منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية).   لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية). I_icon_minitimeالأربعاء مارس 30, 2011 4:30 pm

لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك

ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه < ولهذا لو نذر حراماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوي الطرفين لم يكن عليه الوفاء به وفي الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد ولم يوجبها الثلاثة . وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق < وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله و الله أعلم . مسألة 120 ] : هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة جاء فيه حديث أم لا الجواب الحمد لله . قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار ذكرها أهل الحديث والفقه لكن هي مطلقة يوم الجمعة ما سمعت أنها مختصة بعد العصر و الله أعلم . مسألة 121 ] : في رجل خرج إلى صلاة الجمعة وقد أقيمت الصلاة : فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة أو يأتي هوناً ولو فاتته الجواب الحمد لله . إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل بل هو السنة و الله أعلم . مسألة 122 ] : فيمن يعلم الصبيان في المسجد هل يجوز له البيات في المسجد الجواب الحمد لله . يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات وأما المبيت فيه فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له والغريب الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة ثم ينتقل فلا بأس وأما من اتخذه مبيتاً ومقيلاً فلا يجوز ذلك .

مسألة 123 ] : في السؤال في الجامع : هل هو حلال أم حرام أم مكروه وأن تركه أوجب من فعله الجواب الحمد لله أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز و الله أعلم . مسألة 124 ] : هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام أو لا خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام . الجواب الحمد لله . إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة فإذا سلم عليه فلا بأس كما كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم بالإشارة وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه و الله أعلم . مسألة 125 ] : في إمام يقول يوم الجمعة على المنبر في خطبته : إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا وما يجب عليه الجواب الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وإن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو كلام الله يقرأه الناس بأصواتهم فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه وإذا كان الإمام مبتدعاً فإنه يصلى خلفه الجمعة وتسقط بذلك و الله أعلم . مسألة 126 ] : في الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق . إذا اتصلت بهم الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم

الجواب أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول كما في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها < قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربها قال : > يكملون الأول فالأول ويتراصون في الصف < فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق التأديب ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو وما فرش له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول و الله أعلم . مسألة 127 ] : في صلاة الجمعة في جامع القلعة هل هي جائزة مع أن في البلد خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها أم لا الجواب نعم ! يجوز أن يصلي فيها جمعة لأنها مدينة أخرى . كمصر والقاهرة ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي وجوز ذلك أكثر العلماء وشبهوا ذلك بأن النبي

صلى الله عليه وسلم ما صلى في مدينته إلا في موضع يخرج بالمسلمين فيصلي العيد بالصحراء وكذلك كان الأمر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان . فلما تولى علي بن أبي طالب وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيراً قالوا : يا أمير المؤمنين ! إن بالمدينة شيوخاً وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء فاستخلف علي بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس العيد في المسجد وهو يصلي بالناس خارج الصحراء ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك وعلي من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : > عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي < . فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة . وهنا وجه ثالث : وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد أن الجمعة تقام في القرى لأن في > الصحيح < عن ابن عباس أنه قال : أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثى قرية من قرى البحرين وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد عبد القيس وكذلك كتب عمر بن الخطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا وكان عبد الله بن عمر يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم . وأما قول علي -رضي الله عنه- : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فلو لم يكن له مخالف لجاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن المصر الجامع يسمى قرية . وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى بل وما هو أكبر من مكة كما في قوله : { وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم } محمد : 13 ] وسمى مصر القديمة قرية بقوله : { واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها } يوسف : 82 ] ومثله في القرآن كثير و الله أعلم . مسألة 128 ] : في الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أم لا وهل هو منصوص في مذهب

من مذاهب الأئمة المتفق عليهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم : > بين كل أذانين صلاة < . هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام في جميع الأوقات الجواب الحمد لله رب العالمين . أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً ولا نقل هذا عنه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ولا وقت بقوله : صلاة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت . كقوله : > من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له < وهذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك . ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وهو لم يسن في ذلك شيئاً لا بقوله ولا فعله وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد . وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ومنهم من جعلها أربعاً كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك . وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف ومنهم من يقول : هي ظهر مقصورة وتكون سنة الظهر سنتها وهذا خطأ من وجهين . أحدهما : أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وإن سميت ظهراً مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى والظهر تقضى والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام وغير ذلك والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم

وتفارقها في حكم لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق . الوجه الثاني : أن يقال : هب أنها ظهر مقصرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعاً فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال بعض الصحابة : لو كنت متطوعاً لأتممت الفريضة فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعاً لكانت صلاته للظهر أربعاً أولى من أن يصلي ركعتين فرضاً وركعتين سنة . وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين : الظهر والعصر والعشاء وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا ركعتين وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أوالعصر أو العشاء في السفر أربعاً فقد أخطأ . والحديث المروي في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في الأصل مع ما وقع فيه من التحريف فإن لفظ الحديث : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال : > أصبت يا عائشة < فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل روي أن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ويصوم ويقصر ويتم فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مبسوط في موضعه . والمقصود هنا : أن السنة للمسافر أن يصلي ركعتين والأئمة متفقون على أن هذا هو الأفضل إلا قولاً مرجوحاً للشافعي وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في نص الروايتين عنه . ثم هؤلاء من يقول : لا يجوز التربيع كقول أبي حنيفة ومنهم من يقول : يجوز مع الكراهة : كقول مالك وأحمد فيقال : لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين

ثم ركعتين لكان يستحب له أن يصلي الفرض أربعاً فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر ولهذا أوجب على المقيم أربعاً فلو أراد المقيم أن يصلي ركعتين فرضاً وركعتين تطوعاً لم يجز له ذلك و الله -تعالى- لا يوجب عليه وينهاه عن شيء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاه عنه فعلم أن صلاة الظهر أربعاً خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع ركعتين تطوعاً . فلما كان سبحانه لم يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده فلأن لا يستحب التربيع بالأمر المرجوح عنده أولى . فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمور وأن هديه خير الهدى وأن المسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرض كان أفضل له من أن يقرن بهما ركعتي السنة . وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهراً مقصورة لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر المقيم بل تجعل كظهر المسافر المقصورة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتي الفجر والوتر ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا لأن الفجر لم تقصر في السفر فبقيت سنتها على حالها بخلاف المقصورات في السفر والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة وسنة الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في السفر لاستقلاله وقيام المقتضى له . والصواب أن يقال : ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ولو كان الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه في > الصحيح < أنه قال : > بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة . ثم قال في الثالثة : > لمن شاء < كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الآخرة وقبل المغرب وأن ذلك ليس بسنة راتبة . وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذاني المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم ولا يأمرهم ولا يفعل هو ذلك فدل على أن ذلك فعل جائز .

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله : > بين كل أذانين صلاة < وعارضه غير فقال : الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر . ويتوجه أن يقال : هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً وحينئذٍ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة المغرب وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في > الصحيح < أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى . وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحياناً لأنها تطوع مطلق أو صلاة بين الأذانين كما يصلي قبل العصر والعشاء لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز . وإن كان الرجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعاً إذا تركها - وبين لهم السنة - لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسن وإن لم يكن مطاعاً ورأى أن في صلاتها تأليفاً لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعاً للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك فهذا أيضاً حسن . فالعمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم وقال لعائشة : > لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين : باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه < والحديث في > الصحيحين < فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين

للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة . ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً . وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة كما ثبت في > الصحيح < أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . قال الأسود بن يزيد : صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك رواه مسلم في > صحيحه < ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس . وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة كما ثبت في > الصحيح < أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة . وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين : منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره . ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة ومنهم من يقول : بل هي سنة مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا

الفعلين مشهوراً بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرأون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرأون وتارة يكبرون على الجنازة أربعاً وتارة خمساً وتارة سبعاً كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا . كل هذا ثابت عن الصحابة كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان ومنهم من لم يرجع فيه ومنهم من كان يوتر الإقامة ومنهم من كان يشفعها وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة . وهذا واقع في عامة الأعمال فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهى عنها . والذكر هناك أفضل منها والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزاً عن الأفضل أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وارادته وانتفاعه كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وإن كان جنس ذلك أفضل . ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة

والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل . وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض وإن لم يعرف فيه التفضيل وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال وإلا وقع فيها اضطراب كثير فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعاراً لمذهبه . ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل يحافظ أيضاً على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يرى الترك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك وهذا كله خطأ . والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه ويوسع ما وسعه الله ورسوله ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه رحمة للعالمين بعثه بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاً ويدعه عند التفصيل : إما جهلاً وإما ظلماً وإما اتباعاً للهوى فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . ( فصل ) وأما السنة بعد الجمعة فقد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين كما ثبت عنه في > الصحيحين < أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين . وأما الظهر ففي حديث ابن عم الجواب أنه كان يصلي قبلها ركعتين وفي > الصحيحين < عن عائشة : أنه كان يصلي قبلها أربعاً وفي > الصحيح < عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة < .

وجاء مفسراً في > السنن < : أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه هي السنن الراتبة التي ثبتت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله مدارها على هذه الأحاديث الثلاثة : حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل : إما إحدى عشرة ركعة وإما ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاته بالليل والنهار فرضه ونفله نحواً من أربعين ركعة والناس في هذه > السنن < الرواتب ثلاثة أقوال : منهم من لا يوقت في ذلك شيئاً . كقول مالك فإنه لا يرى سنة إلا الوتر وركعتي الفجر وكان يقول : إنما يوقت أهل العراق ومنهم من يقدر في ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة بل باطلة كما يوجد في مذاهب أهل العراق وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد فإن هؤلاء يوجد في كتبهم من الصلوات المقدرة والأحاديث في ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كمن روى عنه صلى الله عليه وسلم : أنه صلى قبل العصر أربعاً أو أنه قضى سنة العصر أو أنه صلى قبل الظهر ستاً أو بعدها أربعاً أو أنه كان يحافظ على الضحى وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم . وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية والحولية كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت المذكورة في > كتاب أبي طالب < و > أبي حامد < و > عبد القادر < وغيرهم وكصلاة الألفية التي في أول رجب ونصف شعبان والصلاة الاثني عشرية التي في أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب وصلوات أخر تذكر في الأشهر الثلاثة وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه ولكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين فظنوه صحيحاً فعملوا به وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم لا على مخالفة السنة .

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لفتاوى ........الكبرى21(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى........ الكبرى7(بن تيمية).
» الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى43(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى58(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: