منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) ** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) ** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) **

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) ** Empty
مُساهمةموضوع: فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) **   فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) ** I_icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2011 6:21 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) **

باب‏:‏ زكاة المعدن

وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوه فتجب فيه الزكاة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومما أخرجنا لكم من الأرض‏}‏ وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر ويشترط له النصاب وهو مائتا درهم من الورق أو عشرون مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏ليس فيما دون خمس أوراق صدقة‏]‏ ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض ويعتبر إخراج النصاب متواليا فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل لأن ذلك العادة وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها قال القاضي‏:‏ ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والأولى ضم الأجناس إلى المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض ولا يحتسب بها أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏زكاة الخارج من البحر‏]‏

فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا شيء فيه لأن ابن عباس قال‏:‏ لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة‏.‏

والثانية‏:‏ فيه زكاة لأنه معدن أشبه معدن البر ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر‏.‏

وعنه‏:‏ فيه الزكاة قياسا على العنبر‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه‏]‏

ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا وزكاته على البائع لأن رجلا باع معدنا ثم أتى عليا رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمر‏.‏


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه الإمام أحمد بن حنبل -((بـــــاب‏‏‏ زكاة التجارة))**
» فقه الإمام أحمد بن حنبل -((بـــــاب‏‏‏ زكاة الزرع والثمار (1 &2 &3 ))
» فقه الإمام أحمد بن حنبل ((بـــــاب‏‏‏ زكاة الذهب والفضة)) **
» فقه الإمام أحمد بن حنبل ((بـــــاب‏‏‏ حكم الركاز)) **
» فقه الإمام أحمد بن حنبل ((بـــــاب‏‏‏ الصيام))**

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: