منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) ** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) ** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) **

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) ** Empty
مُساهمةموضوع: فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) **   فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) ** I_icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2011 6:38 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) **

باب‏:‏ ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم

وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏.‏

فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت لأن الله تعالى خصهم بها بقوله‏:‏ ‏{‏إنما‏}‏ وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه ولا يجب تعميمهم بها‏.‏

وعنه‏:‏ يجب تعميمهم التسوية بينهم وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل فإن ما يأخذه أجره فجاز أن يكون واحدا وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار أبي بكر لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس والأول‏:‏ المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ‏:‏ ‏[‏أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم‏]‏ أمر بردها من صنف واحد وقال لقبيصة لما سأله في حمالة‏:‏ ‏[‏أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها‏]‏ وهو صنف واحد وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏إذا تولى القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته‏]‏

إذا تولى القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه وله أن يبعثه من غير شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه فإن عين له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لأنه من مؤنتها فقدم على غيره‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏القسم للفقراء والمساكين‏]‏

والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم ولأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر‏}‏ فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال‏:‏ ‏[‏اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين‏]‏ رواه الترمذي فدل على أن الفقراء أشد فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم المال وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاث من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو سدادا من عيش‏]‏ رواه مسلم وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله بن عدي بن الخيار‏:‏ أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما‏:‏ ‏[‏إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

وإن ادعى أن له عيالا‏:‏ فقال القاضي وأبو الخطاب‏:‏ يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه‏.‏

وقال ابن عقيل‏:‏ لا يقبل إلا ببينة لأن الأصل عدم العيال فلا تتعذر إقامة البينة عليهم وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزم بيع شيء من ذلك قل أو كثر‏.‏

فصل‏:‏ الصنف الرابع

المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان‏:‏ كفار ومسلمون فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام‏.‏

والمسلمون أربعة أضرب‏:‏

منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نيتهما‏.‏

الثاني‏:‏ ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه فإن أنسا قال حيى أفاء الله على رسوله أموال هوزان طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل وقال‏:‏ ‏[‏إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتالفهم‏]‏ متفق عليه‏.‏

الثالث‏:‏ قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين‏.‏

الرابع‏:‏ قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة وقد سمى الله تعالى لهم سهما‏.‏

وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم وإنما كان لغناهم عنهم والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغني عنهم فلا شيء لهم‏.‏

فصل‏:‏ الخامس

الرقاب وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل قوله‏:‏ إنه مكاتب إلا ببينة لأن الأصل عدمها فإن صدقه المولى ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يقبل لأن السيد يقر على نفسه‏.‏

والثاني‏:‏ لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته وهل يجوز الإعتاق من الزكاة فيه روايتان‏:‏

أحدهما‏:‏ يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عتقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة ويجوز أن يفتك منها أسيرا مسلما لأنه فك رقبته من الأسر‏.‏

والرواية الثانية‏:‏ لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقضي الدفع إلى الرقاب لقوله‏:‏ ‏{‏في سبيل الله‏}‏ يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه‏.‏

فصل‏:‏ السادس

الغارمون وهم ضربان‏:‏ ضرب غرم لإصلاح ذات البين وهو من يحمل دية أو مالا لتسكن فتنة وإصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا لما روى قبيصة بن مخارق قال‏:‏ تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال‏:‏ ‏[‏أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال‏:‏ يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك‏]‏ رواه مسلم ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي‏.‏

الضرب الثاني‏:‏ من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطي مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية وفي إعطائه بعد التوبة وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطائه لفقره‏.‏

والثاني‏:‏ لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية ولا يقبل قوله‏:‏ إنه غارم إلا ببينة فإن صدقه الغريم فعلى وجهين ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب‏.‏

فصل‏:‏ السابع

في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما لا يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء وفي الحج روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏اركبيها فإن الحج في سبيل الله‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

والثانية‏:‏ لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه فلم يدفع إليه كحج النفل‏.‏

فصل‏:‏ الثامن

ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم المسافر فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به‏؟‏ على وجهين كما ذكرنا فيمن غرم لمعصية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم الزيادة للفقير والمسكين على ما يغنيهما‏]‏

ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على أجرته ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه ولا ابن السبيل على ما يوصله بلده لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏من يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء‏]‏

وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة وأربعة يأخذون أخذا مراعى الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته أو مع الغارم بعد قضاء غرمه أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده استرجع منهم أو استغنوا عن الجميع ردوه وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد‏.‏

وقال الخرقي‏:‏ إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده وأربعة يأخذون مع الغنى الغازي والعامل والغرم للإصلاح والمؤلفة لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر لأنهم يأخذون لحاجتهم فاعتبر ذلك فيهم إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق لأن فيه كسر قلبه قال أحمد‏:‏ لا يبلغه بها يعني‏:‏ لا يعلمه فإن شك في استحقاقه أعلمه كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين‏.‏


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم)) **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ إخراج الزكاة والنية))**
» فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ من لا يجوز دفع الزكاة إليه)**
» فقه الإمام أحمد بن حنبل ((بـــــاب‏‏‏ الصيام))**
» فقه الإمام أحمد بن حنبل ((بـــــاب‏‏‏ حكم الركاز)) **
» فقه الإمام أحمد بن حنبل((بـــــاب‏‏‏ زكاة المعدن)) **

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: