منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 4:20 pm

الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك

وإذا كانت صلاته باطلة غير مقبولة فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين فمن لم ينكر عليه كان عاصياً لله ورسوله ومن منع المنكر عليه فقد حادّ الله ورسوله ففي > سنن أبي داود < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن قال : في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع < فالمخاصمون عنه مخاصمون ] في باطل وهم في سخط الله والحائلون ذلك الإنكار عليه مضادون لله في أمره وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله و الله أعلم . مسألة 87 ] : في إمام يقرأ على الجنائز هل تصح الصلاة خلفه الجواب إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فإن هذا مكروه من وجهين : من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء و الله أعلم . مسألة 88 ] : في رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا الجواب الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقيل : يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب مالك والخلاف في الأذان أيضاً لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه ومنفردة وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة و الله أعلم . مسألة 89 ] : فيمن قال : إِن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ وقال آخ الجواب لا نسلم فقال له : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > مروهم بالصلاة لسبع

واضربوهم عليها لعشر < فقال : هذا ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيص فهل يجب في ذلك شيء أفتونا مأجورين! الجواب إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني وأما إن أراد أنهم مأمورون أي : أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر أو أنها مستحبة في حق الصبيان فالصواب مع المتكلم وقول القائل : ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمراً من الله للصبيان بل هو أمر لمن يأمر الصبيان فقد أصاب وإن أراد أن هذا ليس أمراً من الله لأحد فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه ويستغفر الله و الله أعلم . مسألة 90 ] : في رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع فهل تصح صلاته مع خروج ذلك أفتونا مأجورين! الجواب لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حَفَّاظاً يمنع من انتشار النجاسة و الله أعلم . مسألة 91 ] : في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سجادة فقد أورد شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وقال : > يا عائشة ! ائتيني بالخُمرة < فأتت به فصلى عليه! الجواب لفظ الحديث أنه طلب الخمرة والخُمرة : شيء يصنع من الخوص فسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها فإن حديث الخمرة صحيح وأما اتخاذها كبيرة يصلي عليها يتقي بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سجادة يصلي عليها ولا الصحابة بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل . وقد ثبت عنه في > الصحيحين < : أنه كان يصلي في نعليه وقال : > إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم < وصلى مرة في نعليه وأصحابه في نعالهم فخلعهما في الصلاة فخلعوا فقال : > مالكم خلعتم نعالكم < قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا . قال : > إن جبريل

أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور < فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في نعالهم ولا يخلعونها بل يطأون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير أو غيره ثم يصلي عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك أمر بحبسه وقال : أما عَلِمْتَ أن هذا في مسجدنا بدعة! و الله أعلم . مسألة 92 ] : في النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن الصلاة هل يجوز ذلك أم لا الجواب أما النوم أحياناً للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز وأما اتخاذه مبيتاً ومقيلاً فينهون عنه وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماً وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح وأما المشي بالنعال فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر في نعليه فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور و الله أعلم . مسألة 93 ] : فيمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة وعلى أي مذهب تصح الجواب هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى و الله أعلم . مسألة 94 ] : هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض الجواب نعم ! ينهى عن الصلاة في مواطن فإنه قد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال : > لا تصلوا فيها <

وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال : > صلوا فيها < وفي > السنن < : أنه قال : > الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام < . وفي > الصحيح < عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه قال : > لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا < وفي > الصحيح < عنه أنه قال : > إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك < وفي > السنن < : أنه نهى عن الصلاة بأرض الخسف . وفي > سنن ابن ماجه < وغيره : أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن : المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام . وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة وبعضهم يجعل النهي تعبداً والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك : كالصلاة عند القبور وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل وتارة لغير ذلك و الله أعلم . مسألة 95 ] : في رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم أو عليه نجاسة لا يعلم بها فهل صلاته جائزة أم لا وإن كانت صلاته جائزة فهل صلاة المأمومين خلفه تصح أفتونا مأجورين! الجواب أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام أو النجاسة التي عليه حتى قضيت الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي وكذلك عند مالك وأحمد إذا كان الإمام غير عالم ويعيد وحده إذا كان محدثاً وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة و الله أعلم . مسألة 96 ] : هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا وهل يقال : إِنها بيوت الله أم لا الجواب ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقاً وهو قول مالك والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد والثالث : وهو

الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور وكذلك قال عم الجواب إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ففي > الصحيحين < أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال : > أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة < وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة و الله أعلم . مسألة 97 ] : في الصلاة في الحمام وما هو العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار الجواب في > سنن أبي داود < وغيره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام < وقد صححه الحفاظ وإما إن ضاق الوقت فهل يصلي في الحمام أو يفوت حتى يخرج فيصلي خارجها على قولين في مذهب أحمد وغيره فلا يصلح أن يصلي في الحمام . وينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت ويخرج يصلي ثم أن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه عاد إلى الحمام وجمهور العلماء على أن الصلاة منهي إما نهي تحريم أو لا لاتصح كالمشهور من مذهب أحمد وغيره وإما نهى تنزيه كمذهب الشافعي وغيره . وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنها الجواب فهما صلاة الظهر والعصر لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل بل قد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : > من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله < وفي > صحيح البخاري < عنه أنه قال : > من فاتته صلاة العصر حبط عمله < فأما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال صلى الله عليه وسلم : > من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها < . وأما من فوتها متعمداً فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر وعليه القضاء عند جمهور

العلماء وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاً ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر بمنزلة من عليه حقان : فعل أحدهما وترك الآخر . قال -تعالى- : { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون } الماعون : 4 ] وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء . وقال -تعالى- : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً } مريم : 59 ] قال غير واحد من السلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتها فقد أخبر الله -سبحانه- أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله وإن كان له ذنوب أخر فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- : في وصيته لعم الجواب واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة و الله أعلم . مسألة 98 ] : في المصلين إذا لم يسوُّوا صفوفهم بل كل إنسان يصلي منفرداً فهل تجوز صلاتهم هكذا في الأسواق أم لا الجواب ليس لأحد أن يصلي منفرداً خلف الصف بل على الناس أن يصلوا مصطفين وفي > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لا صلاة لفذ خلف الصف < ولا يصح لهم أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوف بل عليهم أن يقاربوا الصفوف ويسدوا الأول فالأول و الله أعلم . مسألة 99 ] : في رجل يصلي مأموماً ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له وإذا جاز : هل يكون منقصاً لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام الجواب جلسة الاستراحة فقد ثبت في > الصحيح < أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من

سنة الصلاة فمن قال بالثاني استحبها كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومن قال بالأول : لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموماً لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب و الله أعلم . مسألة 100 ] : في رجل ضحك في الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا الجواب أما التبسم فلا يبطل الصلاة وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنباً وللخروج من الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه و الله أعلم . مسألة 101 ] : في رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد صلى الفجر فهل يجوز له أن يصلي شكراً للوضوء الجواب هذا فيه نزاع والأشبه أن يفعل لحديث بلال . مسألة 102 ] : في الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي هل يجوز أن يصلي تحية المسجد الجواب الحمد لله . هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : أحدهما : وهو قول أبي حنيفة ومالك : أنه لا يصليها والثاني : وهو قول الشافعي : أنه يصليها وهذا أظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين < وهذا أمر يعم جميع الأوقات ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور .

وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس وبعد غروبها فقد خص منه صور متعددة . منها قضاء الفوائت ومنها ركعتا الطواف ومنها المعادة مع إمام الحي وغير ذلك والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص . وأيضاً : فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين < فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نهي فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة و الله أعلم . مسألة 103 ] : فيمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة : كان ينبغي قعوده وقال آخرون : لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب الجواب أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال : كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن ومن قال : لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما : لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية والثاني : إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد و الله أعلم . مسألة 104 ] : في إمام قام إلى الخامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسهُ فهل يقومون معه أم لا الجواب إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلِّموا قبله والانتظار أحسن و الله أعلم . مسألة 105 ] : في الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء فهل يأثم أو يكفر أو تطلق عليه زوجته الجواب لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته ولكن يأثم عند أكثر العلماء

ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا كفر كان مرتداً والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة . وأما سجدة التلاوة : فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير طهارة وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدتها ولم يرجع إلى الإسلام و الله أعلم . مسألة 106 ] : فيمن يبوس الأرض دائما هل يأثم وفيمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك الجواب أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل منا يلقى أخاه أينحني له قال : > لا < ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : > ما هذه يا معاذ < قال : يارسول الله ! رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال : > كذبوا عليهم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها يامعاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله < . وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات . ومن اعتقد مثل هذا قربة وديناً فهو ضال مفتر بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل . وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره ولكن عليه مع ذلك ان يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان .

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى17(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى37 (بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى53(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى11(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى27(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى38(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: