } النحل : 66 ] . ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في باطنه . و الله أعلم . مسألة 18 ] : في السواك وتسريح اللحية في المسجد هل هو جائز أم لا الجواب أما السواك في المسجد فما علمتُ أحداً من العلماء كرهه بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد . ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في

المسجد ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء . فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك وأما التسريح فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المنفصل نجس ويمنع أن يكون في المسجد شيء نجس أو بناء على أنه كالقذاة . وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاه الجواب كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وهو > الصحيح < فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة ونصفه قسمه بين الناس . وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام إلا ما قام فيه دليل يوجب إختصاصه به . وأيضاً الصحيح الذي عليه الجمهو الجواب أن شعور الميتة طاهرة بل في أحد قولي العلماء وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فلا بأس بذلك . وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره وإن لم يكن نجساً فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين و الله أعلم . مسألة 19 ] : في المرأة هل تختتن أم لا الجواب الحمد لله نعم تختتن وختانها : أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك . قال رسول الله للخافضة - وهي الخاتنة : - > أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج < يعني : لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة . ولهذا يقال في المشاتمة : يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصل المبالغة في

الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . و الله أعلم . مسألة 20 ] : مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهراً هل يجوز ذلك ومن ترك الختان كيف حكمه : الجواب إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقد اختتن إبراهيم الخليل -عليه السلام- بعد الثمانين من عمره . ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف . و الله أعلم . مسألة 21 ] : في الختان متى يكون الجواب أما الختان فمتى شاء اختتن لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون . وأما الختان في السابع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد : قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحق في السابع . وقيل : يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبيه بهم . وهذا مذهب مالك و الله أعلم . مسألة 22 ] : كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته الجواب عن أنس -رضي الله عنه- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً وهو في > الصحيح < . و الله أعلم . مسألة 23 ] : إذا كان الرجل جنبًا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة فهل ذلك كذلك أم لا الجواب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة -رضي الله عنهما- : أنه لما ذكر له الجنب فقال : > إن المؤمن لا ينجس < . وفي > صحيح الحاكم < : > حيا ولا ميتا < . وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: