منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة أبريل 01, 2011 3:12 pm

الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم : وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفي > صحيح مسلم < عنه أنه قال : > من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً < وقد روي الست عن طائفة من الصحابة جمعاً بين هذا وهذا . والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها . كما ثبت عنه في > الصحيح < : أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس . يصل السلام بركعتي السنة فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم . وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها وهكذا تتميز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها . وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون السنة فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة وهذا له نظائر كثيرة و الله -سبحانه- أعلم . مسألة 129 ] : في خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه الجواب ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقاً وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان

فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلي خلف عدل فقيل : تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاً وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة وقيل : لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد و الله أعلم . مسألة 130 ] : في خطبة بين صلاتين . كلاهما فرض لوقتها في ساعة مشكلة العين واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين . كالظهر والسنن والوقت والقبلة أيضاً بالتأذين . الجواب الحمد لله . هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل بعضها متفق عليه وبعضها متنازع فيه : منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال : إن العيد فرض يقول : إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض بخلاف خطبة العيد فإنه يقول ليست فرضاً . وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية إذا كانا بإذن الإمام فإن أشكل عين السابقة بطلتا جميعاً وصلوا ظهراً فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أذن في كل منهما واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض . ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة فإن الفجر فرض في وقتها والجمعة فرض لوقتها وبينهما خطبة هي خطبة الجمعة ومنها خطب الحج فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة وبين صلاة المغرب فكلاهما فرض والخطبة يوم النح الجواب تكون بين الفجر والظهر فكلاهما فرض . مسألة 131 ] : هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى بينوا لنا مأجورين!

الجواب أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفط الجواب عند مالك والشافعي وأحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة -رضوان الله عليهم- والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله : ولتكملوا العدة { ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } والتكبير فيه : أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح . وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة والنحر أفضل من الصدقة لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية فالذبح عبادة بدنية ومالية والصدقة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة كما قال -تعالى- : { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } الأعلى : 15 ] . وأما النسك فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة ولهذا يشرع بعد الصلاة كما قال -تعالى- : { فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر } الكوث الجواب 2-3 ] فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم وفي الحديث الذي في السنن : > أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر < وفي الحديث الآخر الذي في > السنن < وقد صححه الترمذي > يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله < -في الأصل ليس فيه وذكر الله - ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إجماع من أكابر الصحابة و الله أعلم .

مسألة 132 ] : هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين وما يقول الانسان بين كل تكبيرتين الجواب الحمد لله . مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات لكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك . مما جاء في الأثر كان حسناً وأما بين التكبيرات : فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود وإن قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي وارحمني كان حسناً وكذلك إن قال : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ونحو ذلك وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة و الله أعلم . مسألة 133 ] : في رجل قال : إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد وصلى العيد إن اشتهى أن يصلي الجمعة وإلا فلا فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ الجواب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء : أحدها : أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثاني : أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي والثالث : أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب . كما في > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ : أنه صلى العيد وخطب الناس فقال : > أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون < وهذا الحديث روي في > السنن < من وجهين : أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة . وفي > السنن < حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال : قد أصاب السنة وهذا المنقول هو

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من > السنن < والآثار و الله أعلم . مسألة 134 ] : فيمن يجد الصلاة قد أقيمت فأيما أفضل : صلاة الفريضة أو يأتي بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا الجواب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة < وفي رواية > فلا صلاة إلا التي أقيمت < فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد ولكن تنازعوا في سنة الفجر والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته بل يقضيها إن شاء بعد الفرض . والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة والفريضة ركعتان وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان والفريضة تسمى صلاة الفجر وصلاة الغداة وكذلك السنة تسمى سنة الفجر وسنة الصبح وركعتي الفجر ونحو ذلك و الله أعلم . مسألة 135 ] : هل سنة العصر مستحبة الجواب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر شيئاً وإنما كان يصلي قبل الظه الجواب إما ركعتين وإما أربعاً وبعدها وكان يصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن يصلي لكن ثبت عنه في > الصحيح < أنه قال : > بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء < كراهية أن يتخذها الناس سنة فمن شاء أن يصلي تطوعاً قبل العصر فهو حسن . لكن لا يتخذ ذلك سنة و الله أعلم . مسألة 136 ] : في صلاة نصف شعبان الجواب إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة .

كالإجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف : { قل هو الله أحد } الاخلاص : 1 ] دائماً فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة و الله أعلم . مسألة 137 ] : أيما أفضل صلاة النافلة أم القضاء الجواب إذا كان عليه قضاء واجب فالاشتغال له أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه . مسألة 138 ] : في الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة الجواب كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع لركعتين فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم وقال : > بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة < ثم قال في الثالثة : > لمن شاء < مخافة أن تتخذ سنة . فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول < ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ويصلي هاتين الركعتين فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول : مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : > اللهم رب هذه الدعوة التامة < إلى آخره ثم يدعو بعد ذلك . مسألة 139 ] : في قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ثم في آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة ويسمون ذلك صلاة القدر وقد امتنع بعض الأئمة من فعلها فهل الصوب مع من يفعلها أو مع من يتركها وهل هي مستحبة عند أحد من الأئمة أو مكروهة وهل ينبغي فعلها والأمر بها أو تركها والنهي عنها الجواب الحمد لله بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تركها فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعبن ولا يستحبها أحد من أئمة المسلمين والذي ينبغي أن تترك وينهى عنها .

وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين بل من أجلِّ مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن . مسألة 140 ] : فيما إذا كان الرجل مسافراً وهو يقصر هل عليه أن يصلي الوتر أم لا أفتونا مأجورين . الجواب نعم ! يوتر في السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر سفراً وحضراً وكان يصلي على دابته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . مسألة 141 ] : فيمن يصلي التراويح بعد المغرب : هل هو سنة أم بدعة وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب وتممها بعد العشاء الآخرة الجواب الحمد لله رب العالمين . السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة والنقل المذكور عن الشافعي - رضي الله عنه - باطل فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين . وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء فإن هذه تسمى قيام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه < وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء . وقد جاء مصرحاً به في > السنن < : إنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طوالاً ] فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام . وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها

بثلاث وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها . وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة . ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح كما أنهم إذا توضأوا يغسلون أرجلهم أول الوضوء ويمسحونها في آخره فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة و الله أعلم . مسألة 142 ] : في سنة العص الجواب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث والخلاف الذي فيها ما الصحيح منه الجواب الحمد لله أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عم الجواب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر . وفي > الصحيح < أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة < وجاء في > السنن < تفسيره : > أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر < وثبت عنه في > الصحيح < أنه قال : > بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة < بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة : > لمن شاء < كراهية أن يتخذها الناس سنة ففي هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء . وقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك فمثل هذه الصلوات حسنه ليست سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتخذ سنة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلا تتخذ سنة ولا يكره أن يصلي فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه فإن ذلك أوكد من هذا وقد روي أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً وهو ضعيف وروي أنه كان يصلي ركعتين والمراد به الركعتان قبل الظهر و الله أعلم . مسألة 143 ] : في صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا الجواب هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد

من السلف ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة و الله أعلم . مسألة 144 ] : في إمام شافعي يصلي بجماعة : حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم الجواب قد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت < وثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضاً كما جاءت به السنة ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث . متصلاً كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك و الله أعلم . مسألة 145 ] : في رجلين : أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأيهما أولى بالإمامة الجواب ثبت في > صحيح مسلم < عن أبي مسعود البدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً < فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعيناً فإن كان أحدهما فاجراً مثل أن يكون معروفاً بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمناً من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها وإن كان الأول أقرأ وأعلم فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم وقد جاء في الحديث : > لا يُؤمَْن فاجرٌ مؤمناً

إلا أن يقهره بسوط أو عصا < ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر و الله أعلم . مسألة 146 ] : في حديث يزيد بن الأسود قال : شهدت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة وانحرف فإذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا فقال : > علي بهما! < فإذا بهما ترعد فرائصهما فقال : > ما منعكما أن تصليا معنا < فقالا : يا رسول الله ! إنا كنا صلينا في رحالنا قال : > فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة < . والثاني : عن سليمان بن سالم قال : رأيت عبد الله بن عمر جالساً على البلاط والناس يصلون فقلت : يا عبد الله ! مالك لا تصلي فقال : إني قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : > لا تعاد صلاة مرتين < . فما الجمع بين هذا وهذا الجواب الحمد لله . أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقاً من غير سبب ولا ريب أن هذا منهي عنه وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة إذ لو كان مشروعاً للصلاة الشرعية عدد معين لكان يمكن للإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك ومثل هذا لا ريب في كراهته . وأما حديث ابن الأسود : فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة وهو قوله : > إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة < فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلي معهم لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقاً كالشافعي وأحمد ومنهم من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل كمالك فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة عند أحمد وأبي حنيفة

والشافعي في أحد القولين لقوله في هذا الحديث : > فإنها لكما نافلة < وكذلك قال في الحديث الصحيح : > أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة < وهذا أيضاً يتضمن إعادتها لسبب ويتضمن أن الثانية نافلة وقيل الفريضة أكملهما وقيل ذلك إلى الله . ومما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في > سنن أبي داود < لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه < فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلى فضيلة الجماعة . ثم الإعادة المأمور بها مشروعة وقت النهي عند الشافعي وأحمد ومالك وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي . وأما المغرب : فهل تعاد على صفتها أم تشفع بركعة -في الأصل برابعة أم لا تعاد على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء . ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم . ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهنا إعادة أيضاً وصلاة مرتين والعلماء متنازعون في مثل هذا وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال فقيل : لا يجوز ذلك كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وقيل : يجوز كقول الشافعي وأحمد في رواية ثانية وقيل : يجوز للحاجة مثل حال الخوف والحاجة إلى الائتمام بالمتطوع ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد . ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولاً فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلي عليها على قولين للعلماء : قيل : يصلي عليها وهو مذهب الشافعي وأحمد ويصلي عندهما على القبر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على

جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة قالوا : لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه يصليها باتفاق المسلمين لأنها واجبة عليه . وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين : أحدهما : أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلها وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات : أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه وقيل : بل هي نافلة ويمنعون قول القائل : إن صلاة الجنازة لا يتطوع بها بل قد يتطوع بها إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك . وينبني على هذين المأخذين أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولاً فهل لمن صلى عليها أولاً أن يصلي معه تبعاً كما يفعل مثل هذا في المكتوبة على وجهين . قيل : لا يجوز هنا لأن فعله هنا نفل بلا نزاع وهي لا يتنفل بها وقيل : بل له الإعادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولاً وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة و الله أعلم . مسألة 147 ] : في أقوام يؤخرون صلاة العصر والظهر إلى بعد الغروب أو يؤخرون الفجر إلى طلوع الشمس ويقولون : إن لهم أشغالاً : كالزروع والحرث والصيد وشبه ذلك من الصنائع أو أن عليهم جنابة حتى يغتسلوا فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك أم لا الجواب لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا لحصد ولا حرث ولا غير ذلك ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر في النهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة ولا للهو ولا غير

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى22(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى46(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى2(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى20(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى47(بن تيمية)
»  الفتاوى........ الكبرى3(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: