منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 4:24 pm

الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك

وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس وبعد غروبها فقد خص منه صور متعددة . منها قضاء الفوائت ومنها ركعتا الطواف ومنها المعادة مع إمام الحي وغير ذلك والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص . وأيضاً : فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين < فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نهي فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة و الله أعلم . مسألة 103 ] : فيمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة : كان ينبغي قعوده وقال آخرون : لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب الجواب أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال : كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن ومن قال : لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما : لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية والثاني : إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد و الله أعلم . مسألة 104 ] : في إمام قام إلى الخامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسهُ فهل يقومون معه أم لا الجواب إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلِّموا قبله والانتظار أحسن و الله أعلم . مسألة 105 ] : في الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء فهل يأثم أو يكفر أو تطلق عليه زوجته الجواب لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته ولكن يأثم عند أكثر العلماء

ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا كفر كان مرتداً والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة . وأما سجدة التلاوة : فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير طهارة وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدتها ولم يرجع إلى الإسلام و الله أعلم . مسألة 106 ] : فيمن يبوس الأرض دائما هل يأثم وفيمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك الجواب أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل منا يلقى أخاه أينحني له قال : > لا < ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : > ما هذه يا معاذ < قال : يارسول الله ! رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال : > كذبوا عليهم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها يامعاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله < . وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات . ومن اعتقد مثل هذا قربة وديناً فهو ضال مفتر بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل . وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره ولكن عليه مع ذلك ان يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان .

إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا : إنما التقية باللسان وهو الرواية الأخرى عن أحمد وأما فعل ذلك لأجل فضل الرياسة والمال فلا وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه إن هذا الخضوع لله -تعالى- كان حسناً مثل أن يكرهه على كلمة الكفر وينوي معنى جائزاً و الله أعلم . مسألة 107 ] : في الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا وهل فعله ذلك رياء ونفاق الجواب بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في > سننه < عن النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائماً وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد فهذا قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعاً لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام . ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص ولهذا قال الفضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل .

ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من وجوه : أحدها : إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء فالمنافقون الذين قال الله فيهم : { إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا } النساء : 142 ] فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس . الثاني : لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم < وقد قال عمر بن الخطاب : من أظهر لنا خيراً أجبناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شراً أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة . الثالث : أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوناً قالوا : هذا مِرَاء فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذراً من لمزهم وذمهم فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد . الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة قال الله -تعالى- : { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم } التوبة : 79 ] فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها فقالوا : هذا مراء وجاء بعضهم بصاع فقالوا : لقد كان الله غنياً عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسوله و الله أعلم .

مسألة 108 ] : في رجل نوى زيارة قبر نبيّ من الأنبياء مثل نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية أم لا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد مماتي فكأنما رآني في حياتي < وقد روي عنه أنه قال : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا < . الجواب الحمد لله رب العالمين . أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين : أحدهما : وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهى عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه والقول الثاني : أنه يقصر وهذا يقوله من يجوِّز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين : كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله : > فزوروا القبور < . وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله : > مَن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي < رواه الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله : > من حج ولم يزرني فقد جفاني < فهذا لم يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله : > من زارني وزار أبي ضمنت له على الله الجنة < فإن هذا أيضاً باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني . وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب .

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا < وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع . وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في > صحيح البخاري < عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه < والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به . وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في > الصحيح < : > من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة < . قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسُّنة ولإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في > إبانته الصغرى < من البدع المخالفة للسنة والإجماع . وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر . وقوله إن قوله : > لا تشد الرحال < محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع

المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب . الوجه الثاني : أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل > السنن < المعتمدة شيئاً منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية -الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة- كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة . والإمام أحمد -رضي الله عنه- أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام < وعلى هذا اعتمد أبو داود في > سننه < وكذلك مالك في > الموطأ < روى عن عبد الله بن عم الجواب أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . وفي > سنن أبي داود < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني < وفي > سنن سعيد بن منصور < : أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده فقال : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : > لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني < فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء .

وفي > الصحيحين < عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته : > لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد < يحذر ما فعلوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجداً فيتخذ قبره وثناً وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحداً عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر . وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضاً ولا يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة : بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها . واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك ب الله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله -تعالى- : { وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرًا } نوح : 23 ] قالوا : هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها وقد ذكر هذا المعنى البخاري في > صحيحه < عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في > التفسير < عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في > قصص الأنبياء < من عدة طرق وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع . وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً فإن الكتاب والسنة إنما فيهم

ذكر المساجد دون المشاهد كما قال -تعالى- : { قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين } الأعراف : 29 ] وقال -تعالى- : { إنما يعمر مساجد الله من آمن ب الله } التوبة : 18 ] وقال -تعالى- : { وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا } الجن : 18 ] وقال -تعالى- : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } البقرة : 187 ] وقال -تعالى- : { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها } البقرة : 114 ] . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في > الصحيح < : أنه كان يقول > إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك < و الله أعلم . مسألة 109 ] : هل الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل منهم وما الراجح من ذلك الجواب الحمد لله . بل فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها وإنما كان الجمع منه مرات قليلة . وفرق كثير من الناس بين الجمع والقصر وظنهم أن هذا يشرع كما يشرع هذا غلط بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة فإن القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية ركعتين ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره الرباعية أربعاً بل وكذلك أصحابه معه والحديث الذي يروى عن عائشة : أنها أتمت معه وأفطرت حديث ضعيف بل قد ثبت عنها في > الصحيح < : أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر . وثبت في > الصحيح < عن عمر بن الخطاب أنه قال : صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم . وأما قوله -تعالى- : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من

الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } النساء : 101 ] فإن نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا يمنع أن يكون القصر هو السنة . كما قال : { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } البقرة : 158 ] نفي الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين وهو إما ركن وإما واجب وإما سنة مؤكدة وهو -سبحانه- ذكر الخوف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان فالخوف يبيح قصر الأركان والسفر يبيح قصر العدد فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر . والعلماء متنازعون في المساف الجواب هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين : والأول : قول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره . والثاني : قول الشافعي وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره الخرقي وغيره . والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ولهذا لما سلم من ركعتين ناسياً قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت فقال : > لم أنس ولم تقصر < قال : بلى قد نسيت وفي رواية : > لو كان شيء لأخبرتكم به < ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر . وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى فعلم أيضاً أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك . وقد تنازع العلماء في التربيع في السف الجواب هل هو حرام أو مكروه أو ترك الأولى أو هو الراجح فمذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك : أن القصر واجب وليس له أن يصلي أربعاً ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد القولين بل أنُصُهما : أن الإتمام مكروه ومذهبه في الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في أظهر قوليه : أن القصر هو الأفضل والتربيع ترك الأولى وللشافعي قول أن التربيع أفضل وهذا

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى19(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: