من قبل Hassan Margawy.26 دقيقة ·
Mohammed Haffz3 ساعة ·
قال المستشار محمد شرين فهمي في حكمه على محمد مرسي و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر وإفشاء أسرار البلاد، إن خيانة الوطن أمر لا تحتمله أي نفس، لأنه العرض والشرف، ومن هان عليه وطنه هان عليه شرفه، وما من عرف يبرر خيانة الوطن.
.
وأضاف فهمي: مهما اختلفنا فإن الخلاف لا يبرر خيانة الوطن، ويذهب كل شئ، ويبقى الوطن، ومهما كان عذرك فلا عذر لك، وأن من تخون لهم لا يحترمونك لأنك خائن، ولا عاقل يأمن لخائن، ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين، وجاء الشرع بقوله سبحانه و تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا الأمانة".
.
واستطرد القاضى: لقد بيّن النبي فداحة الجرم، فقال "ما من ذنب أجدر بالعقوبة من خيانة الرحمن، أعوذ بك من الخيانة فهى بئس الفطام، لأن الخائن في أسفل الدرجات".
وأوضح القاضى في كلمته أن الوطن هو محفظة الروح، والوطن يسكنك، وتسكنه، هو أنت، وأنت هو، حتى وإن أتعبك بالسير فى دروبه، ولا مفر منه إلا إليه، وشدد القاضي على أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين أمامها لأنها وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام.
.
كانت المحكمه أصدرت قرارها السابق بإرسال أوراق الدعوى إلى المفتي، لتستدل على الرأي الشرعي للمتهمين أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء حمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال، وأوضحت المحكمة أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقه فى محاكمة عادلة، في إطار الشرعية القضائية وقامت بنظر الدعوى بجلسات متعاقبة.
وورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية د.شوقى علام ، بالدلائل القاطعة في إثبات الجرم في حق المتهمين، وأن الجرائم في الفقه الإسلامي يعاقب عليها بالقصاص، وجرائم يعاقب عليها بالتعذير، ويقدم القاضى ما يتناسب مع الجاني والمجني عليه، وكل الظروف المحيطة بالقضية، وعقوبة القتل وجبت لهؤلاء؛ لأن جرمهم تعدى كل الحدود، ولانتهاكهم الحقوق الشرعية للبلاد، وجريمة الجاسوسية، أجاز "الإمام مالك" قتل الجاسوس المرتكب الجريمة، وهو كان أيضا رأي الفقهاء المعاصرين، وحتى يكون عبرة لغيره.
وارتكب المتهمون المطلوب أخد الرأى الشرعى فيما نسب إليهم من تسليم وإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، ومنها ما يتعلق بالقوات المسلحة والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، وسلموا صورا ضوئية من تلك الوثائق، بمقابل مادي وتحقق غرضهم من ذلك بإرسالها للمسئولين بتلك الدولة بقصد الإضرار بمصالح الدولة، لما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي يما نسب إليهم فهو يفوق التجسس، وحصولهم على مستندات سرية وسرية جدًا وسرية للغاية. وورد التقرير بأن القرائن تثبت الجرم في حق المتهمين، وأنه من المقرر أن الجرائم فى الفقه تنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد، وأخرى بالقصاص و التعذير، ويقدر القاضى ما يتناسب مع الجرم، ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن التعذير، وأن عقوبة القتل وجبت لهم لان جرائمهم على الدولة، ولأنهم عرضوا الوطن لخطر عظيم.
وأوضح تقرير المفتي، أن جريمة الجاسوسية أجاز فيها الإمام مالك قتل الجاسوس، لأنه أشد جرما ممن يدعو للقتل، ليكون عبرة، و كان الثابت للإفتاء، أن الجرم المنسوب للمتهمين بالحصول على سر من أسرار الدفاع لبيعها و غيرها من الجرائم و تحقق غرضهم في ذلك بقصد الإضرار بالبلاد . وأضاف المفتى في تقريره، لما كان ما قام به المتهمون لا يقل عن التجسس بل يفوقه، حيث إن تلك الوثائق سرية، وهم أشد خطرا من الجاسوس الأجنبى، فهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد، وخرجوا بتلك الوثائق للإضرار بالدولة، وهي تتعلق بتسليح القوات و أماكن تمركزها و هم المفسدون في الارض و لابد من قتلهم ليكونوا عبرة لم يرتكب ذلك الجرم في حق مصر و المصريين، ولم يظهر فى الأوراق شبهة درء الحكم فيكون القتل تعذيرا عقوبتهم .