منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية). I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 5:17 pm

الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالاً وإماماً أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر . ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركاً لمسجد آخر فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة و الله أعلم . مسألة 73 ] : في رجلين تنازعا في صلاة الفذ فقال أحدهما قال صلى الله عليه وسلم : > صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين < وقال الآخ الجواب متى كانت الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة الفذ . الجواب ليست الجماعة كصلاة الفذ بل الجماعة أفضل ولو كانت في غير المسجد لكن تنازع العلماء فيمن صلى في بيته هل يسقط عنه حضور الجماعة في المسجد أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد والذي ينبغي أن لايترك حضور المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار و الله أعلم . مسألة 74 ] : سئل : عن رجلين تنازعا في النية فقال أحدهما : لا تدخل الصلاة إلا بالنية واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : > لكل امرىء ما نوى < وقال الآخ الجواب تجوز بلا نية افتونا مأجورين! الجواب الحمد لله الصلاة لا تجوز إلا بنية لكن محل النية القلب باتفاق المسلمين وهي القصد والإرادة فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه وتنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه على قولين . واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين . مسألة 75 ] : في رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم وفي رجل صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إمامًا فهل يجوز ذلك أم لا الجواب أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره لكن الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة والمؤتم قد نوى الإئتمام فإن نوى المأموم الإئتمام ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان : أحدهما : تصح كقول الشافعي ومالك وغيرهما وهو رواية عن أحمد والثاني : لا تصح وهو المشهور عن أحمد وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً في أول الصلاة وصار منفرداً بعد سلام الإمام فإذا ائتم به ذلك الرجل صار المنفرد إماماً كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماماً بابن عباس بعد أن كان منفرداً وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما في الفرض فنزاع مشهور والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد فليس بمصير المنفرد إماماً محذوراً أصلاً بخلاف الأول .

وأما المسألة الثانية فهي مسئلة اقتداء المفترض بالمنتقل فإن الإمام كان قد أدى فرضه فإذا صلى إماماً فهذا جائز في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة فإذا كان ذلك المأموم هو القارئ وهو المستحق للامامة دونهم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن و الله أْعلم . مسألة 76 ] : في رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت الجواب إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجداً تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس فقال : > ما لكما لم تصليا ألستما مسلمين < فقالا : يا رسول الله ! صلينا في رحالنا فقال : > إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة < ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمداً أو سهواً عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمداً كان قضاؤها واجباً على الفور وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضاً والثانية نفلاً على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره وقيل : الفرض أكملهما وقيل : ذلك إلى الله -تعالى- و الله أعلم . مسألة 77 ] : في رجل يقتدي به في ترك صلاة الجماعة الجواب من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية . واللازم من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان ومن قال : إنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها حتى أن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتياً مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام و الله أعلم .

مسألة 78 ] : في قوله -تعالى- : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } النساء : 43 ] والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران هل تجوز صلاته أم لا الجواب صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق بل ولا يجوز أن يُمَكِّن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها فإن النهي عن قربان الصلاة وقربان مواضع الصلاة و الله أعلم . مسألة 79 ] : في إمام يبصق في المحراب هل تجوز الصلاة خلفه أم لا الجواب الحمد لله . ينبغي أن ينهى عن ذلك وفي > سنن أبي داود < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه عزل إماماً لأجل بصاقه في القبلة وقال لأهل المسجد : > لا تصلوا خلفه < فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أنت نهيتهم أن يصلوا خلفي قال : > نعم ! إنك قد آذيت الله ورسوله < فإنه عزل عن الإمامة لأجل ذلك أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه لأجل ذلك كان ذلك سائغاً و الله أعلم . مسألة 80 ] : في إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها فهل يصلى خلفه وما حكمه الجواب في > المسند < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على مواليه < فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على الخلوة بها ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أن يتوب فإن تاب تاب الله عليه فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة و الله أعلم . مسألة 81 ] : في رجل يؤم قوماً وأكثرهم له كارهون

الجواب إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه : مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً ورجل اعتبد محرراً < . و الله أعلم . مسألة 82 ] : فيما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا الجواب إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله : { قل هو الله أحد } الإخلاص : 1 ] بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه و الله أعلم . مسألة 83 ] : هل تصح أم لا الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر -والناس يجتمعون فيه لصلاتي الجماعة و الجمعة ] أم لا وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط ] الجواب الحمد لله ] اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك < وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً وإن كان المسجد بني بعد القب الجواب فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهى عنه . مسألة 84 ] : في إمام قتل ابن عمه : فهل تصح الصلاة خلفه أم لا الجواب إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلماً معتمداً بغير حق فينبغي أن يعزل عن الإمامة ولا يصلى خلفه إلا لضرورة مثل أن لا يكون هناك إمام غيره لكن إذا تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فإذا تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على إمامته و الله أعلم .

مسألة 85 ] : هل يجوز أن يكبر خلف الإمام الجواب لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام - الذي هو المبلغ - لغير حاجة باتفاق الأئمة فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله . على قولين : والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها و الله أعلم . مسألة 86 ] : في رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة وهو إمام فقال رجل : لا تجوز الصلاة خلفه فأنكر عليه رجل وقال : تجوز واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : > تجوز الصلاة خلف البر والفاجر < فهذا الذي أنكر مصيب أم مخطئ وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس وإذا كان المنكر مصيباً فما يجب على الذي قام عليه وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم لا الجواب لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه . كيف وفي الحديث : > من قلد رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين < وفي حديث آخر > اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله < وفي حديث آخ الجواب > إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال < . وقد ثبت في > الصحيح < : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِنّاً < فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه ثم بفعل الله -تعالى-

وفي > سنن أبي داود < وغيره : أن رجلاً من الأنصار كان يصلى بقومٍ إماماً فبصق في القبلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل أمرهم بعزله فقال : > نعم إنك آذيت الله ورسوله < فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سيما إن كان مستحلاً للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع . وأما احتجاج المعارض بقوله : تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط منه لوجوه : أحدها : أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في > سنن ابن ماجه < عنه : > لا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسوط أو عصا < وفي إسناد الآخر مقال أيضاً . الثاني : أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق وإن كان قد ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه . الثالث : أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل : لا تصح . كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته . الرابع : أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نجسة فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضاً فهي خمر . وفي الحديث : > من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها في -الثالثة أو الرابعة- كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال < : قيل : يا رسول الله ! وما طينة الخبال قال : > عصارة أهل النار < .

ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: