منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حكم التضحية بالأنثى؟ >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حكم التضحية بالأنثى؟ >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 حكم التضحية بالأنثى؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 58
المزاج رايق

حكم التضحية بالأنثى؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم التضحية بالأنثى؟   حكم التضحية بالأنثى؟ I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 06, 2012 8:21 am


حكم التضحية بالأنثى
السؤال:
هل تجوز أنثى الحيوان كأضحية؟





الجواب :



الحمد لله



يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن
المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .





قال
النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من
الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع
البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من
بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في
شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار .






وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة
أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟



فأجابت : "لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنّه ستة أشهر ودخل في السابع
فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جَذَعاً ؛ لما رواه أبو داود والنسائي من
حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الجَذَع يوفي ما يوفي
منه الثني) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة ، سواء كان ذكرا أم



أنثى ، وهي من المعز ما بلغت سنة ، ودخلت في الثانية ، ومن البقر ما أتمت سنتين
ودخلت في الثالثة ، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من
الضأن) رواه مسلم " انتهى .



"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/414) .



وينظر شروط الأضحية في جواب السؤال رقم(36755).







والله أعلم






الإسلام سؤال وجواب
هل يجوز أن يكون خروف الأضحية أنثى






يشترط للأضحية ستة شروط:

1. أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل
والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن
بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ } وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا
هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغيرهما.
2. أن تبلغ السن
المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله
عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من
الضأن». رواه مسلم. المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. الثني
من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من
الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون
الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
3. أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:
1. العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض أبيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
2. المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي
تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في
صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3. العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
4. الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل
ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها،
والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه
مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله
عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في
الأضاحي» وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب
بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
5. العمياء التي لا تبصر بعينيها.
6. المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.
7. المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
8. المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
9. الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
10. مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
4. أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل
المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى
باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم
له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.وتصح تضحية
الوكيل من مال موكله بإذنه.
5. أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6. أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر
إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي
الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده،
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح
أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلّم قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك
في شيء». وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى
الله عليه وسلّم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة
الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر
بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها
إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا
بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها
فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً
ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم
أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.

الأفضل من الأضاحي جنساً

الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
الأفضل منها صفة

الأسمن
الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشين أقرنين
أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في
سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه
وسلّم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه
الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل: الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى
آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله
عليه وسلّم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين
وفي لفظ: موجوءين. رواه أحمد.

* السمين: كثير الشحم واللحم.
والموجوء: الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالباً. والفحل أكمل
من حيث تمام الخلقة والأعضاء.

هذا هو الأفضل من الأضاحي جنساً وصفة.
المكروه منها

1. العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.
2. المقابَلة: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
3. المدابَرة: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4. الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5. الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6. المُصْفَرَة: وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
7. المستأصَلة: وهي التي ذهب قرنها كله.
8. البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
9. المشيَّعة: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها
لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون
كالمشيعة لهن.

هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن
التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع
بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من
شروط الأضحية.

ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي:

* البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر.
* ما قطع من أليته أقل من النصف. فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل
العلم: لا تجزىء. فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها.
* ما قطع ذكره.
* ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره.
* ما قطع شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.

فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التضحية بالأنثى؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصحابى الكبير خباب بن الأرت أستاذ صناعة السيوف في الجاهلية.. وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الاسلام..!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: