تفاصيل مذكرة النيابة للطعن بالنقض على براءة "مبارك" في "قضية القرن"..
فساد الاستدلال و القصور في التسبيب أبرز الأسباب..
و تجاهل شهادة 1700 شاهد و إتلاف التسجيلات لأحداث ثورة 25 يناير 2011م.
الخميس 8 يناير 2015م
-تفاصيل مذكرة النيابة العامة المعدة للطعن على حكم جنايات القاهرة القاضى ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و وزير داخليته حبيب العادلي، و مساعديه الستة، في قضية "القرن" التي يواجهون فيها اتهامات بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011م، جاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهاً للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان و التسبيب والفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون و تأويله، و الخطأ في الإسناد، و مخالفة الثابت بالأوراق، و تجاهل شهادة 1700 شاهد و إتلاف التسجيلات لأحداث ثورة 25 يناير.
-و طلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها - من محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلاً، و في الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، و نظر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959م، بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض.
-جدير بالذكر أن النائب العام كان قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضايا "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة و فحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمداً إبان ثورة يناير 2011م، و تربيح المتهم حسين سالم بغير حق و الإضرار بأموال و مصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، و قبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ).
-و كشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام عن "عوار قانوني" شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، و هو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة بالأسباب فوراً وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض، حيث جاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقاً من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، و الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية و نزاهة، وفقاً للقانون، و دون تأثر بتنازع التيارات السياسية المختلفة.
-و كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار/ محمود كامل الرشيدي، قد سبق و أن أصدرت أحكاماً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك و نجليه علاء و جمال مبارك، و رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، و وزير الداخلية الأسبق اللواء/ حبيب العادلي، و مساعديه الستة اللواء/ أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، و اللواء/ عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء/ حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، و اللواء/ إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، و اللواء/ أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، و اللواء/ عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
-و تضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، و انقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه و نجليه علاء
و جمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، و ذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
-و قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، و ذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته و مساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوماً.
-و حوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و مساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض و الاتفاق و المساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011م، و إشاعة الفوضى في البلاد و إحداث فراغ أمني فيها.
-كما حوكم مبارك و نجلاه علاء و جمال، و رجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي و استغلال النفوذ الرئاسي في التربُّح و الإضرار بالمال العام و تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
إ