منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 4:27 pm

الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك
أضعف الأقوال . وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف ويذكر هذا قولاً للشافعي وما أظنه يصح عنه فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين آمن ما كان الناس وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر . وإذا كان كذلك فكيف يسوي بين الجمع والقصر! وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاً وإنما يجمع إذا كان سائراً بل عند مالك إذا جد به السير ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : أنه يجمع المسافر وإن كان نازلاً . وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع فإن أحاديث الجمع قليلة فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في > الصحيح < أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع وأراد بقوله : في الفجر لغير وقتها التي كانت عادته أن يصليها فيه فإنه جاء في > الصحيح < عن جاب الجواب أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر لا بمزدلفة ولا غيرها لكن بمزدلفة غلّس بها تغليساً شديداً . وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة كحديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ وكلها من الصحيح ففي > الصحيحين < عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعاً وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب وفي لفظ في > الصحيح < : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أَخّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما .

وفي > الصحيحين < : عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي لفظ في > الصحيح < : أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي > صحيح مسلم < عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . قال سعيد بن جبي الجواب قلت لابن عباس : ما حمله على ذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته . وكذلك في > صحيح مسلم < عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في > الصحيحين < عن ابن عباس قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً من غير خوف ولا سفر وفي لفظ في > الصحيحين < عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانية جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال أيوب : لعله في ليلة مطيرة وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء ويجمع معهم عبد الله بن عمر وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا العمل من الصحابة وقولهم : أراد أن لا يحرج أمته يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار . وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة فإن الله -تعالى- قال : { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل } هود : 114 ] فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر والزلف يتناول المغرب والعشاء وكذلك قال : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } الإسراء : 78 ] والدلوك هو الزوال في أصح القولين . يقال : دلكت الشمس وزالت وزاغت ومالت

فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصر وفي الغسق تصلى المغرب والعشاء ذكر أول الوقت وهو الدلوك وآخر الوقت وهو الغسق والغسق اجتماع الليل وظلمته . ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره : إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد . وأيضاً فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء أنه يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر ومن لم يكن أهله كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم ولم يأمر أحداً منهم بتأخير العصر ولا بتقديم المغرب فمن قال من أصحاب الشافعي وأحمد : إن أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في غاية الضعف . مخالف للسنة البينة الواضحة التي لا ريب فيها وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين . وأيضاً فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب أحمد : أحدهما : يجمع في القصير وهو المشهور ومذهب الشافعي لا والأول أصح لما تقدم و الله أعلم . مسألة 110 ] : في رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا الجواب إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة وإن كان أكثر

ففيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة وأما إن قال : غداً أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقام فإنه يقصر أبداً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة و الله أعلم . مسألة 111 ] : في صلاة المسافر . هل لها سنة فإن الله جعل الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده فما حجة من يدعي السنة وقد أنكر عمر على من سبح بعد الفريضة فهل في بعض المذاهب تأكد السنة في السفر كأبي حنيفة وهل نقل هذا عن أبي حنيفة أم لا الجواب أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر حتى إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه وكذلك قيام الليل والوتر فإنه قد ثبت عنه في > الصحيح < : أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها : فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصل معها شيئاً وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئاً وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك و الله أعلم . مسألة 112 ] : في رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما : يجب أن يصلى العيد ولا يصلى الجمعة وقال الآخ الجواب يصليها فما الصواب في ذلك الجواب الحمد لله . إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد . كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة والثاني : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد والقول الثالث : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله

وسلم وأصحابه : كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال : > أيها الناس! إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون < . وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإِبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر و الله أعلم . مسألة 113 ] : في رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاً فأنكر ذلك عليه بعض الناس وقال : امش على رسلك فرد ذلك الرجل وقال : قد قال -تعالى- { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الجمعة : 9 ] فما الصواب الجواب ليس المراد بالسعي المأمور به العدو فإنه قد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا < وروي : > فاقضوا < ولكن قال الأئمة : السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال -تعالى- : { إن سعيكم لشتى } الليل : 4 ] وقال -تعالى- : { ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً } الإسراء : 19 ] وقال -تعالى- : { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها } البقرة : 205 ] وقال -تعالى- : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } المائدة : 64 ] وقال عن فرعون : { ثم أدبر يسعى } النازعات : 22 ] وقد قرأ عمر بن الخطاب { فامضوا إلى ذكر الله } الجمعة : 9 ] فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها . والذهاب إليها

ولفظ السعي في الأصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر كما في لفظ ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب فلما ميز ذو الفرض والعصبة صار في عرف الفقهاء ذووا الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب . وكذلك لفظ النبيذ يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم فلما خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم مختصاً بالنوع الآخر . وكذلك اسم الخمر هوعام لكل شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم البيذ صار اسم الخمر في العرف مختصاً بعصير العنب حتى ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه ونظائر هذا كثيرة . وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي وهو السعي المأمور به في القرآن وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنوع الآخر وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : > إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون < وقد روي أن عمر كان يقرأ : ( فامضوا ) ويقول : لو قرأتها فاسعوا لعدوت حتى يكون كذا وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاص ومما يشبه هذا : السعي بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي بين الميلين . ثم لفظ السعي يخص بهذا وقد يجعل لفظ السعي عاماً لجميع الطواف بين الصفا والمروة لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاص و الله أعلم . مسألة 114 ] : في رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحاً في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة وبين

منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله أفتونا مأجورين! الجواب بل عليه أن يشهد الجمعة ولا يتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها - وإن خرجت منه الريح فإنه لا يضره ذلك و الله أعلم . مسألة 115 ] : في صلاة الجمعة في الأسواق وفي الدكاكين والطرقات اختياراً هل تصح صلاته أم لا الجواب إن اتصلت الصفوف فلا بأ بالصلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلذلك وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها < قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربها قال : > يكملون الأول فالأول ويتراصون في الصف < وقال : > خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها < وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق ففي صحة الصلاة قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد . أحدهما : لا تصح كقول أبي حنيفة والثاني : تصح كقول الشافعي و الله أعلم . مسألة 116 ] : في رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع : إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال رجل : هذا بدعة فما يجب عليه الجواب جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب المنبر أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك : لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولا استحبه أحد من الأئمة وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة وكل ذلك بدعة و الله أعلم . مسألة 117 ] : في رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو لا يسمع

كلام الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل يجوز ذلك أم لا الجواب الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين < . وأيضاً فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت في > الصحيح < لقوله صلى الله عليه وسلم : > من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر < وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً على قولين هما روايتان عن أحمد . وأصل هذا : أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة وبينهم نزاع في حد القليل ولذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمداً في الصحيح عندهم بخلاف الناسي . واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم : > من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك < وفي لفظ : > فإن ذلك وقتها < واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت على قولين هما روايتان عن أحمد . لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب . كقول أبي حنيفة وأصحابه والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط بالنسيان فيه نزاع نحو هذا وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت

هو الواجب وأما الشافعي فإذا كان يُجَوِّز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز و الله أعلم . مسألة 118 ] : فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا الجواب بل يخافت بالقراءة ولا يجهر لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه حكمه حكم المنفرد وهو فيما يدركه في حكم المؤتم ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه وإذا كان كذلك فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجر فإنه يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده والجمعة لا يصليها أحد منفرداً فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر لكنه مدرك للجمعة ضمناً وتبعاً ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد ونحو ذلك . لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه مدرك وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت و الله أعلم . مسألة 119 ] : في جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلاً ونهاراً وأكلهم وشربهم ونومهم وقماشهم وأثاثهم الجميع في الجامع ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهم وحكروا الجامع ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرأون القرآن احتساباً فمنعهم بعض المجاورين وقال : هذا موضعنا فهل يجوز ذلك أفتونا مأجورين! الجواب الحمد لله . ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائماً بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير . قال العلماء : معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجد لا يصلي إلا فيه فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف بمن يتحجر بقعة دائماً . هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك فكيف إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبن المساجد له

دائماً فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة مثل ما كان أهل الصفة كان الرجل يأتي مهاجراً إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمّه ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج . ومن هذا الباب علي بن أبي طالب : لما تقاول ] هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات ولهذا قال ابن عباس : لا تتخذوا المسجد مبيتاً ومقيلاً . هذا ولم يفعل فيه إلا النوم فكيف ما ذكر من الأمور! والعلماء قد تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن يأكل في المسجد أو في بيته مع أنه مأمور بملازمة المسجد وإن لا يخرج منه إلا لحاجة والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير في المسجد لما أحدثها بعض الملوك لأجل الصلاة خاصة -هكذا في الأصل والصواب يصلون بها فقط . وأولئك إنما كانوا يصلون فيها خاصة فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فما علمت مسلماً ترخص في ذلك فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة والمسجد لا بد أن يكون مشتركاً بين المسلمين لا يختص أحد بشيء منه إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيه فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل ليس لأحد إقامته منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ولكن يوسع ويفسح وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك . قال : > إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به < .

وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه كما يختص الناس بمساكنهم فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين . وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام المعتكف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد وكان يحتجر له حصيراً فيعتكف فيه وكان يعتكف في قبة وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد ويضربون لهم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة والاعتكاف عبادة شرعية وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه والمشروع له أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله والذي يتخذه سكناً ليس معتكفاً بل يشتمل على فعل المحظور وعلى المنع من المشروع فإن من كان بهذه الحال منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له المسجد : من صلاة وقراءة وذكر كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة كغيره من القراء . والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه : أحدها : اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيلاً وسكناً كبيوت الخانات والفنادق والثاني : منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع . والثالث : منع بعض الناس دون بعض فإن احتج بأن أولئك يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من أهل الوقف كان هذا العذر أقبح من المنع لأن من يقرأ القرآن محتسباً أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف وليس للواقف أن يغيّر دين الله وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة كما لا تتعين في النذر فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من المسجد لم تتعين تلك البقعة وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم لكن هل عليه كفارة يمين على وجهين في مذهب أحمد . وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة والناذر

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية).
»  الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية).
» الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: