منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه وصفة الصلاة س&ج..* >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقه وصفة الصلاة س&ج..* >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقه وصفة الصلاة س&ج..*

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقه وصفة الصلاة س&ج..* Empty
مُساهمةموضوع: فقه وصفة الصلاة س&ج..*   فقه وصفة الصلاة س&ج..* I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2013 8:49 am


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فقه وصفة الصلاة س&ج..*

[ صفة الصلاة ]
ص 255 / من دخل والإمام راكع
س : إذا أتيت جماعة المسجد وهم في الصلاة في حالة الركوع . فهل أدخل معهم
في هذه الحالة مكبرا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وهل أقرأ دعاء
الاستفتاح أم لا ؟
ج : إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع ، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك
مكبرا تكبيرتين : التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف ، والثانية للركوع عند
انحنائه للركوع ، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة
الفاتحة من أجل ضيق الوقت ، وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن
أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه
وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على
إجزائها وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده بل يجب عليه
الدخول في الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة :
" زادك الله حرصا ولا تعد " والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 259 / حكم من صلى فرضا خلف من يصلي نافلة
س : ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة ؟
ج : الحكم في ذلك الصحة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة
الأخرى ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة . وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ
رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء
فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة .
الشيخ ابن باز
* * *
كيفية قضاء الصلوات الفائتة
س : أداوم على الصلاة ، ولكن لم أتمكن من قضاء بعض الفروض حين أنني أقضيها مع كل صلاة بمفردي بسبب ظروف وما هو الذي يريحيني ؟ !
ج : إذا كنت قد تركت بعض الصلوات لعذر مرَضي أو إغماء فعليك المبادرة
بقضائها فكلما تفرغت وقويت فصلِّ عدة صلوات بحسب نشاطك كأن تصلي في الضحى
صلاة يومين أو أكثر وبعد الظهر كذلك ونحوه . فإن كانت الصلوات كثيرة وكان
تركها تهاوناً وكسلاً فأكثر من النوافل وحافظ على الفرائض ، والله يعفو عن
السيئات .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 256 / حكم الصلاة بالنعال
س: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة ، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من
منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق
عليها الشمس ، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة .
ج : الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين ، أو إباحية ذلك
على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل : أكان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ، رواه أحمد والبخاري ومسلم . ومن ذلك
أيضاً أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم " رواه أبو داود
. ولم تُفَرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة
بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها ، بل يذكر في بعضها الصلاة بهما
في المسجد ، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد
فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . ومن ذلك ما
أخرجه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً
ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما " . وقد قال العراقي رحمه الله في هذا
الحديث صحيح الإسناد ، وما أخرجه أبو داود أيضاً وأحمد وابن ماجه من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً " . بإسناد جيد .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 257 / حكمة الجهر في بعض الصلوات دون بعضها
س : لماذا شُرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض ، وما الدليل على ذلك ؟
ج : الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع ، والأقرب - والله
أعلم - : أن الحكمة في ذلك : أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى
الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر .
الشيخ ابن باز
* * *
مواضع رفع اليدين في الصلاة
س : في مدينتنا مجموعتان من الناس : مجموعة يستدلون في كل أقوالهم بالحديث
الشريف والمجموعة الأخرى يتبعون المذهب المالكي في كل عباداتهم ؛ مثلاً
هناك أناس وشباب يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع من الركوع ويستدلون
على هذا بالحديث النبوي الشريف ، أما الآخرون فلا يفعلون هذا ، ويقولون بأن
الإمام مالك رضي الله عنه لم يفعل هذا ، وهل أنتم تعلمون مثل ما يعلم إمام
دار الهجرة ؟ فما هو رأيك في هذه القضية ؟
ج : يجب على المسلم أن يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة شرعًا من
الكتاب والسنة والإجماع وما استند إليها كالقياس ونحوه إذا كان أهلاً للبحث
والاجتهاد ، وإلا سأل من يثق به من أهل العلم وقلده دون تعصّب لواحد من
المجتهدين . وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على
مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام إلى
الثالثة ، فلا يجوز أن تعارض السنة بقول أحد من الناس . وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 258 / حكم تأخير المغرب إلى وقت العشاء
س : أذهب وبعض أهلي إلى بلد مجاور يبعد حوالي الخمسين كيلو مترا عن بلدنا
لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب ، وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام
وضيق وقت المغرب وقد لا نصل إلا مع أذان العشاء الآخر ، أي : بعد فوات وقت
المغرب ، هل يجوز لنا في هذه الحالة نظرا لبعد البلد والمشقة التي تلحق
بالنساء تأخير صلاة المغرب حتى نصل بلدنا ؟
ج : لا حرج في تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصلوا إلى البلد دفعا للمشقة ، وإن تيسر فعلها في الطريق فهو أولى .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم القنوت في الصلوات المفروضة
س : هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة
بعد الركوع رافعا يديه يدعو ( اللهم اهدني فيمن هديت ) كل ليلة حتى فارق
الدنيا ؟
ج : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء
المشهور ولا بغيره وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل أي إذا
نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو
للمسلمين هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثبت من حديث سعد بن
طارق الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون
في الفجر ؟ فقال : أي بُنيَّ محْدث . . . خرّجه الإمام أحمد والترمذي
والنسائي وجماعة بإسناد صحيح . أما ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف
عند أئمة الحديث .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 259 / صلى ركعة منفردا خلف الصف فلما سلم الإمام أتى بخامسة
س 1 : إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة
أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
س 2 : رجل دخل في الصلاة منفردا وفي الركعة الثانية دخل معه شخص آخر ، وبعد
سلام الإمام قام وأتى بركعة خامسة علي اعتبار أن الركعة الأولى غير صحيحة
لأنه أداها منفردا خلف الصف ، فهل صلاته صحيحة ؟ وكيف يتصرف من حصل له مثل
ذلك ؟
ج 1 : قراءة الاستفتاح سنة ، وقراءة الفاتحة فرض على الصحيح من أقوال أهل
العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ، ومتى ركع الإمام قبل أن
تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
. . . " الحديث متفق عليه .

ج 2 : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا صلاة لمنفرد خلف
الصف " ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا أنه رأى رجلاً يصلي خلف الصف
وحده فأمره أن يعيد الصلاة ، لكن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل
السجود أجزأته الركعة ، لما روى البخاري في صحيحه أن أبا بكرة الثقفي رضي
الله عنه جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم
دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا
تعد " . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على إجزائها ، وأن مثل هذا العمل
مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " . والله
ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 260 / المرور بين يدي المصلي في الحرم
س : ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرَم ، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه ؟
ج : لا حرج في ذلك ، وليس لمن في الحرم – أعني المسجد الحرام – أن يمنع
المار بين يديه ، لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح
كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم ،
منهم ابن الزبير رضي الله عنهما ، ولأن المسجد الحرام مظنّة الزحام والعجز
عن منع المار بين يدي المصلي ، فوجب التيسير في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية
س : بعد قراءة الإمام الفاتحة يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن دون أن
أتمكن أنا من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي ، للقراءة علما بأنني
قرأت حديث : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وحديث : " قراءة الإمام
قراءة لمن خلفه " فكيف الجمع بينهما ؟
ج : اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، والأرجح وجوبها
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ "
قالوا : نعم قال : "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ
بها " . أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة
الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه ، ثم ينصت عملا بالحديثين
المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك ، سقطت عنه كالذي جاء
والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء ، وهو
قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد
والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة : " زادك الله حرصا ولا تعد
" . ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه .
أما حديث : " من كان له إمام فقراءته له قراءة " فهو ضعيف لا يُحتج به لو
صحّ لكان عامًّا مخصوصا بالفاتحة لصحة الأحاديث فيها . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 261 / البكاء الطويل لا يبطل الصلاة
س : في صلاة المغرب وبالركعة الثالثة تذكرت عذاب القبر وأهواله وما فيه من
عذاب ومشقات فسالت دموعي وأخذت بالبكاء ما يقرب من خمس دقائق ، وبعدها
أكملت الصلاة ، فهل صلاتي جائزة أم علي الإعادة ؟
ج : من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الصلاة أنه إذا مرت به
آية رحمة سأل ، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ منها ، وقد مدح الله الباكين
في الصلاة بقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا .
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا .
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا } وقوله
تعالى بعد ذكره لطائفة من الرسل : { وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
} . فعُلم من هذا أن البكاء في الصلاة إذا كان خوفًا من الله فإنه لا
يبطلها .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 261 / جمعوا الظهر والعصر لنزول المطر ثم توقف نزوله
س : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المتضمن
السؤال عن صلاة جماعة جمعوا العصر مع الظهر جمع تقديم والعشاء مع المغرب
كذلك – لنزول الأمطار في وقت الظهر أو المغرب – ثم توقف نزول المطر وقت
الظهر أو العشاء ، هل تعاد صلاة العصر أو العشاء أم لا ؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
ج : ذكر أهل العلم – رحمهم الله – أن المطر الذي يبل الثياب وتلحق المشقة
بالخروج فيه يعتبر عذرًا للجمع بين الصلاتين . وقد اتفقوا على جواز جمع
العشاء مع المغرب للمطر الذي يبل الثياب ، لما روي عن أبي سلمة بن
عبدالرحمن قوله : إن من السنة إذا كان يوم المطر ، أن نجمع بين المغرب
والعشاء في ليلة مطيرة . أما الجمع بين الظهر والعصر فقد اختلف أهل العلم
في جوازه ، فأجازه بعضهم مستدلاً بما روى الحسن بن وضاح عن موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جمع في
المدينة بين الظهر والعصر في المطر . وهذا القول اختاره القاضي وأبو الخطاب
وهو مذهب الشافعي . وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين الظهر والعصر
للمطر لا يجوز , لأن جواز ذلك لم يرد إلا في المغرب والعشاء ولأن المشقة
فيها أكثر . قال ابن قدامة – رحمه الله – في المغني : فأما الجمع بين الظهر
والعصر فغير جائز . قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : الجمع بين الظهر
والعصر في المطر . قال : لا ما سمعت ، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول
مالك – ثم قال بعد ذكره القول بجواز الجمع بينهما – ولنا أن مستند الجمع ما
ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع لم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم
غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول أحمد ( ما سمعت ) يدل على
أنه ليس بشيء . ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة
لأجل الظُّلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات
الرفقة وهو غير موجود هنا . . اهـ .
ومن شروط صحة الجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع حال افتتاح
الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . فإذا انقطع العذر بعد الإحرام
المبيح الذي وُجد عند الإحرام بالأولى وفي وقت الجمع وهو آخر الأولى وأول
الثانية لم يضر عدمه في غير ذلك . وبهذا يتضح أن صلاة العصر على رأي من
يجوّز جمعها مع الظهر وكذا صلاة العشاء لمن جمعها مع المغرب للمطر لا تُعاد
إذا زال العذر بعد الإحرام بها ، لوجود العذر المبيح عند الإحرام بها . .
وبالله التوفيق .. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه وصفة الصلاة س&ج..*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: