منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن الذهبى
عضو stars
عضو stars
حسن الذهبى


اسم العضو : حسن الذهبى
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2797
تاريخ الميلاد : 11/03/1956
تاريخ التسجيل : 16/01/2014
العمر : 68
المزاج عال

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث Empty
مُساهمةموضوع: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث   من أصول الفقه على منهج أهل الحديث I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2016 8:40 am

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث


ص -71-        أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بدليل
الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع لجميع الأمة، وليست خاصة به، حتى يقوم الدليل الدال على أنها خاصة به، لا بمجرد الاحتمال، لقوله تعالى: {لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 16]. 
قال ابن القيم في زاد المعاد "307": الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل. 
وقال ابن حزم في الإحكام "1/469": لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص. انتهى.


القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات 
الأصل في العبادات المنع، فما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات لا يشرع المداومة عليه، كعدم مداومته على فعل النوافل جماعة، وإنما فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم


 


ص -72-        لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصل لكم" قال أنس: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. 
أخرجه البخاري "380" ومسلم "658". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية "81": والإجماع على أن صلاة النفل أحياناً مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة. انتهى.


القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة
ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يعتبر حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقته، قال البخاري في صحيحه "7355": باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول.. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. 
فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صنع أمامه يعتبر حجة.


 


ص -73-        القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. أخرجه البخاري "5209". 
قال الحافظ في الفتح "9/216": أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري. انتهى.


القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست على الوجوب، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية الواجب، قال ابن حزم في الإحكام "1/458": ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجباً وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذاً لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر


 


ص -74-        قد تقدمها فهي تفسير الأمر، وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره.. ثم قال "ص: 465": وإنما حضنا الله تعالى في أفعاله عليه السلام على الاستنان به بقوله تعالى: {لقَدْ كانَ لكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 16] وما كان لنا فهو إباحة فقط، لأن لفظ الإيجاب إنما هو "علينا" لا "لنا" نقول: عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان، ولك أن تصوم عاشوراء، هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائعه.. ثم قال "ص: 467": فأما ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب فمن ذلك قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" و "خذوا عني مناسككم". انتهى.


القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه
الشيء الذي أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه البخاري "7288" ومسلم "1337". 
قال علي ابن حزم: فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة،


 


ص -75-        فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما استطاع مما أمر به، واجتناب ما نهى عنه فقط، ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك في أمره، بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط. 
وقال أبو شامة في المحقق "97": وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا واجب عليكم إلا من جهة الأمر والنهي، وأنه ما لم آمركم وأنهاكم فأنتم خارجون من عهدة الوجوب والحظر، "فذروني ما تركتكم". انتهى. 
فإن قيل: إن الصحابة تركوا أكل الضب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله حتَّى بيَّن لهم أنه يعافه، فدل هذا على وجوب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تركوا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. 
فالجواب: أن ذلك كان وقت تشريع، فظن الصحابة أن تركه صلى الله عليه وسلم لأكل الضب هو من باب التشريع حتى بين لهم أن تركه لأكل الضب ليس من باب التشريع فأكلوه. 


القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "65": ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كما وري عنه بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة..،


 


ص -76-        والحق أنه ليس من أقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه وقد يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به للزجر كما صح عنه أنه قال: "لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم". انتهى. 
قلت: وإنما ينظر إلى الفعل الذي همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم على القرائن المحتف بذلك الفعل ثُمَّ يُحكم عليه بسبب تلك القرائن بالحكم المناسب له.


القاعدة الثامنة: الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله عز وجل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "1/280": وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباً، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحباً لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة


 


ص -77-        شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، وأن يستلم الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة والمزدلفة وغيرها، وما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التميمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا أبنياءهم فاتخذوها كنائس وبيعاً، فمن عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض..، وهذا هو الأصل فإن المتابعة، في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. انتهى. 
وللعلامة أحمد العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن "56": كلام طويل في هذه المسألة أنقله بتمامه لأهميته قال: محض الفعل لا يدل على أن الفعل قربة، بل يدل على أنه ليس بمحرم فقط وأما كونه قربة على الخصوص فذلك شيء آخر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على اتباع الرسول في كل ما يقرب إلى الله تعالى كانوا يشاهدون من النبي صلى الله عليه وسلم أفعالاً، ولما لم يظهر لهم فيها قصد


 


ص -78-        القربة لم يتخذوها ديناً يتعبدون به ويدعون الناس إليه ولذلك أمثلة كثيرة. 
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مهاجراً إلى المدينة أخذ طريق الساحل، لأنه أبعد عن العدو، ولو كان مجرد الفعل يدل على القربة لاقتضى أن كل مسافر من مكة إلى المدينة يستن له أن يسلك طريق الساحل وإن كان بعيداً، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة، فدلَّ ذلك على أنه ليس بسنة من سنن الدين. 
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى هو وصاحبه في الغار عن أعدائه المشركين ومكث به أياماً يعبد الله حتى تمكن من السفر، ولو كان محض الفعل يفيد الندب لذهبت الصحابة إلى ذلك الغار لتعبد الله تعالى فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم ينقل لنا أن أحداً من الصحابة كان يذهب إلى الغار ليتعبد فيه علم أن العبادة في خصوص الغار ليست مقصودة وأن الفعل بمجرده لا يفيد القربة. 
3 - روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان لِنَعْليْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. رواه الخمسة إلا مسلماً، فهذا الصنف هو حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكون لبس هذا الصنف سنة من سنن الدين، ومن لم يلبسه يكون تاركاً لسنة ويعاتب عليها؟ أم هذا لا يقوله أحد، ولو كان الفعل المجرد يدل على الندب لكان لبس هذا النوع من الأحذية سنة تبقى ببقاء الأيام. 
4 - ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر جاء إلى أدنى ماء من بدر فنزل عنده، فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل،


 


ص -79-        أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة" فقال: يا رسول الله ليس هذا بمنزل، فانهض بالناس نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نُغوِّر ما وراءه إلخ ما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أشرت بالرأي" وعمل برأيه، وهذا يدل على أن محض الفعل لا يفيد أنه قربة. ووجه الدلالة أن الصحابة لا يرون أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى، بل منه ما هو مستند إلى وحي كالفعل الذي يظهر فيه قصد القربة، ومنه ما هو مبني على رأي واجتهاد، ولذلك سأل الحباب بن المنذر بجمع من الصحابة عن المنزل الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم هل النزول فيه عن وحي حتى يذعنوا له، أو عن رأي واجتهاد حتى يشاركوه فيه، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عن رأي واجتهاد، وقد رأوا أن ينزلوا منزلاً آخر هو أنفع منه للحرب، وأقرب للنكاية بالعدو، ولو كان فعل الرسول لا يكون إلا عن وحي ما كان لذلك السؤال وجه، وما صحّ منه موافقتهم وترك الوحي. 
5 - إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من القوت التمر والشعير، ومن الفاكهة الرطب والبطيخ والقثاء، وكان يلبس وهو بالمدينة من نسيج اليمن، فهل إذا وُجِد الرجل ببلد آخر، ورأى قوتهم البر والذرة، وفاكهتهم الرمان والعنب، وملابسهم غير ملابس اليمنيين، أيندب له شرعاً أن يبحث عن قوت غير القوت، وفاكهة غير الفاكهة، وأن يطلب ملبساً من نسيج اليمن؟ وكيف يلتئم هذا، وقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ


 


ص -80-        الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. 
فظهر مما سقناه من الأمثلة أن الفعل إذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يدل على الندب كما لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على رفع الحرج، وهو ما اختاره الآمدي. 
وأما قول الشوكاني: إن القول بإفادته الندب هو الحق، وتعلله ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة، فهو لا بد أن يكون قربة، فهو مجرد دعوى لم يقم عليها دليل، بل عمل الصحابة يدل على بطلانها، ولم يأخذ بفعل الرسول في كل شيء حتى في العاديات المحضة سوى عبد الله بن عمر، كان يتحرى المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته ليقضي هو فيه حاجته، ولم يوافقه جمهور الصحابة، بل كانوا يفرقون بين الفعل العادي وبين العبادة، وممن خالفه في ذلك أبوه عمر بن الخطاب، حتى لا يلتبس على الناس أمر العادات بالعبادات. 
وأما قول الشوكاني: [لا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل الشرع، فالقول به إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم فهو تفريط كما أن حمل الفعل المجرد على الوجوب إفراط] فيرده أن الأصوليين عدا المعتزلة اتفقوا على أن الإباحة حكم شرعي، فهي لم تثبت إلا بالشرع، فالقول بأن الفعل يدل على الإباحة ليس إهمالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم أنها موجودة قبل الشرع، فالفعل جاء مقرراً له فكيف يكون مهملاً؟ وماذا يقول الشوكاني في أدلة


 


ص -81-        الكتاب والسنة المفيدة للإباحة كقوله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} [المرسلات: 20] وماذا يقول في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 42] وقوله: {ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ}[الأعراف: 156] أيقول إنها مهملة لأن الإباحة موجودة قبل الشرع أو يقول إنها جاءت مقررة؟ وجوابه على الأدلة القولية هو جوابنا على الأدلة الفعلية. انتهى.


القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له
يستحب للإنسان أن يستحب ما استحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العادية الجبلية كاستحبابه الدباء واستحبابه الشراب الحلو البارد لما في ذلك من كمال الاتباع فعن أنس بن مالك قال: إن خياطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة ويعجبه، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. 
أخرجه البخاري "2092" ومسلم "2041" وبوب عليه النووي: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين. 
قلت: فانظر إلى هذا السيد استحب ما استحبه النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يُؤجر على محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟!.


 


ص -82-        القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه
هناك بعض الأفعال النبوية هي في الأصل أفعال جبليِّة لكن يحتمل أنها للتشريع وهي الأشياء التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص دون أن يرغب فيهما كالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فهذه الأفعال يستحب التأسي فيها لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 16]، فهذه الآية تدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم استحباب التأسي به فيها، إلا إذا اظهرت انها جبلية وهذا قول أكثر المحدثين "كما في البحر المحيط 6/24". 
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "56": وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع أو إلى الظاهر وهو التشريع، والراجح الثاني، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا. انتهى.


القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة
هذه القاعدة تعرف بالسنة التركية، وهي قاعدة جليلة فيها سد لباب الابتداع في الدين ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما:
 


 


ص -83-        1 - وجود المقتضي. 2 - انتفاء المانع. 
فإذا لم يوجد المقتضي لذلك الفعل فلا يكون الترك سنة، كترك الأذان للعيدين فإن المقتضي موجود وهو الإعلام للعيدين ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين فالترك هنا يدل على أنه سنة وأما مثال: الترك مع عدم وجود المقتضي، فكترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن، فلا يكون الترك هنا سنة، لأن المقتضي لم يكن موجوداً، ولذلك جمعه عمر بن الخطاب لما دعت الحاجة إليه. 
فإن وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل على أن ترك ذلك سنة، كتركه صلى الله عليه وسلم القيام مع أصحابه في رمضان، فإن المقتضي كان موجوداً، لكن كان هناك مانع موجود وهو خشيته صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم القيام. 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "26/172": والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب: سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في الصحف، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لفوات شرط أو وجود مانع، فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعا لفعله،


 


ص -84-        أو أذن فيه وفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "2/390": فإن تركه سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم؟ فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وَقُبِلَ لاستحب لنا مُسْتَحِبّ الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟!. انتهى.


القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة في الشيء الواحد لا تعتبر متعارضة، وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في القواعد النورانية "86": وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف، أو الصلاة لاستجلاب النعماء، كصلاة الاستسقاء، ومثل الصلاة على الجنازة ففقهاء الحديث كأحمد وغيره، متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، فيجوزون في صلاة الخوف


 


ص -85-        جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.."1"، وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء الاستسقاء والدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر بمحضر من الصحابة، ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعاً للصلوات الراتبة، كخطبة الجمعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. 
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "61": والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد أكوان مغايرة واقعية في أحوال مختلفة وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال وأما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الأفعال. انتهى.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"1 الأرجح في صلاة الكسوف أنها لم تقع إلا مرة واحدة .


القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل
إذا تعارض القول مع الفعل فإن الجمع بينهما هو الأولى، قال العلائي في تفصيل الإجمال "108": الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عن الكلام على بعض منها، ولا شك في أن هذا أولى من تقديم أحدهما على الآخر، وإبطال مقتضى الآخر، ومن الوقف أيضا لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فعله، فما يجمع بين الدليلين أولى من


 


ص -86-        إلغاء أحدهما، ولا وجه للوقف مع التعبد. انتهى. 
فإن لم يمكن الجمع بينهما فإن القول هو المقدم، قال العلائي في تفصيل الإجمال "105": 
والحجة لتقديم القول وجوه: أنه يدل بنفسه من غير واسطة والفعل لا يدل إلا بواسطة "أي في إفادته البيان" فكان القول أقوى. 
وأن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضي القول بالكلية والعمل بالقول، وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية. انتهى.


القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال بصيغة "كان" فإنه يدل على تكرار ذلك الفعل إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه ليس المقصود التكرار وإنما المقصود حصول الفعل في الزمن الماضي فحينئذ لا تحمل كان على التكرار وإلا الأصل أنها تكون للتكرار كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوئه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.


 


ص -87-        أخرجه البخاري "272" ومسلم "316". 
قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام "1/91": "كان يفعل كذا" بمعنى أنه تكرر من فعله وكان عادته كما يقال: كان فلان يعين الضعيف و "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير" وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث. انتهى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة ؟
» مكتبة أصول الفقه و القواعد الفقهية و كتب أخرى
» تحميـل كتاب((النبذة الكافية في أصول الفقه ابن حزم))**
» تحميـــــــــــــل كتاب (( : الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى الكاتب: لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة 595 ه))**
»  كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: