منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية. >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية. >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن الذهبى
عضو stars
عضو stars
حسن الذهبى


اسم العضو : حسن الذهبى
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2797
تاريخ الميلاد : 11/03/1956
تاريخ التسجيل : 16/01/2014
العمر : 68
المزاج عال

السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية. Empty
مُساهمةموضوع: السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية.   السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية. I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 12, 2017 6:20 am

السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية.
===================================================


1- تحديد الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة.
.
2- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.
.
3- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
.
4- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
.
5- فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
.
6- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
.
7- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
.
8- تشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
.
9- تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط.
.
10- يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
.
11- يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
.
12- يجوز عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
.
13- يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
.
14- يجوز إلغاء الأحكام مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
.
15- يندب رئيس الجمهورية أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى.
.
16- يجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
» بعد موافقة "قسم التشريع" بمجلس الدولة على قانون "الشرطة المجتمعية".. نرصد أبرز 11 مكسبا تحققه... حصل قانون "الشرطة المجتمعية" على الموافقة النهائية من قسم التشريع..
» قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
» قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر
» قانون المحكمة الدستورية العليا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: