منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية). I_icon_minitimeالسبت أبريل 02, 2011 4:23 am

الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
. كما في >

الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه < هذه رواية أنس . وفي > الصحيحين < : عن أبي هريرة قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : > ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد قال هكذا < وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض . فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في الثوب بدل شرعي لكن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة . وفي الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب لأن التراب لا يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعي ونظائره كثيرة . فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية وأنه ما جعل على أمته من حرج . وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء -رضي الله عنهم- فلم تجمع الأمة ولله الحمد على رد شيء من ذلك إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول تبين كمال دينه وتصديق بعضه لبعض وأن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك -مع اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته- فهو مأجور في ذلك لا إثم عليه وإن كان الذي أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه كالمجتهدين في جهة الكعبة . وابن عمر -رضي الله عنه- كان كثير الحج وكان يفتي الناس في المناسك كثيراً وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه إذ كان ابن عباس مات قبله وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه وفهمه فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق لورعه ودينه رضي الله عنه وأرضاه وكان قد رجع عن كثير منها كما رجع عن أمر

النساء بقطع الخفين وعن الحائض أمر أن لا تنفر حتى تودع وغير ذلك وكان يأمر الرجال بالقطع إذ لم يبلغه الخبر الناسخ . وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم عن الطيب حتى يطوف أتباعاً لعمر . وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة -رضي الله عنها- : أنه تطيب لحرمه قبل أن يحرم وكله قبل أن يطوف بالبيت فأخذوا بذلك . وكذلك ابن عمر -رضي الله عنه- كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع فلما مات ابنه كفنه في خمسة أثواب واتبعه على ذلك كثير من الفقهاء . وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً < . فأخذ بذلك وقال : الإحرام باق يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديت وغيرهم . وكذلك الشهيد : روي عن ابن عمر أنه سئل عن تغسيله فقال : غسل عمر وهو شهيد . والأكثرون بلغهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وقوله : > زملوهم بكلومهم ودمائهم فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يَثْعُبُ دماً اللون لون دم والريح ريح مسك < . والحديث في الصحاح فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث ونظائر ذلك كثيرة . واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك لأنه إنما ثبت بالعقد . وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك وأما كراهة تنزيه فلا يوجبون الفدية وهذا أقرب . ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف

ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو مايشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك . وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية ولبس السراويل قليل فيهم حتى إن منهم من كان لا يلبس السراويل قط منهم عثمان بن عفان وغيره بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على الأزر والأردية لم يكفهم ذلك بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفرا والسراويلات . ولهذا قال الفقهاء : يستحب مع الرداء الإزار لأنه يستر الفخذين ويستحب مع القميص السراويل لأنه أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق والقميص فوق السراويل يستر بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق . وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تشبها بهم . ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة فيه ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإِزار ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه وإذا حج من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيراً لم يثبت إلا بعقده وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين والتحفي في المشي يفعله كثير من الناس . وأما إظهار بدنه للحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس . وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بستر ذلك فقال : > لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء < . وتجوز الصلاة حافياً فعلم أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين فإذا كان ذلك للحاجة العامة رخص فيه في البدن من غير فدية فلأن يرخص في هذا بطريق الأولى والأحرى . فإن قيل : فينبغي أن يرخص في لبس القميص والجبة ونحوهما : لمن لم يجد الرداء . قيل : الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضا مع ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداء بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما لا يثبت على منكبيه وكذلك الأردية الصغار فما وجده المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة ومن برنس وما يشبهه من ثياب مقطعة أمكنه أن يرتدي بها إذا ربطها فيجب أن يرخص

له في ذلك لو كان العقد في الأصل محظورًا وكذلك إن كان مكروهاً فعند الحاجة تزول الكراهة كما رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد وهو إلى ستر منكبيه أحوج فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيما يحرم على المحرم وما ينهى عنه لفظا عاماً يتناول عقد الرداء بل سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال : > لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين < . فنهى عن خمسة أنواع من الثياب التي تلبس على البدن وهي القميص وفي معناه الجبة وأشباهها فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط بل أراد تحريم هذه الأجناس ونبه على كل جنس بنوع منها وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته وهو ما كانوا يلبسونه غالبًا . والدليل على ذلك : ما ثبت عنه في ا > لصحيحين < أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة فقال : > أنزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك < . وكان هذا في عمرة العقبة فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعاً قبل هذا ولم يذكرها بلفظها في الحديث . وأيضا فقد ثبت عنه في > الصحيحين < : أنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته : > ولا تخمروا رأسه < . وفي > مسلم < : > ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً < . فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبياً كما أمرهم أن لا يقربوه طيباً فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا . وإنما في هذا الحديث النهي عن لبس العمائم فعلم أنه أراد النهي عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأس فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن : كالقميص والجبة وما يلبس عليهما جميعا وهو البرنس . وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن وهو السراويل والثياب والتبان في معناه . وكذلك ما يلبس في الرجلين وهو : الخف ومعلوم أن الجرموق والجورب في معناه فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه المسح للحلال والمحرم الذي جاز له لبسه فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه .

وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبً لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة وقال : > إنهما طعام إخوانكم من الجن < . فلما نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصاً بالحجر وإلا لم يحتج إلى ذلك . وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتاً للناس فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة كالذين يقتاتون الرز أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذناً في الاستجمار بكل شيء بل الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لايتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة . وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة . والقوم لهم عقل وفقه فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينهى عن المبطنة وعن الجبة المحشوة وعن الفروة التي هي كالقميص وما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص . وكذلك التبان أبلغ من السراويل والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر .

ولهذا قال في الحديث الصحيح - حديث المباهاة - إنه يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول : > انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ما أراد هؤلاء < وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح وغيرهما ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر . ولهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظل به فإن هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس . وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة . ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله : { فلا تقل لهما أف } الإسراء : 23 ] . لا يفيد النهي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زل السلف يحتجون بمثل هذا . وهذا كما إنه إذا قال في الحديث الصحيح : > والذي نفسي بيده لا يؤمن -كررها ثلاثاً- قالوا : من يا رسول الله قال : > من لا يأمن جاره بوائقه < فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه فكيف فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه كما في الصحيح : عنه أنه قيل له : أي الذنب أعظم قال : > أن تجعل لله ندًا وهو خلقك قيل : ثم ماذا قال : > أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك < قيل : ثم أي قال : > أن تزاني بحليلة جارك < . ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في العادة فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل هذا .

إذا قال : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا } النساء : 65 ] . فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون فالذين يحكمونه ويرون حكمه وإن لم يجدوا حرجاً مما قضى لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم ] . وكذلك إذا قال : { لا تجد قوماً يؤمنون ب الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } المجادلة : 22 ] فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً فأن لا يكون مؤمناً إذا حاد بطريق الأولى والأحرى . وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجي بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى وإن لم يدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى . فالتخصص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم فتخصيص القميص دون الجباب والعمائم دون القلانس والسراويل دون التبابين هو من هذا الباب لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه . وكذلك أمره بصب دلو من ماء على بول الأعرابي مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك بل الشمس والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا . ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك . وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءاً كاملاً ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد : إحداهما : يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة . والثانية : لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي . قال هؤلاء : لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل

رجليه فيهما لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده . وكذلك في تلك الصورة قالوا : يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف واحتجوا بقوله : > إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان < . قالوا : وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين والقول الأول هو الصواب بلا شك واذا جاز المسح لمن توضأ خارجاً ثم لبسهما فلأَن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجًا عنهما وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : > إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان < حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح وهو لم يقل : أن من لم يفعل ذلك لم يمسح . لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل . فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى بالحكم ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتاداً . وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولو قال الرجل لغيره : أدخل مالي وأهلي إلى بيتي وكان في بيته بعض أهله وماله . هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله ويوسف لما قال لأهله : { ادخلوا مصر إن شاء الله } يوسف : 99 ] . وقال موسى : { يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة } المائدة : 21 ] . وقال الله تعالى : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } الفتح : 27 ] . فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول ! فإذا قيل : هذا لم يقع قيل : وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعاً في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره ليس لأنه إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال . فهذا وأمثاله من باب الأولى . وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو استجمر بمنهي عنه :

كالروث والرمه وباليمين هل يجزئه ذلك والصحيح : أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه فإنه قد حصل المقصود بذلك وان كان عاصيا والإعادة لا فائدة فيها ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به . كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل المقصود . مسألة 196 ] : في القلب وأنه خلق ليعلم به الحق وليستعمل فيما خلق له . الجواب قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني -قدس الله روحه ونور ضريحه- : إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيراً وصلاحاً لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون . وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالاً فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفراً . ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلباً قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب < وقال صلى الله عليه وسلم : > الإسلام علانية والإيمان في القلب < ثم أشار بيده إلى صدره وقال : > ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا < .

وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلباً لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالإصغاء للأُذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه . وكم من ناظر مفكر لم يحب العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علماً بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه أو سمع قولاً من غير أن يصغي إليه . وذلك كله لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلاً من الإنسان فيكون مطلوباً وقد يأتي فضلاً من الله فيكون موهوباً فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلاً له . بل غافلاً عنه ملغياً له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنياً فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة : { ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً } البقرة : 269 ] وقال أبو الدرداء : إن من الناس يؤتى من علماً ولا يؤتى حكماً وإن شداد بن أوس ممن أوتي علماً وحكماً . هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك . ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك -أعني العلم- الذي يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به من يحسن إليها ويسيء إلى غير ذلك . قال الله -تعالى- : { و الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون } النحل : 78 ] وقال : { ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة } النحل : 78 ] وقال : { ولا تقف ما ليس لك به علم إن

السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } الإسراء : 36 ] وقال : { وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة } الأحقاف : 26 ] وقال : { ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة } البقرة : 7 ] وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة : { ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها } الأعراف : 179 ] . ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته : أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئاً من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة . وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئاً فمدار الأمر على القلب وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى : { أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها } الحج : 46 ] . حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله : { أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون } الفرقان : 44 ] وتتبين حقيقة الأمر في قوله : { إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع

وهو شهيد } ق : 37 ] . فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد : أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد : أوتى العلم وكان له ذكرى . ويتبين قوله : { ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون } يونس : 42 ] وقوله : { ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً } الأنعام : 25 ] . ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين : { فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال } يونس : 32-33 ] . إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر ويحول في لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علماً إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى رأيته حينئذ موجوداً مكسواً حلل الفضل والإحسان . فقد استبان القلب إنما خلق لذكر الله -سبحانه- ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام : -أظنه سليمان الخواص -رحمه الله - : الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال : فإذا كان القلب مشغولاً ب الله عاقلاً للحق مفكراً في العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها . أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا يحتاج أن يقال : قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلاً فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلاً وما ليس بشيء أحرى إلا أن يكون موضعاً . والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له : { سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً } الفتح : 23 ] وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها

العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم . وإنما تنكشف له هذه الحال عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالاً عن الحق هذا إذا صرف إلى الباطل . فأما لو ترك وحالته التي فطر عليها فارغاً عن كل ذكر وخالياً من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . كما تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء : { فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم } الروم : 30 ] وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء . ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل : حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار . وكثيراً ما يكون ذلك كبراً يمنعه عن أن يطلب الحق : { فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون } النحل : 22 ] وقد يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم : { سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً } الأعراف : 146 ] . ثم القلب للعمل كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال تعالى : { أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها } الرعد : 17 ] الآية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : > إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه

في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به < . وفي حديث كميل بن زياد عن علي -رضي الله عنه- قال : القلوب أوعية فخيرها أوعاها . وبلغنا عن بعض السلف قال : القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله -تعالى- أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقاً ليناً كان قبوله للعلم سهلاً يسيراً ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسياً غليظاً يكن قبوله للعلم صعباً عسيراً . ولا بد من ذلك أن يكون زكياً صافياً سليماً حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمراً طيباً وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار . وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان : وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له : وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له : زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان : وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله : إذا ما وضعت القلب في غير موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملأ به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولاً وصف الوجود منه فقال : إذا ما وضعت القلب في غير موضع يقول : إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعاً فيه . ثم الباطل على منزلتين : إحداهما : تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية : تعاند الحق وتصد عنه

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى57(ابن تيمية)
»  الفتاوى ........الكبرى51(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى 9(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى25(بن تيمية).
» الفتاوى........ الكبرى35(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: