منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية). Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية).    الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية). I_icon_minitimeالسبت أبريل 02, 2011 4:45 am

الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية).
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
علينا من أمرهما < واستدل الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم : > المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف < إلى أن قال : > فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان < فهل هذا ناسخ لهذا أم لا الجواب الحمد لله جميع ما قاله الله ورسوله حق ( ولو ) تستعمل على وجهين : أحدهما : على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور فهذا هو الذي نهى عنه كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم } آل عمران : 156 ] وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : > وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن : قل قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان < أي تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما قال تعالى : { ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن ب الله يهد قلبه } التغابن : 11 ] قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . والوجه الثاني : أن يقال : ( لو ) لبيان علم نافع كقوله : { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } الأنبياء : 22 ] ولبيان محبة الخير وإراشدته كقوله : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل ونحو جائز وقول النبي صلى الله عليه وسلم : > وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما < هو من هذا الباب كقوله : { ودوا لو تدهن فيدهنون } الفتح : 9 ] فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يقص الله خبرهما فذكرها لبيان محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما ذلك من المنفعة ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر على المقدور . وقوله : وددت لو أن موسى صبر قال النحاة : تقديره وددت أن موسى صبر وكذلك قوله : { ودوا لو تدهن فيدهنون } الفتح : 9 ] تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضهم : بل هي لو شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقديرين معلوم وهي محبة ذلك الفعل

وإرادته ومحبة الخير وإرادته محمود والحزن والجزع وترك الصبر مذموم و الله أعلم . مسألة 204 ] : في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا الجواب الحمد لله . أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يتوسلون به في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به وأما قول القائل : اللهم إني أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان وجمهور الأئمة : كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ولذلك قال أحمد في > منسكه < الذي كتبه للمروزي صاحبه : إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولكن غير أحمد قال : إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأئمة قال إنه يقسم على الله كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به فقال : إن صح الحديث كان خاصاً به والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : > من كان حالفاً فليحلف ب الله وإلا فليصمت < وقال : > من حلف بغير الله فقد أشرك < . والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع و الله أعلم . مسألة 205 ] : في رجل وجد عند امرأته رجلاً أجنبياً فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له أولاد صغار فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل ولم يجد قدرة على

العتق فأراد أن يصوم شهرين متتابعين : فهل تجب الكفارة على القاتل وهل يجزى قيام الولد بها وإذا كان الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين : هل ينقطع التتابع وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين : هل يجب عليها الامساك أم لا الجواب الحمد لله . إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء وهو أظهر القولين في مذهب أحمد وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام كما ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > لو أن رجلاً اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء < و نظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه وقال : > إنما جعل الاستئذان من أجل النظر < وقد كان يمكن دفعه بالكلام وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته فجاء أهلها يشتكون فقال الرجل : إني قد وجدت لكاعاً قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فأخذ السيف فهزه ثم أعاده إليه فقال : إن عاد فعد . ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصناً سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد . والقول الأول إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقأ عين الناظر وكالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال : > أيدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل! < . وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد ومن العلماء من لم يأخد به قال : لأن دفع الصائل يكون فالأسهل والنص يقدم على هذا القول وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف قالوا : فلولا أنا نهيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين وأخذ بذلك .

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة وفي وجوب الكفارة عليه نزاع فإذا كفر فقد فعل الأحوط فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهو الجواب كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكيناً فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه قوته فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهما أولى والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها بل تبنى بعد الطهر باتفاق الأئمة و الله أعلم . مسألة 206 ] : في قوله تعالى : { وقالت اليهود عزير ابن الله } التوبة : 30 ] كلهم قالوا ذلك أم بعضهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم : > يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون : العزير < الحديث هل الخطاب عام أم لا الجواب الحمد لله . المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى : { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } آل عمران : 173 ] لم يقل جميع الناس ولا قالوا : إن جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلاني يفعلون كذا وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول و الله أعلم . مسألة 207 ] : في رجل حبس خصماً له عليه دين بحكم الشرع فحضر إليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته فتخاصما بسبب ذلك فشهد الشافع على الرجل بأنه صدر منه كلام يقتضي الكفر وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم شافعي وادعى عليه رجل من المسلمين بأنه تلفظ بما قيل عنه وسأل حكم الشرع في ذلك فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف فلقن أن يعترف ليتم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلاً بما يترتب عليه ثم أسلم ونطق بالشهادتين وتاب واستغفر الله -تعالى- ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له بإسلامه وحقن دمه وتوبته وبقاء ماله عليه فأجابه إلى سؤال وحكم بإسلامه وحقن

دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته وعزره تعزير مثله وحكم بسقوط تعزير ثان عنه وقضى بموجب ذلك كله ثم نفذ ذلك حاكم آخر حنفي فهل الحكم المذكور صحيح في جميع ما حكم له به أم لا وهل يفتقر حكم الشافعي إلى حضور خصم من جهة بيت المال أم لا وهل يحل لأحد أن يتعرض بما صدر منه من أخذ ماله أو شيء منه بعد إسلامه أم لا وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم والتنفيذ المذكورين أن يحكم في ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم لا وهل يثاب ولي الأمر على منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شيء منه بما ذكر أم لا الجواب الحمد لله . نعم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق باتفاق المسلمين ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة بيت المال فإن ذلك لا يتوقف على الحكم إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم ولا كلام لولي بيت المال في مال من أسلم بعد ردته بل مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضاً في المشهور عنه إن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه فكيف إذا لم يشهد عليه عدل فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد إخراجه إلى ذلك فقد يكون فيه إلزام له بالكذب على نفسه أنه كفر ولهذا لا يجوز أن يبني على مثل هذا الإقرار حكم الإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقن الإقرار وأنه مكره عليه في المعنى فإنه إنما فعله خوف القتل . ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب فليس في الحكام بمذهب الأئمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد إسلامه إنما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حداً عندهم على المشهور ومن قال يقتل لزندقته فإن مذهبه أنه لا يؤخذ بمثل هذا الإقرار . وأيضاً فمال الزنديق عند أكثر من قال بذلك لورثته من المسلمين فإن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ماتوا ورثهم المسلمون مع

الجزم بنفاقهم كعبد الله بن أبي وأمثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم ولم يتوارث أحد من الصحابة غير ميراث منافق والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق . وأيضاً فحكم الحاكم إذا نفذ في دمه الذي قد يكون فيه نزاع نفذ في ماله بطريق الأولى إذ ليس في الأمة من يقول : يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الإجماع فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولي الأمر فماله أولى . وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه : أحدها : أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا بإقرار متعين ولكن بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر . الثاني : أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور وإن لم يقر بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار . الثالث : أن الحكم صحيح بلا ريب . . . ] . الرابع : أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له . الخامس : أنه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام ولو كان الكفر سباً فكيف إذا لم يثبت عليه أم كيف إذا حكم بعصمة ماله بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند إليهما في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال لأن مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت إليه ولما عرف من مذهبهما في الساب و الله أعلم . مسألة 208 ] : في رجل اشترى مسلم من ذمي عقاراً ثم رمى نفسه عليه واشترى منه قسطين والتزم يميناً شرعية الوفاء إلى شهر فهل على أحد أن يعلمه حيلة وهو قادر . الجواب الحمد لله إذا كان الغريم قادراً على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدَّين بترك مطالبته ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك مثل أن يقبض

منه ثم يعيد إليه فإن ذلك غير حقيقة الاستيفاء وإن كان معسراً وجب انظاره واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة لا على حال العجز و الله تعالى أعلم . مسألة 209 ] : في أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريباً منهم حاكم ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحاً إلا في القرى حولهم عند أئمتها فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقاً لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا الجواب الحمد لله أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء مثل : أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أبيها وابن عم أبيها وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها فهذه يزوجها الولي بإذنها والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا مستورين صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضاً عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ولو لم يكن بحضرة شهود بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في > الصحاح < ولا في > السنن < ولا > المسند < . وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوّجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إِمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها و الله أعلم . مسألة 210 ] : في امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه الجواب

الحمد لله تعالى تطعم بالمعروف مثل : الخبز والطبيخ والفاكهة ونحو ذلك مما جرت العادة بإطعامه و الله أعلم . مسألة 211 ] : في تاجر هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفاً يحتاج إليه وهل إذا مات إنسان وعليه دين له فهل يجوز أن يعطي أحداً من أقارب الميت إن كان مستحقاً للزكاة ثم يستوفيه منه وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا الجواب الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وهذا القول هو أعدل الأقوال فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقوِّمها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء . والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاً دراهم بالقيمة فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه لا يجوز لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفي من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال : { والغارمين } التوبة : 60 ] ولم يقل : وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وإن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطي ليستوفي دينه و الله أعلم . مسألة 212 ] : في امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا الجواب الحمد لله . أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة وإذا

انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي . لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين . وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأ في أحد قول العلماء وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم تفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال و الله أعلم . مسألة 213 ] : في طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية ثم أجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه فمنهم من يزعم أنه إله ومنهم من يزعم أنه نبي مرسل ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن يعنون المهدي وأمروا من وجده بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك وسب الصحابة وأظهروا الخروج عن الطاعة وعزموا على المحاربة فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم وهل تباح ذراريهم وأموالهم أم لا الجواب الحمد لله . هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام فإن النصيرية من أعظم الناس كفراً بدون اتّباعهم لمثل هذا الدجال فكيف إذا اتبعوا مثل هذا الدجال وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة تقتل مقاتلهم وتغنم أموالهم وسبي الذرية فيه نزاع لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين وهذا هو الذي دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين . وكذلك قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد وطائفة تقول أنها تسترق كقول أبي حنيفة وطائفة تقول : لا تسترق كقول الشافعي وأحمد والمعروف عن الصحابة هو الأول وأنه تسترق منهن المرتدات نساء المرتدين فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة لما بعث خالد بن الوليد في قتالهم . والنصيرية لا يكتمون أمرهم بل هم معروفون عند جميع المسلمين لا يصلون الصلوات الخمس ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت ولا يؤدون الزكاة ولا يقرون بوجوب ذلك ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب ويقولون : نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين

وأما إذا لم يظهروا الرفض وأن هذا الكذاب هو المهدي المنتظر وامتنعوا فإنهم يقاتلون أيضاً لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المارقون الذين قاتلهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقاتل المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم التي لم يستعينوا بها على القتال وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك ففي أخذه نزاع بين العلماء وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه نهب عسكره ما في عسكر الخوارج فإن رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكرهم من المال كان هذا سائغاً . هذا ما داموا ممتنعين فإن قدر عليهم فإنه يجب أن يفرق شملهم ويحسم مادة شرهم وإلزامهم شرائع الإسلام وقتل من أصر على الردة منهم وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفراً منه وهو المنافق الذي تسميه الفقهاء الزنديق فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي . ومن كان داعياً منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله قتل أيضاً وإن أظهر التوبة وإن لم يحكم بكفره كأئمة الرفض الذين يضلون الناس كما قتل المسلمون غيلان القدري والجعد بن درهم وأمثالهما من الدعاة فهذا الدجال يقتل مطلقاً و الله أعلم . مسألة 214 ] : في مقرئ على وظيفة ثم أنه سافر واستناب شخصاً ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع ولم يخرج من المكان فهل يستحق النائب المشروط كله أم لا الجواب الحمد لله نعم النائب يستحق المشروط كله لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه و الله أعلم . مسألة 215 ] : في رجل متولي ولايات ومقطع إقطاعات وعليهم من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك

إلى المسلمين غير ظالم لهم يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره ولا ضمان عليه فيما أخذه ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة إذا كان مجتهداً في العدل والإحسان بحسب الإمكان . وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف العامل في المضاربة والشريك وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم فإنه محسن في ذلك غير مسيء وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكاسين وغيرهم في الطرقات والأشوال والأموال التي إئتمنوا فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم . والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم فهم بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم فمن قال لتلك القافلة : لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك فهذا مما لا يشير به عاقل فضلاً أن تأتي به الشرائع فإن الله -تعالى- بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بما يوجد من الوظائف ويصرف إلى من نسبه مستقراً على ولايته وإقطاعه ظلماً وشراً كثيراً عن المسلمين أعظم من ذلك ولا يمكنه دفعه إلا بذلك إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئاً هو مثاب على ذلك ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة وهذا بمنزلة وصي اليتيم وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم فولايته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه بل قد يجب عليه هذه الولاية .

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئاً من هذا بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين كان هذا القائل مخطئاً جاهلاً حقائق الدين بل بقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعاً وأكثر ظلماً والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير ولا يعاقبه على ما عجز عنه و لايؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك يوجب شراً أعظم منه و الله أعلم . مسألة 216 ] : في صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إِنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق . الجواب الحمد لله هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : قيل : يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسراً أو معسراً كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد نصره طائفة من أصحابهما وقيل : تجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الآخر في مذهبهما وقيل : تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد وقيل : لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد وأضعف الأقوال قول من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل : إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به . وأقرب الأقوال قول من لا يجوب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئاً من هذا بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين كان هذا القائل مخطئاً جاهلاً حقائق الدين بل بقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعاً وأكثر ظلماً والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير ولا يعاقبه على ما عجز عنه و لايؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك يوجب شراً أعظم منه و الله أعلم . مسألة 216 ] : في صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إِنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق . الجواب الحمد لله هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : قيل : يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسراً أو معسراً كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد نصره طائفة من أصحابهما وقيل : تجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الآخر في مذهبهما وقيل : تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد وقيل : لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد وأضعف الأقوال قول من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل : إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به . وأقرب الأقوال قول من لا يجوب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب

فيه زكاة واحدة عن القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد و الله أعلم . مسألة 217 ] : في الذين غالب أموالهم حرام مثل : المكاسين وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة : كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا الجواب الحمد لله . إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالخلاص إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان هو الأغلب قيل : بحل المعاملة وقيل : بل هي محرمة فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له و الله أعلم . مسألة 218 ] : في المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به ومن كتب شيئاً من القرآن ثم محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا الجواب الحمد لله . أما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أولوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره ونقلوا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء وهذا يقتضي أن لذلك بركة والماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضاً ماء مبارك صب منه على جابر وهو مريض وكان الصحابة يتبركون به ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه ولا أعلم في ذلك نهياً فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة ولا يحرم على الجنب

مسه ومعلوم أنه ليس له حرمة كحرمته ما دام القرآن والذكر مكتوباً به كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذكر أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة ثم غيرت تلك الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة . وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم : لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل وروي عنه أنه قال : لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم وذكروا فيه روايتين عن أحمد والشافعي احتج بحديث العباس والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم والصحابة توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة والصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة ولهذا يجب أن يغسل من الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة وحينئذٍ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات و الله أعلم . مسألة 219 ] : سئل : عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك . أم لا الجواب الحمد لله . ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد : أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريباً منه ما يشوش على هؤلاء بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال : > أيها الناس ! كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة < فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك و الله أعلم . مسألة 220 ] : في رجل يحب رجلاً عالماً فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشي من أجل الافتراق وإذا كان الرجل العالم مشغولاً بحيث لا يلتفت

إليه لم يحصل له هذا الحال فهل هذا من الرجل المحب أم هو من تأثير الرجل العالم الجواب الحمد لله سببه من هذا ومن هذا مثل الماء إذا شربه العطشان حصلت له لذة وطيبة وسببها عطشه وبرد الماءوكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منها ومن القطن والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقباله هذا وتوجهه وهذا حال المحب مع المحبوب و الله أعلم . مسألة 221 ] : فيما إذا وهب لإنسان شيئاً ثم رجع فيه هل يجوز ذلك أم لا الجواب الحمد & . في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ليس واهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده < وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلا أن يكون المقصود بالهبة المعارضة مثل من يعطى رجلاً عطية ليعاوضه عليها أو يقضى له حاجة فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظاً أو عرفاً فله أن رجع في هبته أو قدرها و الله أعلم . مسألة 222 ] : عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة فهل يجوز لمسلم أن يسب كتابهم أم لا الجواب الحمد & . ليس لأحد أن يلعن التوراة بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الايمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك فإنهم ملعونون هم ودينهم وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال : نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله و الله أعلم . مسألة 223 ] : في الأيام والليالي مثل أن يقول : السفر يكره يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت أو يكره التفصيل أو الخياطة أو الغزل في هذه الأيام أو يكره الجماع في ليلة من الليالي ويخاف على الولد

الجواب الحمد لله هذا كله باطل لا أصل له بل الرجل إذا استخار الله -تعالى- وفعل شيئاً مباحاً فليفعله في أي وقت تيسر ولا يكره التفصيل ولا الخياطة والغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطير كما ثبت في > الصحيح < عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت : يا رسول الله ! إن منا قوماً يأتون الكهان قال : > فلا تأتوهم < قلت : منا قوم يتطيرون قال : > ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم < فإذا كان قد نهى عن أن يصده الطيرة عما عزم عليه فكيف بالأيام والليالي ولكن يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين من غير نهي عن سائر الأيام إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من الأيام و الله أعلم . مسألة 224 ] : ما معنى قوله : من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاً وخرج مغيراً . الجواب الحمد لله . معناه الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها فإنه يدخل مختفياً كالسارق ويأكل بغير اختيارهم فيستحيون من نهيه فيخرج كالمغير الذي يأخذ أموال الناس بالقهر و الله -تعالى- أعلم . مسألة 225 ] : في رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه : الجواب الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله : إذا فرغت صليت بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله ويلزم بما أمر الله به ورسوله .

مسألة 226 ] في رجل حلف على أخيه بالطلاق : لو أعطيتني ملء ثوبك ذهباً ما أعطيتك هذه الحاجة ثم إِنه أعطاه تلك الحاجة بعينها فهل يقع عليه الطلاق أم لا الجواب الحمد لله هذه المسألة فيها أقسام كثيرة قد يفعل المحلوف عليه ناسياً أو متأولا أو يكون قد امتنع لسبب وزال ذلك السبب أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى و الله أعلم . مسألة 227 ] : في رجل حلف بالطلاق الثلاث على امرأته : إن ما في الدنيا أحد يحبك فهل يقع به طلاق أم لا الجواب الحمد لله . إن كان مقصوده أنه ليس في الدنيا من يحب طول لسانك أو من يحبك مع طول لسانك ولا يعرف أحداً يحبها فلا طلاق عليه وكذلك إن كان مقصوده أنه ليس أحد يحبها مطلقاً بل كان واحد يبغضها من وجه لأجل شرها فلا طلاق عليه و الله أعلم . مسألة 228 ] : وسئل -رحمه الله تعالى- عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل ويقال له : الفطر أفضل وما هو مسافة القصر وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية الجواب الحمد & . الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر . ومن قال : إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك ومن قال : إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة . وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه . ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وأنه

إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر وفي > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ليس من البر الصوم في السفر < . لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر . كما في ا > لصحيحين < عن أنس قال : كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم < وقد قال الله تعالى : { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة : 185 ] . وفي > المسند < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتي معصيته < . وفي > الصحيح < : أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر فقال : > إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس < وفي حديث آخ الجواب > خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون < وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخاً كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام وقال طائفة من السلف والخلف : بل يقصر ويفطر في أقل من يومين وهذا قول قوي فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته لم يأمر أحداً منهم بإتمام الصلاة . وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد . أظهرهما : أنه يجوز ذلك كما ثبت في > السنن < أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه وأما اليوم الثاني : فيفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة .

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه . فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر ولا يفطر وأهل البادية : كأعراب العرب والاكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى : فإنهم يقصرون وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي و الله أعلم . مسألة 229 ] : فيما يقول بعض الناس : أن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى وينقلون من مقابر اليهود والنصارى إلى مقابر المسلمين ومقصودهم أن من ختم بشر في علم الله وقد مات في الظاهر مسلماً أو كان كتابياً وختم له بخير فمات مسلماً في علم الله وفي الظاهر مات كافراً فهؤلاء ينقلون فهل ورد في ذلك خبر أم لا وهل لذلك حجة أم لا الجواب الحمد لله . أما الأجساد فإنها لا تنقل من القبور لكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره الإسلام ويكون منافقاً إما يهودياً أو نصرانياً أو مرتداً معطلاً فمن كان كذلك فإنه يكون يوم القيامة مع نظرائه . كما قال تعالى : { احشروا الذين ظلموا وأزواجهم } الصافات : 22 ] أي : أشباههم ونظراءهم وقد يكون في بعض من مات وظاهره كافراً أن يكون آمن بالله قبل أن يغرغر ولم يكن عنده مؤمن وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث أو لغير ذلك فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبوراً مع الكفار وأما الأثر في نقل الملائكة فما سمعت في ذلك أثراً . مسألة 230 ] : هل يصح عند أهل العلم أن علياً -رَضيَ اللهُ عنهُ- قاتل الجن في البئر ومد يده يوم خيبر فعبر العسكر عليها وإنه حمل في الأحزاب فافترقت قدامه

سبع عشرة فرقة وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف : يقول أنا علي وإنه كان له سيف يقال : له ذو الفقار وكان يمتد ويقصر وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له ولفرسه بضربة واحدة ونزلت الضربة في الأرض ومناد ينادي في الهواء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وإنه رمى في المنجنيق إلى حصن الغراب وإنه بعث إلى كل نبي سراً وبعث مع النبي صلى الله عليه وسلم جهراً وإنه كان يحمل في خمسين ألفاً وفي عشرين ألفاً وفي ثلاثين ألفاً وحده وإنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة فقده طولاً وقد الفرس عرضاً ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة وإنه مسك حلقة باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة ووقع من على السور شرفات فهل صح من ذلك شيء أم لا الجواب الحمد لله هذه الأمور المذكورة كذب مختلق باتفاق أهل العلم والإيمان لم يقاتل علي ولا غيره من الصحابة الجن ولا قاتل الجن أحد من الإنس لا في بئر ذات العلم ولا غيرها والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة ولم يقاتل علي قط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعسكر كان خمسين ألفاً وثلاثين ألفاً فضلاً عن أن يكون وحده قد حمل فيهم ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة : بدراً وأحداً والخندق وخيبر وفتح مكة ويوم حنين وغيرها وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق وكانوا محاصرين للمدينة ولم يقتتلوا هم والمسلمون كلهم وإنما كان يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار وفيها قتل علي عمرو بن عبد رد العامري ولم يبارز علي وحده قط إلى واحداً ولم يبارز اثنين . وأما مرحب يوم خيبر فقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه < فأعطاها لعلي وكانت أيام خيبر أياماً متعددة وحصونها فتح على يد علي -رَضيَ اللهُ عنهُ- بعضها وقد روى أثر أنه قتل مرحباً وروى أنه قتله محمد بن سلمة ولعلهما مرحبان وقتله القتل المعتاد ولم يقده جميعه ولا قد الفرس ولا أنزل السيف إلى الأرض ولا نزل لعلي ولا لغيره سيف من السماء ولا مد يده ليعبر الجيش ولا اهتز سور خيبر لقلع

الباب ولا وقع شيء من شرفاته وإن خيبر لم تكن مدينة وإنما كانت حصوناً متفرقة ولهم مزارع ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون ولا رمى في منجنيق قط وعامة هذه المغازي التي تروى عن علي وغيره قد زادوا فيها أكاذيب كثيرة مثل ما يكذبون في سيرة عنتر والأبطال . وجميع الحروب التي حضرها علي -رَضيَ اللهُ عنهُ- بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حروب : الجمل والصفين وحرب أهل النهروان و الله أعلم . مسألة 231 ] : في رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لا ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفونين فهل ذلك صحيح أم لا وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام وقد ذكروا أن الله خلق البركة أحد وسبعين جزءً منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل هذا صحيح أم لا الجواب الحمد لله لم يرد في جامع دمشق في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتضعيف الصلاة فيه ولكن هو من أكثر المساجد ذكراً لله تعالى ولم يثبت أن عدد الأنبياء المذكورين وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات فإن المقيم فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك وكل مكان يكون في ه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودل القرآن على أن البركة في أربع مواضع ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره وفيهن ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة أحد وسبعون جزءاً بالشام والعراق على ما ذكر فهذا لم نسمعه من أحد من أهل العلم و الله أعلم . مسألة 232 ] : في رجل يؤم قوماً وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلبهم المغرب فقالوا له : يجمع فقال : لا أفعل فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا الجواب الحمد لله نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة

إذ السنة أن

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى ........الكبرى34(بن تيمية).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى ........الكبرى44(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى59(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى16(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى32(بن تيمية).
»  الفتاوى ........الكبرى45(بن تيمية).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: