منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فتاوى عن الحج ** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فتاوى عن الحج ** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فتاوى عن الحج **

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فتاوى عن الحج ** Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى عن الحج **   فتاوى عن الحج ** I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 04, 2012 9:15 am


فتاوى عن الحج **


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ (1)


ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (2) ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على
المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا
كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب
خلافه للحديث المذكور .


ضابط المحرم


س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟ (3)


ج: ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه
المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ،
وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .


ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (4) متفق على صحته
، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"
(5) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .

الشيخ عبدالعزيز بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟

ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن
يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع
أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول
الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت " (1) الآية ، والحديث الصحيح أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي
شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" (2) . وإذا كان الشيخ الكبير الذي
يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم
يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن
امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج
عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك" (3) .

أما الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان
شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص
كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة" قال
له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟" قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى
الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (4) .
الشيخ عبدالعزيز بن باز
يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فتاوى عن الحج ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى عن الحج **   فتاوى عن الحج ** I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 04, 2012 9:18 am


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟

ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا
استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا" (1) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام
عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت
إليه سبيلا" (2) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات
وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي
التوفيق

الشيخ عبدالعزيز بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ؟


ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال
لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى
يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " وأنت لا تستطيع ؛
لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين
وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية
المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الشيخ عبدالعزيز بن باز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فتاوى عن الحج ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى عن الحج **   فتاوى عن الحج ** I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 04, 2012 9:20 am


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن
حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :
"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" (1) ، وقد قالت امرأة
للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال :
"نعم ولك أجر " (2) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .
الشيخ عبدالعزيز بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س: إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟

ج: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما ؛ لعموم الأدلة
ومنها قوله سبحانه : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "
(1) ، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛
لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج
جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (2) متفق على صحته

الشيخ عبدالعزيز بن باز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

فتاوى عن الحج ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى عن الحج **   فتاوى عن الحج ** I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 04, 2012 9:22 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟


ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قال الله عز
وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله
غني عن العالمين "، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع
الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ،
وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه
فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .

الشيخ عبدالعزيز بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ؟

ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً
عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛
لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن
كفر فإن الله غني عن العالمين "، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام
الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" متفق على صحته ، ولقوله
صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال :
"أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي
الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" أخرجه مسلم في
صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
والله ولي التوفيق .

الشيخ عبدالعزيز بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى عن الحج **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: