منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**   كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 8:17 am

من نظم ابن عبدالقوي فيما يتعلق بالحوالة
ومعلوم دين مسقر بأجود
ومن يرتضي لما أحيل بحقه
بأن ذمة المرء المحيل بريئة
بشرط اتفاق الجنس والوصف والنساء
مَتَى لم يبن إفلاسُ مَن قَد شَرَطتَهُ
ووجهين في راض لجهل بعسرة
ولا يجبرن إلا على ذي ملاءة
وبيرا بها من قبل إجبار حاكم
وليس رضى المرء المحال عليه في
وشرط يقرر ما أحيل عليه لا
وإن يحل المبتاع وقت الخيار والْمكاتب
بمهر وأثمان ودين كتابة
وإن يحل أو يحتلْ بأثمان مشترٍ
وإن ترددن بالعيب أو بمجوز
كذا كل دين قد أحلت به ولم
وأبطلها القاضي به لا عليه بل
إذا اختار يومًا أن يحيل محيله
وللمشتري حقًا إحالة متبع
ومَن قال قبضي المال قبض حوالة
وبالعكس فاقبل قول ثاني حوالة
إذا قال شخص قد أريدت وكالة
وإن قال في ذا قد أحلت بدينه
وقل بيع أو عقد لرق حوالة
يصح السلم فيه على مثله قد
على من عليه مثل دين الفتى اشهد
من الحق في طول الزمان المؤبد
كذاك حلول فيهما اشرط وأكد
مليًا فلا يبرا فإن شئت فاردد
ومن ظنَّ ذا الإعسار ذا يسرة طد
بمل وقول ومع حضور لمقصد
محالاً على المشهور من نص أحمد
الْحَوالة شرطًا عند كل مسدد
به غير ما أسلمت فيه ليفرد
أو عرس قبيل التأطد
يصح في الأقوى لا عليها بل اصدد
عليك فيظهر مستحقًا فأفسد
ولم تقتض الأثمان وجهين أورد
يَكن مستقرًا بعد فسخ ليعدد
إذا فيهما صحت فللبائع امهدِ
على من عليه قد أحيل فأرشدِ
عليه على المرء المحيل فقَيِّدِ
فقال غريم بل وكالة مسعد
وإن عينا لفظ الحوالة فاشهد
بهذا ففي المقبول وجهين أسند
فذاك حوالة بغير تردد
فوجهان في تخيير مجلس معقد



باب الصلح

س99: ما معنى الصلح لغةً واصطلاحًا؟ وما هي أقسامه؟وبأي شيء ثبت؟ وما حكمه؟ وما حكم الصلح بلفظ الصلح، أو بشرط أن يعطيه الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، أو ممن لا يصح تبرعه، أو مما ادعى على مولاه؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل.
ج: الصلح لغةً: التوفيق والسَّلْم، أي: قطع المنازعة.

واصطلاحًا: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، أي متخاصمين. وهو ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع. قال الله تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ [الحجرات: 9]، وقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[النساء: 128]، وقال: وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً[النساء: 120]، وقال: لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً[النساء: 114].
وللترمذي وغيره، وصححه: قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة!؟» قلنا: بلى، قال: «إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين الحالقة»، وقال لأبي أيوب: «ألا أدلك على تجارة؟».
قال: بلى، قال: «تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا». وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا
حرم حلالاً، أو أحل حرامًا» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. وأجمعوا على جوازه لما تقدم.
والصلح خمسة أنواع: أحدها: يكون بين مسلمين وأهل حرب وتقدمت أقسامه في الجهاد. والثاني: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها، ويأتي إن شاء الله تعالى في عشرة النساء. والثالث: بين أهل عدل وأهل بغي، ويأتي إن شاء الله في قتال أهل البغى. والرابع: بين متخاصمين في غير مال. والخامس: بين متخاصمين في المال، وهو المقصود بالباب.
والصلح في الأموال قسمان: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. والصلح على الإقرار نوعان: نوع يقع على جنس الحق، مثل أن يقر جائز التصرف لمن يصح تبرعه بدين معلوم، أو يقر له بعين بيده، فيضع المقر له عن المقر بعض الدين، كنصفه أو ثلثه أو ربعه، أو يهب له البعض من العين المقر بها، ويأخذ المقر له الباقي من الدين أو العين، فيصح ذلك؛ لأنه جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه أوهبته، كما لا يمنع من استيفائه؛ لأنه  قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، وفي الذي أصيب في حديقته، فمر به النبي ، وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف، فأخذوه منه، وقد روى عبدالله ابن كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ، فخرج إليهما، ثم نادى: «يا كعب!» فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت، فقال : «قم فأعطه» متفق عليه. ومحل صحة الإسقاط ونحوه أن لا يمنع من عليه الحق ربه بدون الإسقاط ونحوه؛ أن منعه أكل المال الغير بالباطل، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ فإنه يصح الصلح مما ذكر ونحوه، ومتى اصطلحا، ثم ظهرت بينة؛ فاختار الشيخ نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهًا في الحقيقة، إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه، ولا يصح بلفظ الصلح؛ لأنه هضم للحق، وهذا المشهور، وهو من المفردات قال ناظمها:
من قال صالحني بلفظ الصلح
فلا تصح فانتبه للشرح

وعنه: يصح بلفظ الصلح، وهو ظاهر ما في «الموجز» و«التبصرة» واختاره ابن البنا في «خصاله» قال في «شرح الإقناع»: وبالجملة فقد منع الخرقي وابن أبي موسى الصلح على الإقرار، وأباه الأكثر، فعلى الأولى إن وفاه من جنس حقه فهو وفاء، ومن غير جنسه معاوضة وإن أبرأه من بعضه فهو إبراء، وإن وهبه بعض العين فهو هبة، ولا يسمى صلحًا، فالخلاف إذن في التسمية، قاله في «المغني» و«الشرح»؛ وأما المعنى فمتفق عليه. اهـ.
ولا يصح إن كان بشرط، مثل أن يقول: أبرأتك، أو: وهبتك على أن تعطيني الباقي، وإن لم يذكر لفظ الشرط، ولا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب وقن مأذون له في تجارة، وولي نحو صغير وسفيه وناظر وقف؛ لأنه تبرع، وهم لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة لمدعيه، فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك، ويصح الصلح من ولي ويجوز له على ما ادعى من دين أو عين وبه بينة، فيدفع البعض ويقع الإبراء أو الهبة في الباقي؛ لأنه مصلحة؛ فإن لم تكن به بينة لم يصالح عنه.
الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً
س100: تكلم بوضوح عما يلي: الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً. إذا وضع رب الدين بعض دين حال وأجل باقيه. الصلح عن حق كدية خطأ أو شبه عمدًا أو قيمة متلف بأكثر من حقه. الصلح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته، أو عن مثلي بعرض أكثر فيهما. إذا صالح عن بيت أقر به على بعضه أو على سكناه، أو على بناء غرفة له فوقه، أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة. إذا بذل المدعي عليه العبودية والمدعى عليه الزوجية مالاً للمدعي صلحًا عن دعواه، أو بذلت امرأة مالاً لمبينها ليقر لها ببينونتها. واذكر الدليل والتعليل، والتفصيل والخلاف؟
ج: لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالاً؛ لأن المحطوط عوض عن التعجيل، ولا يجوز بيع الحلول والأجل، هذا المذهب وكره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهما - ، وقال: نهى عم رأن يباع العين بالدين، وكره ذلك سعيد بن المسيب والقاسم وسالم والحسن ومالك والشافعي والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة وإسحاق، وفي «الإرشاد» و«المبهج» رواية: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين –رحمه الله تعالى- وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به، وهذا القول هو الذي يترجح عندي ومما يؤيده ما روى البيهقي والطبراني عن ابن عباس قال: لما أمر رسول الله  بإخراج بني النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحل، فقال: «ضعوا وتعجلوا» ولأن في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضي، فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله، وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار، وفي تجويز هذا مصلحة. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله؛ لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة، فصح كما اشتراها بثمن مثلها، ويصح في دين كتابة إذا عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد؛ لأن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة، وإن وضع رب دين بعض دين حال، وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل؛ لأن الحال لا يتأجل، ولأنه وعده، فلا يلزم الوفاء به. قال في «الإنصاف»: وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع، قال: واعلم أن أكثر الأصحاب، قالوا: لا يصح الصلح في هذه المسألة، وصححه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» وغيرهم، وجزم به في «الكافي» وغيره، وقدمه ناظم «المفردات»، فقال:
والدين إن يوصف بالحلول
عليه بالبعض مع التأجيل
وقال بالجزم به في الكافي
فصحح الإسقاط دون الأجل
فالصلح لا يصح في المنقول
رجحه الجمهور بالدليل
وفصل المقنع للخلاف
وذاك نص الشافعي ينجلي

مثال لما تقدم: لو كان عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة، وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة، وهو إبراء في الخمسين، ووعد في الأخرى، وقال ابن القيم –رحمه الله-: يصح الإسقاط والتأجيل، وهو الصواب بناء على تأجيل القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختاره شيخنا، وقال: وإن صالحه ببعضه حالاً مع الإقرار والإنكار، جاز، وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخنا؛ فإن هذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أخذ الموضعين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بينهما. اهـ.
ولا يصح الصلح عن حق كدية خطأ، أو شبه عمد لا قود فيه، كجائفة ومأمومة، أو قيمة متلف غير مثلي، كمعدود، ومزروع بأكثر من حقه المصالح عنه من جنسه؛ لأن الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدره، فالزائد لا مقابلة له، فيكون حرامًا؛ لأنه من أكل المال بالباطل كالثابت عن قرض.
ويصح الصلح عن متلف مثلي كبر بأكبر من قيمته من أحد النقدين، ويصح الصلح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف، وعن مثلي بعرض قيمته أكثر من الدية، وقيمة المتلف والمثلي في المسألتين؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه، فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم، وإذا ادعى على رجل بيتًا، فصالحه على بعضه، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو على أن يسكنه مدة معلومة كسنة كذا، أو مجهولة، كأن يصالحه على مدة عيشه، أي: عمره، لم يصح الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه، أو على منفعة مالكه؛ فإن فعلى على سبيل المصالحة معتقدًا أنه وجب بالصلح، رجع عليه بأجرة ما سكن، أو أخذه من البيت؛ لأنه أخذه بعقد فاسد، وإن بنى فوق البيت غرفة، أجبر على نقضها، وإذا أجر السطح مدة مقامه بيده، وله أخذ آلته؛ فإن صالحه عنها رب البيت برضاهما جاز، وإن كانت آلة البناء والتراب من البيت فالغرفة لربه، وعلى الباني أجرتها مبينة، وليس له نقضها إن أبرأه رب البيت من ضمان ما يتلف بها.
وإن أسكنه أو أعطاه البعض غير معتقد وجوبه كان متبرعًا، ومتى شاء انتزعه. وإن صالح شخص إنسانًا مكلفًا ليقر له بالعبودية، أي: بأنه مملوكه، أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح الصلح؛ لأن ذلك صلح يحل حرامًا؛ لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، وإن بذل المدعى عليه بالعبودية، أو بذلت المدعى عليها الزوجية مالاً للمدعي صلحًا عن دعواه، صح؛ لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح، والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه، فجاز كعوض لكن يحرم الأخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق ولو ثبتت زوجيتها بعد لم تبن بأخذ العوض؛ لأنه لم يصدر منه طلاق ولا خلع. وإن بذلت امرأة مالاً لمبينها ليقر لها ببينونتها، صح؛ لأنه يجوز لها بذلك المال
ليبينها، ويحرم عليه أخذه. وإن طلقها وأنكر، فدفعت إليه مالاً ليقر لها بما وقع من طلاقها، صح. ولو طلقها ثلاثًا أو
أقل من ثلاث فصالحها على مال لتترك دعواها الطلاق، لم يجز الصلح؛ لأنه يحل حرامًا.
ومن قال لغريمه: أقر بديني، وأعطيك منه مائة، أو: أقر لي بديني وخذ منه مائة مثلاً، فأقر، لزمه ما أقر به؛ لأنه لا عذر لمن أقر، ولم يصح الصلح لوجوب الإقرار عليه بما عليه من الحق، فلم يبح له العوض عما يجب عليه.
النوع الثاني
من قسمي الصلح
س101: تكلم بوضوح عن النوع الثاني من قسمي الصلح، مبينًا حكم ما إذا كان على غير جنسه، أو بلفظ الصلح أو بنقد عن نقد وبعوض أو عنه بنقد أو عرض أو بمنفعة وحكم ما إذا تلف قبل استيفاء المنفعة، أو ظهر مستحقًا أو معيبًا، وإذا صالحه بتزويج أمته، أو عن دين أو بشيء في الذمة، أو صالح الورثة من وصي له، أو صالح عن عيب من مبيعه بشيء أو صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويجها، وعما إذا كان الصلح بتزويجها عن عيب أقرت به في مبيعها، أو عما تعذر علمه، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل.
ج: النوع الثاني من أقسام الصلح على إقرار: أن يصالح على غير جنسه، بأن أقر له بعين أو دين، ثم صالحه عنه بغير جنسه، فهو معاوضة، ويصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات بخلاف ما قبله؛ لأن المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة، فالصلح عن نقد بنقد بأن أقر له بدينار، فصالحه عنه بعشرة دراهم مثلاً أو عكسه، فهو صرف يعتبر فيه التقابض قبل التفرق، والصلح عن نقد بأن أقر له بدينار، فصالحه عنه بعرض كثوب بيع، أو صالحه عن عرض أقر له به، كفرس بنقد ذهب أو فضة بيع، أو صالحه عن عرض أقر له به، كفرس بنقد ذهب أو فضة بيع، أو صالحه عن عرض كثوب بعرض بيع يشترط له شروطه كالعلم به، والقدرة على التسليم، والتقابض بالمجلس إن جرى بينهما ربا نسيئة.
والصلح عن نقد أو عرض مقر به بمنفعة، كسكنى دار وخدمة قن معينين إجارة، فيعتبر له شروطها، وتبطل بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات، فيعتبر له شروطها، وتبطل بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات، بخلاف ما لو باعها أو أعتق العبد، فللمصالح نفعه إلى انقضاء المدة، وللمشتري الخيار إن لم يعلم ولا يرجع العبد على سيده بشيء؛ لأنه أعتقه مسلوب المنفعة، وإن تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولح عنه، وانفسخت الإجارة، وفي أثنائها تنفسخ فيما بقي، فيرجع بقسطه، وإن ظهرت الدار مستحقة أو القن حرًا أو مستحقًا، فالصلح باطل، لفساد العوض، ورجع مُدَّع فيما أقر له به، وإن ظهر معيبين بما تنقص به المنفعة، فله الرد وفسخ الصلح، وإن صالحه بتزويج أمته، صح بشرطه، والمصالح به صداقها؛ فإن فسخ نكاح قبل دخول بما يسقطه رجع زوج بما صالح عنه، وإن طلقها ونحوه قبل دخـول رجع بنصفه.
والصلح عن دين ونحوه غير دين سلم يصح بغير جنسه مطلقًا بأقل منه أو أكثر أو مساويه، ولا يصح صلح عن حق بجنسه، كعن بُرٍ بِبُرٍ أقل منه أو أكثر منه على سبيل المعاوضة، لإفضاء إلى ربا الفضل؛ فإن كان أقل على وجه الإبراء والهبة، صح؛ إلا بلفظ الصلح. والصلح عن دين بشيء في الذمة بأن صالحه عن دينار في ذمته بأردب قمح أو نحوه في الذمة، يصح، ويحرم التفرق قبل القبض؛ أنه يصير بيع دين بدين.
ولو صالح الورثة من وصى له من قبل موروثهم بخدمة رقيق، أو بسكنى دار معينة، أو بحمل أمة مُعَيَّنَةٍ بدراهم مسماة، جاز صلحًا؛ لأنه إسقاط حق، فصح في المجهول للحاجة لا بيعًا، لعدم العلم بالمبيع، ومن صالح عن عيب في مبيع، بشيء من عين كدينار، أو منفعة كسكنى داره شهرًا، صَحَّ الصلح.
وليس من الأرش في شيء، ورجع بالمصالح به إن بان عدم العيب، كانتفاخ بطن أمة ظنه حملاً، ثم ظهر الحال لتبين عدم استحقاقه، أو زال العيب سريعًا بلا كلفة
ولا تعطيل نفع على مشتر، كمزوجة بانت، ومريض عوفي، لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم
يكن، وترجع امرأة صالحت عن عيب مبيعها بتزويجها، وبان عدمه أو زال سريعًا بأرش العَيب لو كان، أو لم يزل سريعًا؛ لأنها رضيت بالأرش مهرًا لها، وكذا إن بان فساد البيع، كفن خرج حُرًّا أو مستحقًا، وإن أقر له بزرع فصالحه عنه، صح على الوجه الذي يصح بيعه، وتقدم تفصيله.
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، مثال الدين: كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل، ومثال العين: كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا، فيصح بمال معلوم نقدًا ونسيئة؛ لما ورد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله  في موارث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله : «إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسْطَامًا في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله : «أما إذا قلتما، فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» رواه أحمد وأبو داود؛
لأنه إسقاط حق، فصح في المجهول للحاجة، ولئلا
يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، وسواء كان الجهل من الجهتين أو ممن هو عليه، وقال الشافعي: لا يصح الصلح على المجهول؛ لأن فرع للبيع، والبيع لا يصح على المجهول؛ فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح؛ لأن تسليمه واجب، والجهل به يمنعه؛ فإن لم يتعذر علم المجهول، كتركة باقية، صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها مع الجهل بها، فكبراءة من مجهول. جزم به في «التنقيح»، وقدمه في «الفروع»، قال في «التلخيص»: وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقربة بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول، فيصح على المشهور لقطع النزاع، وظاهر كلامه في «الإنصاف» أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه، ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء، وقطع به في «الإقناع»، قال في «الفروع»: وهو ظاهر نُصوصه. اهـ. (ش منتهى).

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**   كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 8:20 am

من النظم فيما يتعلق بباب الصلح

وللصلح في الأموال قسمان جوزا
فإن يبرئ الإنسان من بعض حقه
ويؤجر إن يشفع بذلك شافع
وإن كان ذا الإسقاط شرطٌ لقَبضِهِ
وخرج من إبرائه من كذا على
ولا تمض ذا ممن منعت تبرعًا
ولا من ولي الغمر إلا ضرورةً
ومن عن مؤجل غير دين كتابة
وليس صحيحًا منه تأجيل عاجل
ومن يسقطن بعضًا وينسئ بعضه
ولا صلح عن حق بجنس نسيئة
كعقل الخطأ أو متلف فيه قيمة
وتقضي بمال الصلح في مال قاتل
وعن متلف المثلي صحح بزائد
ومن يصطلح مع من أقر ببيته
وإن تعترف بالدين بالجعل صح في
وإقرار أنثى بالنكاح برشوة
ودفعك دعوى الرق عنك برشوة
وصلح بغير الجنس عقد تعاوض
فإن يتو ما صالحته بانتفاعه
وصححه من أنثى بتزويج نفسها
فزال سريعًا أو تبين سالمًا
وصححه بالمعلوم عن متعذر
وبالعوض المجهول عن مثله أجز
وذلك خيرٌ من خِلافٍ مُنَكّدِ
ويَستوف بعضَ الحال صححه واحمد
وإن شفع القاضي بذلك يَقتدي
بقيته قولين في الصحة اسْنِدِ
تعَجل باقيه بغير تنكد
كعبد وطفل أو مكاتب أعبد
كمجحود مال مع تعذر شهد
يصالح ببعض عاجل فليصدد
سوى ثمن في مجلس البيع فاشهد
في الأوهى اقض بالإسقاط والنسأ اردد
وفيٍّ وصححه بعرض مزيد
كعبد وغير العبد من كل مفسد
حليلاً لخوف المكر عن عاقل ذد
على قيمة إذ مثله واجب قد
بسكناه عامًا أو بنى فوقه اصدد
اعترافك لا في أخذ جعل مجدد
وعبد برق لا يصح لقصد
يجوز كذا في زوجة في المجود
له شرط أنواع المعاوضة اشهد
بما تدعي أو ما اعترفت به عد
فإن كان عن عيب المبيع المردد
لها أرشه لا مهر أمثالها اشهد
التحققْ ولو عينًا على المتوطد
كدارس ميراث محال التعدد



فصل في القسم الثاني
من قسمي الصلح
س102: ما حكم الصلح على الإنكار؟ وما مثاله؟ وماذا يكون في حق كل من المدعي والمدعى عليه؟ واذكر ما يترتب على ذلك من شفعة أو رد أو فسخ؟ وحكم ما إذا صالح ببعض عين مدعى بها، أو علم بكذب نفسه وما الذي يترتب على ذلك؟ وإذا قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه، فهل يكون مقرًا به. وإذا صالح على المنكر لدين أو عين أجنبي، أو صالح الأجنبي لنفسه في حال الإنكار والإقرار في دين أو عين، فما الحكم؟ وإذا ظن القدرة أو عدمها، ثم ثبتت على استنفاذها، فما الحكم؟
ج: القسم الثاني من قسمي الصلح بمال الصلح على إنكار، بأن يدعي شخص على آخر عينًا أو دينًا، فينكر المدعى عليه أو يسكت، والمدعى عليه يجهل المدعى به، ثم يصالحه نقدًا ونسيئة؛ لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه، فيصح الصلح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وأكثر العلماء؛ لعموم الآيات الواردة في الصلح؛ ولعموم قوله –عليه الصلاة والسلام-: «الصلح جائز بين المسلمين» فيدخل هذا في عمومه.
فإن قالوا: فقد قال: «إلا صلحًا أحل حرامًا» وهذا داخل فيه؛ لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه، فحل بالصلح، قلنا: لا نسلم دخوله فيه، ولا يصح حمل الحديث على
ما ذكروه لوجهين: أحدهما: أن هذا يؤخذ في الصلح بمعنى البيع؛ فإنه يحل لكل واحد منهما ما كان محرمًا عليه قبله، وكذا الصلح بمعنى الهبة؛ فإنه يحل للموهوب ما كان حرامًا عليه. الثاني: أنه لو حل به المحرم لكان الصلح صحيحًا؛ فإن الصلح الفاسد لا يحل الحرام، وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم، مع بقائه على تحريمه، كما لو صالحه على استرقاق حر أو إحلال بضع محرم، أو صالحه بخمر أو خنزير، وليس ما نحن فيه كذلك، وعنه: لا يصح، وهو قول الشافعي؛ لأنه عاوض عما لم يثبت له، فلم تصح المعاوضة، كما لو باع مال غيره؛ ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه، فبطل كالصلح على حد قذف، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم.
ويكون الصلح على إنكار إبراء في حق المدعى عليه؛ لأنه بذل العوض ليدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة ثبت عليه، فلا شفعة في المصالح عنه إن كان شقصًا من عقار، ولا يستحق مدعى عليه لعيب وجد في مصالح عنه شيئًا؛ لأنه لم يبذل العوض في مقابلته لاعتقاده أنه ملكه قبل الصلح، فلا معاوضة، ويكون الصلح بيعًا في حق مدع، فله رد المصالح به عما ادعاه بعيب يجده فيه؛ لأنه أخذه على أنه عوض ما ادعاه، وفسخ الصلح إن وقع على عينه، وإلا طالب ببدله، وتثبت في شقص مشفوع صولح به الشفعة؛ لأنه أخذه عوضًا عن ما ادعاه، كما لو اشترى به، إلا إذا صالح المدعِي مُدّعى عليه ببعض عين مُدَّعي بها، كمن ادعى نصف دار بيد آخر، فأنكره وصالحه على ربعها، فالمدعي في الصلح المذكور كالمنكر المدعى عليه، فلا يؤخذ منه بشفعة، ولا يستحق لعيب شيئًا؛ لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعًا له ممن هو عنده. ومن علم بكذب نفسه من مُدَّعٍ ومُدَّعى عليه، فالصلح باطل في حقه؛ أما المدعي؛ فلأن الصلح مَبْنيٌ على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه، فلأنه مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل. وما أخذه مدع عالم كذب نفسه مما صولح به، أو مدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده، فهو حرام؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل، ولا يشهد له إن علم ظلمه. قال في «الفتاوى المصرية»: ومن صالح على بعض الحق خوفًا من ذهاب جميعه، فهو مكره، ولا يصح، وله أن يطالبه الحق بعد ذلك إذا ثبت ذلك ببينة أو إقرار. ومن قال لآخر: صالحني عن الملك الذي تدعيه، لم يكن مقرًا بالملك للمقول، لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل، وحضور مجلس الحكم بذلك.
وإن صالح أجنبي عن منكر لِدَيْنٍ بإذنه أو بدونه، صح؛ لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، فإنَّ عليًّا وأبا قتادة - رضي الله عنهما - قضيا عن الميت فأجازه النبي ، وتقدم في الضمان، وإن صالح أجنبي عن منكر لعين بإذن المنكر، أو بدون إذنه، صح الصلح ولو لم يقل الأجنبي: إن المنكر وكله؛ لأنه افتداء للمنكر من الخصومة، وإبراء له من الدعوى، ولا يرجع الأجنبي بشيء مما صالح به عن المنكر في المسألتين إن وقع بدون إذنه في الصلح والدفع؛ لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعًا، كما لو تصدق عنه؛ فإن أذن المنكر للأجنبي في الصلح أو الأداء عنه، رجع عليه إن نواه. وإن صالح الأجنبي المدّعي لنفسه، ليكون الطلب له وقد أنكر الدعوى، لم يصح؛ لأنه اشترى من المدعي ما لم يثبت له، ولم تتوجه إليه خصومة يَفْتَدِي منها، أشبه ما لو اشترى منه ملك غيره، وإن أقرَّ لأجنبي، والمدعى به دين، لم يصح؛ لأنه بيع دين لغير من هو عليه، وتقدم الكلام على بيع الدين مُستوفى في باب السلم، وإن كان المدعى به عينًا، وأقرَّ الأجنبي بها، وعلم عجزه عن استنقاذها من مدعى عليه، لم يصح الصلح؛ لأنه بيع مغصوب لغير قادر على أخذه، وإن ظن الأجنبي القدرة على استنقاذها، صح؛ لأنه اشترى من مالك ملكه القادر على أخذه في اعتقاده، أو ظن عدم القدرة، ثم تبينت قدرته على استنقاذها، صح الصلح؛ لأن البيع ما يمكن تسليمه، فلم يؤثر ظنه عدمه، ثم إن عجز الأجنبي بعد الصلح ظانًا القدرة على استنقاذها، خير الأجنبي بين فسخ الصلح؛ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فكان له الرجوع إلى بدله، وبين إمضاء الصلح؛ لأن الحق له كخيار العيب. وإن قال الأجنبي للمدعي: أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن العين، وهو مقر لك بها، وإنما يجحدك في الظاهر، فظاهر كلام الخرقي لا يصح الصلح. وقال القاضي: يصح، ثم إن صدقه المدعى عليه ملك العين، ورجع الأجنبي بما أدى عنه إن أذن في دفعه، وإن أنكر مدعى عليه الإذن فيه، أي: الدفع، فقوله بيمينه، وحكمه كمن أدى عن غيره دينًا بلا إذنه، وإن أنكر مدعى عليه الوكالة، فقوله مع يمينه، ولا رجوع للأجنبي، ولا يحكم له بملكها، ثم إن كان الأجنبي قد وكل في الشراء، فقد ملكها المدعى عليه باطنًا، وإلا فلا؛ لأن الشراء له بغير إذنه، وإن قال الأجنبي للمدعي: قد عرف المدعى عليه صحة دعواك، ويسألك الصلح عنه ووكلني فيه، فصالحه، صح، وكان الحكم كما ذكرنا؛ لأنه هنا لم يمتنع من أدائه. قاله في «المغني» ملخصًا. اهـ. «منتهى وشرحه».
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**   كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 8:20 am

من النظم فيما يتعلق في الصلح على إنكار
ومن يدعي شيئًا عليه فأنكر أو
بصحته من مدع وهو بائع
وذاك هو الإبراء في حق منكر
ولا صلح في حق العليم بمينه
وعن منكر إن صالح الغير طد فان
وقيل بلا إذن عن الدين جائز
وفي مدعي التوكيل وجهان ثم إن
وإن كان في التكذيب والصدق كاذبًا
ولا يرجع الناوي على غير آذن
وإن هو لم يثبت يكن مثل مدع
وإن رام ملك المدعي فقد اشترى
فإن كذب الدعوى فذا الصلح باطل
كذا إن صدقا الدعوى بدين بأوطد
وإن ظن إمكان التخلص صححن
وإن ظن عجزًا فاستبان مواتيًا
وعن كل ما جاز التعاوض عنه طد
أرمَّ فبالمعلوم إن صالح اشهد
فما جاز حكم البيع فيه ليطرد
فلا شفعة فيه ولا رد مفسد
وما ناله سحت بغير تردد
أذن فنوى بالمال عودًا ليردد
وفي العين إن لم يدع الإذن يفسد
يصدقه يملكها وإلا فلا اشهد
ففي ملكها اعكس حكم كل بل ابتد
وقيل بلى عن ثابت بمبعدِ
فيحلفه إن كان صدقه قد
ديونًا ومغصوبًا وفي البيع فاقصد
شرى غير مال واتقى ظلم معتدي
وبالعين عن ذي العجز عن قهر جحد
في الأقوى ويمضي إن عجز أو ليردد
فوجهين في تصحيح ذا الصلح أسند
وإن لم يجز فيه ابتياع لعقد




الصلح على ما ليس بمال
وما يصح الصلح عنه وما لا يصح

س103: تكلم بوضوح عن الصلح على ما ليس بمال مبينًا ما يصح الصلح عنه وما لا يصح عنه، ومن الذي لا تصح مصالحته؟ وإذا صالح عن دار فبان العوض مستحقه، أو عن قود بقيمة عوض، فبأي شيء يرجع؟ وما هي الأشياء التي تسقط بالصلح؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل.

ج: يصح صلح مع إقرار ومع إنكار عن قود في نفس ودونها، وعن سكنى دار ونحوها، وعن عيب في عوض أو معوض، قال في «المجرد»: وإن لم يجز بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة، فيصح عن قود بفوق دية ولو باع ديات، أو قيل: الواجب أحد شيئين؛ لما روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له


القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات، فأبى أن يقبلها؛ ولأن المال غير متعين، فلم يقع العوض في مقابلته، ويصح الصلح عما تقدم بما ثبت مهرًا في نكاح من نقد أو عوض ، قليل أو كثير، حال ومؤجلٍ؛ لأنه يصح إسقاطه، ولا يصح صلح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة أو عن شفعة أو عن حد قذف؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، وتسقط جميعها: الخيار، والشفعة، وحد القذف بالصلح؛ لأنه رضي بتركها، ولا يصح أن يصالح سارقًا أو شاربًا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، ولا يصح أن يصالح شاهدًا ليكتم شهادته، لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله ولآدمي، وكذا على أن لا يشهد عليه بالزور؛ لأنه لا يقابل بعوض. ومن صالح آخر عن دار ونحوها، ككتاب وحيوان بعوض، فبان العوض مستحقًا لغير المصالح، أو بان القن حرًا رجع بالدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت، وببدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع إقرار المدعى عليه؛
لأنه بيع حقيقة، وقد تبين فساده لفساد عوضه، فرجع فيما كان له، ورجع بدعواه قبل الصلح، وفي «الرعاية»: أو قيمة المستحق المصالح به مع إنكار، لتبين فساد الصلح بخروج المصالح
به غير مال، أشبه ما لو صالح بعصير، فبان خمرًا، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. ووجه ما في «الرعاية» أن المدعي رضي بالعوض وانقطعت الخصومة، ولم يسلم له، فكان له قيمته، ورد بأن الصلح لا أثر له، لتبين فساده، ورجع المصالح عن قود من نفس أو دونها بعوض، وبان مستحقًا بقيمة عوض مصالح به، لتعذر تسليم ما جعل عوضًا عنه، وكذا لو صالح عنه بقن فخرج حرًا، وإن علم المتصالحان أن العوض مستحقًا أو حرًا حال الصلح، فبالدية يرجع ولي الجناية، لحصول الرضى على ترك القصاص، فيسقط إلى الدية، وكذا لو كان مجهولاً كدار وشجرة، فتبطل التسمية وتجب الدية، وإن صالح على عبد أو بعير ونحوه مطلق، صح، وله الوسط.
إجراء ماء في أرض غيره وما يترتب على ذلك
س104: تكلم بوضوح عن كل ما يلي: إجراء ماء في أرض غيره، صلحه على ذلك، وما الذي يترتب على ذلك؟ والذي يعتبر لصحته والذي لا يعتبر؟ الصلح على ساقية محفورة. الصلح على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وهل الأرض الموقوفة كالمؤجرة؟ وإذا صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه، أو اشترى ممرًا في دار أو موضعًا في حائط ليفتح بابًا أو نحوه، فما الحكم؟ وهل له إعادة ما ذكر؟ وما حكم الصلح على عدم إعادته، أو على زواله، أو على فعله صلحًا أبدًا أو إجارة؟ واذكر الدليل والتعليل.
ج: يحرم أن يجري شخص في أرض غيره، أو في سطح غيره ماءً، ولو تضرر بتركه بلا إذن رب الأرض أو السطح، لتضرره أو تضرر أرضه، وكزرعها، ويصح صلحه على إجراء مائه في أرض غيره أو سطحه بعوض؛ لأنه إما بيع وإما إجارة، وإن صالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه مع بقاء ملك رب المحل الذي يجري فيه، بأن تصالحا على إجرائه في ملكه، فهو إجارة؛ لأن المعقود عليه المنفعة، وإن لم يتصالحا على إجرائه فيه مع بقاء ملكه، فهو بيع؛ لأن العوض في مقابلة المحل، ويعتبر لصحة ذلك إذا وقع إجارة علم قدر الماء الذي يجريه لاختلاف ضرره بكثرته وقلته بساقية الماء الذي يخرج فيها إلى المحل الذي يجري فيه؛ لأنه لا يجري فيها أكثر من مائها. ويعتبر علم قدر ماء مطر برؤية المحل الذي يزول عنه الماء من سطح أو أرض أو بمساحته، أي: ذكر قدر طوله وعرضه، ليعلم مبلغه وتقدير ما يجري فيه الماء من ذلك المحل، ولا يعتبر علم قدر عمقه؛ لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم، فله النزول فيه ما شاء. وفي «الإقناع»: وإن كان إجارة اشترط ذلك العمق، ولا يعتبر علم قدر مدة الإجراء للحاجة، إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة إجارة كنكاح وفي «القواعد»: ليس بإجارة محضة، بل شبيه بالبيع. وفي «الإقناع»: يشترط فيه تقدير المدة، ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة في أرض استأجرها أو استعارها، ليجري الغير ماءها فيها، لدلالتها على رسم قديم. وقال في «شرح الإقناع»: هذا ما جزم به في «الإنصاف» وغيره، وفيه نظر؛ لأن المستعير لا يملك المنفعة، فكيف يصالح عليها! ولهذا لا يجوز أن يؤجر أو يعير، وعلى تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض، كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير.
ولا يجوز لمستأجر ومستعير الصلح على إجراء ماء معطر على سطح أو على أرض؛ لأن السطح يتضرر بذلك، ولم يؤذن له فيه، والأرض يجعل لغير صاحبها رسمًا، فربما ادعى رب الماء الملك على صاحب الأرض، وأرض موقوفة كمؤخرة في الصلح عن ذلك، فيجوز على ساقية محفورة لا على إحداث ساقية، أو إجراء ماء مطر عليها. وفي «المغني»: الأولى أنه يجوز له، أي: الموقوف عليه حفر الساقية؛ لأن الأرض له، وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره، بخلاف المستأجر. قال في «الفروع»: فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة، وفي موقوفة الخلاف، أو يجوز قولاً واحدًا، وهو أولى؛ لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلمًا لم يفد، وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم، بل عدم الضرر، وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف، ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتازة بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده المصلحة، وذكره شيخُنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة كالحكورة، وعليه حكام أصحابنا بالشام حتى صاحب «الشرح» في الجامع المظفري، وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي ، وغَيَّروا بناءه ثم عمر بن عبدالعزيز، وزاد فيه أبوابًا، ثم المهدي، ثم المأمون. ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره، أو من عينه، أو بئره مدة ولو كانت معينة، لم يصح الصلح بعوض؛ لعدم ملك الماء. وقال في «الإنصاف»: وقيل: يجوز، وهو احتمال في «المغني» و«الشرح» ومال إليه، قلت: وهو الصواب، وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا.
ويصح شراء مَمَرٍّ في دار ونحوها من مالكه، وشراء موضع بحائط يفتح بابًا، وشراء بقعة تحفر بئرًا؛ لأنها منفعة مباحة؛ فجاز بيعها كالأعيان، ويصح شراء علو بيت، ولو لم يبن البيت إذا وصف البيت، ليعلم ليبني عليه، أو ليضع عليه بنيانًا، أو يضع عليه خشبًا موصوفين، ومع زوال ما على العلو من بنيان أو خشب لرب البنيان أو الخشب الرجوع على رب سُفْلٍ بأجرة مدة زواله عنه، وقيده في «المغني» بما إذا كان في مدة الإجارة، وكان السقوط لا يعود، فمفهومه أنه لا رجوع في مسألة البيع، والصلح على التأبيد، ولا فيما
إذا كان السقوط عوده، وله إعادته مطلقًا، سواء زال لسقوطه أو سقوط ما تحته، أو لهدمه له أو غيره؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، وله الصلح على عدم الإعادة؛ لأنه إذا جاز بيعه منه جاز صلحه عنه، كما له الصلح على زواله، أي: رفع ما على العلو من بنيان أو خشب، سواء صالحه عنه بمثل العوض المصالح به على وضع أو أقل أو أكثر؛ لأنه عوض عن المنفعة المستحقة له، فصح بما اتفقا عليه، وكذا لو كان له مسيل ماءٍ من غيره، أو ميزاب ونحوه، فصالح رب الأرض مستحقه ليزيله عنه بعوض، جاز، وله فعل ما تقدم من الممر، وفتح الباب في الحائط، وحفر البقعة في الأرض بئرًا، ووضع البناء والخشب على علو غيره صلحًا أبدًا؛ لأنه يجوز بيعه وإجارته، فجاز الاعتياض عنه بالصلح، وله فعله إجارة مدة معينة؛ لأنه نفع مباح مقصود، وإذا مَضَتْ بُقِّيَ، ولمالك العلو أجرة المثل، ولا يطالب بإزالة بنائه وخشبه؛ لأنه العرف فيه؛ لأنه يعلم أنها لا تستأجر لذلك إلا للتبايع، ومع التساكت له أجرة المثل.
يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**   كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 8:22 am

من النظم
فيما يصح الصلح عنه

بِمَا صَحَ صلحًا عن دِمِ العمد صالحِنْ
وخذ دية أو أرش جُرْحٍ لجهله
وإن كان عن دار وعبد فخذهما
ولا تمضه عن حد قذف وشفعة
وإن تصطلح مع سارق لخلاصه
وصلح على إجراء ماءٍ بأرضه
وإن كان إيجارًا ليذكر قيده
ولابد من تحديد ساقية فإن
بمقدار وقت في إجازته فقط
وإن لم يضر الأرض أجر ضرورة
وصلحك كي تسقي نهارًا بمائه
وإن تشتري أرضًا لتحفر مصنعًا
وبشرط تبيان المحل وآلة البناء
وإن تشتري علو المهدي متى بنى
في الأقوى ولَو فَوقَ الدِيَّات بأوطدِ
وقيمته حرًا وغصبًا بها جُدِ
فصلحك ذا بيع بدا ذا تفسد
وأسقطهما في الصلح في المتجود
وعن شاهد إن يكتم الحق تعتدي
ويمشي ووضع الخشب مع علمه امهد
سوى ماء قطر من سطوح محدد
يكن في كرًا جوزه في متحدد
وفي الوقف في الأقوى أجز في مجدد
بغير رضاه في قويْلٍ مُبَعَّدِ
بوجه أجز كالبيع ثلث المخدد
وعلوًا لتبني فيه مع علمه طد
ومقدار البناء المشيد
بنَيْت في الأقوى طد وكلاً فقيد


فصل في حكم الجوار

س105: لِمَ وضع هذا الفصل؟ ومن هو الجار؟ وما هي الوصاية نحوه؟ وإذا حصل في هواء الإنسان، أو على جداره، أو في أرضه غصن شجرة غيره، فما حكم ذلك؟ وما الذي يترتب عليه من التقادير والأحكام؟ وإذا صالح رب غصن أو عرف عن ذلك بعوض، أو صالح من مال حائطه، أو زلق خشبه إلى ملك غيره عن ذلك بعوض فما الحكم؟ وإذا اتفق رب الغصن والهوى على أن الثمرة له أو بينهما، فما حكم ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف.

ج: هذا الفصل عقد لبيان أحكام الجوار، ما يجب، وما يجوز، وما يحرم، والجوار، بكسر الجيم: مصدر جاور، وأصله الملازمة، ومنه قيل للمعتكف: مجاور، ولملازمة الجار جاره في المسكن. وقد وردت أحاديث في حسن الجوار والحث على ذلك، فمن ذلك ما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله  قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرر خشبه في جداره» الحديث متفق عليه. وإذا حصل في هواء الإنسان أو على جداره، أو في أرضه التي يملكها أو بعضها، أو يملك نفعها أو بعضه غصنُ شجرة غيره أو عرقه، لزم رب الغصن والعرق إزالته برده إلى ناحية أخرى أو قطعه، سواء أثر ضررًا أو لا، ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه، والهواء تابع للقرار، وضمن رب الغصن أو العرق ما تلف به بعد الطلب بإزالته، لصيرورته متعديًا بإبقائه وبناه في «المغني» على مسألة ما إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئًا، فعليه لا ضمان عليه مطلقًا، كما صححه في «الإنصاف»؛ لأنه ليس من فعله، فإن أبى رب غصن أو عرق إزالته، فلرب الهواء أو الأرض قطع الغصن أو العرق إن لم يزل إلا به، بلا حاكم ولا غرم؛ لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه، ولا يجبر ربه على إزالته؛ لأنه ليس من فعله، وإن أمكن رب الهواء إزالة الأغصان بلا إتلاف لها ولا قطع، من غير مشقة ولا غرامة، مثل أن يلويها ونحوه؛ لم يجز له إتلافها، كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل؛ فإن أتلفها في هذه الحالة، غرمها لتعديه به. وإن اتفق رب الغصن والهواء على أن الثمرة لصاحب الهواء أو بينهما، جاز الصلح؛ لأنه
أصلح من القطع، ولم يلزم الصلح، فلكل منهما إبطاله متى شاء؛ لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه، وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمرة خلاف القياس، لخبر مكحول يرفعه: «أيما شجرة ظللت على قوم، فهم بالخيار بين قطع ما ظلل، أو أكل ثمرها»، وفي «المبهج» في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين. ومعناه أيضًا لابن القيم في «إعلام الموقعين» لأن إبقاءه إذن عرفًا في تناول ما سقط. وإن امتد من عروق شجرة إلى أرض جاره، فأثرت العروق ضررًا، كتأثير الممتد في المصانع وطي الآبار، وأساس الحيطان، أو كتأثيره في منع الأرض التي امتدت إليها العروق من نبات شجر، أو نبات زرع لصاحب الأرض، أو لم يؤثر الممتد شيئًا من ذلك، فالحكم في إزالته، وفي الصلح عنه كالحكم في الأغصان على ما تقدم من التفصيل والخلاف، إلا أن العروق لا ثمرة لها بخلاف الأغصان.
وصلح من مال حائطه إلى ملك غيره أو من زلق خشبه إلى ملك غيره، كصلح رب غصن مع رب الهواء، فلا يصح على ما تقدم.

فصل
في إخراج دكان ودكة بنافذ وغير ذلك
س106: تكلم بوضوح عما يلي: إخراج دكان ودكة بنافذ ما تلف بذلك. إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب، إخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب في ملك غيره، أو هوائه، وفي درب غير نافذ، أو فتح باب فيه لاستطراق أو لغيره. الصلح عن إخراج دكان بملك غيره وجناح وساباط وميزاب بهواء غيره. نقل باب في درب غير نافذ. من له باب سر في درب غير نافذ، فأراد أن يستطرق منه استطراقًا عامًا. واذكر ما يتعلق حول ذلك من المسائل. وما لديك من دليل أو تعليل أو أمثلة أو تفصيل أو خلاف.
ج: يحرم إخراج دكان، أو إخراج دكة بطريق نافذ. والدكة بالفتح، والدكان بالضم: بناء يسطح أعلاه للمقعد، وفي موضع آخر: الدكان كرمان: الحانوت، وفي «الإقناع» الدكان هو الدكة المبنية للجلوس عليها، فيضمن مخرج دكان أو دكة ما تلف به لتعديه، وكذا جناح، وهو: الروشن على أطراف خشب وساباط ويمزاب، فيحرم إخراجها بنافذ إلا بإذن الإمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور محمل من تحته، وإلا لم يجز وضعه ولا إذنه فيه، وفي «المغني» و«الشرح» احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر، حكي رواية عن الإمام أحمد، ذكره الشيخ تقي الدين –رحمه الله- في «شرح العمدة»، قلت:
وعليه العمل في كل عصر ومصر. قال في «القواعد الفقهية»: اختاره طائفة من المتأخرين، قال الشيخ تقي الدين –رحمه الله-: إخراج الميازب إلى الدرب هو السنة، واختاره. اهـ. «إنصاف». فإن كان الطريق منخفضًا وقت وضعه، ثم ارتفع لطول الزمن، فحصل به ضرر وجبت إزالته، ذكره الشيخ تقي الدين.
والساباط: هو المستوفي للطريق على جدارين، قال الجوهري: الساباط سقيفة بين حائطين تحتهما طريق، والجمع سوابيط وساباطات. وأما جواز إخراجها إذا لم يكن ضرر بإذن الإمام أو نائبه؛ فلأنه نائب المسلمين، فإذنه كإذنهم؛ ولحديث أحمد: أن عمر اجتاز على دار العباس، وقد نصب ميزابًا إلى الطريق فقلعه، فقال: تقلعه وقد نَصَبَهُ رسولُ الله  بيده؟! فقال: والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه؛ ولجريان العادة به. وقال الشيخ تقي الدين: ومن كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان والميت، وتضرر الجيران بذلك؛ فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران إما بعمارتها أو بإعطائها من يعمرها، أو بأن يمنع أن يلقي فيها ما يضر بالجيران. وقال –رحمه الله-: ولا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئًا من أجزاء البناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط به في حده بقدر غلظ الجص. انتهى.
ويحرم إخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب في ملك غيره أو هوائه، أو في درب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار في الدرب غير النافذ لا استطراق إلا بإذن مالكه إن كان في ملك غيره، أو بإذن أهل الدرب غير النافذ؛ لأنه ملكهم، فلم يجز التصرف فيه بلا إذنهم، ويجوز فتح باب في ظهر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله لغير استطراق كضوء وهواء؛ لأن الحق لأهله في الاستطراق ولم يزاحمهم فيه؛ ولأن غايته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه، ويجوز فتح ذلك ولو لاستطراق في زقاق نافذ؛ لأنه ارتفاق بما لا يتعين له مالك، ولا إضرار فيه على المارين.
ويجوز صلح بعوض عن إخراج دكان ودكة بملك غيره، وجناح وساباط وميزاب بهواء غيره، أو عن الاستطراق في درب غير نافذ؛ لأنه حق لمالكه الخاص ولأهل الدرب، فجاز أخذ العوض عنه كسائر الحقوق، ومحله في الجناح ونحوه إن علم مقدار خروجه وعلوه. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ من آخره إلى أوله، لتركه بعض حقه في الاستطراق، فلم يمنع منه بلا ضرر؛ فإن كان فيه ضرر منع منه، كأن فتحه في مقابلة باب غيره، وكفتحه عاليًا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار جاره، ولا يجوز نقل الباب الذي بالدرب غير النافذ من أوله إلى داخل إن لم يأذن من فوق الداخل عنه، لتقدمه إلى
موضع لا استطراق له فيه؛ فإن أذن له من فوقه؛ فإنه يجوز، ويكون إعارة لازمة، فلا رجوع للآذن بعد فتح الداخل وسد الأول، كإذنه في نحو بناء على جداره؛ لأنه إضرار؛ فإن سد المالك بابه الداخل، ثم أراد فتحه لم يملك إلا بإذن ثان. ومن خرق بين دارين له متلاصقتين من ظهرهما، باباهما في دربين مشتركين، باب كل واحدة منهما في درب غير نافذ، واستطرق بالخرق إلى كل من الدارين من الأخرى، جاز؛ لأنه إنما استطرق من كل درب إلى داره التي فيه، فلا يمنع من الاستطراق منها إلى موضع آخر، كدار واحدة لها بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر.
ومَن له باب سِرٍ يخْرجُ مِنْهُ النساء، أو الرجل المرة بعد المرة في درب غير نافذ، فأراد أن يستطرق منه استطراقًا عامًا، فقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن لا يجوز؛ لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلك، فلا يتجاوزه.

إذا أحدث بملكه ما يضر بجاره
س107: تكلم بوضوح عما يلي ممثلاً لما لا يتضح إلا بالتمثيل: إذا أحدث بملكه ما يضر بجاره من نحو حمام أو غرس شجر، إذا تلف بسبب إحداثه في ملكه شيء. إذا ادعى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعته. إذا كان المضر بالجار سابقًا. من أراد تعلية بنيانه على جاره. ماذا يلزم كل منهما نحو الآخر في نحو سترة أو بناء ما بينهما. أو صعود يشرف منه على النازل. من حفر بئرًا في ملكه، فانقطع ماء بئر جاره. من ماءُ جاره له حق في جريانه على سطحه. التصرف في جدار مُشْتركٍ أو جدار جار، وضع الخشب على جدار جاره، الاستناد إلى حائط جاره، إسناد قماشه وجلوسه في ظله، النظر في ضوء سراج الغير. واذكر ما لذلك من دليل أو تعليل أو خلاف.
ج: ويحرم على المالك أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، لخبر: «لا ضرر ولا ضرار» احتج به أحمد، ومثال ما يضر بالجار كحمام يتأذى جاره بدخانه، أو ينضر حائطه بمائه، وككنيف ملاصق لحائط جاره يتأذى بريحه، أو يصل إلى بئره، وكرحى يهتز بها حيطانه، وفي وقتنا هذا مكنة الطحنة، وكتنور يتعدى دخانه إليه، ومثله في وقتنا الفرن، لما في النار من الخطر أيضًا. وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دق، وبهز حيطان للخبر، وهذا إضرار بجاره.
ويحرم غرس نحو شجرتين، كجميز تسري عروقه فتنشق مصنع جاره. ومما يضر بالجار أيضًا غرس الأثل؛ لأن عروقه تضخم وتؤثر على ما حولها من البناء، وحفر بئر ينقطع ماء بئر جاره، وسقي وإشعار نار يتعديان إلى جاره، ونحو ذلك من كل ما يؤذيه. ويضمن من أحدث بملكه ما يضر بجاره ما تلف بذلك بسبب الإحداث لتعديه به، لجاره منعه إن أحدث ذلك، كما له منعه من إحياء ما بجواره، لتعلق مصالحه به، كما له منه من دق وسقي يتعدى إليه، بخلاف طبخه وخبزه في ملكه، فلا يمنع منه لدعاء الحاجة إليه، وليسر ضرره.
وإن ادعى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعته، اختبر بالنفط يلقى فيها؛ فإن ظهر طعمه أو ريحه بالماء؛ نقلت إن لم يمكن إصلاحها بنحو بناء يمنع وصوله إلى البئر، ولا يمنع من ذلك المضر بالجار سابقًا بضرر لاحق، كمن له في ملكه نحو مدبغة كرحى وتنور، فأحيا إنسان آخر بجانبها مواتًا، أو بنى دارًا، أو اشترى دارًا بجانبه بحيث يتضرر صاحب الملك المحدث بما ذكر من نحو المدبغة، لم يلزم صاحب المدبغة ونحوها إزالة الضرر؛ لأنه لم يحدث بملكه ما يضر بجاره، وليس للجار منع جاره من تعلية داره، ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه، قاله الشيخ. قال في «الفروع»: وقد احتج أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار» فيتوجه منه منعه، وروى أبو حفص العكبري في «الأدب» عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح». قال شيخنا: وليس له منعه خوفًا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع. قال في «الفروع»: كذا قال: ويلزم الأعلى من الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل؛ لأن الإشراف على الجار إضرار به؛ لأنه يكشفه ويطلع على حرمه، فمنع منه، وكذا لو كانت السترة قديمة فانهدمت؛ فإنه يجب إعادتها؛ فإن استويا في العلو اشتركا في بنائها، إذ ليس أحدهما أولى بالسترة من الآخر بالسترة، فلزمتهما. ويجبر ممتنع منهما على البناء مع الحاجة؛ لأنه حق عليه، لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة، فأجبر عليه كسائر الحقوق، وإن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر، فليس له الصعود على سطحه على وجه يشرف على بيت جاره إلا مع السترة كما تقدم. ولا يلزم الأعلى سد طاقة إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره، إذ لا ضرر فيما على الجار حينئذ؛ فإن رأى ذلك منها لزمه سترها، ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم ينظر حرامًا على جاره؛ فإن نظر ذلك، حرم ومنع. وإذا حفر إنسان بئرًا في ملكه، فانقطع ماء بئر جاره، وتوهم انقطاع ماء بئر جاره بسبب حفر بئره الحادثة، طمت الحادثة ليعود ماء بئر جاره؛ لأن الظاهر أن الانقطاع بسببها؛ فإن سد الثاني بئره، ولم يعد ماء الأولى، كلف الجار، وهو صاحب البئر القديمة، حفر البئر المطموسة التي سدت من أجله؛ لأنه تسبب في سدها بغير حق. وقيل: لا يكلف سد بئره، ولو انقطع ماء جاره. وهذا القول قوي فيما أرى، والله أعلم.
ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء أن يجري على سطحه، لما فيه من إبطال حتى جاره، أو أن يعليه لكي يكثر ضرر صاحب الحق بإجرائه على ما علاه للمضاربة به، ويحرم تصرف في جدار جار أو في جدار مشترك بين المتصرف وغيره بفتح كوة، أي: الخرق في الجدار، ويقال: روزنة أو بفتح طاق، أو بضرب وتد ولو لستره، ويحرم أن يحدث عليه سترة أو خصًا يحجز به بين السطحين إلا بإذن مالكه أو شريكه، كالبناء عليه، وكذا يحرم وضع خشب على جدار جار أو مشترك، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، فيجوز بلا ضرر حائط، ويجبر رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه إن أبى بلا عوض؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره»، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» متفق عليه. ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره، أشبه الاستناد إليه وهو من المفردات، قال ناظمها:
ووضع الأخشاب على الجدار
مع اضطرار منه لتسقيف
للجار إن لم يك بالأضرار
عليه إن أباه بالتعنيف

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في «الجديد»: ليس للجار وضع خشبة على جداره جاره؛ لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة. والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ لحديث أبي هريرة؛ فإن كان فيه ضرر، أو لم يحتج إليه، لم يجز إلا بإذن ربه، ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل، ولم يجز لرب الحائط أخذ عوض إذًا؛ لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، ذكره في «المبدع».
وجدار مسجد كجدار دار وأولى؛ لأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن حقه مبني على الشح والضيق، ففي حقوق الله المبنية على المسامحة والمساهلة أولى. والفرق بين فتح الباب والطاق، وبين وضع الخشب أن الخشب يمسك الحائط، والطاق والباب يضعفه، ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه، بخلاف غيره. ولرب الحائط هدفه لغرض صحيح، ومتى زال الخشب بسقوطه، أو سقوط الحائط، ثم أعيد، فله إعادته إن بقي المجوز لوضعه، وإن خيف سقوط الحائط باستمراره عليه، لزمه إزالته. وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم تلزمه إزالته؛ لأن فيه إضرارًا بصاحبه، ولا ضرر على ما صاحب الحائط، وليس لرب الحائط هدمه بلا حاجة، ولا إجارته أو إعارته على وجه يمنع المستحق
من وضع خشبه؛ لأنه يُسقط بذلك حقًا وَجَبَ عليه، وإن باعه صح البيع، ولم يملك المشتري منْعَه. ومَن وجد بناءهُ أو وجد خشبه على حائط جاره، أو وجد مسيل مائه في أرض غيره أو جناحه، أو ساباطه في حق غيره، أو وجد مجرى مائه في سطحه على سطح غيره، ولم يعلم سببه وزال؛ فله إعادته؛ لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا في أنه وضع بحق أو لا، فقول صاحب البناء والخشب والمسيل ونحوه أنه وضع بحق بيمينه، عملاً بالظاهر، وللإنسان أن يَستْنِدُ إلى حائط غيره، وأن يُسْنِدَ قماشه وجلوسه في ظله بلا إذنه، لمشقة التحرز منه، وعدم الضرر فيه. ويجوز للإنسان أن ينظر في ضوء سراج غيره بلا إذنه، وفي «الغاية وشرحها»: ويتجه، ويجوز للإنسان كتبه شيئًا يسيرًا، ككلمة وسطر بقلمه من محبرة غيره بلا إذنه، لجريان العادة بذلك؛ ولأنه مما يتسامح به عادة. وقال الشيخ تقي الدين: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ولا عقد إجارة كمسألتنا، أي: كالاستناد إلى الجدار ونحوه، ومثلها في العين نحو حبة بر.


إذا طلب شريك في حائط أو سقف شريكه ببناء معه
س108: تكلم عن أحكام ما يلي: إذا طلب شريط في حائط أو سقف شريكه ببناء معه. إذا بناه بإذن شريك أو حاكم، أو بناه شريك لنفسه. إذا احتاج نهر أو دولاب، أو بئر أو ناعورة، أو قناة لعمارة، وهو مشترك إذا عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها بجزء. من كان له علو بيت، فانهدم الأسفل، هل يلزم الأعلى بناؤه أو المساعدة عليه؟ من هدم بناء له فيه حصة إذا خيف سقوطه، واذكر ما لذلك من أمثلة وأدلة وتعليلات.
ج: إذا طلب شريك في حائط انْهدم، أو سقف فيما بينهما مشاعًا، أوبين سُفْلِ أحدهما وعُلو الآخر ولو وقفًا انهدم، شريكه الموسِر فيه ببناء معه، أجبر المطلوب على النباء معه، كما يجر على نقضه معه عند خوف سقوط الحائط أو السقف دفعًا لضرره؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» وكون الملك لا حرمة له في نفسه توجب الإنفاق عليه مسلم؛ لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك؛ فإن أبى شريك البناء مع شريكه،
وأجبره عليه حاكم وأصر، أخذ حاكم ترافعًا إليه من مال الممتنع النقدَ، وأنفق بقدر حصته، أو باع الحاكم عَرَضَ الممتنع إن
لم يكن له نقد، وأنفق من ثمنه مع شريكه بالحاصة، لقيامه مقام الممتنع؛ فإن تعذر ذلك على الحاكم لنحو تغيب ماله، اقترض عليه الحاكم، ليؤدي ما عليه، كنفقة نحو زوجته، وإن بناه شريك بإذن شريكه، أو بناه بإذن حاكم أو بدون إذنهما، ليرجع على شريكه حال كون ما يبنيه شركة، رجع لوجوبه على المنفق عنه، وإن بناه لنفسه بآلته، فالمبني شركة بينهما كما كان؛ لأن الباني إنما أنفق على التأليف، وهو أثر لا عين يملكها، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نفقة تأليفه، كما أنه ليس له نقضه.
وإن بنى لنفسه بغير آلة المنهدم، فالبناء للباني خاصة، وله نقضه؛ لأنه ملكه، لا إن دفع له شريكه نصف قيمته، فلا يملك نقضه؛ لأنه يجبر على البناء فأجبر على الإبقاء، وليس لغير الباني نقضه ولا إجبار الباني على نقضه؛ لأنه إذا لم يملك منعه من بناء فأولى أن لا يملك إجباره على نقضه. وإن لم يرد الانتفاع به، وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة، لم يلزمه إلا إن أذن. وإن كان له رسم انتفاع ووضع خشب، وقال: إما أن تأخذه مني نصف
القيمة لأنتفع به أو تقلعه لنعيد البناء بيننا، لزمه إجابته؛ لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاه، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو دولاب أو بئر أو ناعورة أو قناة مشتركة بين اثنين فأكثر، فيجبر
الشريك على العمارة إن امتنع، وفي النفقة ما سبق تفصيله. وليس لأحدهم منع صاحبه من العمارة إذا أرادها كالحائط؛ فإن عمره أحدهم فالمال بينهم على الشركة، ولا يختص المعمر؛ لأن الماء ينبع من ملكهم، وإنما أثر أحدهم في نقل الطين منه، وليس فيه عين مال، والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم في الحائط، وإذا كان بعض شركاء في نهر أو نحوه أقرب إلى أوله من بعض، اشترك الكل في كريه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول، ثم إذا وصلوا فلا شيء على الأول، لانتهاء استحقاقه؛ لأنه لا حق له فيما وراء ذلك، ويشترون الباقون حتى يصلوا إلى الثاني، ثم لا شيء عليه لما تقدم. ويشترك من بعد الثاني حتى ينتهي إلى الثالث، ثم لا شيء عليه، وهكذا كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء؛ لأنه لا ملك فيما وراء موضعه.
وإن بنيا ما بينهما نصفين من حائط وغيره، والنفقة بينهما نصفين، على أن لأحدهما أكثر مما للآخر، كأن شرطا لأحدهما الثلثين مثلاً، وللآخر الثلث، لم يصح؛ لأنه صالح على بعض ملكه ببعضه، أشبه ما لو أقر له بدار فصالحه بسكناها، أو بنياه على أن كلاً منهما يحمله ما يحتاج إليه لم يصح، ولو وصف الحمل؛ لأنه لا ينضبط.
وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها، ويكون له منها جزء معلوم، كنصف أو ربع، صح، وكذا لم يعجزوا على ما يأتي في الإجارة، كدفع رقيق لمن يربيه بجزءٍ معلومٍ منه، وغزل لمن ينسجه كذلك. ومن له علو من طبقتين، والسفلى للآخر، أوله طبقة ثانية وما تحتها لغيره، فانهدم السفل في الأولى أو الوسطى، أو هما في الثانية، لم يشارك رب العلو في النفقة على بناء ما انهدم تحته من سفل أو وسط؛ لأن الحيطان إنما تبنى لمنع النظر والوصول إلى الساكن، وهذا يختص به من تحته دون رب العلو، وأجبر على البناء مالكُ المنهدم تحت، ليتمكن رب العلو من انتفاعه به. ولو كان السفل الواحد، والعلو لآخر، وتنازعا في السقف ولا بينة، فالسقف بينهما، لانتفاع كل به لا صاحب العلو وحده، ويأتي إن شاء الله في «الدعاوى» بأوضح من هذا.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع**
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**   كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 8:23 am

من النظم
فيما يصح الصلح عنه

ومن غصنه قد مال في ملك غيره
برفع إذا وأتى وإلا بقطعه
وصلح جواز في انتفا الشح بالنما
فمن لمحفوظ خلاف ابن حامد
كذا الحكم في ساري العروض لأرضه
وحظر بلا إذن خروج بروشن
وإن كان قد ملك لقوم فحكمه
ويضمن ما أراده والصلح جائز
وإخراج ميزاب لسيل أجز بلا
ولا تفتحن في ظهر دارك منفذًا
وفتحكه لا للمرور مُجَوَّز
وفتحكه في نافذ الدر جائز
والأقوى لذي الدارين أن يتلاصقا
ويملك نقل الباب في الدرب خارجًا
وإن رام فتحًا في مقابل باب من
وإن تجد البابين في غير نافذ
إلى أول البابين بل منتهى بنا
وفي ثالث فالدرب بينهما معًا
ولا تحدثن في غير ملكك طاقة
وجوز بإذن أو بصلح إجارة
وفي نقض هذا الحائط احكم له إذا
وصلحًا لمنع الرد أو رفعها أجز
فإن لم يضر أو له عن غنية
فإن لم يكن عنه غنى لتعذر السقيف
وقولان في المضطر والحال هذه
وإن خيف من ضعف البنا فليزل كذا
وليس لدى ذي الحق نقل لغيره
وأما يعده وضع ما ليس لازمًا
ومشترك الحيطان يسقط إن أبى
وليس له منع الشريك بناؤه
وللحاكم الإنفاق من ماله إذا
فإن يبنه الباني بآلة نقضه
فإن يبن بالأنقاض يرجع شركة
عن النفع قبل إعطاء قسط بنائه
وبالشركة احكم بل إذا كان محدثًا
به وله إن شاء نقض بنائه
على تركه للنفع لم يجبرن على
فإن قيل لم يجبر فإن تبد حاجة
فخيره إن شاء الخراب ليبنيا
وصاحب علو دون سفل إذا هوت
ليجبر معه صاحب السفل في البنا
فعنه على كل بنا حد مُلْكِهِ
وبينهما التسقيف ظلاً ومركزًا
ومن يبن منهم حسبة فهو شركة
ولا نفع في الأدنى متى يبن من علا
وقيل له السكنى كظل لغيره
ومن داره تعلو على الجار يلزمن
ويلزم أيضًا سد طاق علا ولو
ومن يأب ألزمه البنا مع جاره
ولا غرم في هدي المخوف سقوطه
ومن يأب ترميمًا لبئر وآلة استقاء
وليس له منع الشريك صلاحه
وليس له نفع بآلات منفق
ويمنعه من كل نفع لجاره
ودكان حداد ودق قصارة
ومن غرس ما يمتد منه عروقه
وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى
ليرفعه أن يطلب وإلا ليبعد
ووجهان في الإجبار مع غرم مفسد
وفي العوض المعلوم أوجه فوطد
وقيل على سال بأرضك معمد
وكالتمر ما ينبت عليه ليعدد
مضر وساباط ودكان معتد
إليهم وإلا للإمام المقلد
مع العلم في الحقين في المتجود
أذىً غالبًا والمنع أشهر فاصدد
ممرًا بلا إذن بدرب مسدد
على أشهر الوجهين والصلح جود
بغير خلاف في الطريق المعود
بدربين لاستطراق من كل مفرد
كذا العكس في وجه في نصه اصدد
يجاوره يمنعه إن شاء يصدد
لشخصين في الدرب اشتراكهما احدد
المقدم وللثاني جميع المزيد
لأنهما سيان في الحق واليد
وعن وضع أخشاب لضربه ذد
معينة أو صلح دهر مؤبد
بناه برد الرسم في الصلح تحمد
وإن تجهلن كيفية الوضع أيد
فلابد من إذن على المتوطد
أجز قهرًا وقيل بل اصدد
إلى وضع أخشاب بحائط مسجد
لينقض لخوف الهدم أو حسن مقعد
ولا صلحه أيضًا فمع ذا الغنى اصدد
فيسقط فشرط الرد إذن مجدد
الشريك على الإنفاق يجبر بأوكد
وخير له إذن الأمير المقلد
رأى يسره أو باقتراض مردد
على أجرة التأليف لا يتزيد
بلا أجر تأليف وقيل ليصدد
وإن يبنه من ماله فليفرد
له آلة من ماله فليفرد
وإن يبذل القسط الشريك وينقد
الْقَبُول وعنه إن يأب يجبر ويلهد
الشريك فيمنعه انتفاعًا ويصدد
جميعًا وإن شاء القبول فأرشد
من السفل حيطان إن العود يقصد
وفي العكس في إحدى المقالين فاطهد
بقولين في تشريكه والتفرد
وفي ثالث مع أوسط حكم ما ابتدى
ووجهين في ناوي الرجوع فأسند
بغير رضى أو غرم قسط كمبتدي
وليس له نفع بحيطانه اصدد
بنا يستر الأدنى لباغي التقصد
تقدم ودعوى لا أرى لا تقلد
إذا استويا بالارتفاع بأجود
المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي
ليجبر مع شريك بأوكد
ومن بعد في التشريك في الماء فاشهد
بغير رضى أو غرم قسط المجددِ
كحش وحمام وتنور موقد
ومدبغة تؤذي بريح منكد
إلى بئر ما الجار في المتوطد
وضمنه ما أراده فعل المصدد


الفهرس
الموضوع الصفحة
تعريف البيع وحكمه والأصل فيه والحكمة فيه... إلخ. 3
الصورة التي يتضمنها التعريف للبيع وبيان أركانه وأمثلة 6
الشروط في البيع حكم بيع المكره وبيع الأمانة... إلخ 10
إذا باع إنسان ماله خوفًا من ظالم. 12
تعريف جائز التصرف... إلخ 13
كون المبيع مالاً ذكر أشياء يصح بيعها وأشياء لا يجوز بيعها. 14
الشرط الرابع من شروط البيع وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 22
الشرط الخامس من شروط البيع وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 33
الشرط السادس من شروط البيع وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 34
بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة ذكر بيع الغرر... إلخ. 43
الشرط السابع من شروط البيع وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 54
تفريق الصفقة وأمثلتها وأحكامها. 62
من موانع صحة البيع مسائل متعددة مقرونة بأحكامها. 66
صورة مسألة العينة وحكمها وعكسها... إلخ مقرونة بأحكامها. 75
إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه... إلخ. 79
الاحتكار وما يتعلق به والتسعير وضمان مكان ليبيع فيه... إلخ. 80
الشروط في البيع وأنواعها ومتى تعتبر الأول ما يقتضيه البيع. 88
القسم الثاني من الشروط بالبيع وهو ما كان من مصلحته... إلخ. 96
الخيار وبيان خيار المجلس وما يتعلق به من مسائل وأحكام. 108
خيار الشرط وما يثبت به وبيان مدته... إلخ. 114
من ينتقل إليه الملك زمن الخيارين، وما يترتب على ذلك والتصرف زمنه... إلخ. 120
خيار الغبن وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 128
خيار الثالث خيار التدليس وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 133
الخامس خيار العيب وما يتعلق به من المسائل والأحكام. 140
السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر... إلخ. 162
ما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل هبة مشتر لوكيل هبة بائع لوكيل... إلخ. 171
اختلاف المتبايعين في قدر ثمن مبيع وما يترتب على ذلك وبيان القسم الثامن من أقسام الخيار وما يتعلق به من مسائل وأحكام. 177
التصرف في المبيع قبل قبضه وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام. 187
ما يحصل به قبض المبيع بكيل ونحوه... إلخ. 196
الإقالة وحكمها وما تصح به وألفاظها... إلخ. 201
باب الربا والصرف تعريفه ودليله... إلخ. 204
الجنس والنوع وأمثلة لما يصح بيعه وما يصح فيما يتعلق بباب الربا... إلخ. 210
الجنس وفروعه والمحاقلة والمزابنة والعرايا وما يتعلق بذلك من مسائل ومن شروط وأمثلة وحكم ما إذا ترك العرية حتى أثمرت. 216
مسألة مد عجوة وحكم بيع العرايا في غير ثمر النخل والزيادة على القدر المأذون فيه... إلخ. 223
بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه أو قراضه وصحيحًا بصحيحين أو بقراضتين. 277
ما يحرم فيه ربا النسيئة وما يشترط لبيع الربوي بجنسه... إلخ. 233
صور بيع الدين بالدين وحكمها وما يتصل بذلك. 236
الصرف وما يبطل به وما لا يبطل به، وحكم التوكيل في قبض في صرف... إلخ. 238
مسائل متنوعة تتعلق بالصرف وبعض الحيل وحكم الحيل في أمور الدين. 242
ما يتميز به ثمن عن مثمن وحكم اقتضاء نقد من آخر وما تتعين به الدراهم والدنانير وحكم إبدالها وحكم إذا تلفت أو ظهرت مغصوبة أو معيبة... إلخ. 246
الأصول والثمار وما يدخل في البيع وما لا يدخل إذا كان المبيع دارًا... إلخ. 252
إذا كان المبيع أرضًا أو بستانًا ما يدخل وما لا يدخل وإذا كان في الأرض زرع أو غيره. 255
حكم البذر إذا بقي أله وحكم إذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه... إلخ، أو اشترى نخلاً عليها طلع وما يتصل بذلك من المسائل والأحكام. 258
إذا باع شخص نخلاً أو وهبه وقد تشقق الطلع أو باع أو رهن نخلاً به طلع فحال يُراد للتلقيح أو صالح به أو جعله صداقًا أو عرض خلع أو طلاق أو عتق... إلخ. 262
بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده وما يستثنى من ذلك. 267
على من يكون الحصاد والجذاذ وإذا حدث مع ثمرة أخرى أو اختلطت بغيرها. 271
إذا تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة. 275
السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به، ما ينعقد به السلم وسنده... إلخ. 283
الشرط الأول من شروط السلم وبيان الأشياء التي يصح السلم فيها والتي لا يصح وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. 285
الشرط الثاني من شروط السلم وبيان ما يختلف ثمن المسلم فيه غالبًا... إلخ. 292
الشرط الثالث من شروط السلم وحكم ما إذا أسلم في كيل وزنًا أو في موزون كيلاً. 304
الشرط الرابع من شروط السلم وبما يصح وما يتعلق به من المسائل. 306
المقبول قوله في قدر الأجي وعدم مضيه ومكان تسليم وما يتعلق بذلك. 310
الشرط الخامس من شروط السلم وحكم السلم إذا عين مسلم فيه... إلخ. 312
الشرط السادس من شروط السلم وحكم ما إذا ظهر رأس مال سلم مقبوض معيبًا أو مغصوبًا وحكم معرفة قدر رأس مال سلم ومعرفة صفته... إلخ. 316
ذكر مكان الوفاء وأخذ الرهن والكفيل بدين السلم وبيعه أو بيع رأس ماله والحوالة عليه أو به... إلخ. 318
بيع الدين المستقر وحكم الإقالة في السلم وما يتعلق بذلك. 323
باب القرض تعريف القرض ما ينعقد به شروط القرض... إلخ. 332
تأجيل القرض وكل دين حال أو حل وشرط رهن أو ضمين في القرض... إلخ. 341
باب الرهن تعريفه الزيادة فيه أو في دينه، ما ينعقد به، أركانه، حكمه. 352
ضمان العارية إذا رهنت والمبيع قبل قبضه والمشاع إذا لم يرض شريك ومرتهن يكون المشترك بيد أحدهما إذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد. 355
ما لا يصح رهنه والذي يستثنى منه وبيان شروط الرهن ورهن المؤجر والمعار حكم الرهن مع الحق وبعده وما يتعلق في ذلك من المسائل والأحكام. 359
حكم الرهن على العين المضمونة والمقبوض على وجه السوم... إلخ. وحكم رهن مال اليتيم ونحوه عند فاسق. 364
وقت لزوم الرهن ومن يلزم في حقه وإذا طرأ على راهن جنون أو نحوه، وإذا مات راهن، قبل إقباض وما يبطل به إذن الراهن في القبض وما يترتب حول ذلك من التصرف وحكمه. 369
إذا أجر الرهن راهن لشخص أو أعاره... إلخ إذا اختلفا في إذن أو عتق أو نحوه. 373
إذا وطئ راهن مرهونة غرس الأرض المرهونة والانتفاع بها وسقي الشجر ونحو ذلك. 376
كون الرهن بيد مرتهن أو من اتفقا عليه ومتى يدخل ضمن المرتهن إذا تلف الرهن وما يتعلق حول هذا المبحث من المسائل والأحكام. 382
جعل الرهن بيد عدل إذا تغير حال من جعل الرهن بيده وما يتفرع عن ذلك من المسائل والأحكام. 386
إذا استحق رهن بيع، إذا قضى عدل بثمن رهن مرتهنًا دينه في غيبة راهن وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام. 390
اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن وقدره وما يتصل بذلك من المسائل. 393
الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك من تقدير أو ضمان أو نفقة على الرهن أو غير ذلك. 397
أرش جناية الرهن وإذا جنى على الرهن أو وطئت المرهونة وما حول ذلك من المسائل والأحكام. 402
باب الضمان تعريف الضمان وبيان أركانه وسنده وبيان الوثائق. 408
الألفاظ التي يصح بها الضمان والتي لا يصح والذي يصح ضمانه والذي لا يصح. 411
إذا أحال رب الحق أو أحيل أو زال عقد وإذا أبرئ أحدهما أو تعدد ضامن، وما يتعلق حول هذا المبحث من المسائل والأحكام. 413
إذا وهب رب الدين للضامن الدين، من يعتبر رضاه ومن لا يعتبر وما يتصل حول هذا. 416
ألفاظ عهدة المبيع صورة ضمان العهدة وما يدخل فيها ضمان العين المضمونة والعارية وضمان أحد دينيه وضمان دين الكتابة والأمانات وما يتصل بذلك. 423
إذا قضى الدين ضامن، إذا أدى الإنسان دينًا عن غيره إذا أنكر مقضي القضاء على من يرجع إذا ضمن الحال مؤجلاً أو العكس وما حول هذا المبحث من مسائل. 427
الكفالة تعريفها، ما تنعقد به، الألفاظ التي تنعقد بها ضمان المعرفة، ما تصح به الكفالة، من تصح منه الكفالة الفرق بينها وبين الضمان... إلخ. 435
ما يعتبر لصحة الكفالة إذا تلفت العين التي تكفل ببدن من هي عليه، إذا تعذر إحضار مكفول على الكفيل، وما يتعلق حول هذا من مسائل. 439
إذا طالب كفيل مكفول به أن يحضره معه من كفله اثنان فسلمه أحدهما أو سلم نفسه مسائل تتعلق حول هذا المبحث والأحكام. 443
الحوالة تعريفها وجه اتباعها بالضمان الألفاظ التي تنعقد بها وبيان شروطها وأركانها وما تصح به وما لا تصح به وما يتصل بذلك. 447
رضى محال لا محال عليه من ظنه مليئًا فبان مفلسًا الرضى بخير أو دون من المحال به أو تأجيل أو تعجيل... إلخ. 451
إذا بطل بيع وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن مشتر أو أحال بائع مدينًا له على المشتري وما يتعلق بذلك من المسائل حول هذا المبحث. 454
إذا اختلفا في لفظ الحوالة هل جرى بينهما وحكم الحوالة من المدين على ماله في الديوان. 456
باب الصلح، معنى الصلح، أقسامه، ما يثبت به، حكمه وما حول هذا المبحث. 460
الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً إذا وضع بعض الحال وأجل باقيه الصلح عن حق كدية أو شبه عمد أو قيمة متلف الصلح عن مثلي أكثر من قيمته إذا صالح عن بيت أقربه على بعض أو على سكناه وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام. 464
النوع الثاني من قسمي الصلح إذا كان على غير جنسه أو بلفظ الصلح... إلخ ما يتعلق بذلك. 469
الصلح على إنكار ما يترتب على ذلك من شفعة أو رد إذا صالح الأجنبي عن المنكر... إلخ. 476
الصلح على ما ليس بمال، ما يصح الصلح عنه وما لا يصح إذا بان العوض مستحقًا... إلخ. 482
إجراء ماء في أرض غيره، ما يترتب على ذلك، ما يعتبر للصحة وما لا يعتبر، وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام. 484
حكم الجوار، تعريف الجار إذا حصل في هواء الإنسان أو على جداره أو في أرضه غصن شجرة غيره، وما يترتب على ذلك من التقادير والأحكام. 490
إخراج دكة أو دكان بنافذ ما تلف بذلك إخراج جناح أو ساباط أو نحوه في ملك غيره وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. 493
إذا أحدث بملكه ما يضر بجاره إذا ادعى فساد بئره بما أحدث جاره التصرف في جدار مشترك وضع الخشب على جدار جاره إذا كان المضر بالجار سابقًا تعلية البنيان على الجار، وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام.
497
إذا طلب شريك في حائط أو سقف شريكه ببناء معه، إذا احتاج نهر أو دولاب أو ناعورة أو قناة لعمارة وهو مشترك وإذا عجز قوم عن عمارة قناتهم فأعطوها لمن يعمرها بجزء، من كان له علو بيت فانهدم هل يلزم إلا على البناء معه، وما يتصل بذلك من المسائل وأحكامها. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 503
الفهرس 511

انتهى**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الثالث)**
» كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الخامس)**
»  كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)**
» للتحميل عدة مسائل فقهية تهم جموع المسلمين**
» مسائل من كتاب وقوت الصلاة للإمام مالك.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: