منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية).   الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية). I_icon_minitimeالجمعة أبريل 01, 2011 4:32 pm

الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
وغيرهم : أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك . واختار هذا بعض أصحاب أحمد ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما : أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل . قالوا : لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح أي بين الأصل والبدل وهذا لا يجوز لأنه إما أن يغسل القدمين وأما أن يمسح على الخفين . والقول الأول أصح وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك بأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاً قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلاً . كقول صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم . رواه أهل السنن وصححه الترمذي . فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ولكن ينزعوها من الجنابة وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والتساخين : هي الخفان فإنها تسخن الرجل . وقد استفاض عنه في > الصحيح < : أنه مسح على الخفين وتلقى أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجوار المسح على الخفين ونقلوا أيضاً أمره مطلقاً كما في > صحيح مسلم < : عن شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوماً وليلة للمقيم . أي جعل له المسح على الخفين فأطلق . ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثيراً منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : > أو لكلكم ثوبان < . وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع فكذلك الخفاف . والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف : أنه لا يرقع وإنما الترقيع الكثير وكان

أحدهم يصلي في الثوب الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزر مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف . فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي وكان مقتضى لفظه : أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل . وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل ذلك في مواضع قالوا : لأنه يقال : رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع فالربع يقوم مقام الجميع وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة . وأيضاً فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلّغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً . وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجر المسح عليها بطل مقصود الرخصة لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين فإن سبب الرخصة هو الحاجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد : > أو لكلكم ثوبان < . بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوباً واحداً فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب . ثم إنه أطلق الرخصة فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفاً سليماً فلو لم يرخص إلا لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة .

وكل من لبس خفاً وهو متطهر فله المسح عليه سواء كان غنياً أو فقيرًا وسواء كان الخف سليماً أو مقطوعًا . فإنه اختار لنفسه ذلك وليس هذا مما يجب فعله لله تعالى : كالصدقة والعتق حتى تشترط فيه السلامة من العيوب . وأما قول المنازع : إِن فَرْضَ ما ظهرَ الغسلُ وما بطُنَ المسحَ فهذا خطأ بالإجماع فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله وهو إنما يمسح خططاً بالأصابع فليس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه أن يمسح الجبيرة فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم . ولهذا كان مسح الجبيرة واجباً ومسح الخفين جائزاً إن شاء مسح وإن شاء خلع . ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه : أحدها : إن هذا واجب وذلك جائز الثاني : أن هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى فإنه لا يمكنه إلا ذلك ومسح الخفين لا يكون في الكبرى بل عليه أن يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه وفي الوضوء يجزؤه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية الكثيفة فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغرى فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه ولكن فيه مشقة والغسل لا يتكرر . الثالث : أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ليس فيها توقيت فإن مسحها للضرورة بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل : أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع أو كان إذا فعل ذلك فإنه واجب ونحو ذلك . فهنا قيل : إنه يتيمم وقيل : إنه يمسح عليهما للضرورة وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه .

فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوماً وليلة وثلاثة أيام ولياليهن . وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث . وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عام الجواب لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع . فقال له عم الجواب أصبت السنة وهو حديث صحيح . وليس الخف كالجبيرة مطلقاً فإنه لا يستوعب بالمسح بحال ويخلع في الطهارة الكبرى ولا بد من لبسه على طهارة لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها . وأيضا فإن المسح على الخفين أولى من التيمم لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم . ولهذا لو كان جريحاً وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو يتيمم فيه قولان : هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أصح لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى . الرابع : إن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأن مسحها كغسله . وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس . الخامس : إن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب . ومن قال : لا يمسح عليها إلا في إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس كمسح الخفين وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان لا بالخفين وفي ذلك نزاع لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحل كما قالوا في الخف والأول أصح وهو : أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظافر وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة .

وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء كما قيل : إنه يجب في خلع الخف والطهارة وجبت في المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين فيكون مسحهما كغسل الرجلين بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لا بد من غسله . ثم قيل : إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء وقيل : بل حدثه ارتفع رفعاً مؤقتاً إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه والطهارة الصغرى لا تتبعض لا في ثبوتها ولا في زوالها فإن حكمها يتعلق بغير محلها فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً فإذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة وإذا انتقض الوضوء في عضو انتقض في الجميع . ومن قال هذا قال : إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر . ومن قال من أصحابنا : إنه إذا سقطت لبرء بطلت الطهارة أو غسل محلها وإذا سقطت لغير برء فعلى وجهين : فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدة المسح . وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل : هي كما لو خلع الخف قبل المدة وقيل : لا تبطل الطهارة هنا لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها . والقول بأن البرء كالوقت في الخفين ضعيف فإن طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلاً حتى يقال : إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت ونزعها مشبه بخلع الخف وهو أيضا تشبيه فاسد فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان وإن شبه

بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتاً بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل طهارته وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر موضعه وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك في الجبيرة ومن الناس من يقول : خلع الخف لا يبطل الطهارة . والقول الوسط أعدل الأقوال وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى كالوسخ الذي على يده والحناء والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب لأن الماء أولى من التراب وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره . فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو كل ذلك خير من التيمم حيث كان ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى وإن قيل : إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة كان هذا قولاً بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جداً وإن قيل : بل إذ شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب قيل : هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة فإنه قد يجنب والماء يضر جراحه . ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها وهذه من أحسن المسائل . والمقصود هنا أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف بل يجزىء فيه مسح بعضه كما وردرت به السنة وهي مذهب الفقهاء قاطبة فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزياً عن باطن القدم وعن العقب وحينئذ فإذا كان الخرق في موضع ومسح موضعاً آخر كان ذلك مسحاً مجزئاً عن غسل جميع القدم لا سيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف

وأسفله فإن مسح ذلك الموضع لا يجب بل ولا يستحب ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع . فإن قيل : مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح وما ظهر يجب غسله . قيل : هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله فهذا رأس المسألة فمن احتج به كان مثبتاً للشيء بنفسه وإن قالوا : بأن المسح إنما يكون على المستور أو مغطى ونحو ذلك كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقاً ولم يقيده والقياس يقتضي أن لا يقيد . والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين هذا أحدهما وهو أن يكون ساترًا لمحل الفرض وقد تبين ضعف هذا الشرط . والثاني : أن يكون الخف يثبت بنفسه وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك لم يمسح وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد : كالزربول الطويل المشقوق يثبت بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ففيه وجهان : أصحهما أنه يمسح عليه . وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين . فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما بغيرهما بطريق الأولى وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلين عن الجوربين فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز وإذا كان هذا في الجوربين فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلاً به أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى . فإن قيل : فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف وهو أن يلف على الرجل

لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك . قيل : في هذا وجهان ذكرهما الحلواني والصواب : أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نوعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى . ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً فليس معه إلا عدم العلم ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقاً وهو رواية عن مالك والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر . وقد صنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة وتحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال : هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر . ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في > كتاب السر < : لأقولن قولاً لم أقله قبل ذلك في علانية . وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر وخالفه أصحابه في ذلك وقال ابن وهب : هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية . والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة . فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهوراً لا حيلة فيه ولا يطردون فيه قياساً صحيحاً ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه وعلم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الخيفية السمحة التي بعث بها وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها . فهل تفعل ذلك بدون إذنه

وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحون على القلانس . ولهذا جوّز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه وجوز أيضاً المسح على العمامة . لكن أبو عبد الله بن أبي حامد رأى أن العمامة التي ليست محنكة المتقطعة كان أحمد يكره لبسها وكذا مالك يكره لبسها أيضاً لما جاء في ذلك الآثار وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه وذكروا فيها - إذا كان لها ذؤابة - وجهين : وقال بعض أصحاب أحمد : إذا كان أحمد في الروايتين يجوز المسح على القلانس الدبيقيات وهي القلانس الكبار فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأحرى والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل . ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام : أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون . وذكر إسحق بن راهويه بإسناده : أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون . ورخص إسحق وغيره في لبسها بلا تحنيك والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها إما بكلاليب وإما بعصابة ونحو ذلك وهذا معناه معنى التحنيك . كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته والمناطق يحصل بها هذا المقصود وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة . وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : الفرض سقط بمسح ما بدأ من الرأس والمسح على العمامة مستحب وهذا قول الشافعي وغيره . ومنهم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس كما في حديث المغيرة هل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرة أو ليس بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على روايتين وهذا قول أحمد المشهور عنه . ومنهم من يقول : بل إنما

كان المسح على العمامة لأجل الضرر وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض فيكون من جنس المسح على الجبيرة كما جاء أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والعصائب هي : العمائم . ومعلوم أن البلاد البارده يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل الشام والروم ونحو هذد البلاد : أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحق بجوار المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر فهم برخصة المسح على الخفاف المخرفة أولى من غيرهم . ثم المانع من ذلك يقول : إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم : كموضع الخرز وهذا موجود في كثير من الخفاف فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلاً . فإن قيل : هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا : فرضه الغسل وإن قالوا : هذا يعفي عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع . والذي يوضح هذا أن قولهم : إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره البصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله فإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس . وإن قالوا : ما يمكن غسله فالإمكان يختلف : قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه فإن سَمِّ الخِيَاط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كما يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد وإن ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك . وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم يشترط في المسموح أن يكون ساتراً لجميع محل الفرض وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين والشافعي أيضا يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى .

كان المسح على العمامة لأجل الضرر وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض فيكون من جنس المسح على الجبيرة كما جاء أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والعصائب هي : العمائم . ومعلوم أن البلاد البارده يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل الشام والروم ونحو هذد البلاد : أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحق بجوار المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر فهم برخصة المسح على الخفاف المخرفة أولى من غيرهم . ثم المانع من ذلك يقول : إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم : كموضع الخرز وهذا موجود في كثير من الخفاف فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلاً . فإن قيل : هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا : فرضه الغسل وإن قالوا : هذا يعفي عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع . والذي يوضح هذا أن قولهم : إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره البصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله فإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس . وإن قالوا : ما يمكن غسله فالإمكان يختلف : قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه فإن سَمِّ الخِيَاط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كما يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد وإن ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك . وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم يشترط في المسموح أن يكون ساتراً لجميع محل الفرض وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين والشافعي أيضا يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى .

والخفاف لمن لم يجد النعلين < . هكذا رواه ابن عباس وحديثه في > الصحيحين < ورواه جابر وحديثه في > مسلم < . فأرخص لهم بعرفات البدل فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق وعليه جمهور العلماء . فمن اشترط فتقه خالف النص وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع فمن اشترط القطع فقد خالف النص فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق كما أن القميص إذا فتق وصار قطعاً لم يسم سراويل وكذلك البرنس وغير ذلك فإنما أمر بالقطع أولاً لأن رخصة البدل لم تكن شرعت فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخف ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين . ودل هذا على : أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما : كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان لا أنه أبيح على طريق البدل وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل . ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدى على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء : منها : إنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف إما مطلقاً وإما مع القطع وكان ذلك إذناً في كل ما يسمى خفاً سواء كان سليما أو معيباً وكذلك لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذناً في كل خف . وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى يقال : ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع فعلم أن لفظ الخف يتناول هذا وهذا فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع الخفاف فعليه البيان . وإذا كان الخف في لفظه مطلقاً حيث أباح لبسه للمحرموكل الخف جاز للمحرم لبسه وإن قطعه جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه . الثاني : إن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك : فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات

بعد نهيه عن لبس الخف مطلقاً وبعد أمره من لم يجد أن يقطع ولم يأمرهم بعرفات بقطع مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة بل حضروا من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب . وذلك الجواب لم يذكره إبتداء لتعليم جميع الناس بل سأله سائل وهو على المنب الجواب ما يلبس المحرم من الثياب فقال : > لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين < . وابن عمر لم يسمع منه إلا هذا كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت : قوله : > أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن < . قال ابن عم الجواب وذكر لي ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم . وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في ا > لصحيحين < : عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس فابن عباس أخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل وقال : > هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فهن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة < . فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر وفي حديثه ذكر أربع مواقيت وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها . والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به فلما كان أهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك ولهذا لم ير أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا مخضرمين فلما أسلموا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال : > أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية < . ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق كما روى مسلم هذا من حديث جابر لكن قال ابن الزبير فيه : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطع به غيره وروى ذلك من حديث عائشة فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم .

وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل ففي > الصحيحين < عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول : > السراويلات لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين < . وفي > صحيح مسلم < : عن جابر > من لم يجد نعلين فليبس خفين ومن لم يجد إزراً فليلبس سراويل < . فهذا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له -أن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . ولم يأمر بقطع ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . فعلم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة وأنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف . الثالث : إنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد . الرابع : إنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقا ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره وبه كان يفتي جدي أبو البركات -رحمه الله - في آخر عمره لما حج . وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- تبين له من حديث ابن عم الجواب أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقًا . وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل . والثلاثة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه وهذا فهم صحيح . وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم وهذا فهم صحيح . وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم كما قال ذلك ابن عمر وغيره وزاد : أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدى . وأما الأكثرون فقالوا : من لبس البدل فلا فدية عليه كما أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق . قالوا : والناس كلهم محتاجون إلى

لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم فالحاجة إلى ذلك عامة وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد ومن ذلك حاجة لعارض ولهذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقًا من غير فدية ونهى المحرمة عن النقاب والقفازين فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال . وابن عمر -رضي الله عنه- لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في لبس ذلك كما أنه لما سمع قوله : > لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت < أخذ بعمومه في حق الرجال والنساء فكان يأمر الحائض أن لا تنفر حتى تطوف . وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك حتى أخبروهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع . وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أخذاً بالعموم فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير . وكان ابن عمر ينهى عن قليله وكثيره فينزع خيوط الحرير من الثوب . وغيرهما سمع الرخصة للحاجة وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره لأن ذلك حاجة عامة . وهكذا اجتهاد العلماء -رضي الله عنهم- في النصوص : يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه و الله لم يحرم على الناس في الإحرام ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة عامة ولا أمر مع هذه الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة وإنما أمر بالقطع أولاً ليصير المقطوع كالنعل فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقاً وإنما قال : لمن لم يجد لأن القطع مع وجود النعل إفساد للخف وإفساد للمال من غير حاجة منهي عنه بخلاف ما إذا عدم الخف فلهذا جعل بدلاً في هذه الحال لأجل فساد المال


ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى31(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: