منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))** Empty
مُساهمةموضوع: فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))**   فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))** I_icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2011 6:43 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))**

باب‏:‏ قسم الصدقات

يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه لأن عثمان رضي الله عنه قال‏:‏ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره لما روى سهيل بن أبي صالح قال‏:‏ أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت‏:‏ عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فقال‏:‏ ادفعها إليهم فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم قال أحمد‏:‏ أعجب إلي أن يخرجها وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان أن يصرفها في غير مصارفها‏.‏

وعنه‏:‏ ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب‏:‏ دفعها إلى الإمام العادل أفضل لأنه أعلم بالمصارف والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا ودفعها إلى أهلها ويحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ بها باطنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏بعث السعاة لقبض الصدقات‏]‏

ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ومن شرط الساعي أن يكون بالغا عاقلا أمينا لأن الصبي والمجنون لا قبض لهما والخائن يذهب بمال الزكاة ولا يشترط كونه فقيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وكان غنيا ولأن ما يعطيه أجرة فأشبه أجرة حملها ولا كونه حرا لأن المقصود يحصل منه من غير ضرر فأشبه الحر ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذ وحده له أو بعث معه من يعلمه ذلك لأنه استئجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين‏.‏

قال أبو الخطاب‏:‏ في إسلامه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا يشترط ذلك ولأنه قد يعرف منه الأمانة بالتجربة بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك‏}‏‏.‏

والأخرى‏:‏ هو شرط لأن الكفر ينافي الأمانة وقد قال عمر رضي الله عنه‏:‏ لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى قال أصحابنا‏:‏ وجوز أن يكون من ذوي القربى لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل وظاهر الخبر يمنع ذلك فإن الفضل بن عباس وعبد الطلب بن ربيعة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا‏:‏ يا رسول الله لو بعثنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس فأبى أن يبعثهما وقال‏:‏ ‏[‏إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس‏]‏ رواه مسلم‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏متى يبعث الساعي‏؟‏‏]‏

وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه وإن بعث لقبض غيره بعث في أول محرم لأنه أول السنة ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم‏]‏ وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه وإن قال‏:‏ لم يكمل الحول أو فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليهما كالصلاة والحد وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم‏}‏ وروى عبد الله بن أبي أوفى قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال‏:‏ ‏[‏اللهم صل على آل فلان‏]‏ فأتاه أبي بصدقة فقال‏:‏ ‏[‏اللهم صل على آل أبي أوفى‏]‏ متفق عليه ولا يجب الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك ويستحب أن يقول‏:‏ آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله فيما أبقيت وجعل لك طهورا ويستحب للمعطي أن يقول‏:‏ اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه ربه زكاته أخذها وإن أبى لم يجبره لأنه ليس بواجب عليه فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏تفريق الصدقة‏]‏

ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ‏:‏ ‏[‏أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‏]‏ ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم فإن نقلها رب المال ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجزئ إعطاؤها لغيرهم كالوصية لأصناف بلد‏.‏

والأخرى‏:‏ يجزئه لأنهم من أهل الصدقات فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال‏:‏ لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم فقال معاذ‏:‏ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه أبو عبيد في كتاب الأموال فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يلزمه في كل بلد من الرفض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده‏.‏

والثاني‏:‏ يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان وإن كان ماله تجارة يسافر به قال أحمد رضي الله عنه‏:‏ يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه‏.‏

وعنه‏:‏ يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا وقال القاضي‏:‏ يخرج زكاته حيث حال حوله لأن المنع هذا يفضي إلى تأخير الزكاة وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏نقل الصدقة‏]‏

إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال ولترد إلى مواضعها إذا شردت ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويسم الغنم في آذانها فيكتب عليها‏:‏ لله أو زكاة وإن وقف من الماشية في الطريق شيء أو خاف هلاكه جاز بيعه لأنه موضع ضرورة وأن باع لغير ذلك فقال القاضي‏:‏ البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق‏:‏ إني ارتجعتها بإبل فسكت رواه سعيد بن منصور ومعنى الارتجاع أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها‏.‏




باب‏:‏ صدقة الفطر

وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير‏)‏ فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه‏.‏

وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر ولا تجب على الكافر ولا على أحد بسببه فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتها لقوله‏:‏ ‏[‏من المسلمين‏]‏ ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال وتجب على الصغير للخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها ولا تجب على جنين كما لا تجب على أجنة السائمة ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين وإن ملك الكافر عبدا مسلما لما تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر‏.‏

وعنه‏:‏ على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏شروط وجوب زكاة الفطر‏]‏

ولا تجب إلا بشرطين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏[‏ابدأ بنفسك‏]‏ رواه مسلم وفي لفظ‏:‏ ‏[‏ابدأ بمن تعول‏]‏ رواه الترمذي فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه فإنه فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله لأنها تابعة للنفقة فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏]‏ متفق عليه ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه‏.‏

والثانية‏:‏ لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى فإن لم يطالب به فعليه الفطرة لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول‏.‏

فصل‏:‏ الشرط الثاني

دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان‏)‏ وذلك يكون بغروب الشمس فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهارة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الوقت الأفضل لإخراجها‏]‏

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم‏]‏ رواه سعيد بن منصور وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله فإذا قدمها قبل ذلك بيومين جاز لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد وإن أخرها ‏[‏عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم وإن أخرها‏]‏ عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏هل يشترط لوجوبها الغنى‏؟‏‏]‏

ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى‏]‏ ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين‏]‏

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين لما روى ابن عمر قال‏:‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته لأنها تجب بحق الملك والملك لم يزله الإباق قال أحمد‏:‏ ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها لأنه لا تلزمه نفقتها وقال أبو الخطاب‏:‏ تلزمه قطرتها كما تيلزم السيد فطرة الآبق وإن كان لزوجته خادم تلزم نفقته لزمته فطرته وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته لأن عليهم نفقته وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقة لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها‏.‏

وعنه‏:‏ على كل سيد فطرة كاملة لأنها طهرت فوجب تكميلها ككفارة القتل ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه ومن نفقتها على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها‏:‏ وزوجها فطرته عليهما كذلك ومن تكفل بمؤنة شخص فمانه شهر رمضان بالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله‏:‏ ‏[‏ممن تمونون‏]‏‏.‏

واختار أبو الخطاب‏:‏ أنه لا تلزمه فطرته كما تلزمه نفقته وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها على الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه‏.‏





فصل‏:‏ ‏[‏على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها‏]‏

على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنها كالمعدوم وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك ويحتمل أن لا تجب فطرتهما لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين ومن لزمته فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يجزئه لأدائه ما عليه‏.‏

والثاني‏:‏ لا يجزئه لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الواجب في الفطرة‏]‏

والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولما روى أبو سعيد قال‏:‏ كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال‏:‏ إن مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد‏:‏ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه متفق عليه ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزأه سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال‏:‏ دقيق أو سلت رواه النسائي ولأنه أجزئ بحب يكال أو يدخر فأشبه الحب ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص لأن كل واحد منها يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله‏:‏ صاعا من طعام قال‏:‏ والأول أقيس وفي الأقط روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر‏.‏

والثانية‏:‏ لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف قال الخرقي‏:‏‏:‏ إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم وذلك أنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر وقال ابن حامد‏:‏ يخرجون من قوتهم أي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏أي الأجناس أفضل في زكاة الفطر‏]‏

والأفضل عن أبي عبد الله رضي الله عنه إخراج التمر لما روى مجاهد قال‏:‏ قلت لابن عمر‏:‏ إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر قال‏:‏ إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه فآثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك أحمد ثم بعد التمر البر لأنه أكثر نفعا وأجود‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏إخراج الزكاة خبزا‏]‏

ولا يجزئ الخبز لأنه خارج من الكيل والادخار ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏}‏ ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏مقدار الصاع‏]‏

والصاع خمس أرطال وثلث بالعراقي وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطل وأوقية وثلثا أوقية إلى ثلثي درهم‏.‏

قال أحمد الصاع‏:‏ خمسة أرطال وثلث حنطة فإن أعطى خمس أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى وقيل له‏:‏ إن الصيحاني ثقيل فقال‏:‏ لا أدري وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة ماله عليهم‏.‏

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الإمام أحمد بن حنبل و((بـــــاب‏‏‏ ‏ قسم الصدقات وصدقة الفطر))**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: