منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة أبريل 01, 2011 3:17 pm

الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
ذلك من الاشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع أجيره من الصلاة في وقتها ولا للرجل أن يمنع امرأته من الصلاة في أوقاتها ومتى أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت بحسب استطاعته ألزم بذلك وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة أو بالصيد أو غير ذلك فإنه يقتل . والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله -تعالى- : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } البقرة : 238 ] فلم يجوّز العلماء التأخير حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وعنه رواية أخرى انه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت . وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد لصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قال تعالى { فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون } الماعون : 4-5 ] وقالت طائفة من السلف : هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بعضهم : هم الذين لا يؤدونها على الوجه المإمور به وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء . فالعلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى صلاة النهار وتأخير صلاة النهار وتأخير صلاة النهار إلى صلاة الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال فمن قال : أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال : أفطر شهر رمضان وأصوم شوال وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسي فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب حاله وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو برد وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على أن يزيلها يصلي في الوقت بحسب حاله وكذلك العريان يصلي في الوقت عرياناً ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه وهكذا المريض

يصلي على حسب حاله ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ولهذا اتفق العلماء على أن العريان إذا صلى في الوقت وعاد الماء بالتيمم إذا كان مسافراً فلا إعادة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وفي هذه المسئلة تطويل نحو كراسين لكن اختصرته . مسألة 148 ] : في رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه الجواب الحمد لله الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته . وتنازع العلماء في وجوبه فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد والجمهور لا يوجبونه : كمالك والشافعي وأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته والواجب لا يفعل على الراحلة لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر و الله أعلم . مسألة 149 ] : في رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها أم الفريضة وحدها وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار الجواب المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء > السنن < معها حسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر - عام حنين قضوا السنة والفريضة ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى < و الله أعلم . مسألة 150 ] : فيمن رأى رجلاً يتنفل في وقت نهي فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد في الكراهة فقال : هذا لا أسمعه وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه

الجواب الحمد لله . أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعاً لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك . وأما ماله سبب : كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويله : فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتمه للناهي وقوله للناهي : أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو و الله أعلم . مسألة 151 ] : هل تقضى > السنن < الرواتب الجواب أما إذا فاتت السنة الراتبة . مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن أحمد : أحدهما : لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثاني : تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى و الله أعلم . مسألة 152 ] : في امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات فقيل لها : إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح الجواب نعم . صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم < . لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائماً وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم . لقوله صلى الله عليه وسلم : > إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم < فلوعجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن بعض أفعالها و الله أعلم . مسألة 153 ] : هل للعصر سنة راتبة أم لا أفتونا مأجورين! الجواب الحمد لله . الذي ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات أو اثنتي عشرة ركعة ركعتين قبل الظهر وأربعاً وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل

الفجر ركعتين وكذلك ثبت في > الصحيح < أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة < ورويت في > السنن < أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وليس في > الصحيح < سوى هذه الأحاديث الثلاثة : حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة . وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ست عشرة ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم . وثبت عنه في > الصحيح < أنه قال : > بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة < ثم قال في الثالثة : > لمن شاء < كراهية أن يتخذها الناس سنة . فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ . والصلاة مع المكتوبة ثلات درجات إحداها : سنة الفجر والوتر فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما سنة باتفاق الأئمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما والثانية : ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك والثالثة : التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدَّر فيه عدداً والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب وقريباً من ذلك صلاة الضحى و الله أعلم .

مسألة 151 ] : في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أم لا وما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله : ( دبر كل صلاة ) الجواب الحمد لله قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن فجهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب فإن ذلك إحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماً أو خواتيم البقرة أو أول الحديد أو آخر الحشر أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائماً على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع . وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به إذ قراءتها عمل صالح وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة . وأما الذي ثبت فى فضائل الأعمال في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عقيب الصلاة ففي > الصحيح < عن المغيرة بن شعبة : أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : > لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد < وفي > الصحيح < أيضاً عن ابن الزبير أنه كان يقول : > لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون < . وثبت في > الصحيح < أنه قال : > من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين وذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وقد روى في الصحيحين أنه يقول كل واحد خمسة وعشرين ويزيد فيها التهليل وروى أنه يقول كل واحد عشرا ويروى أحد عشر مرة وروى أنه يكبرا أربعا وثلاثين

وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير فهذه هي الأذكار التي جاءت بها السنة في أدبار الصلاة . مسألة 155 ] : في هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء : هل هو مكروه وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك ويتركون أيضاً الذكر الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويشتغلون بالدعاء فهل الأفضل ] الاشتغال بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الدعاء وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا الجواب الحمد لله رب العالمين . الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التي في الصحاح وكتب > السنن < والمساند وغيرها مثل ما في > الصحيح < : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثاً ثم يقول : > اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام < وفي > الصحيح < أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : > لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد < وفي > الصحيح < أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات في دبر المكتوبة : > لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير . لا حول ولا قوة إلا ب الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون < وفي > الصحيح < أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وفي > الصحيح < أنه قال : > من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر < وفي > الصحيح < أيضاً أنه يقول : > سبحان الله والحمد لله و الله أكبر ثلاثاً وثلاثين < . وفي > السنن < أنواع أخر والمأثور ستة أنواع . أحدها : أنه يقول : هذه الكلمات عشراً عشراً : فالمجموع ثلاثون . والثاني : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة فالمجموع ثلاث وثلاثون . والثالث : أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين فالمجموع تسع وتسعون . والرابع : أن يختم ذلك بالتوحيد التام فالمجموع مائة . والسادس : أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمساً وعشرين فالمجموع مائة . وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل عنه أنه أمر معاذاً أن يقول دبر كل صلاة : > اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك < ونحو ذلك . ولفظ : ( دبر الصلاة ) قد يراد به آخر جزء من الصلاة . كما يراد بدبر الشيء مؤخره وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله -تعالى- : { وأدبار السجود } ق : 40 ] وقد يراد به مجموع الأمرين وبعض الأحاديث يفسر بعضاً لمن نتبع ذلك وتدبره . وبالجملة فهنا شيئان : أحدهما : دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلي وحده إماماً كان أو مأموماً والثاني : دعاء الإمام والمأمومين جميعاً فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك . ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال : منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ولم

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر < وقد روي في > الصحيحين < أنه يقول : كل واحد خمسة وعشرين ويزيد فيها التهليل وروي أنه يقول كل واحد عشراً ويروى أحد عشر مرة وروي أنه يكبر أربعاً وثلاثين .

يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما ومنهم : من استحبه إدبار الصلوات كلها وقال : لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعاً وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة . وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله : > إذا تشهد أحدكم فليستعذ ب الله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال < رواه مسلم وغيره وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أصحاب أحمد وكذلك في حديث ابن مسعود : > ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه < وفي حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو في هذا الموطن . والأحاديث بذلك كثيرة والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة . أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى . وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور بل قد يكرهون ذلك وينهون عنه فهؤلاء مفرطون بالنهي عن المشروع وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع . والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة و الله أعلم .

مسألة 156 ] : في قوله صلى الله عليه وسلم : > اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد < الحديث وقوله : > اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم < هل الحديثان في الصحة سواء وما الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم الجواب الحمد لله وهذا الحديث في الصحاح من أربعة أوجه أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال : > قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك < -وفي لفظ- : > وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد < رواه أهل الصحاح و > السنن < والمسانيد . كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في > مسنده < وغيرهم . وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه : > على آل إبراهيم < في الموضعين لم يذكر > آله < وذلك رواية لأبي داود والنسائي وفي رواية : > كما صليت على آل إبراهيم < وقال : > كما باركت على إبراهيم < ذكر لفظ الآل في الأول ولفظ إبراهيم في الآخر . وفي > الصحيحين < و > السنن الثلاثة < عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله ! كيف نصلي عليك قال : > قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد < هذا هو اللفظ المشهور- وقد روي فيه كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل في الموضعين وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله َ هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال : > قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم < . وفي > صحيح مسلم < عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه

لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : > قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم < وقد رواه أيضاً غير مسلم كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي بلفظ آخر وفي بعض طرقه : > كما صليت على إبراهيم < و : > كما باركت على إبراهيم < لم يذكر الآل وفي رواية : > كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم < . فهذه الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ > آل إبراهيم < وفي الآخر لفظ > إبراهيم < وقد روي لفظ > إبراهيم وآل إبراهيم < في حديث رواه البيهقي عن يحيى بن السنا وعن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وارحم محمداً كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد < وهذا إسناده ضعيف لكن رواه ابن ماجه في > سننه < عن ابن مسعود موقوفاً قال : إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال : فقالوا له : فعلمنا قال : قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد < . ولا يحضرني إسناد هذا الأثر ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم بل أحاديث

> السنن < توافق أحاديث > الصحيحين < كما في > سنن أبي داود < عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ] كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد < رواه الشافعي في > مسنده < عن أبي هريرة قال قلنا : يا رسول الله ! كيف نصلي عليك يعني في الصلاة . قال : تقولون : > اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي < . ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة - ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها . مثاله الحديث الذي في > الصحيحين < عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال : يا رسول الله ! علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : > قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم < . قد روي > كثيراً < وروي > كبيراً < فيقول هذا القائل : يستحب أن يقول كثيراً كبيراً وكذلك إذا روي : > اللهم صل على محمد وعلى آل محمد < وروي : > اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته < وأمثال ذلك . وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال : الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عملوا بخلافه فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل . أما الأول : فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل تعلمون و يعلمون و باعدوا و بعدوا و ارجلكم و أرجلكم ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة والقارئ عبادة وتدبراً خارج الصلاة أن يجمع بين هذه الحروف إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات وقد تكلم الناس في هذا . وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين بل

يخير بين تلك الحروف وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناً كذلك الأذكا الجواب إذا قال تارة على > آل محمد < وتارة > على أزواجه وذريته < كان حسناً كما أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود وتارة بتشهد ابن عباس وتارة بتشهد عمر كان حسناً وفي الاستفتاح : إذا استفتح تارة باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسناً . وقد احتج غير واحد من العلماء كالشافعي وغيره على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا بما تيسر < قالوا : فإذا كان القرآن قد رخص في قراءته سبعة أحرف فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال على عدة أحرف ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها أو هذا تارة وهذا تارة لا الجمع بينهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد بل قال هذا تارة وهذا تارة إذا كان قد قالهما . وأما إذا اختلفت الرواية في لفظ فقد يمكن أنه قالهما أو يمكن أنه رخص فيهما ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجيء في مثل قوله : > كبيراً كثيراً < . وأما مثل قوله : > وعلى آل محمد < وقوله في الأخرى وعلى > آل أزواجه وذريته < فلا ريب أنه قال هذا تارة وهذا تارة ولهذا احتج من احتج بذلك على تفسير الآل وللناس في ذلك قولان مشهوران : أحدهما : إنهم أهل بيته الذين حُرِمُوا الصدقة وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن أحمد : إحداهما : لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في > صحيحه < عنه والثانية : هن من أهل بيته لهذا الحديث فإنه قال : و > على أزواجه وذريته < وقوله : { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } الأحزاب : 33 ] وقوله في قصة إبراهيم : { رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت } هود : 73 ] وقد دخلت سارة ولأنه استثنى امرأة لوط من آله فدل على دخولها في الآل .

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى23(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: